بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا بفضل الله وتوفيقه ومجلسنا الثامن لشرح متن جمع جوامع الامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. اليوم هو السابع والعشرون من شهر صفر لعام الف واربعمئة وسبع وثلاثين هجرة هذا هو اول الدروس وان كان الثامن لكنه الاول في اول ابواب الكتاب بعد ان انهينا في درسنا الماضي مقدمات الكتاب التي المصنف رحمه الله لما اسماها بمقدمات قبل الشروع والخوض في صلب في كتاب. المقدمات التي مرت معكم او المقدمات التي اشتملت على تعريف الحكم واقسامه وبعض مسائله. وانتهت الى بعض القضايا واللطائف. الموضوعات ذات الصلة وليست كذلك في نوعها الآخر كل ذلك انتهى معنا في مجلسنا الأخير الدرس اليوم وما بعده هو شروع في صلب موضوعات علم الاصول وقد تقدم معكم ان صلب الاصول ينقسم الى قسمين نعم احدهما الحديث عن الادلة الشرعية سواء ما كان منها متفقا عليه كالكتاب والسنة والاجماع والقياس او ما كان مختلفا فيه مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة وسد الذرائع والاستحسان ونحوها هذا هو الصلب الاول او الشطر الاول من صلب العلم. الشطر الثاني منه الحديث عن الدلالات. او ما يسمونه بدلالات الالفاظ او ما يسمونها مباحث الاقوال والتي يتناولون فيها الاقسام المعلومة لدى الكل فيما يتعلق بالعام والخاص والامر والنهي والمطلق والمقيد والمبين والمجمل وامثال هذه من المسائل هذا هو الشطر الثاني من صلب العلم فهذا هو شروع المصنف رحمه الله ابتداء من اول الكتب وهو كتابه الاول فيما اسماه الكتاب ومباحث الاقوال في كتابي ومباحث الاقوال تلاحظ معي ان المصنف رحمه الله لم يسلك طريقا سلكه كثير من الاصوليين عادة وهو انهم يسردون دون الحديث عن الادلة تباعا فاذا فرغوا منها شرعوا في الحديث عن دلالات الالفاظ وبعضهم يأتي بدليلي الكتاب والسنة فقط ثم يأتي بدلالات الالفاظ ثم يستمر في الاجماع والقياس وما بعدها من الادلة باعتبار ان الحديث عن دلالات الالفاظ مرتبط الادلة بالكتاب والسنة. حديثك عن الامر والنهي والمطلق والعام والخاص وكل ذلك متعلق بالالفاظ الواردة في الكتاب والسنة فيرون ان الانسب والاليق بها في مباحث هذا العلم وفصوله ان تأتي عقب الفراغ من الحديث عن دليل القرآن ودليل السنة المصنف رحمه الله اتى به في صلب الدليل الاول وهو الكتاب بالنظر الى ان كلا من الكتاب والسنة يتعلق به هذا الامر. واول الموضعين تعلقا به هو دليل القرآن فاتى به اليه بحيث اذا انتهى منه واتى بالكتاب الثاني في دليل السنة يكون القول فيما يتعلق بالألفاظ في السنة هو كالذي تقدم الحديث عنه في للقرآن وهذا مسلك طالما فهم فلا آآ فلا فلا غرابة ولا اشكال ولا مشاحة ايضا في تقديم وتأخير بعد ان فهمت منهجه مسلكه في هذا الترتيب. درس الليلة سيقتصر على مباحث الكتاب في تعريفه وبعض مسائله. وارجاع الحديث عن الدخول في الدلالات الى المجلس القادم ان شاء الله تعالى ثم اعلم رعاك الله ان حديث الاصوليين عن القرآن يكاد ينحصر في نقطتين اثنتين فقط فيما يهم الاصولي. النقطة الاولى الحديث عن مشروعية الاحتجاج بالقرآن وهو مدخل مهم يبتدئ به لانهم يتحدثون عن القرآن ها هنا في الاصول باي اعتبار؟ باعتباره دليلا شرعيا اليس كذلك؟ اذا فاول كلمة ينبغي ان يقولها الاصولي في دليل القرآن هي ان القرآن حجة ومصدر للتشريع بلا خلاف ولم يختلف احد من المسلمين في كونه مصدرا للاحكام. بمعنى انه يتجه اليه الفقيه ليستبق طمئنه احكام الشريعة فيما يحتاج اليه العباد المكلفون. فهذا محل لم يختلف فيه احد. واتفق عليه الكل. فهذه الجملة الاولى والمسألة الثانية حديثهم عن القراءات الخلافية في القرآن القراءات الصحيحة المتواترة او شاذة. ما الموقف منها؟ فيتحدثون ها هنا في دليل القرآن هل القراءات السبع والعشر الصحيحة؟ كلها احجة ويزينون ذلك بالحديث ايضا عن القراءة الشاذة هل هي حجة او لا؟ بمعنى اننا هل نتعامل معها؟ تعاملنا مع الآية في القراءات الصحيحة المتواترة. هاتان نقطة هما المتعلقتان بالاحتجاج بدليل القرآن ما عدا ذلك من المسائل التي ترد داخل دليل القرآن في كتب الاصول لا تعلق للاصول به لانه لا تعلق للفقه به مثل حديثهم وجود المعرب في القرآن وعدم وجوده. هل كل ما في القرآن عربي او هناك كلمات معربة وليس فيه اعجمي. والنقاش فيه والخوف هذا لا حظ للاصولي فيه ولا ثمرة له في الفقه كذلك حديث كما سيأتي الان هل يبقى في القرآن شيء آآ غير معلوم معناه؟ هل هل يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه او هل يجوز ان يبقى في القرآن ما لا يفهمه المكلف ولا يتعلق به؟ كل ذلك لا علاقة للاصولي به. فضلا عن خوض في مسائل طالما قلنا انها انسحبت من مباحث العقائد واتي بها داخل ابواب الاصول وطال فيها الخوض والنقاش والحديث في هو اوسع الابواب لحديثي عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وهي احد امهات مسائل العقائد التي اختلفت فيها الفرق المنتسبة الى الاسلام. فما خلاف الجهمية ولا المعتزلة ولا الاشاعرة وسائر الطوائف ما خلافهم في شيء من ابواب العقائد باكثر من في خلافهم في صفة الكلام لله وموقفهم من القرآن والفتنة التي عمت الامة وضجت بها في زمن المأمون كانت حول القرآن وحمل المعتزلة الامة على القول بخلقه ثم نشوء فرقة الاشاعرة والخروج برأي وسط باعتبار الكلام قسمين كل ذلك انسحب الى داخل ابواب علم الاصول فصار منذ تعريفهم للقرآن والحديث عن انه هو كلام الله المنزل او اللفظ المنزل ويبدأ الخوض فيها كلام هنا كلام نفسي او لساني وابدأوا الحديث هنا في مسائل عقدية ايضا لا صلب لا علاقة لها بعلم الاصول وليست من صلبه والخوض فيها مما لا ينبغي الاسترسال فيه داخل مسائل هذا العلم نبتدي نعم الكتاب الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله الكتاب الاول في الكتاب ومباحث الاقوال الكتاب القرآن والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورة منه المتعبد المتعبد بتلاوته نعم عرف القرآن فقال اولا لاحظ قال الكتاب الاول في الكتاب ومباحث الاقوال يعني في دليل الكتاب وهو القرآن ومباحث الاقوال وهي التي سبق ان قلت لك في المطلع الحديث الان انها المسائل المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باب كبير جدا ولهذا سيستمر بقاؤنا في الكتاب الاول وقتا ليس بالقصير. لانه اشتغال بهذا المحور الثاني من صلب علم اصوله والحديث عن الدلالات وهو الحقيقة ميدان الاستنباط وفهم القرآن والسنة قائم على هذا الباب الكبير. فضمنه في كتاب القرآن او في الكتاب الاول في الدليل الاول اذا الحديث عن الكتاب ومباحث الاقوال. عرف الكتاب فقال القرآن هذا حد لفظي كما ترى والمقصود بالحد اللفظي تعريف الشيء بمرادفه. فيقال الكتاب القرآن وليس هو كما ترى تعريفا يشتمل على قيود ومحترازات يتبين منها خلافه. ثم قال والمعني به هنا هنا اين في الاصول. طيب وهل للقرآن معنى في الاصول يختلف عنه في التفسير يختلف عنه في الحديث يختلف عنه في العقيدة مثلا الجواب يقصد الجانب الذي يهتم به الاصولي في القرآن ما هو هو جانب اشتماله على الاحكام الشرعية على الالفاظ التي تستنبط منها الاحكام بينما تجد العناية بالقرآن في مباحث العقائد يتعلق بزاوية اخرى وهي موقفهم من اثبات صفة الكلام وما علاقة القرآن به؟ وهكذا ولهذا قال والمعني به هنا اللفظ المنزل على صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. قوله اللفظ المنزل اللفظ هل هو مرادف للكلام؟ الاصل ان يكون كذلك. يعني لو قلت القرآن هو كلام الله المنزل هذا ايضا سليم وسديد لكن عدول بعض المصنفين في تعريف القرآن عن قولهم الكلام الى قولهم اللفظ هو ايظا احد نواحي الخلاف العقدي في المسألة فاذا اثبت الاشاعرة ان الكلام المنسوب صفة لله جل جلاله انه نوعان قالوا هو كلام نفسي وكلام لساني والكلام النفسي هي الصفة الثابتة لله. خروجا من الاشكال الذي اورده عليهم المعتزلة في قضية امتناع اتصاف القديم وهو الله جل جلاله بالصفات الحادثة لامتناع حلول الحوادث بالقديم فخرجوا عن هذا فقالوا الكلام الموصوف قدما لله والكلام النفسي فاثبتوا صفة الكلام بهذا المعنى المؤول وجعلوا القرآن الذي هو الفاظ وعبارات جعلوه كلاما لسانيا ومن هنا خرجوا بهذا التأويل العجيب فقالوا الكلام المنسوب لله صفة هو النفسي فان عبر عنه بالعربية فهو القرآن. وبالعبرية فهو التوراة وبالسريانية فهو الانجيل وهكذا على كل قوله اللفظ اخراجا للكلام النفسي لان القرآن ليس هو الكلام النفسي لله على حد تقسيمهم انما الكلام عندهم كلامان لفظ والمقصود باللفظ اصوات وحروف يتركب منها الكلام فقالوا اللفظ المنزل والصواب الذي عليه السلف ان الكلام المنسوب لله سبحانه وتعالى هو الكلام بالفاظ وحروف ذات الاصوات المسموعة بل لا تسمي العرب الكلام كلاما الا اذا كان كذلك وتسمية ما في النفس من حديث وما يكون في الخاطر غير ملفوظ به تسميته كلاما خلاف لغة العرب وليست تتجه عليه الفاظها ولا كلامها. وتسميته كلاما اصطلاح متأخر حادث. لا يسوغ تنزيل النصوص الشرعية عليه. على قال اللفظ المنزل وقد علمت انه قصد باللفظ الخروج به عن الكلام النفسي فانه ليس هو القرآن فقال اللفظ المنزل ولو قلت كلام الله المنزل لاستوى ذلك وسلم التعريف طالما لم يلتزم في تعرفي القائل بالمذهب الذي يفرق بين نوعي الكلام. قال اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنزل لان من كلام الله ما هو منزل على الانبياء والرسل ومنه ما ليس كذلك ليس لاخراج الكلام النفسي فانا لا نقول به. ولكن لاخراج جملة عظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى ليست هي القرآن الله سبحانه وتعالى يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا واستخدمت مياه البحار حبرا يكتب به كلام الله لنفدت وما انتهى كلام الله والاعجب من ذلك قوله سبحانه ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله الله اعم واعظم واوسع واكبر من ان يكون كلامه المنزل في التوراة والانجيل والقرآن والزبور وصحف ابراهيم صحف موسى وغيرها من كتب الانبياء. هذا جزء من كلام الله. ومن كلام الله سبحانه وما كلم به ملائكته الكرام عليهم السلام ما كلم به بعض خلقه مثل الانبياء كما كلم موسى تكليما وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وكلم بعض خلقه ويتكلم ربنا ما شاء وكيف شاء ومتى شاء. فلا منتهى لكلامه ولا عد له ولا حصرا. فاذا اردنا ان نعرف القرآن وهو جزء وبعض من من كلام الله فليس لك الا ان تقيده بقولك المنزل والمنزل ايضا انواع بحسب التنزيل على الانبياء فاذا اردنا تقييد كتاب ربنا وهو قرآننا سنقول المنزل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قيود كما ترى يخص به تعريف القرآن ثم قال للاعجاز بسورة منه قوله للاعجاز ليخرج ليخرج الوحي المنزل من كلام ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم فيما لا يعد قرآنا الحديث القدسي بل مثل الحديث النبوي لقوله سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام وحي من الله فحتى لا ينسب اليه واعتباره قرآنا فنقول الذي نزل للاعجاز المنزل للاعجاز ولم يقع الاعجاز والتعجيز والتحدي الا بهذا القرآن. فحتى تعرفه وتخرج عنه غيره ستقول اعجاز. بقي ان نقول لماذا قال للاعجاز بسورة منه؟ يعني لو قال للاعجاز واكتفى اما كان محققا للمعنى؟ الجواب بلى. يعني لو قلت اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز واكتفيت بهذا يحقق المعنى او لا يحققه؟ يحققه ودائما يقال في الحدود ان الاكتفاء بالالفاظ المؤدية للغرض اولى والتوسع في العبارات ليس محلها الحدود والتعريفات الاصل في التعريف الاختصار والاقتصار على اللفظ المؤدي لمعنى فلو قل الاعجاز وسكت لكان اولى لكن المصنف نفسه تاج الدين السبكي رحمه الله يقول قصدت بقولي بسورة منه الا يفهم انه لا يتم الاعجاز بالقرآن الا بمجموعه كله. يعني لو قلت اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاب قال خشية ان يفهم ان المقصود بالاعجاز القرآن كله بينما الاعجاز الواقع بالقرآن حاصل بسورة قل فاتوا بسورة منه بعشر سور فببعضه حاصل فاراد هذا دفعا لذلك الايهام. قوله رحمه الله في اخر التعريف عبدوا بتلاوته. اراد به اخراج المنسوخ من القرآن فانه كلام الله وقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان ايضا معجزا لكنه لما نسخ لم يعد متعبدا تلاوته فليس قرآنا مثل الشيخ والشيخة الى زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم كما ثبت في الصحيح عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انها كانت قرآنا. فهذا هو ما اراده المصنف رحمه الله تعالى بهذا التعريف نعم قال رحمه الله ومنه البسملة اول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل احادا على الاصح والسبع متواترة. طيب ومنه البسملة في اول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل احادا على الصحيح او على الاصح طيب قوله رحم الله ومنه البسملة الظمير في منه يعود الى ماذا؟ القرآن هل البسملة من القرآن او ليست منه ها السؤال لما اقول من القرآن هل هو بمعنى قولك هل البسملة اية؟ يعني السؤال عن كون القرآن عن كون البسملة قرآنا هل هو يعني السؤال عن كونها اية لا اذا كونها قرآنا اعم من ان تكون اية او ليست اية اذا نحرر محل النزاع اتفقوا على ان البسملة جزء من اية في سورة النمل هذا مما لا خلاف فيه في قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ممتاز. واتفقوا ثانيا على ان البسملة في اول كل سورة من سور القرآن المئة والاثني عشر غير الفاتحة وغير التوبة اتفقوا على ان البسملة في اوائل السور غير الفاتحة وغير التوبة ليست اية من السورة ماشي؟ استثنينا التوبة لانه لا بسملة فيها. واستثنينا الفاتحة لما لوجود الخلاف. فاذا اردنا ان نحصر مواضع الاتفاق ستقول اتفقوا على ان البسملة في اول كل سورة سوى الفاتحة والتوبة ليست اية من السورة ليست اية من السور نفسها واتفقوا ثالثا على الا بسملة في مطلع سورة التوبة ماشي؟ فهذه ثلاث مواضع لا يختلفون فيها اذا اين وقع الاختلاف في نقطتين اثنتين النقطة الاولى ما اشار اليها هنا هل البسملة من القرآن؟ لاحظ لم يسأل عن كونها اية. هل البسملة من القرآن وان لم تكن اية قال البسملة من القرآن في اول كل سورة غير براءة على الصحيح يشير الى خلاف لكن الصحيح انها من القرآن وكونها من القرآن لا يعني بالضرورة انها اية. كيف تكون من القرآن وليست اية؟ نعم هي من جملة ما في القرآن واستندوا في ذلك الى ان الصحابة لما كتبوا المصاحف فصلوا بين كل سورة واخرى بماذا؟ بالبسملة عدس سورة التوبة مع حرصهم الشديد رضوان الله عليهم ان لا يكتبوا في القرآن ما ليس منه اذا تجر الدرجة ان جردوه من النقد والتشكيل والعلامات وكل ذلك فلما بلغ بهم تجريد الكتابة في المصاحف عن كل ما سوى القرآن فاثبتوا البسملة. ثبت عندهم انها من جملة القرآن. واكد هذا ورود جزءا من اية في سورة النمل فاذا هي من القرآن جملة لكن هل هي اية؟ قال رحمه الله البسملة في اول كل سورة غير براءة على الصحيح من القرآن ان القرآن ليس معنى ذلك كونها اية. بقي الخلاف في البسملة في اول الفاتحة وفيها خلاف كبير وقديم ايضا بين السلف هل البسملة الواردة في اول الفاتحة اية منها او ليست كذلك هي كسائر السور مطلع استفتاح هذا خلاف انسحب فقهيا في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة هل يجهر بها القارئ؟ الامام والمنفرد او لا يجهر وفي ذلك حديث انس كما تعلمون وقد صرح رظي الله عنه بانه كبر ونسي. اثبت مرة ونفى مرة انه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر وعمر قال فلم اسمع احدا منهم يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم. او قال كانوا يستفتحون بالحمد لله وحديث عائشة ايضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. على كل هذا الخلاف الفقهي في جزء من اثاره والخلاف في البسملة في اول الفاتحة لي اية او لا. ومع ذلك فان الخلاف فيها لا يؤثر على الخلاف عفوا لا على مجموع عدد الآيات في سورة الفاتحة فانها سبع ايات على كل الاقوال. فان اعددت البسملة اية صارت الجملة الاخيرة من السورة في اية واحدة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وان لم تعد البسملة اية صار قوله صراط الذين انعمت عليهم اية فغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية فالمجموع في قلا القولين سبع آيات وهو المتوافق مع قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم على الراجح ان المقصود بها سورة الفاتحة فهذا الخلاف هو الذي يكاد ينحصر في خلاف الفقهاء رحمهم الله. والاصوليون هنا يذكرونه قال ومنه البسملة في اول كل سورة من غير براءة على الصحيح ينسب الى الشافعي رحمه الله قول يتفرج به وهو ان البسملة اية في جميع اوائل السورة. السور وقد ذكرنا قبل ذلك اجماعا على انهم اتفقوا على ان البسملة في اوائل السور من القرآن وليست اية من كل سورة. ينسب الى الشافعي رحمه الله مثل هذا القول وتواتر وتوارد على ذكره عدد من فقهاء الشافعية على هذا المعنى. لكن آآ الصحيح انها ليس كذلك وان الاجماع يكاد يتحقق حتى قال مكة ابن ابي طالب القيسي وهو احد ائمة القراءة في القرن الخامس الهجري آآ الاندلسي يقول رحمه الله ان الاجماع من الصحابة والتابعين على انها ليست اية الا من سورة النمل. وانما اختلف القراء في اثباتها من اول الفاتحة خاصة قال والاجماع قد حصل على ترك عدها اية من كل سورة فما حدث بعد الاجماع من الصحابة والتابعين من قول فغير مقبول. وانما وقع الخلاف في عدها وتركها في سورة الحمد لا غير ذلك قال والاختلاف في انها اية من الحمد مشهور في الصدر الاول لكنا نقول في هذا ان الزيادة في القرآن لا تثبت بالاختلاف وانما تثبت بالاجماع ولا اجماع اذا هذا اكد بكون الخلاف يكاد ينحصر كما قلت لكم في مسألة الفاتحة وعد البسملة في اولها اية او ليست كذلك يبقى الجملة الاخيرة في قوله لا ما نقل احدا على الصحيح ما نقل احدا ماذا يقصد به الشاذ من القراءة وهي التي لم تثبت ولم تلقى التواترا لا ما نقل شاذا يعني هذا على الصحيح او على الاصح كما قال ليس قرآنا فالقراءات الشاذة لا تثبت قرآنا. ما معنى نفي قرآنيتها عدم جواز التعبد بها ولا الصلاة بها ولا قراءتها. قال بعض الفقهاء لا في الصلاة ولا خارجها فلا تثبت قرآنا فكونها فقدت صحتها وثبوتها تواترا جعلت نقلها ها هنا آآ لا يثبت قرآنيتها قال لا ما قيل قرآنا لا ما نقل احدا على الصحيح الخلاف يا احبة في مسألة القراءة الشاذة هو مبني على معرفتنا ما ضوابط الشذوذ في القراءة؟ او بالعكس متى تكون القراءة صحيحة؟ حتى تعرف من خلافها الشذوذ اتفقوا على شرطين واختلفوا في الثالث الشرط الاول موافقتها رسم المصحف الذي اجمع عليه الصحابة زمن امير المؤمنين عثمان رضي الله عنهم اجمعين والشرط الثاني موافقتها العربية ولو بوجه من الوجوه. فاذا وافقت القراءة الرسم العثماني ووافق وجها من وجوه العربية بقي الشرط الثالث هل تقول في ثبوت القراءة يشترط فيها صحة السند؟ او تقول يشترط فيها التواتر هذا موطن الخلاف ولا يخفاك اننا لو قلنا صحة السند فاننا نكتفي به ولو كانت احادا والتواتر درجة اعلى. الذي يكاد يطبق عليه القراء المتأخرون. اشتراط التواتر واعتبار القراءة الاحاد شاذة لانها فقدت ركنا من اركان القراءة الصحيحة وهو ركن التواتر. فلو صحت سندا فانها شاذة لعدم اعتبارها قرآنا ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من قراءات بعض الصحابة مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في صيام كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام متتابعات مثل قراءة عائشة وابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما هذه القراءات ثابتة في صحيح البخاري انا ما اقول ثابتة معناها معناها ان السند الصحيح على شرط الائمة ثبت الى هؤلاء الصحابة انهم كانوا يقرأونها هكذا. لكنها لم تثبت عندنا تواترا. طبعا لا يخفاك ان هذا المثال فقد شرطا اخر وهو موافقة رسم المصحف فلا متتابعات ولا ايمانهما لا توافق رسم المصاحف العثمانية. على كل فهم انها توافق الرسم في بعض المواضع. ما لو ثبت عندنا بسند صحيح ان الحسن البصري او مجاهدا او اه ابن مسعود او عائشة او غيرهم فيما يوافق رسم المصحف ولا يخالفه كان يقرأ قراءة تخالف ما تواتر النقل به من يشترط لصحة القراءة صحة السند فقط سيعتبرها قرآنا ومن يشترط التواتر سيردها. هذا الفرق الكبير شيخ القراء وامام المحققين وخاتمة النقل في هذا الامام ابن الجزري رحمه الله آآ قرر في موضعين من كتبه تقريرين مختلفين. ذكر في احدهما في التمهيد ان المشترط في القراءة التواتر لكنه لما جاء الى الكتاب الذي اضحى عمدة عند القراء وهو كتابه العظيم النشر في القراءات العشر قرر ان الذي تثبت به القراءة صحة السند فاضطرب المتأخرون كثيرا وجعلوا كلام ابن الجزر هذا على اتفاقهم على انه خاتمة المحققين وعمدة النقل واليه ترجع بالقراءة ولا يرى القراء تجاوزه اطلاقا بوجه من الوجوه لكنهم اضطربوا كثيرا في عبارته فمنهم من اعتبرها مردودة غير مقبولة ومنهم من تكلف في تأويلها لكنه واضح انه رحمه الله يرجح الاكتفاء بصحة السند متى وافقت الرسم ووافقت وجه العربية فانها تثبت قرآنا وعلى كل فعمليا لا تكاد تجد فيما ينقل ويؤخذ ويقرأ به الا ما كان ما عليه عمل القراء في اشتراطهم للتواتر. وبناء عليه ستعتبر ما قرره ابن السبكي ها هنا باعتباره الاصح هو على اعتبار ان الشرط المطلوب هو التواتر ولهذا قال لا ما نقل يعني ليس قرآنا لا ما نقل احدا على الاصح وتفهم من قوله على الاصح الاشارة الى الخلاف فيه لكنه ضعفه جدا لانه عبر بالاصح وترك الثاني هناك وان كان قويا او وجيها لكنه لا يرجحه نعم قال رحمه الله والسبع متواترة قيل فما ليس من قبيل الاداء كالمد والامالة وتخفيف الهمزة قال ابو شامة والالفاظ المختلئ والالفاظ المختلف والالفاظ المختلف فيها بين القراء ولا تجوز القراءة للشاذ قال والسبع متواترة فيما ليس من قبيل الاداء كالمد والامالة وتخفيف الهمزة المقصود بالقراءات السبع هنا الائمة السبعة المشهورون في القراءة وهم نافع المدني وابن كثير المكي وابو عمر البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون. فهؤلاء السبعة الذين اشتهرت قراءتهم وانتشرت وفاضت حتى عمت الافاق منذ الصدر الاول والى اليوم ولا تزال قراءتهم محل عناية اهل القرى للقراءة والقراء وتواتر النقل بها والاستجازة اعداد الاسانيد بها الى اليوم والى ما شاء الله واصطلحوا على تسميتها بالقراءة السبع. قال القراءات السبع متواترة ما المقصود بالتواتر في القراءة السبع؟ هل هو الفاظها؟ وتجويدها وخلافها وكل ما ورد في القراءة داخل قال رحمه الله والسبع متواترة فيما ليس من قبيل الاداء. كالمد والامالة وتخفيف الهمزة فيعتبرون ان النواحي التجويدية في الاداء عند القراء لا تدخل تحت التواتر اذا ماذا يدخل تدخل الكلمات القرآنية الالفاظ يعني فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة هذا متواتر فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن فيقتلون ويقتلون او فيقتلون ويقتلون هذا تواتر مالك يوم الدين ملك يوم الدين هذا تواتر اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هذا تواتر فالالفاظ هذه يعدونها متواترة قال لا ما كان من قبيل الاداء والمقصود به النواحي التجويدية التي يختلف فيها القراء مثل فقال كالمد والامالة وتخفيف الهمزة لان لهم في هذه الابواب التجويدية مذاهب فمثلا المد يتفاوتون فيه بين قصر وتوسط وطول ويتفاوتون ايضا في الامالة بين الاضجاع وهو المسمى بالامالة الكبرى وبين الفتح وهو الالف المنفتحة وبين المرتبة الواقعة بينهما المسماة بالعمالة الصغرى او بالتقليل او بين بين وكذلك القول في الهمزات فان لهم فيها مذاهب تتفات بين التحقيق والتخفيف. والتخفيف انواع فمنه الابدال ومنه النقل ومنه التسهيل فكل ذلك داخل في ابواب تجويدية يدرس فيها مذاهب القراء ويقرأ لهم بها قال رحمه الله هذه النواحي التجويدية ليست هي المقصودة بالتواتر. انما المقصود القراءة اما كما قال ما كان من قبيل الاداء كالمدود والامالات وتخفيف الهمزات ونحوها فانه لا يدخلها التواتر وبالتالي سيعتبرون الخلل في مثل هذه النواحي التجويدية في الاداء ليس اخلالا بامر متواتر في القراءة فلن يعنف ولن يحرم على صاحبه الوقوع فيه لانه ما خل بالمتواتر. يعني لو قرأ قارئ لورش او قرأ لحمزة فاهمل بعض الامور التجويدية كالابدال في الهمزات السواكن الواقعة فاء في الكلمة لورش او النقل لحمزة او السكت قبل الهمز على الساكن الصحيح واهمل ذلك فيعتبرونه عيبا وظعفا وخللا لكنه ليس محرما لانه اخل بمتواتر هذا معنى قوله فيما ليس من قبيل الاداء كالمد والامالة وتخفيف الهمزة هذا الاخراج من قبيل القراءات والتواتر فيها ابقى فقط الكلمات التي وقع فيها الخلاف بين القراءات على وجوه متعددة سواء ما كان بالتقديم والتأخير او التفكير والتأنيث او الغيبة والخطاب الاثبات والحذف والزيادة كل هذا داخل في التواتر كما قال رحمه الله قال ابو شامة رحمه الله والالفاظ المختلف فيها بين القراء هذه عطفا على ما ليس من قبيل الاداء يعني انه يذكر او ينسب الى ابي شامة صاحب كتاب المرشد الوجيز في القراءات ينسب اليه القول وهو موجود ايضا في كتابه ان الالفاظ المختلفة فيها بين القراء ليست من قبيل التواتر هذه فهمت على وجهين الوجه الاول انه لا يصح عد المتواتر من قراءات القراء السبع الا ما اتفقوا عليه يعني مثلا مالك يوم الدين ملك يوم الدين اتفقوا في ماذا في يوم الدين يقول هذا متواتر لكن مالك وملك ليست متواترة لوقوع الاختلاف فيها فاخرج الكلمات الالفاظ المختلفة فيها بين القراء من حيز التواتر لكن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا لا خلاف فيه فما اجمع عليه القراء السبعة فهو متواتر هذا فهم يمكن ان تفهمه لكنه بعيد بعيد لم؟ لانه لن يبقي للقراءات السبعة اثرا ولا فائدة اذا حصل التواتر في المواضع والالفاظ التي انعقد عليها الاتفاق والصحيح ان القراءات السبعة متواترة بالفاظها التي اختلفوا فيها مالك وملك فتبينوا فتثبتوا وما يخدعون وما يخادعون الا انفسهم بما كانوا يكذبون يكذبون فتلقى ادم من ربه كلمات فتلقى ادم من ربه كلمات فاذلهما الشيطان فازالهما الشيطان وامثال هذا. والصحيح ان هذا كله متواتر وهذا المقصود بقولهم ان القراءات السبع متواترة فماذا يحمل عليه كلام ابي شامة؟ يحمل عليه المعنى الآخر. قال والألفاظ المختلف فيها بين القراء يحمل على ما وقع فيه خلافهم في نواحي الاداء كالتفاوت في مقادير المدود المثال الذي ذكر سابقا فيكون كلام ابي شامة رحمه الله منصرفا الى ذلك المعنى في كيفيته وفي احاده اذا يبقى التنبيه الى انه حيث قلنا ان ما كان من قبيل الاداء لا يدخل في التواتر فافهم شيئا مهما ان اصل المد واصل الامالة واصل الهمزات هذا داخل في التواتر لكن مقصود هؤلاء ان الاحاد او ما يخرج من التواتر هو الكيفية. يعني كيفية المد هل هو اربع او ست حركات كيفية تحقيق الهمزة هو على التحقيق الخالص او التسهيل او الابدال الكيفية التي يدخلها الاحاد على هذا المعنى لكن اصل الهمزات واصل الابدال واصل القواعد التجويدية فهذه داخلة في التواتر لان اللفظ لا يؤدى الا بها. ولا يمكن الانفكاك عنها وكما قال ابن الجزري لانه حلية التلاوة لانه اه والاخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن اثم لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصل فانا لا استطيع ان احكم على الالفاظ القرآنية الا بالاداء المحكي به. والاداء المحكي هو الذي نقل التجويد والمدود والهمزات والايمالات وكل ما يتعلق بكيفية الاداء فان ازعم انفكاكا فاقول اللفظ متواتر النقد وكيفية ادائه غير متواتر هذا عسر لان اللفظ ما نقل كتابة انما نقل مشافهة والمشافهة مبنية على على طريقة الاداء والنطق به فهذا الذي وقع فيه التواتر لفظا واداء. وتصور الانفتاك عسر ولهذا فان القراء لا يقبلون مثل هذا السيد ولا يعتبرون التواتر في اللفظ دون الاداء والامر في هذا كما ترى ليس مما يتعلق به اثر اصولي. نعم. قال رحمه الله ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح انه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الامام وقيل ما وراء السبعة اما اجراؤه مجرى الاحاديث فهو الصحيح. قال ولا يجوز القراءة بالشال. تقدم قبل قليل هناك في قوله ولا ما نقل احدا ان المقصود بالقراءة الشاذة هي ما فقدت ركنا من اركان تصحيح القراءة الذي وقع فيه الاختلاف هو التواتر او صحة السند. قال لا يجوز القراءة بالشاذ اذا هذا محل اتفاق ان الشاذ لا يقرأ به قرآنا يتعبد الله تعالى به يعني يرجو صاحبه الثواب والاجر او يصلي به لا تجوز القراءة يبقى الخلاف او النقاش هنا اذا ما هو ما هي حدود القراءة الشاذة؟ فيما هي بين ايدي الناس اليوم؟ قال الصحيح انه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الامام من الشيخ الامام والده الامام تقي الدين السبكي والامام البغوي صاحب التفسير اذا ان تكون القراءة الشاذة هي ما عدا القراءات العشرة بين ايدي الناس اليوم هو الذي صححه المصنف وفاقا وللامام البغوي وهو الذي عليه العمل عند القراء. ان ما عدا العشرة فهو شاذ والعشرة المقصود بهم هم السبعة المذكورون آنفا ويضاف اليهم ابو جعفر المدني ويعقوب الحظرمي وخلف الكوفي الثلاثة هؤلاء بالانضمام الى السبعة الاوائل مجموع قراءتهم عشرة ولم يزل اهل القراءات والقراء يدرسونها وكما قلت يتناقلون اسانيدها يتناولون فيها الاجازة بالقراءة والاقراء آآ خلاف القراء الثلاثة الزائدين على السبعة خلاف يسير بينهم وبين السبعة بل هم مرتبطون فيعقوب ترتبط قراءته بابي عمرو وجعفر هو شيخ نافع وخلف هو تلميذ الامام حمزة. فعلى كل قراءتهم لا تنفك عنهم ولا تخرج عن دوائرهم. والانفراد بين الثلاثة عن السبعة يسير وقليل جدا فهم دائرون في الخلاف هذا. ومع ذلك فقرائتهم اجتمع فيها التلقي وانتشار القراءة وتواتر الاخذ مع صحة الموافقة للرسم ووجوه العربية فانطبقت عليها شروط صحة القراءة فلهذا عدوها في المتواتر وما عدا ذلك كقراءة ابن وقراءة الحسن وقراءة مجاهد وغيرهم يعتبرونها شاذة. اما لانها فقدت استمرار النقل او ضعفت تواتر فاستمرت او خالفت رسم المصحف الم توافق في بعض المعاني وجوه العربية قال والصحيح انه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي وشيخ الامام وقيل ما وراء السبعة قيل هذا القول الثاني يجعل القراءات الثلاث شاذة ايظا ويقتصر في التواتر على السبعة والصحيح ما ذكره انفا. قال اما اجراؤه مجرى الاحاد فهو الصحيح اجراء ماذا الشاذ من القراءات الان اتفقنا على انه ليس ليس قرآنا ليس قرآنا ايش معناه لا يجوز التعبد به لا يتقرب الى الله بتلاوته لا يصلى به هذا معنى ليس قرآنا. يبقى النظر في المسألة الاخرى مع الاتفاق على انها ليست قرآنا فما هو موقفنا في التعامل معها من ناحية الاحتجاج واستنباط الاحكام؟ وهذه المسألة المهمة هل نحتج بها؟ قبل ذلك افهم معي. انه حيث وقع الاتفاق على تواتر السبعة بل والعشرة على الصحيح كما ذكر السبكي هنا ان القراءات السبع والعشرة كل قراءة منها صحيحة حجة ايش معنى حجة نعم يصح استنباط الاحكام منها يعني انا اقرأ ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن هل معنى يطهرن انقطاع الدم المتحقق به الطهر للمرأة الحائض؟ او المراد به الاغتسال فلا تقربوهن حتى يطهرن يعني حتى يتحقق الطهر من انقطاع الدم. فيجوز جماعها ولو لم تغتسل او حتى يطهرن يعني بالاغتسال فلا يجوز الجماع او حتى تطهر ثم تغتسل هذا التردد الذي يحتمله اللفظ يزول بالقراءة الصحيحة الاخرى حتى يتطهرن فقراءة التشديد تنفي ذلك الاحتمال. وتثبت ان المعنى المقصود هو الاغتسال فلا يجوز قربان الحائض حتى تطهر وينقطع حيضها وتغتسل بل كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان ان القراءات السبعة اذا اختلفت فكل لفظة منها في موضع الاختلاف بمثابة الاية المستقلة يعني اتعامل معاه كأنها اية واجمع بين اية يعني كأنه عندي ايتين حتى يطهرن حتى يطهرن واجعل الاية الثانية السر الاولى تقيدها ان كانت مطلقة تخصصها ان كانت عامة وهكذا هذا ملحظ مهم وتعاملهم مع القراءات من هذا الباب مثمر وله اثر في سهم المعاني في استنباط الاحكام وبناء كثير من القضايا على تفاوت القراءات جيد. هل القراءة الشاذة كذلك؟ يعني هل تشارك القراءة الشاذة؟ القراءة الصحيحة في ناحية الاحتجاج والاستدلال صحيح هي فارقتها في كونها قرآنا ليست قرآنا. فنزلت عنها درجة لكن هل سلبها القرآنية يعزل عنها فائدة الاحتجاج والاستنباط هذا الذي وقع فيه الخلاف قال رحمه الله اما اجراؤه مجرى الاحاد فهو الصحيح يعني اتعامل مع القراءة الشاذة تعاملي مع خبر الاحاد. ما موقفي من خبر الاحاد من ناحية الاحتجاج خبر الاحاد اذا صح ما موقفك منه خلاص تحتج به يقول هذه القراءة الشاذة ان فقدت قرآنيتها فهي في مقام الاحتجاج تعامل معاملة خبر الاحاد يعني يحتج بها ويستدان وبالتالي فآتي الى قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام متتابعات انا معك هي ليست قرآنا وانا معك انها شاذة وانا معك انها ليست متواترة لكن هل استطيع ان ابني عليها حكما؟ فاقول يشترط في صحة الصيام في كفارة اليمين ان تكون متتابعة فلو صام يوما ويومين ثم افطر اعاد من جديد لاشتراط التتابع هذا مبني على القول بالاحتجاج بالقراءة الشاذة الذي عليه الجمهور بل الائمة الاربعة على الصحيح وبعضهم قال الا مالكا انهم يحتجون بالقراءة الشاذة يعني وان فقدت قرآنيتها لكنها تنزل منزلة الخبر قالوا لانها في النهاية في النهاية ان لم تثبت قرآنيتها فانما اخذت نقلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فانت بين احتمال ان تكون قرآنا زادت قرآنيته او فيما فقد بعد جمع المصاحف زمن عثمان رضي الله عنه او ان يقول في اقل احواله خبرا سمعه الصحابي من رسول الله عليه الصلاة والسلام وصح سنده يعني انا عندي في صحيح البخاري ان ابن مسعود في مصحفه فصيام ثلاثة ايام متتابعان فسر لي ما هذا يكون ابن مسعود حفظ الاية خطأ وهو الذي حفظ من فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام سبعين سورة وهو الذي قال عنه من اراد او من احب ان يقرأ القرآن غضا طريا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد اتصور انه يسهو في كلمة ثم يثبتها في مصحفه جزءا من الاية هذا محال بعيد جدا فماذا يكون تكلف بعضهم فقال لعلها تفسير ادرجه مع الاية ليفهم لنفسه هذا بعيد جدا الذين كانوا يتحاشون النقطة وكتابة شيء غير القرآن يضيف كلمة في سياق الاية واقول تفسير كان يستعين به لنفسه او اجتهاد فسر به الاية او مذهب له فكتبه ضمن الاية هذا ايضا بعيد جدا فلم يبق الا ان تقول انه قرآن وكان ابن مسعود يقرأ به لكنه فقد استمرار القراءة بصنيع عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد وامر بحرق المصاحف والنسخ وتنازل الصحابة وانعقد الاجماع. نعم زال كثير من القراءات القرآنية الصحيحة التي كان يقرأ بها الصحابة بجمع الناس على مصحف واحد لكن هذا في مقابل مصلحة اكبر واعظم وهو الحفاظ على القرآن من اللغط والتحريف والسهو. القصة التي كانت بسببها المصاحف زمن عثمان وكان ايضا في مقابل ذلك اجماع وانعقد واطبق عليه الكل فلا يسوغ خلافه ولا الرجوع عنه. على كل هي بين ايدينا بسند صحيح كما في البخاري ان ابن مسعود كان هكذا في مصحفه مكتوب فالسؤال كيف تتعامل مع هذا؟ ليس قرآنا اتفقنا. لن اقرأ به في الصلاة اتفقنا. لكن ان يكون ايضا لا وجه له في الاحتجاج اتعامل معه بقدر من الالغاء والتهميش هذا ايضا بعيد ولذلك فالمأثور عن احمد وابي حنيفة والصحيح عن الشافعي ايضا انها حجة. القراءة الشاذة حجة واستعملوا هذا في مواضع يعني لما اختلفوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اختلفوا كثيرا في تفسير الصلاة الوسطى والخلاف سلفي كما يقال قديم من زمن الصحابة والتابعين. هل الصلاة الوسطى صلاة العصر ام صلاة الجمعة ام ماذا طيب في صحيح مسلم ان عائشة كانت تقرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين صحيح ليست قرآنا تخالف الرسم المصاحف زمن عثمان لم يستمر القراءة بها لكن السند الصحيح في مسلم انها قراءة عائشة كيف اتعامل معها؟ على الاقل احتج بها يعني اجعلها هي المقصودة بقوله تعالى والصلاة الوسطى لانها ان لم تكن جزءا من اية فعلى الاقل اتعامل معها تعاملي مع خبر الاحاد. صح سنده وثبت. فكيف الغيه واهمله ومثل هذا والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما ان المحدد قطعه في يد السائق هي اليد اليمنى وليست اليسرى هذا كله بناء على الاحتجاج بالقراءة الشاذة هو المقرر في مذهب ابي حنيفة واحمد واختلف النقل عن الشافعي والصحيح الصحيح عنه انه يحتج بها كما نص رحمه الله الامام الشافعي في اكثر من موضع في الام مختصر البويضة يبقى المنقول به عن الامام مالك رحمه الله انه لا يحتج به نعم قال رحمه الله ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا خلافا للحشوية ولا ما نعم. قال ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة هذه من المسائل كما قلت لكم المدرجة التي لا يترتب عليها اثر اصولي ولا فائدة فقهية تبنى عليها ومعنى المسألة هل يجوز ان ينسب الى كتاب الله شيء ليس له معنى يسعني شيء ليس له معنى انه ورد عبثا ليس هذا المقصود المقصود ان له معنى لكنه لم يفهم هكذا حرر بعض الشراح عبارة مصنف لا يجوز ورود ما لا معنى له اذا المقصود ما له معنى ولكن لم يفهم وليس المقصود الا معنى له اصلا. هذا لا يجوز بالاتفاق بالاتفاق ليس في كتاب الله شيء ليس له معنى لانك تنزه كلام ادنى ادمي يتكلم بكلام مفهوم تنزه ان يتكلم بكلام ليس له معنى فاذا كان من العقلاء والعظماء زاد تنزيهك له فكيف بكلام احكم الحاكمين المنزل وحيا للاعجاز والتعبد ودستورا للامة ومصدرا للتشريع. هذا اولى الا يكون فيه شيء ليس له معنى انما الخلاف هنا المقصود به ان يكون له معنى ولكنه غير مفهوم. بالتالي اذا كان هذا هو المقصود من المسألة انتقلنا الى قظية هي محل اتفاق وهي المجمل ما المجمل ما المجمل ما يفتقر الى غيره في بيانه او ما لا يفهم معناه من ذاته لا يفهم معناه بذاته وتحتاج في البيان الى غيره ليبينه. المجمل موجود ولهذا يقولون حكم الاجمال التوقف حتى ورود البيان فالمجمل موجود وبالتالي فاذا صارت المسألة بهذا المعنى اصبحنا مما لا خلاف فيه. فان قال قائل طيب والحروف المقطعات وما لا يعلم معناه اليس موجودا في كتاب الله؟ ستقول بلى لكنه ايضا يجاب عنه بامور. اولا منها ان من اهل العلم من زعم ان له معنى وتأوله ومنهم من رأى احالة العلم فيه الى الله ومنهم يعني في بعض المجمل المجمل احيانا نسبي يعني يخفى علمه علي ويفتح الله عليك بفهمه لكن المقصود هنا هل يجوز ان يبقى ان يجوز ان ان يرد في كتاب الله ما لا معنى له؟ قال لا يجوز قال في الكتاب والسنة الحق السنة بالقرآن تبعا للامام الرازي رحمه الله تعالى فانه صنع ذلك في المحصول والحق كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الله جل جلاله في انه لا يقع بالفاظه شيء لا يفهم معناه. قال خلافا للحشوية من الحشوية من الحشوية فرقة طائفة مذهب عادة ما يقال الحشوية وصمة عار على طائفة من اهل العلم وهم اهل الحديث خاصة لانه في باب الصفات يثبتون معناها على ظاهرها ويجرونها على ما تبادر من المعنى الظاهر لها فالحشوية هنا نسبة الى الحشو وهو كما يقال في بعض الالفاظ المجسمة فينسب اليهم اثبات الجسمية لله تعالى الله. لان الجسم له حشو. فيقال الحشوية المجسمة ويقال الحشوية ايضا في اطلاق اخر لانه يقولون بالحشو في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يعني الحشو ما لا فائدة منه وما استغنى او ما يمكن الاستغناء عنه وقيل ايضا ان المقصود بذلك آآ طائفة من جلساء الحسن البصري رحمه الله لما كانوا يجلسون في حلقته تقرر لهم بعض مسائل الاعتقاد فخالفوه ثم اعتزلوه وكانوا منتقلين من صلب حلقته الى اطرافها فصاروا في حشو الحلقة يعني في اطرافها فسموا بالحشوية وهي شبيهة بما ينسب الى الى واصل لما اعتزل حلقة الحسن فقال اعتزل نواصل فسموا بالمعتزلة. على كل هذه اطلاقات وانت تختلف في سياقها من معنى الى معنى ومن موضع الى موضع. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا اللفظ يعني الحشوية ليس له مسمى معروف في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام وبالتالي ما يصح ان تأخذ لفظا وتحاول تنزيله على فئة معينة. والاسوء من ذلك كله ان يستعمل هذا اللفظ اي الحشوية واصما وانا ولقبا ينبزون به ينبزون به السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على سبيله من اهل الحديث ومن وافقهم في باب الاسماء والصفات لله جل جلاله الذي هو اثباتها واجراء معانيها على ظواهرها دون الاشكال في التكييف ولا الخوض في التأويل ولا تعطيلها عن معانيها ان المعنى مفهوم وان التفويض في الكيفية وليس في المعنى فلما عابوا عليهم هذا المسلك واتهموهم بانهم يجيزون على الله ما لا يجوز من اثبات المعاني وصفوهم بهذا الوصف تارة وبالحشو تارة مع انه يوجد طائفة من الشذوذ ليس من اتباع السلف من قال بالتجسيم تعالى الله ونسب الى الله الى الله عز وجل هذا المعنى لكنهم ليسوا المرادون هنا وان المقصود بالدرجة الاولى هو وصف المتبعين للصحابة والتابعين في باب الاسماء والصفات فيطلق ها هنا كما قلت لقبا للنبز به وليس المقصود طائفة من اهل العلم مذهبا بعينه والخلاف موجز الكلام لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة وكل كلام الله سبحانه وتعالى معلوم المعنى. نعم لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوي الحشوية ولا ما يعنى به غير ظاهره الا بدليل خلافا للمرجئة اي ولا يجوز ايضا ان يرد في كتاب الله ما يعنى به غير ظاهره طيب آآ هذه الجملة بالنفي هاتها بالاثبات كيف ستقول الموجود في كتاب الله ها مفهوم على ظاهره هو يقول لا يجوز ما يعنى به غير ظاهره اذا الواجب في كتاب الله ها هو اجراء المعنى على ظاهره قال اذا اذا كان المعنى الظاهر هو الواجب العمل به وفهمه فهل يجوز تركه الى غير هذا الظاهر قال لا يجوز الا بدليل. ايش يعني الا بدليل نعم صرف اللفظ عن ظاهره ماذا يسمى تأويلا والتأويل تأويلان صحيح وفاسد الصحيح ما كان صرفا لللفظ عن ظاهره الى غيره بشروط اولها واهمها الدليل وهو القرين وثانيها احتمال المعنى المصروف اليه اللفظ لهذا المعنى يعني ان لا يكون معنى متكلفا ان يقال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فيقال المقصود بها عائشة رضي الله عنها ويقول تأويل فليس هناك دليل واللفظ لا يحتمله وصرفه هذا المعنى ببشاعة وارادة سوء وذم لا يساعد عليه مجرد الهوى الذي يحمله رحبوه في صدره فمثل هذا يقال في اللغة لابد ان يكون المعنى محتملا لغويا. وان تكون القرينة الدالة على صرف هذا اللفظ موجودة. والا تصطدم دليل صحيح شرعي اخر. هذه اصول التأويل الصحيح. فاذا اختل شيء منها فسد التأويل. ومن اهم الشروط عدم وجود القرينة او صرف اللفظ الى معنى لا يحتمله او يتعارض مع السياق ونحو هذا فانه يعنى بالتأويل الفاسد. اذا لا يوجز او لا يجوز ان يكون في كتاب الله ما يعنى به غير ظاهره الا بدليل. فاذا جاء الدليل ها جاز جاز ان يحمل اللفظ على غير ظاهره وهو التأويل بقرائنه الصحيحة المعتبرة. قال خلافا للمرجئة. والحق ان الخلاف هنا لا الى المرجئة وحدهم بل كل الفرق المخالفة للسنة وارباب الاهواء وقع لهم من التأويل بقدر فمن اول في الصفات ومن اول في القدر؟ ومن اول في بعض الاحكام؟ وقع له من التأويل بقدره لكن التأويل احيانا يقع في نصوص العقيدة كايات الصفات والوعد والوعيد وايات القدر ومسائل الاعتقاد التي حل فيها الخلاف واحيانا يكون التأويل واقعا في المسائل الفقهية. والخطب في الثانية اسهل من الاولى بكثير ان يكون التأويل في النصوص الفقهية المشتملة على احكام اقل اثرا واضعف مأخذا وايسر خطبا. يعني ان يقول مثلا اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. المقصود بها الامة. تأويل للامرأة هنا بانها الامة وبالتالي فلا يجوز نكاحها الا باذن سيدها فانك حتى نكاحها باطل. هذا تأويل قبلته او رفضته الخطب فيه يسير لان الاثر فيه فقهي. بخلاف ان تقول يقول ربنا سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي اي بامري. فينفى صفة اليدين لله او تقول وجاء ربك فتنفى صفة المجيء عن الله ويراد المقال ويقال المراد به امر الله ينزل ربنا الى السماء الدنيا فتقول لا يثبت صفة النزول لله والمقصود تنزيل رحمة ربنا الى السماء الدنيا وامثال هذا. فيحل التأويل ها هنا بصرف الالفاظ عن ظواهرها هذا تأويل كما قال هنا ليس المنسوب فيه للمرجية لكن للمعتزلة تأويل وللاشاعرة تأويل للجهمية لتأويل وللمرجعة تأويل وللخوارج تأويل تأويل المرجئة والخوارج اكثر ما ينصب في نصوص الوعد والوعيد. وتأويل المعتزلة والاشاعرة والجهمية اكثر ما يقع في نصوص الاسماء والصفات. فواقع بابواب عدة وكل له حظه من التأويل فلا يصح نسبة خلاف فيه الى المرجئة وحدهم. نعم. قال رحمه الله وفي بقاء المجمل غير وبين ثالثها الاصح لا يبقى المكلف بمعرفته. والحق ان الادلة النقلية الجملة قبل الاخيرة في درس الليلة وفي بقاء مجمل غير مبين ثالثها هذه مسألة هل يجوز اوليصح ان تقول انه بقي في كتاب الله الفاظ مجملة غير مبينة يعني هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله الفاظ مجملة لم يتبين معناها فيه خلاف منهم من يقول نعم مطلقا ومنهم من يقول لا مطلقا ومنهم من فصل فقال ثالثها الاصح لا يبقى المكلف معرفته انا ماذا هو ماذا يقصد بالمسألة؟ فهمنا انه في القرآن يوجد مجمل او لا يوجد يوجد لكن السؤال هل بقي في كتاب الله مجمل مات نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ولم يأت بيانه لا في الكتاب باية اخرى ولا بحديث في السنة من يقول نعم شيقول عندنا الف لام ميم وحاء ميم وطه والف لام راء الفاظ المجملة ما علمنا معناها وبقيت على اجمالها اقامة للتحدي وتعجيزا للعرب ومنهم من يقول ايضا مثله ما عجز عنه بعض العرب ويعني كما اوثر عن عمر في عدم فهمه لمعنى اب وعن ابي بكر ومعنى حتى قال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه لما يقول ثلاث لان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينها احب اليه من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة كما اخرجه ابن ماجة في السنن فيقولون نعم وجد وهذا دليل على انه هناك في كتاب الله ما هو الفاظ مجملة لم يتبين معناها القول الثاني نفي ذلك ابدا وانه لم يمت عليه الصلاة والسلام الا وقد بين ما في كتاب الله. علمه من علمه وجهله من جهله وهذا هو الذي يتوافق مع قوله سبحانه في حجة الوداع قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بثلاثة اشهر وايام اليوم اكملت لكم دينكم عليكم نعمتي ولا يمتن الله بإكمال الدين الا بمعنى الكمال. والكمال لا يصح اطلاقه مع باقي نواقص تحتاج الى بيان فاخبر الله باكماله في حجة الوداع. واجابوا عن تلك النصوص مثل حروف المقطعات ومثل اثر عمر وابي بكر وغيرهم. ان المقصود بها عدم علم بعضهم او التورع عن اختيار بعض المعاني التي قد ترجح وهذا لا يعني نفي العلم عن اخرين. ولا نفي اثبات تفسير تلك الالفاظ والعبارات فيما اوثر عن ابن عباس او عن ابن مسعود او عن كعب الاحبار او فلان وفلان ممن ادلى في تلك المعاني بالفاظ وعبارات بين فيها المراد. فيكون الاجمال هنا نسبيا. ومعنى نسبي انه مجمل عند شخص مبين عند اخر. وقد يجهل وهذا ويعلم ذاك لكن في الجملة لا يصح ان تقول انه بقي في كتاب الله شيء مجمل لا نعلمه ولا تعلمه الامة اطلاقا القول الثالث فصل وبين فقال ليس مطلقا بالنفي ولا مطلقا بالاثبات بل نقول ان في كتاب الله ما هو مجمل لكن الموجود ليس شيئا يتعلق بالمكلف ان يعرف معناه مثل الحروف المقطعات اما ما يتعلق بالمكلف للامتثال والعمل فيقينا ليس هناك شيء بقي مجملا. كيف يأمرون الله بعبادة؟ يموت نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن ما عرفنا كيف نعبد الله بها وهذا غير موجود هذا الذي رجحه السبكي قال والاصح ما هو؟ قال لا يبقى يعني من المجمل المكلف بمعرفته لا لا يبقى الصحيح انه لا يجوز ان يبقى من المجمل الذي كلفنا بمعرفته الصواب ان تقول المكلف بالعمل به تقول لا يبقى من المجمل المكلف يعني الجزء الذي كلفنا بالعمل به من اين قال السبكي بمعرفته؟ قال بعض الشراح ان الذي جاء بالعبارة اولا هو الامام الجويني في البرهان وعبارته هكذا الجويني يقول لا يبقى مكلف بالعمل به العمل تتصحى ففي بعض نسخ البرهان الى قوله لا يبقى المكلف بالعلم به وصحف العمل الى العلم فوقعت هكذا للسبكي بالعلم به فعبر عن العلم بالمعرفة فقال لا يبقى المكلف بمعرفته والصواب ليس المقصود المعرفة العمل يعني نقول لن يبقى في كتاب الله مجمل يحتاج المكلف الى العمل به وليس الى المعرفة واما المعرفة التي وقع فيها الاجمال مثل معرفة بمعنى من حروف المقطعات ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ثم بين فقال سبحانه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله الا الله. على الصحيح والراجح ان وقفة لازم وبالتالي فهذا قدر من كتاب الله لا يعلم تأويله الا الله فاذا كان كذلك فانت تجزم ان من كتاب الله من المتشابه ما تفرد الله جل جلاله بمعرفته بعلم تأويله. وانقطع هذا عن العباد ولذلك قال والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا نعم فالحق ان الادلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر او غيره. هذه خاتمة المسائل في مقدمة دليل الكتاب هل الادلة النقلية تفيد اليقين الان المدركات المعلومات المعارف التي تصل الى عقلي وعقلك وعقل كل انسان تنقسم الى درجتين يقينية يعني يضطر العقل الى قبولها والتصديق بها. والاخرى ظنية ومعنى ظنية انه مهما سلم لها واعتقد صحتها الا انها ليست يقينية لانها تقبل التردد والتشكيك ولو بادنى نسبة فالادلة العقلية يقينية لانها تطابق معطيات العقول ومقتضياتها فالعقل يقبل ان تقول له ان الشمس الان غائبة لان الوقت ليل ويدرك هذا بالحس لكن الدليل النقلي ان تقول له قولا قولا وتطلب منه ان يعتقد صحته ويجزم به. هل الادلة نقلية تفيد اليقين قال الحق ان الادلة النقلية قد قد تفيد اليقين بانضمام تواتر او غيره يعني وحدها الادلة النقلية لا تقوى على ان تحقق القطع واليقين في نفس السامع ما الذي يحقق القطع واليقين؟ ليس الدليل النقدي المقصود بالدليل النقلي اية وحديث لكن التواتر ولذلك القرآن عندنا وان كان دليلا نقريا لكنه يحقق عندنا القطع واليقين لتواتره. طيب وماذا تقول عن السنة؟ المتواتر كذلك والاحاد من السنة وهو الاكثر قدرا في نصوص الاحاديث. هل تفيد التواتر؟ هل تفيد اليقين وليس فيها تواتر؟ نعم قد تفيد قال بانضمام القرائن ومن القرائن مثلا تلك النصوص من السنة وان كانت احادا لكن ثبتت في الصحيحين وما اجمع المسلمون على قبوله وتلقيه والاطمئنان الى ثقة رواته وصحة سنده. فهذا قدر يحقق اليقين ولهذا قال قد تفيد اليقين. لاحظ معي لان مش شرط تحقيق القطع واليقين عدم تطرق اي شيء يخل بهذا اليقين. وذلك اشترطوا في الادلة العقلية انه لا يتطرق واليها المجاز ولا النقل ولا التقديم ولا التأخير ولا التخصيص ولا النسخ وذلك كله وارد على الادلة النقلية وبالتالي فمن شأنها الا تحقق اليقين الا الا بغيرها بانضمام تواتر بوجود قرائن تحتف بها سترفع درجاتها حتى تفيد اليقين وهذا ولا شك مما نقبله. ولهذا نحن امنا بغيب وما اخبرنا به الا في نصوص اخبرنا بنصوص الشفاعة يخبرنا بعذاب القبر ونعيمه. اخبرنا بالحوض والصراط والميزان. وفي بعض هذه القضايا ليست فيها ايات قرآنية. فيها احاديث. وبعض واحاديث وليست متواترة احاديث احاد. ومن هنا ردها بعض المعتزلة فقالوا هذه غيبيات اذا هي يقينيات وعقائد ولابد ان يكون مستندها خبر متواتر ولا تواتر فانكروا عذاب القبر ونعيمه والحوظ والصراط والميزان. وانكروا قظايا من الاعتقاد بانها مبنية على احاديث احاد واهل السنة اذ امنوا بها وصدقوها فقالوا انما افادت عندنا اليقين وقبلناها اعتقادا لان احتفت بها من القرائن ما ارتقى بها الى افادة اليقين كأن تكون شائعة الانتشار ثبتت بوجوه متعددة استفاض النقل بها احتفت بنقل الائمة الثقات الكبار الذين غربلوا ونخلوا وبحثوا وتحروا وحرروا الثابتة من السنة فقالوا حديث الشفاعة هذا صحيح وحديث عذاب القبر هذا صحيح وحديث الصلاة صحيح فحصل اليقين لا لانه خبر متواتر احادك انه احتست به قرائن ارتقت حتى افادت اليقين كاحكام المعادن بعث الحساب ونحو ذلك هذا كله انتهى به المصنف رحمه الله مما اراده في تصدير الكتاب الاول ليكون شروعنا فيما بعد الحديث عن الدلالات ابتداء من المنطوق واقسامه نبدأ به في درسنا المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. طيب قبل ان تنفضوا فقط نؤكد على ان درسنا الاسبوع القادم قائم باذن الله وما يتعلق بالاسبوع الذي يليه في ايقافه بسبب الاختبارات او استمراره نناقشه في منتهى درسنا القادم ان شاء الله تعالى هذا يقول ما تفضلتم به من ان الاجماع في القرآن لم يقع الا بعد جمع عثمان رضي الله عنه هو الذي تذرع به الشيعة في نفي وقوع الاجماع في القرآن فكيف نرد الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع لا انا قلت ان الاجماع انعقد على مصحف عثمان وليس معنى هذا نفي الاجماع على قرآنية القرآن قبل ذلك لا لكن اقول ماذا سنفعل في ترك الصحابة لبعض المصاحف بما ثبت عندهم صحته نقول انعقد الاجماع على ترك ما عداه وليس معنى هذا انعدام الاجماع فيما قبل مصحف عثمان