على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان فعل المحرمات يسقط بالجهل ولا فيه اشكال ولا فيه استثناء اليس كذلك ومثلنا بعدة امثلة جاءت بها السنة المحل اشكال لا من حيث تصور الحكم ولكن من حيث التطبيق هذا الطريق ترك الواجب ترك الواجب المأمول به جهلا لا يأثم به الانسان قطعا لا يأثم به لكن هل يسقط عنه الامر او لا يسقط هذا هو محل الاشتباه انتبهوا يا جماعة ترك الواجب المأمور به جهلا ليس فيه اثم يعني الانسان معذور بالجهل لكن هل فيه قظاء هذا هو محل ك اذا كان جهلا بالحال الظاهر انه لابد من قضاء لترك المأمور اذا كان جانب الحال فانه يؤمر يؤمر بقضائه مثل لو اكل الانسان لحما لا يظنه لحم ابل وصلى ثم تبين بعد ذلك انه لحم ابل هل يعيد الصلاة او لا يعيد ها نقول يعيد الصلاة لا سيما اذا كان في الوقت بل واذا كان بعد الوقت ايضا لان هذا يا اهل بالحال الجهل بالحكم مثل ان لا يعرف ولا يطرأ على باله على باله ان اكل لحم الابل ناقض الوضوء فصلى ولم يعلم وليس على باله او ربما يكون عاش في بلد اهله وعلماؤه لا يرون هذا الرأي ثم علم بعد هذا انه ناقض للوضوء هل تجب عليه الاعادة نقول لا لكن ان حصل منه تفريط حصل منه تفريط فانه محل نظر بينهم محل نظر كيف حصل منه تفويض يعني رجل بلغ وصار احيانا نصلي واحيانا ما يصلي ظنا منه ان الانسان لا يبلغ الا اذا تم له خمس عشرة سنة هذا جاهل بايش للحكم فهل تلزمه الاعادة اذا علم بعد هذا ان البلوغ يحصل قبل تمام خمس عشرة سنة الانبات او الانزال ها هذا في الحقيقة محى النظر قد نقول ان الرجل مفرط لماذا لم يسأل لماذا لم يسأل وقد نقول ان الناس يختلفون من الناس من هو نبيه واذا حصلت مثل هذه الحالة لابد ان يسأل ومن الناس من هو مثل مثل البهيمة ما يدري عن شي ابد نعم هذي المسائل بالحقيقة ما يستطيع الانسان ان يحكم بها حكما عاما الا ان الظاهر من من الاحاديث ان الجهل بالحكم جانب الحكم اذا كان الانسان لم يطرأ على باله وهو ناشئ بعيدا فانه لازمه القضاء لانه لازمه القبر وهذا يرد كثيرا مثلا افرظ انه بدو ناشئون في في مكان في البر ما يعرفون الاحكام الشرعية وظنوا ان المرأة لا تصوم الا اذا تم لها خمس عشر سنة مع انها قد حاضت ولها اثنى عشر اثنتا عشرة سنة لكنهم بدو علن ماشيين على هذا الظاهر ان مثل هؤلاء لا يلزمون بالاعادة لا يلزمون بالاعادة كذلك لو كان ما يعرفون شيئا عن عن اركان الصلاة نعم وكان الواحد منهم يقرأ قراءة ما تجزئ او يقرأ اذا صار له الشغل جعل بدل الفاتحة قل هو الله احد لانها اقصر نعم ولا صار له الشغل ترك التشهد الاول انتصروا الصلاة ما على باله الا ان هذا جائز فهل نقول ان هذا يلزمه الاعادة او لا نقول ظاهر حديث المسنين في صلاته انه لازمه الاعادة لان الذي لان المسيء في صلاته لا شك انه يصلي كل هالمدة ها على هذه الصلاة التي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي فمثل هذا نقول لا اعادة عليه لانه غير مفرط او ربما لا يكون عنده احد يسأله او ما اشبه ذلك اما رجل مفرط كهذا نلزمه مثل ان يسكن رجل بيتا او يكون ضيفا عند شخص يقول والله انا استحي اسأله اقول وين القبلة ابى اصلي على هالجهة ذي نعم وصار يصلي الى غير القبلة قل فرضا او فرظين او ثلاثة فروض وبعدئذ تبين انه ليس الى القبلة تقول في هذا هذا يعيد هذا يعيد لانه مفرط مفرط ولهذا قال العلماء من كان في البلد فانه يجب ان يسأل الا اذا تمكن من الاستدلال بالمحاريب نعم فنعم واما ان والله ابى اتخرص اظن هذه القبلة هذا احيانا احيانا تظن ان القبلة هكذا وتجد القبلة خلف ظهري. كثيرا ما ما يحدث هذا كثيرا ما يحدث انك تظن ان القبلة على هذه الجهة وهي على خلاف ذلك وخلاصة ما اقول الان الجهل بالمحرم لا شك ان الانسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من احكامه ايا كان ذلك المحرم الجهل بالواجب نقول لا يؤاخذ به من حيث الاثم لانه جاهل لكن من حيث القضاء هذا فيه تفصيل ان كان حصل منه تفريط فانه لا يمكن ان يتساهل معه وان لم يحصل منه تفريط فانه اذا كانت جاهلا بالحكم يعذر به ويرفع عنه القضاء ولنا في هذا حجة منها حديث المسنين في صلاته ومنها حديث مستحاضة التي كانت يستحاض ايضا كبيرة تمنعها الصلاة حتى سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال اجلسي قدر ما كانت ايضا ولم يأمرها ولم يأمرها بالاعادة بالقضاء ولم يأمرها بالقضاء لماذا لانها بانية على اصل يعني لها نوع عذر وش الاصل الاصل ان هذا الدم حيض ولهذا هي قالت اني مستحاض حيضة شديدة كبيرة فهذه معذورة لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام في القضاء كذلك اهل قبا صلوا بعض الصلوات الى غير القبلة لكن لانهم لم يعلموا بالنسخ وبنوا على اصل وهو الاصل بقاء القبلة وبقى ما كان على ما كان اي نعم واما النسيان فهو دهون القلب عن شيء معلوم هذي النسيان ظهور القلب عن شيء معلوم. اذا الحافظة في القلب وهذا هو الذي عبر به الفقهاء ظهور القلب عن شيء معلوم والاحسن ان نقول الذهول عن شيء معلوم لان الحافظة تبين الان انها في الدماغ ما هي في القلب القلب عنده الادراك والتمييز والحفظ وحفظ الشيء تخزينه يكون ايش بالدماء ولهذا الاولى نقول هو الذهول عن شيء معلوم ولا نعيم محل الذهول ان يذهل الانسان عن شيء معلوم. كان معلوما له ثم ذهل ونسي فنقول فمتى فعل محرم الناس يا فلا شيء عليه المحرم النسيان كالمحرم الجهل اذا فعله ناسا لا شيء عليه ابدا كلش طيب استأذن عليك رجل وانت تصلي فقلت تفظل وانت تصلي نسيت انك في صلاتك ها لا شيء عليك لا شيء عليه صليت في ثوب نجس ناسيا ها لا شيء عليك لا شيء عليك لانه من فعل لان هذا فعل محرم فعلته محرم الناس ودليل ذلك قال كمن اكل في الصيام ناسيا فلا قظاء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه طيب لو ذكرت وانت صائم والماء في فمك بعد ان رويت وامتلأ بطنك ها ثم بلعت قلت ان كان الاول ما هو مفطر فهذا ما هو مفطر ها شو نقول يفطر اه ليش لانه نعم كرب بعد ان عتب جرب بعد ان علم. اي نعم نعم لا هو متهاون اما الذي يجهل يمكن طبقوا على الجهل طيب رجل نسي وهو محرم فتطيب لا شيء عليه لكن اذا ذكر يجب عليه تجب عليه ازالته نسي وهو محرم فغطى رأسه لا شيء عليه. المهم هذه قاعدة واضحة النسيان في المحرمات يرفع الاثم وما يترتب على ذلك حتى لو نسي وجامع زوجته وهو محرم او صائم فلا شيء عليه طيب ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله اذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكره النسيان نسيت ان تفعل شيئا واجبا نسيت فانت حال النسيان لا شيء عليك لانك معذور اذا ذكرت وجب عليك اعلوا ما نسيت وجب عليك فان نسيت فعل ما نسيت الا اذا كان هذا الواجب مقيدا بسبب وزال السبب فانك لا تقضيه لانه شرع لسبب عنده هذا السبب وزال مثل لو نسيت ان تصلي الكسوف حتى انجلى وقلنا بوجوب الصلاة الكسوف فانك لا تقضيها لانها لسبب قد زار بخلاف مؤقت المؤقت قال الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره مثل يصليها ذكرا على انه قد يقول قائل حتى صلاة الخسوف اذا نسيها لماذا لا يقضيها تقول لان لانها مقيدة بعلة زال سبب الصلاة فيها وهي قول الرسول عليه صلوا حتى ينكشف ما بكم تنكشف انكشف الان فاذا لو قظيت الصلاة لصار هذا بدعة لان انتهى انقضى الخلاف المؤقتة فانما وقتت لاجل ان تكون في هذا الوقت ولكن السنة وردت بانه اذا خرج الوقت فانك تعطيها ولو بعد خروجه والاكراه الزام الشخص بما لا يريد هذا الاكراه الزام الشخص بما لا يريد ولكن هل هذا الالزام مجرد الامر او لابد من ارغام على ذلك تاني لابد من ارغاء اما مجرد ان يأمرك تقول والله انا اخشى انا استحي ان اخالف امره هذا ليس ليس باكراه ولهذا كثير من الناس الى ان يأتي يستفتي يقول والله انا طلقت امرأتي مكرهة مكرهة ايه بكرة؟ فوالله جو ناس لهم جاه عندي وطلبوا مني هذا الشيء والحوا علي وطلقت ها وش نقول هذا اكراه ولا لا هذا ليس باكرام لانه مو بالزام ليس بالزام فمن اكره على فعل محرم فلا شيء عليه فلا شيء عليه طيب اكره على ان يأكل في رمضان ها يا شيخ علي ولا قضاء طيب اكره على ان يأكل وهو يصلي ها كيف كيف ابد ما عليه شي معليش بكرة مكره اكره على ان يشم شيئا في الصلاة ها اي نعم واحد معه طيب ومستعجل وهو ما يشم والذي يصلي ما قالهمش هذا هو زين ولا شيء نعم هذا يقع والزم فشمه وقال له زين فأومى برأسه اي نعم ذهب واشتراه له يعني تبطل صلاته ولا لا ما تبطل طيب لكن لكن اذا لم يكن اكراه اذا لم يكن اكراه ما تبطل الصلاة ما تبطل لكن ولا ينبغي ان يفعله لان هذا حركة وعمل شغال قلب فلا ينبغي ان ان ان يفعل هذا لكن لو فعله فالصلاة لا تبطل نعم وطلق زوجته نعم ها ما يترتب الحكم جاهلة او عالم لا لا هذا يتعلق بالغيب يترتب الحكم نعم كيف لا مو هو ما هو قال انه الغالب انه ما يسأل انه محرم قال يعني لابد ان الانسان نسيانه القرين على كذبه النسيان عذر على كل حال لكن قد تدل القرين على انه كاذب في ادعاء النسيان انما لو يقول نسيت فشربت وانا اعرف ان خمر لكن نسيت فشربت نسيت ان الخمر هو الذي في هذا الاناء وانا اظن في يعني كان يعرف انه في هذا الاناء لكن نسي نعم ها ايش بس مهو بلسانه يقول برأسه يومئ اعمى ارضا او نافلة نعم بدون اكراه نعم نعم ايه واجبنا عليه نعم لكنه يقول ما حضر. نعم حاجة ممكن يتوسل وهو جاهلا بان هذا الشيء لا كلمة عنده شبهة غير جهل من محرم يعني مثلا لو فرضنا عامي نشأ في هذا البلد وهذا البلد يعظمون هذه القبور على انه ليس فيها شيء اطلاقا فهو معذور نعذور نعم ها ما ندري اذا كان يسمع ان هذا حرام وانه شرك لكن قال اني اتبع ما عليه ابائي واجدادي هذا نعم هذا غير معذور يعني عنده شبهة اما اذا كان ما يدري ولا احد بلغه اطلاقا ولا يعرف عن هذا الشيء الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليظل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما اتقون والايات في هذا كثيرون مرت علينا هذه المسألة وقلنا الصحيح انه لا فرق بين الاصول بين ما يسمونه اصولا وما يسمونه فروعا سوا