اقول الان القاعدة هذي عامة فمتى فعل ايش المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه عامة ما بعد جائز مهما جاءت هذه عامة عامة عرفتم؟ طيب رجل محرم رجل موحد في حج وفي ليلة المزدلفة جامع زوجته لكن قال ظننت ان قول الرسول الحج عرفة وقد غارت بعرفة ها؟ على الشيء الصحيح ما عليه شي ما دام انه ما علم انه حرام نعم وقد يقال في هذه المسألة قد يقال ان فيه ان عليه شيئا لانه قد علم انه باحرامه حرم عليه الوطء كده ولا لا؟ فلا يمكن ان يطأ الا اذا علم انه خرج من الاحرام فهو مفرط في عدم السؤال لكن نأتي الى واحد اخر جامع زوجته في نهار رمضان ظنا منه ان الجماع بدون انزال لا بأس به وهذا واقع ومسؤول عنه يسأل عنه كثيرا يقول انا ظننت ان الجماع بدون انزال لا يوجب لا غسل ولا يفسد صوما وجامع زوجته في نهار رمضان يظن ان الجماع بدون انزال لا يفطر تقولون بناء على هالقاعدة لا شيء عليه بناء على هذه القاعدة لا شيء عليها عرفتم وقد استثنى بعض العلماء الجماع من المفسدات وقال انه مفسد وان كان الانسان جاهلا لا في الحج ولا في الصيام واستدلوا بالنسبة للصوم بان بما جاء في حديث ابي هريرة الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت هلكته فامره بالكفارة قالوا وهذا الرجل جاهل فما الجواب عن هذا الدليل نقول ان قول الرجل هلكت يدل على انه كان عالما يدل على انه كان عالم فان قالوا علم بعد ان فعل علم بعد ان فعل ثم جاء يقول هلكت نقول هذا خلاف الاصل خلاف العصر فان قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام سيكون الجماع في نهار رمضان موجبا للكفارة مطلقا الجواب انه لا حاجة الى الاستفصال ما دام الامر واضح والرجل يقول هلكت انما يستفصل حين يكون الامر مشكلة فقد استفسر لما رأى الرجل جلس وهو وقد دخل المسجد وهو يخطب قال له صليت ما انكر عليك اذا تبقى هذه القاعدة عامة في الحج الحج لا اعلم ان الرسول انه وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ان احدا جامع وهو حاج لكن ورد عن الصحابة قالوا الدليل على الوجوب مطلقا انه ورد عن الصحابة ان من جامع فعليه كذا وكذا ولم نستفصله ولم يفصلوا فالجواب ان يقال هذا بيان للواجب في الوطئ لا حكم على كل واقع فرق بين ان نحكم بالشيء على على فاعل معين في قضية معينة وبين ان نبين حكم هذا الشيء فاذا قلت ان الجماع في الحج مفسد للنسك قبل التحليل الاول وموجب للبدن هل معنى ذلك ان كل من فعل ذلك يلزمه هذا الحكم لا كما لو قلت من قال كذا كفر هل يلزم ان يكون كل من ان يكون كل من قال يحكم بكفره لا الصحابة رضي الله عنهم نقول ورد عنهم هذا يقولون من فعل كذا فعليه كذا وهذا بيان للحكم الواجب في هذا الفعل او المترتب على هذا الفعل لا في بيان حكم الفاعل وهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل بعينه وبين الحكم العام ولهذا كما ان هذا ثابت في الاحكام ثابت في الاخبار ايضا نحن نشهد بان كل مؤمن في الجنة ولا لا طب هل تقول هذا الرجل المعين في الجنة وهو مؤمن؟ شوفه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويحب الخير تقول هذا في الجنة ما يمكن نشهد بان كل كافر في النار حكم عام لكن هل نشهد بان هذا الرجل الكافر المعين في النار لا زال حيا لأ ما نشهد اذا يجب ان نعرف الفرق بين ذكر الحكم او ذكر ما يثبت في الحكم بقطع النظر عن امن عن الفاعل فنحن نقول من جامع قبل التحلل الاول في الحج فعليه بدنه ونصفه فاسد والزمه المضي فيه ويقضيه من العام القادم نقول هكذا لكن لا نحكم بهذا الحكم على كل فرد حتى تنتفي الموانع والجهل بلا شك من من الموانع طيب نعم لازم هذا جهل ايه نعم هذا ترك من ترك مأمور غير بيجينا ان شاء الله ترك مأمور على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قلنا لكم ان هذا الباب من يعني من اصعب الابواب وادقها من حيث العمل بمقتضاه سبق لنا ان موانع التكليف ثلاث ثلاثة وهي قاعدة المحرمات عباس ايه كفارة انما هو لازالة اثار التأثيم فاذا ارتفع التأثيم لزم ارتفاع ايش؟ الكفار لان الكفارة لاجل تكفير هذا هذا الاثم او هذا الذنب فاذا كان لا ذنب ولا اثم فلا كفارة ولكن لو كانت المعصية فيها كفارة وجهل الانسان ان ان فيها كفارة مع علمه بانها معصية فهل تسقط عنه الكفارة لجهله بها الاثم لا يسقطان الاثم لا يسقط عنه لانه عالم بانه اثم لا شك فيه لكن الكفارة هل تسقط الجواب لا قد يقول قائل ان هذا الرجل يقول لو علمت انه يلزمني هذه الكفارة ما فعلت يقول الذي جامع في رمضان لو علمت ان علي عتق رقبة او صيام شهرين متتبعين ما فعلت لبقيت ان شئتم كل الشهر اتجنب زوجتي وش نقول نقول لا يشترط ان تعلم ماذا يترتب على المعصية ما دام علمت ان معصية فقد تجرأت على انتهاك حرمات الله عز وجل تتلزمه كالكفار ودليل ذلك هذا الذي قلت الان تعنيه لكن دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عليه وهذا يدل على انه كان جاهلا بايش بالكفارة لانه لو كان عالما بها لم يأتي يسأل عنها طيب لو ان رجلا زنا زنا بامرأة وقلنا ترجموه لانه محصن فقال ما علمت ان حد الزاني المحصن الرجم كنت اظن ان حده ان يجلد مئة جلدة كغير محصن ماذا نقول؟ نقول لا يشترط ان تعلم بالعقوبة وحينئذ تجلد اه ترجم اما لو قال انه لا يعلم بتحريم الزنا وهو صادق في دعواه لكونه حديث عهد باسلام او ناشئا في بادية بعيدة لا يعرفون الحدود الشرعية يعني لا يعرفون الاحكام الشرعية فهذا يسقط عنه الحد والحاصل ان كل من فعل محرما جاهلا اليس عليه ايش شيء لا اثم ولا كفارة فيما فيه الكفارة ولا حج فيما فيه الحد بقي ان يقال هل تقبل دعوى الجهل من كل من ادعاه وهذه يعني مسألة ترد لو قال قائل انا جاهل هل كل من ادعى انه جاهل نقبل دعواه بالجهل هي تفصيل ان وجدت قرائن تدل على صدقه فانه فانه يثبت له حكم الجاهل والا فلا لو قال قائل عاش في بلاد المسلمين انه لا يعرف ان شرب الخمر حرام نقبله ليش لان هذا لا يجهل بين المسلمين هذا بين المسلمين لا يجهل لكن لو كان رجلا اسلم حديثا ولم يعش في بيئة المسلمين من الاصل ولم يعلم ان الخمر حرام فاننا نقول له لا شيء عليك لا اثم في الاخرة ولا عقوبة في الدنيا لماذا لانه جاهل كده وهذه القاعدة اخواننا لا يستثنى منها شيء على القول الراجح لا محظورات الاحرام ولا محظورات الصيام ولا محظورات الصلاة كل المحظورات تسقط بالجهل عرفتم وسبق لنا مثالا مثال ذكرناه فيما لو جامع الانسان في الحج قبل التحلل الاول هل عليه فدية وهو جاهل وهو جاهل هل عليه فدية ها؟ لا هل يفسدون نسكوه لا هل لزمه قضاؤه؟ لا يعني لا يترتب عليه شيء واما قول بعض العلماء انه يلزمه لزمه الفدية والقضاء ويفسد نسكه فهذا قول مرجوح لانه لا فرق بين الجماع وبين غيره من المحظورات بل ان الله قال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا فاشترط الله العبد والجاهل غير عامل وان كان عامدا للفعل لكن ليس عامدا للاثم لو علم انه حرام ما فعله طيب اذا نأتي بدليل قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام هل يأثم تبدو صلاته لا لا يأثم ولا تطول صلاتك وله دليل خاص هذه المسألة داخلة في العموم لكن لها دليل خاص ايضا وهو معاوية ابن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال معاوية يرحمك الله يخاطب يرحمك الله خطاب فرماه الناس بابصارهم يعني جعلوا ينظرون اليه بابصارهم لكن عبر الراوي رماه بابصارهم ولم يقل فنظروا اليه لا لشدة النظر والانكار نعم ولهذا يقول العامة فلان رماني بشرر من النظر ها يعني نظر حاد طيب فرماه الناس بابصارهم يقول فقلت وثكل امياه نعم زاد تكلم كلام اخر فجعلوا يظربون على افخاذهم يسكتونه فسكت هذا الكلام لا شك انه مبطل للصلاة لكن الرجل جاهل ايما اجهل كلامه الاول ولا الثاني لا اجر اجهل اجهل مهوب يعني ايهم اعذر الاول لان الاول ما علم اطلاقا لكن الثاني لما رماه بالناس بابصارهم علم ان هناك ان هناك انكارا ولهذا قال واثق لامياه لكن ما ما يدري ان الكلام يصل الى هذا الحد يقول فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته دعاه قال فبابي وامي هو ما رأيت معلما احسن تعليما منه والله ما قهرني ولا نهرني وانما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال ولم يأمره بالاعادة هذي النقطة لم يأمره بالاعادة فدل هذا على انه كلام اذا صدر من الجاهل لا يبطل الصلاة لكن لو قال قائل لعله امره ولم ينقل نقول هذا غير وارد لانه لو امره بالاعادة لكانت الاعادة من شريعة الله ولو كانت من شريعة الله لنقلت الينا لانه لا يمكن الشريعة ان تهمل ولا تنقل وهذه قاعدة انتبهوا لها لان بعض العلماء رحمهم الله يريدون مثل هذا الايراد لعله كان ولم ينقل فيقال لها لو عندنا عموم لو عندنا عموم لكان نأخذ بالعموم وان لم نعلم انه عمل به لكن ما عندنا عموم يدل على ان المتكلم ولو جاهلا تبطل صلاته اذا نقول لو كان اعادة الصلاة واجبا عليه لامره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو امرهم لنقل الينا لانه اذا امره بالاعادة صارت الاعادة من شريعة الله وشريعة الله لا بد ان تنقل الينا لان الشرع محفوظ طيب يقول ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه اذا كان قد فات وقته بدليل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وانما