نعم اي نعم اي نعم يؤجر عليها ولكن يعني يكتب له ولا ولا يكتب عليه لا الله ان يؤجر اجر النافلة فقط مهاجر فريضة نعم مدة طويلة الصحيح انه لا لا يقبل ان من ترك الصلاة متعمدا بدون عذر فلا قظى عليه نعم الله سبحانه وتعالى الصغير الله سبحانه وتعالى الله سبحانه اي لانه هم لا هم لا هم لو تقربوا بها ما نفعك ما تقبل منهم لانهم ليسوا اهل للقبور لكن قد ينفعهم الله بشيء من الدنيا لزيادة مال ولا بصحة ولا بنين ولا ما اشبه ذلك نعم لو حصل هنا او لواء هل يؤاخذ لا لا لكن يعزر يعزر تعزيرا بالغا يردعه عن هذا ولا ما اقتل؟ نعم ها والكفارات ايه هذا مجنون قتل انسانا قتل انسان قتل المجنون لغيره لا يعتبر عمدا وان تعمده تعتبر خطأ ها والان الصيام ما هو ما يمكن يصوم تقول ما عنده ما يعتقل رقبة يسقط عنه نعم الى متى يحدث ها اي والجنايات ايضا لا ما ينقص منه يؤخذ منه الدية تؤخذ الدية منه وكذلك ايضا لو جنى على شخص باحراق ماله او بافساده او ما اشبه ذلك يؤخذ منه نعم ها كل ونقول لا الصغير تصلح منه اي نعم نعم يا حمد مع انه غير مأمور بها نعم هو مأمور مأمور بها لكن نقول اسلم وافعلها يؤمر بهذا لا هو مأمور بس بالترتيب. نأمره اولا بالتوحيد ثم نأمر بالعبادات نعم نعم يوم القيامة هل هل يحاسبون على على الصلاح ايضا انهم يقيمونه في الدنيا لا ما تنفعهم يعني قل هل يثابون عليها؟ لا لا ما يثابون. ها نعم. كانوا من المصلين. نعم نعم. هل يحاسبون ايضا مرة ثانية والله هذي ما حن توقف يعني مثلا قد نقول انهم لا يعاقبون لانهم يفعلونها وان كانت لا تقبل منهم لكنهم يعتقدون انها نافعة ومقبولة فلم يتمردوا عنه فهذه والله محل نظر الله اعلم ان المكفرة هي مكافأة نعم وليس ايش ليس كافرا وما مر علينا قاعدة في هذا ان كل عبادة مؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها بغير عذر لم ينفعه قضاؤها هذه قاعدة خذها عندك الصلاة والصيام حتى صيام رمضان لو فرض الانسان ترك صيام رمظان متعمدا نقول ما يقضيه لانه لو قظاه ما نفعه فاخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته نعم يا خالد نعم اي نعم نعم نعم وايضا يجب على وليه حتى يجب على وليهم يعني هنا عندنا امرين خطاب موجه للولي يجب ان يأمره وليه في الصلاة؟ وجوبا لكن بالنسبة له هو ما ما تلزمه ويجب على وليه ان يمنعه عن المحرم وجوبا لان هذا من باب الرعاية وهو مسؤول عن رعيته لكن هو لو فعل المحرم لا يعاقب عليه معاقبة المحرم بالنسبة للمكلف اي نعم نعم يعني قول عبث ولا لكن الله عز وجل يحكي عنكم لا ما يمكن لولا انهم ذاقوا مسا وعذابا من اجله؟ ما قالوه نعم فيه قولان قول ان ما يلزم ان ما يلزم اتمامه من المكلف ولو نفلا فهذا يلزم به غير المكلف مثل الحج وهذا هو قول اكثر اهل العلم وقول ثاني انه لا يلزم حتى فيما يلزم المكلف اتمامه من النوافل فانه لا يلزم الصبي وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله وصاحب الفروع يميل الى هذا المذهب وانا اميل اليه ايضا في مسألة الحج فمثل الصبي لو انه تعب من الاحرام وقال خلاص هونت وخلع ثوب الاحرام ولبس الثياب العادية المهم ترك خرج من النسك فاننا لا نلزمه لانه ليس من اهل التكليف رفع القلم عن ثلاثة اي نعم ولكن ما حصل السؤال اللي سمعتوه يقول اذا قتل المجنون شخصا متعمدا واراد اولياء المقتول ان يقتل المجنون نقول ما لو ارادوا ما يجابون اي نعم لان من شرط العمد ما مر عليك انت وش تعريف العمد آآ علمنا وش تعريف العمل ما هو لكن تعريف العمد في باب القصاص عجيب نعم زي ما هو يعلمه بما يغلب على صح ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به وهذا ما له قصد ما له قصد وكذلك الصغير ما له قصد حتى الصغير لو قاتل ما له قصد ما يمكن يقال سهل عدم العلم فمتى فعل المكلف محرما جاهلا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان الذي يدخل في الامن والنهي الخطاب بالامن والنهي هو توقف فعلها على الاسلام يتوقف يعلن عن الاسلام والصحيح انهم مخاطبون طيب هل يؤمرون بها حال كفرهم لا في الدليل قولنا انهم يخاطبون كثرة عقابهم في الاخرة هكذا قال العلماء قالوا الفائدة من قولنا ان الكفار يخاطبون بالامر والنهي كثرة العقاب في الاخرة لانهم تركوا الامر وفعلوا اي نعم. طيب نحن تعرظنا بالدرس وقلنا ان الكفار يعاقبون على تناول المباح فما هو الدليل رحمه الله مواضع التكليف موانع موانع التكليف ما سبق من العقل والبلوغ شرط للتكليف وهذه موانع ترد على هذا الشرط وقد مر بنا قاعدة عامة ان الامور لا تتم الا بوجود شرور اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها لابد من هذا وابرز مثال لذلك لاسباب الارث فمثل الاب يرث من ابنه اليس كذلك؟ لكن له شروط من شرطه ان يموت الابن قبل الاب اذا لم اذا لم يمت الابن قبل الاب لا يرثه كذلك فيه موانع لو كان الاب رقيقا والابن حرا ها لا يرثه الاب كل شيء لابد فيه من شروط من وجود الاسباب والشروط وانتفاء الموانع طيب آآ موانع التكليف منها الجهل والنسيان والاكراه وقولنا منها اشارة الى ان هناك موانع اخرى وهو كذلك الجهل نذكر تعريفها ان شاء الله لكن ما هو الدليل على ان هذه موانع يقول المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان ومستكه عليه الخطأ هو ارتكاب ما يخطئ فيه الانسان عن غير قصد والنسيان زهور القلب عن معلوم والاكراه بمعنى الغصب والارغام الحقيقة ان هذا الحديث يقول رواه ابن ماجة والبيهقي وفيه مقال في اسناده ولكن له شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته فيكون هنا مقبولا بشواهده من الكتاب قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله قد فعلت قال الله تعالى قد فعلت وقال سبحانه وتعالى في اية اخرى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فهنا جاء خطأ ونسيان ومن الخطأ الجهل بالاكراه قال الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بكفره صدرا فعليه مغضب من الله ولهم عذاب عظيم اذ اتى بالاستثناء قبل قبل الجواب وقبل الحكم لمبادرة الذهن برفع الحرج في حال الاكراه من كفر بالله من بعد ايمانه ما بعد جاء الجواب ولجأ الحكم جاء الاستثناء قبل الحكم والجواب من اجل ايش؟ الاسراع في دفع توهم الانسان لهذا لهذا العموم الا من اكره فاذا كان الاكراه يا شاكر اذا كان الاكراه في في الكفر مانعا من ترتب حكمه عليه فما دون ها من باب اولى واضح اذا فاحب الي ان نستدل اولا بالقرآن. وليتنا وضعنا هذا لكن تعرفون هذا الكتاب موضوع لمن المبتدئين يصعب عليهم تقليل هذا الدليل من القرآن انما على كل حال اول ما تستدل به القرآن ثم في الاحاديث الصحيحة ثم بالاحاديث الحساب ثم بالاحاديث الضعاف؟ لا. لا. الا ان يكون لها شواهد تقويها تلحقها بالحسن طيب على كل حال عرفنا الادلة منين؟ من الكتاب من الكتاب الان نحن قررنا الادلة من القرآن على ان الجهل والنسيان والاكراه يسقط الحكم واضح من السنة السنة لها امثلة معاوية ابن الحكم تكلم وهو يصلي والكلام يبطل الصلاة لكنه جاهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة وهذا يدل على ان الجهل مانع من ترتب الحكم على الفعل قول يا خليل طيب فيه مثال اخر من نسي وهو صائم ها فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه الى اخره طيب الاكراه يمكن ان يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق لا طلاق في اغلاق اذا اذا صار الانسان حين الطلاق مغلق عليه ما ما يقدر يتصرف بنفسه فليس عليه طلاق نعم سواء كان هذا الاغلاق لشدة غضب او كان الاغلاق انسكر او كان الاغلاق لوسوسة لان بعض الناس يصاب بالوسوسة نسأل الله العافية بالطلاق وترجعه يفكر بنفسه انه طلق زوجته وطلق زوجته تراك طلقته يقول انت تدري اجلب اكد الموهوب انها طالق هذا يقع طلاقه ولا لا؟ ها ما يقع ولا يجوز ان نوقع اطلاقه لان هذا المسكين انما اوقع الطلاق غصبا عليه غصبا عليه ما هو باختياري. نعم؟ مثل الرجل اللي يشك في الحدث والله اني شكت في الحادث شكت بالحدث الظن محدث اظن محدث ثم يذهب يحدث اما بمس فرجه واما بكسوته او غير ذلك هذا خطأ خطأ نقول افعل ما امرت به اذا شككت فماذا تعمل؟ نعم؟ ابن على اليقين لا تنصرف حتى تسمع صوتا او تجد ريحا المهم اني قصدنا ان الاكراه ما يؤخذ عليه الانسان يقول فالجهل عدم العلم انتبه للقاعدة فمتى فعل المكلف محرم محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كمن تكلم في الصلاة جانب بتحريم الكلام هذي قاعدة عام كل من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه انتبه يا اخي كل شي ها كل شي لا لا شيء عليه كل من فعل محرم محرما جاهلا بتعليمه فلا شيء عليه قاعدة رجل نشوف ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هل فيها الا في كذا وكذا ما دام ارتفع الاثم وش يقول شبكة يوم من رمضان ما صام لا هذا ترك مأمور عدم الصوم ترك مأمور ولهذا نقول عدم طبعا رئيس الحرارة لا لا هذا ترك مأمور اذا كان الشيء ايجاده محرما ايجاده ممنوعا فهذا ترك الحرام هذا فعل حرام الحرام ان يكون ايجاده والمنهي عنه والواجب الذي يكون اعدامها او انتفاؤه هو المنهي عنه فالصوم الصوم انتفاء عدم الصوم هذا ترك مأمور هذاك الترك مأمور لكن الاكل في في الصوم ايجاد فعل كان محظور هذا هذا الفرق بين الفعل المحظور وبين ترك المأمور