يقول وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع الى اخره ما دل على طلب الكف بصيغة الامر مثل داء اترك كفر ونحوها فان هذه وان تظمنت طلب الكف لكنها بصيغة الامر فلا فتكون امرا لا نهيا قولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع خرج بها ما افاد طلب الكف على وجه الاستعلاء رأينا هذي الصيغة مثل دع وذر واترك وكف واجتنب وما اشبهها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ذروا يعني لا تأخذه فهل نقول ان ذر التي بمعنى اترك او لا تأخذ هل نقول انه نهي لأ طيب كذلك جاع وش مثاله ها؟ بتاع ما يريبك الى ما لا يريب هذي ايضا امر وليست بنهي تترك ها لا هذي امر ذي ايه والله تحتاج الى تأمل لكن تقول يقول الرجل لمن دونه اترك كذا وكذا. يقول لابنه اترك العبث طيب كف ها اخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه وقال كف عليك هذا طيب هذه لا لا تفيد ليست نهي لانها بصيغة الامر ولكنها امر قال وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة اي لا تأكلوها حرمت عليكم امهاتكم اي لا تنكحوهن لانها في سياق النكاح ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من نساء الا ما قال السلف ان الله ان الله انه كان فاحشة ومقتن وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم اي نكاحون هذا يفيد النهي او يوصف بالحظر الحظر يعني المنع مثلا تقول هذا محظور وهذا كثير في لسان الفقهاء رحمهم الله يقول هذا محظور اي ممنوع محرم او القبح يقال هذا ابيه هذا معناها لا لا تفعل لانه قبيح او او يذم فاعله او يرتب على فعله عقاب او نحو ذلك فان كل هذا يفيد النهي وان لم يكن بصيغته كما قلنا تماما في في الامر انه يستفاد الامر بالشيء من ترتيب الثواب عليه ومدح فاعله وما اشبه ذلك انتهى الكلام الان على صيغة النهي فصار صيغة النهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية طيب المضارع المقرون بلا النافية هل هو نهي ها ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلح النهي لا لانه مقرون بلا النافية طيب قال ما تقتضيه صيغة النهي صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده طيب تقتضي شيئين الشيء الاول تحريم المنهي عنه والشيء الثاني فسادهم طيب لماذا لم نقل وتركه على الفور لان من لازم تحريمه اجتنابه ولهذا لم نقل لم نقل لم نقلها هنا لان اجتنابه على الفور من لازم تحريمه اذ لو فعلته بعد ان حرم ولو ساعة واحدة فانك لم تجذب بخلاف الامر فقد يفعله الانسان ولو بعد مضي فترة من الامر ولهذا احتجنا ان نقول في باب الامر يقتضي وجوب المأمور به وفعله على الفور لكن هنا قلنا بدر على الفور قلنا وفسادا بهذا النهي اما كونه يدل على تحريمه فقال من الادلة على انها تقتضي التحريم؟ قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوا فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل طيب ما نهاكم عنه تنجحوا انتهوا فعل امر وقد سبق لنا ان فعل الامر يدل على الوجوه عند الاطلاق اذا يجب الانتهاء وجوب الانتهاء وش يقتضي تحريم الفعل سيكون في هذه الاية دليل على ان المنهي عنه ايش على انه اذا اذا جاء النهي بانه يكون منيعا وحراما والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الامر فعليه يرى بعض العلماء ان النهي لا يقتضي التحريم وانما يقتضي الكراهة وحجتهم في ذلك ان النهي عنه يقتضي اجتنابه وان الاصل براءة الذمة وعدم الاثم واذا قلت انه يقتضي التحريم لزم من قولك ان من فعله فهو ايش؟ اثنا ومعاقب والاصل البراءة وعدم العقاب ولكن نقول فيما هنا كما قلنا في باب الامر ان الاصل هو التحريم حتى يقوم الدليل على خلافه قال ومن الادلة على انه يقتضى الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وما نهي عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مردودا صحيح المنهي عنه يقتضي الفساد فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد العصر اي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لو ان رجلا صلى نقول الصلاة حرام استاذ حرم وباطلة ولا غير باطلة؟ باطلة لانه منهي عنه فلو عملتها لعملت عملا ليس عليه امر الله ورسوله سيكون فاسدا ومردودا عليك طيب صام رجل يوم العيد وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد ما حكم الصيام حرام وباطل حرام للهي عنه وباطل لانه ليس عليه امر الله ورسوله صام رجل قبل رمضان بيوم او يومين من غير عادة في خلاف طبعا ولا لا؟ اي نعم فيه خلاف فمنهم من يقول انه مكروه ومنهم من يقول انه حرام من قال انه حرام اه اثم الصائم ورد ومن قال انه مكروه فلا اثم عليه لكنه مرجو لانه ليس عليه امر الله ورسوله لا يكون مردودا وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة هل وللتحريم او لغير التحريم وقلنا ان بعض العلماء قال للتحريم لانه الاصل في النهي وبعضهم قال انه للكراهة بدليل ان الشارع اجاز صومه لمن كان له عادة طيب اذا المنهي عنه انه يقتضي فساد المنهي عنه الدليل نعم طيب هنعمل عمل ليس عليه امرنا فورا. طيب هذا يعني هذا الذي قررناه يحتاج على المذهب الى تفصيل فقاعدة المذهب المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي اولا ان يكون لعلنا نقف على هذا لان نحتاج الى تفصيل ولا بقي الى دقيقتين فقط. نعم نعم اي نعم هذا يقال يأتي ان شاء الله في التفصيل على المذهب هل هو عائد على الفعل ولا عائد على امن الخارج وهو تلويث الماء بإذن الله تنشروا هذا نهي ايه وش تقولون؟ هذا اسم فعل امر ايه اسلم يا عمر يعني اترك ايه الجنود الميتة طيب ما في شك ان الكتابة واضحة يعني واردة لكنها اصطلاح لا تسمى نهيا لكنها تفيد معنى النهي كالاشارة كالاشارة يثبت فيها النهي ولكنها ليست نهيا طلعهم نعم ها؟ اخو المرأة اذا لم يكن لها وظائف من كل ايش؟ بقاء. نعم. وكان الشعر منتشر. اهم في اكل اسفل الشعر كله وش تبون؟ ها؟ يقول اذا كانت المرأة ما لها ظفائر رأسها يعني شعر متبدد نقول تقص من من كل طرف الراس قدر انمله اي نعم اوسط الرأس ازود اي ما يخالف يقص منه قدر انملة ويمشي ممكن جانا بقدر انملة. ايه لا لا كيف؟ شف يمكن هكذا ها هكذا مقوس لا ها النص يصير اكثر من طيب قص من من من النصف الزائد الطالع هذا قد الانملة ثم انتقل الى الناقص وخذ قدرة لازم يبي ينقص من كل طرف من طرفه قدر ان يمنع نعم اي فعل ايه ايه بدون تطبيق نعم لا ما هو بتقليدي يعني اصبح الان يعني كثير من نساء المسلمات على هالحال فالتحريم صعب ولا ولا لا شك انا ما انا ما احبذ اننا نتلقى كل جديد نخلي نسائنا بس يمشي ورا هذي التقاليد. نعم. احمد الفساد هل هذا مطلقا او في تفصيله؟ في تفصيل كما سيأتي في المذهب. على قول الصحيح ان يعمل المذهب. حتى على التفصيل بيجي نشره فيه نعم نهال يعني تجي مثلا طرف الراس وتحت الان الملوك كم تجي تقديركم هذا التالي سنتي الوسط الوسط الوسط ها معكم آآ ذي مسطرة ما له اصل ما له اصل؟ نعم متدارس لوم ها كيف اي نقول اذا كان يقبل الاصل ففروعه كذلك جزء منه يقول هذا وقاعدة المذهب ان المنهي عن في المنهية عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع مع التحريم كما يلي قاعدة المذهب اي مذهب هو ننظر للمؤلف اذا كان المؤلف من الحنابلة فيعني مذهب الحنابلة اذا كان من الشافعية فيعني الشافعية من المالكية المالكية من الاحناف الاحناف من اهل الظاهر اهل الظاهر وكذلك اذا قال المؤلف قال اصحابنا او قال الاصحاب فيعني به اتباع هذا المذهب الذي ينتمي اليه هذا المؤلف طيب هذا وقائد المذهب بذلك كما يلي اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او شرطه فيكون باطلا ولا فيكون سيكون لان ما يصلح للعطف على ما سبق لو لو عطفت على ما سبق ما جاء الجواب. فيكون هذه الفاء هذه ابتدائية او استئنافية ويكون مرفوع اذا عاد الى النهي اذا ذات العبادة الاداة المنهي عنه سواء عبادة ولا غير عبادة فانه يكون باطلا ووجهه انك لو صححت هذا الشيء لكان هذا من المضادة لله عز وجل كيف اذا نهى الله عنه فهو يريد سبحانه وتعالى الا يكون وان لا يوجد في المسلمين فاذا صححناه ها كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته وهذا مخالف لمراد الله عز وجل بالمنهي عنه واظن الامر واضح فمثلا الله يقول لا تفعل ثم تفعل انت ونقول هذا صحيح المضادة. الله ما قال لا تفعل الا يريد منا ان نجتنبه وان نبتعد عنه وان لا نعتبره شيئا فاذا عاد الى ذات المنهي عنه فهو باطل ولا يقبل طيب النكاح بلا ورد يصح ولا لا ها؟ يصل لا يصح لا نكاح الا بولي لو انا صححنا هذا النكاح بالاولين لاثبتنا نكاحا نفاه الشارع اثبتنا نكاحا نفاه الشارع وهذا فيه شيء من مضادة الله عز وجل اذا هذا وجه كون كونه المنهي عنه لذاته باطلا ثانيا ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا نعم ان يكون عائدا طيب في الفقرة الاولى الى ذات المنهي عنه او الى شرطه اذا كان عائدا الى شرطه فانه يكون باطلا كيف كيف ذلك قالوا لان الشرط يتوقف عليه صحة المشروط صح واذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنه معناه اننا سوغنا له ما سويناه يعني معناه اننا اثبتنا هذه العبادة مع وجود شرط او مع ارتكاب شيء من هي يعني وهذا فيه مضادة فيه مضادة وهذه النقطة الثانية فيها خلاف فان بعض العلماء يقول اذا عاد الى شرطه فهو اثم اما ذلك الشرط كما تتحقق مقصوده صحة العبادة العبادة ماذا دخل في الشرط كما وسيأتي ان شاء الله بحث هذا في المثال المهم انه اذا عاد الى شرطه فليس محل وفاق بل فيه خلاف يقولون لماذا لان هذا الانسان اتى بالشرط لكن العبادة ما هي منهي عنها