المنهي عنه هو الشرط والشرط حصل مقصوده فتكون عبادة صحيحة ولكنه اثم بممارسة هذا الشرط طيب مثال العائد الى شرطه ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيدين فلو ان رجلا قال عيد الاضحى هذه السنة يوم يوم الخميس ويوم الخميس صيامه سنة وقال الاخر عيدوا الفطر هذه السنة يوم الاثنين ويوم الاثنين صومه سنة فصام صام ها يصح الصوم؟ لا يصح لان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين في النهي اذا عائد الى ذات العبادة قال لك الشارع لا تصوم لا تصوم لا اليوم لا تصوم فاذا صمت ضادت امر الشرع فتكون العبادة باطلة طيب المرأة امرأة مرت بها العشر الاوائل من شهر ذي الحجة وقالت ان احب ان اصوم وعليه الحيض تتقرب الى الله بذلك ماذا نقول صومها لا يصح؟ نعم لماذا لانها منهية عن الصوم في الحيض قال النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم واجمع العلماء على ان صوم الحائض حرام باطل الام البعض ما يقبل طيب ومثال العائد الى بذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم جمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذروا البيع يعني اتركوه فالنهي عادلة ذات البين فهذا رجل داعى بعد نداء الجمعة الثاني نقول بيعه باطل بيعه باطل لان النهي عائد الى ذات البيع فلا يصح لو صححناه لزم من ذلك اثبات امر يريد الشارع منا ان نبطله وان نبتعد عنه طيب اذا سمع اذان الجمعة في مسجد لا يريد الصلاة فيه وباع واشترى ممكن ها الان في مثل البلد فيه اربعة مساجد مثلا سمع احد المساجد احد المساجد يؤذن اني النداء الثاني لكن المسجد الذي يريد ان يصلي فيه ما بعد اذنه حتى الان هل يصح بيعه او لا؟ يصح يصح لانه غير مدعوم بهذا الاذان اذ انه لا يلزمه ان يذهب الى اول مسجد يؤذن لو كان يلزمه ان يذهب الى اول مسجد يؤذن قلنا لا لا تبيع لكن لا يلزمه والله يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا والى الان ما نودي لي لاني ساصلي في المسجد الثاني لكن لو انه كان من عادته ان يصلي في هذا المسجد الذي سمع اذانه اولا ولما سمع الاذان وهو هذا يدير الصفقة مع صاحبه قال هونت ابصلي بالمتر الثاني لما بعد اذن ها؟ تحيلا هذا لا يصح لان التحيل على محارم الله لا يحلها. طيب آآ امرأتان تبايعتا بعد نداء الجمعة الثانية ليش؟ اه طيب اذا الاحكام تتبعظ تكون صحيحة لقوم فاسدة لاخرين المرأة نقول بيعي واشتري طيب رجل وامرأة رجل وامرأة. غير صحيح. هذا غير صحيح. لماذا لا يمكن البيع الا بين بين متعاقدين فيه ايجاب وفيه قبول واذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. طيب رجلان مريضان لا يلزمه محضر الجمعة يصح لماذا؟ لانه لا يلزمهما السعي لازمهما السعي والله تعالى ان موجه الخطاب لمن يلزمه السعي. طيب يقول ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير صح الدراجة ما هي عن ثوب الحرير اي نعم ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة طيب فستر العورة شرط لصحة الصلاة فاذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي الى شرطها هذا رجل صلى بثوبه حرير لبس الحريم منهي عنه ولبس الثوب للصلاة شرط فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصلى فيه مع انه مع ان عنده ثيابا مباحة فنقول صلاتك غير صحيح لان النهي عاد الى شرط العبادة هذا هو المذهب وقالوا بناء على هذه القاعدة كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة كل من صلى بثوب المحامي عليه فصلاته باطلة سواء حرير او مغصوب او ثمنه المعين حرام او غير ذلك كل من نعم من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة وذهب بعض اهل العلم الى الى صحة صلاته مع الاثم بلبسه وقال ان ان جهة التحريم والامر منفك بعظهما عن بعظ فهو مأمون بالصلاة منهي عن لبس لخلاف الذي صام يوم العيد فانه منهي عن الصوم فلا يمكن ان يكون مأمورا بالصوم اما هذا فهو مأمور بالصلاة منهين عن ايش عن اللبس وعلى هذا فتصح صلاته مع الاثم بلبسه وهذا هو وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله وقول قوي في مذهب الامام احمد ان الصلاة في الثوب المحرم تصح مع الاثم طيب مثله ايظا الوضوء بالماء المعصوب بالماء المعصوب هل يصح او لا منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح لانه ليس المحرم الوضوء من الماء المغصوب المحرم الغصب واستعمال المغصوب في اي شيء كالنهي اذا ليس عائدا للوضوء العائد لامر خارج طيب لو صلى بثوب نجس تصحى الصلاة ولا لا على متى ما تصح والذين يصححون الصلاة بثوب الحرير لا تصح ايضا نصر ما تصح ايضا لانه حامل النجاسة مهوب العلة ان الثوب ولهذا يجوز لبس يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة الحرير ما يلبس لا في الصلاة ولا في غيرها لكن لا يجوز الصلاة بثوب النجس بحمل النجاسة التي اشتمل عليها هذا الثوب واضح الفرق طيب يقول ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل حملي كالعلم بالمبيا شرط لصحة البيع فاذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه الحمل لا يباع لا لانه حمل لكن لانه مستتر غير معلوم فالشرط هنا فالنهي هنا يعود الى اذا شرط البيع وهو العلم بالمبيع فاذا باع حملا لم يصح لماذا قال للجهالة للجهالة وهذا ثبت النهي عنه عن بيع الحمل ثبت النهي عن بيع الحمل ولهذا في نفسي قلق من تمثيل المؤلف لبيع الحمل لانه قد ينازع منازع فيقول ان الحمل نهي عن بيعه بالذات نهي عن بيعه بالذات الحريم نهي عن لبسه لا عن الستر عن لا عن التستر به في الصلاة لو نهي في الحرير عن بيع التستر به الصلاة قلنا منهين عنه لذاته لكن هنا في حمل والله في نفسي من هذا الشي لكن على تقدير صحة التمثيل به وقلنا انه من شرط البيع ايش العلم بالمبيئ فاذا باع حملا مالت الحمل هذا وشو؟ ذكر انثى حي ميت واحد او متعدد يخرج حيا يخرج ميتا مجهول فاذا لا يصح بيعه طيب ومثال نهي العائد الى امر الخارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلوا عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة ولا الى شرطها صح واحد تعمم بعمامة حريم رجل حرام ولا لا ها؟ حرام لكن صلاته صحيحة لان لان ذلك لا يعود الى الى العبادة ولا الى شرطها يعني لم ينهى الرجل ان يصلي معتما بعمامة حرير ولا الى شرطها لان ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة فاذا صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة طيب صلى رجل وعليه خاتم ذهب ها صحيحة ليش لانه لا يتعلق بالصلاة ولا بشرطهم ليس من شرط الصلاة ان تلبس خاتما نعم ولم ولم يقل لا تصلي وعليك خاتم ذهب طيب يقول ومثال العائد الى امن الخارج في المعاملة النهي عن الغش وقرأ زياد اظن الغش بل يوجه لنا قراءتهم بغش يغش غشا نعم الظاهر انه يصلح انه يقال الغش على انها مصدر وحينئذ يلزم زياد بان يراجع كتب اللغة ان شاء الله تعالى وتعلمنا الليلة المقبلة ها كيفك رجع اللي تبي بس اخراج القاموس ولا كتب الصرف طيب يقول فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لان النهي لا يعود الى ذات البيع ولا الى شرطه اه رجل باع بيعا غش فيه مثل حجاج ما لقيت الا هذا مثال ايه المهم الغش كثير يعني الغشاء بحر لا ساحل له فهذا رجل باع تمرا اعلاه طيب واسفله ردي هذا غش وهذا هو سبب الحديث طيب هذا البيع صحيح ولا غير صحيح صحيح لكنه اثم ويدل لصحته ان المشتري له الخيار والخيار فرع عن صحة البيع طيب تلقوا الجلب والشراء منهم رجل تلقى الجلب خرج الى الى خارج البلد يتلقى الركبان ويشتري منه البيع صحيح والتلقي حرام والبيع والشراء منهم حرام الشراء حرام لكن العقد صحيح العقد صحيح لانه لا يعود الى ذات البيع ولا الى شرط انما يعود الى حق البايع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار قال العلماء واثبات الخيار فرع عن صحة البيع اذ لا خيار الا ببيع والله اعلم اه عبد الرحمن العبادة في الصلاة لا يشمل الظاهر العموم لكن المثال الذي ذكرنا ما ينطبق عليه في الواقع انتباه كامل ايه هو اصله على وجه يختص ما يكون على وجه يختص الا اذا نهى عن ذاته ايه لا في الخارج ما ما يمكن او قصده احترازا من العام فرز مثل ان الغيبة الغيبة حرام بالصوم والكذب حرام لكنه على وجه لا يختص فلا يبطلها نعم ايه باع شاة حاملا انت الظاهر انك ما قرأت القصيدة المنظومة في هذا ها اقرأ المنظومة في قواعد منظومة القواعد قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لمتنع ومثلنا بهذا وش قلنا كحامل ان بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع ها ها منظومة قواعد ما وزعتون عليهم