لا ما تقرأ كيف نعم لا اقول الصوم لكن حنا ذكرنا ان هذا القوى مهوب على الاطلاق التطبيق يختلف. هذا المثل لو فرضنا انها امرأة في في محل بعيد ولا تعرف عن الاحكام شيء كالبادية وشبهها نقول هذي ما عليها شي ايه نعم ما نأمرها ابدا ما دام انها ما تدري واهلها ما يدرون ولا شي يعني استفتت وافتت باللزوم لا تستمر تستمر نعم وان النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما الاطلاق ما يقاطع الامر اظنه تمت المدة يا ناس طيب لو ان رجلا نسى امر يعني يبعد جدا يكون يصلي الفريضة او داخلة وظف احد اصحابه وسأل كيف حالك هل نقول انه معذور هو نعم هو ربما يكون شاذ للذهن ربما يكون شارث الذهن ما يعيد الصلاة ايه ايه لكن ترى هذي الذي فرضتها يعني نادرة الوقوف اللي يكثر وقوعه واحيانا نقول له مثلا يستأذن ويقول تفضل هذي كثير الوقوع او يقول مثلا وين يا يا فلان يا فلان بعجلة ثم يقول هذه تقع كثير اما باقي تقول تا فانت بحالك شلون تبي ينصب لك فنجان شاهي ولا قهوة ولا هذي بعيدة جدا الجواب النساء ما في شي ابد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا نعم عادل نعم كيف وشلون اللي صلى بغير وضوء يجب عليها الاعادة يجب عليه الاعادة ايه كلهن يعيد ما في اجتهاد يقول العلماء يقولون في الحضر ما في اجتهاد. لانه بامكانه يسأل او او يستدل بالمحاريب الاسلامية ها ايه ما عليه شيء معليش ها لانها لان اذا فعل الواجب عليه المجتهد فعلى الواجب عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن في في السفر مثلا لو فرظ انه بس قال هذي القبلة بدون اجتهاد اوليس هو من اهل الاجتهاد وصلى هكذا ما فعليه الاعادة نعم وشلون يصير بالوضوء طيب هذا اصل خطأ لانه اذا اشكل عليه هل توظأ بعد الحدث او لا؟ وجب عليه ان يتوضأ اي نعم. نعم محمد وذا مكره هذا مكرهون خابر اقول ما هو بمكره ذا جا واحد ما شا الله كبر البعير وجا الصبي ابو سبع سنين قال له اصحى لا تصلي كان صليت ابا افعل واترك يقدر يكرهه هذا ولا لا انت يا محمد ها يقدر تعبت والله ياخذه بيده ويحطه يرمي به هناك. بيدي كل ما هو مسدس. معه مسدس. لا لا هذا غيب. معه سلاح ذا هذا اللي يكره السلاح مو قصة بهذا اينما ادم وليكن ادم هو اخر شيء لانه هو اول البشر خلوه يصير اول البشر اخر سؤال نعم ايش في في جدة مثلا سعيد والله سؤال وجيه هذا لكن انت تعلم انه الذي في جدة في جدة ورا ما انتظرته ما دام انك محدد له ساعة ايش ليش تصرفوا تصلي لماذا تصلي الواحد ما وان اذا كان اذا كان نافلة اذا كان نافلة فالاولى ان تكلمه وتستأنفها من جديد لانك تعرف ان هذا بيترتب عليه نفقة مالية اولى فهذه اذا كانت نافلة فانت اه كلمه واستأنفها من جديد اذا ها بعد هذي زيادة بعد تؤكد انه اذا كانت نافلة تقطعها في الفريضة ما تقولون في الفريظة ها هذي مهيب واردة المهم يصلي فريضة اما لان الصلاة فاتت او لمرض او لغير ذلك. المهم هل نقول انه لا يرد نقول انه انه مثل ما قال ياخذ السماعة و ويكبر ولا يرفع صوته بالقراءة اذا كان يقرأ نعم او يتنحنح او يقول له ادم ادم يقول له ترى يصلي لا لا فتح الباب فعل مو معقول ايه لكن ما اشكل علينا لكن هل يقول اني اصلي ولا ولا يجهر بالتكبير او يقول سبحان الله ان الرسول يقول اذا نابكم شيء فليسبح الرجال هذا هو الاقرب ايه ايه ها ايه هو يقول الاخ فيصل يقول يتركه لانه ربما يكمل صلاته قبل ينقطع الخط ها تمام اذا زال الاشكالية الله يهز فينا شي اه موانئ التكليف ثلاثة الجهل والنسيان والاكراه الجهل اما ان يكون في فعل محظور او في ترك مأمور كان في فعل محظور فانه لا يترتب عليه شيء اطلاقا لا قضاء ولا اثم ولا كفارة بكل شيء ولا فرق بين ان يكون جاهلا بالحكم او جاهلا بالحال او جاهل بالحال فلو ان رجلا جامع زوجته في نهار رمضان ظانا ان الفجر لم يطلع ثم تبين طلوع طلوعه فليس عليه اثم ولا قضاء ولا كفار لانه معذور ولو تكلم الانسان في صلاته فجلس عليه جاهلا فليس عليه اثم ولا قضاء ولا كفارة وهذا لا اشكال فيه لا اشكل فيه من جهة الدليل الشرعي ولا اشكال فيه من جهة التصور والتطبيق بقي علينا ترك المأمور ترك المأمور اذا ترك الانسان المأمور جاهلا فلا يخلو من حالين اما ان يكون مفرطا او غير مفرط فان كان غير مفرط فلا شيء عليه لا شيء عليه لا قضاء ولا غير قضاء ولا اثم اذا كان غير مفرط هذا هو الذي تقتضيه الادلة بعد التأمل لانه معذور من صور غير التفريط ان يكون الانسان ناشئا في في بادية بعيدة لا يدري عن احكام الله فهذا لا شيء عليه لازمه قضاء سواء ترك العبادة اصلا او اخل فيها بشرط او بركن او بواجب لا شيء عليك اطلاقا الا اذا كان المأمور به قد بقي وقته فهو مطالب به فهو مطالب به مثل لو علم ان صلاته فاسدة وهو في الوقت صلاها مثلا في في باديته على انها صلاة صحيحة ولما وصل الى البلد وحدث بما فعل قالوا هذه صلاة باطلة والوقت باقي فانه يلزم نعم يلزم باعادته يلزم باعادتها لانه لا زال مطالبا بها على الوجه الشرعي وهذا قد فعلها على غير وجه شرعي فيلزم به باعادتها دليل ذلك حديث المسيء في صلاته حديث مسيء في صلاته لان المسيء في صلاته كان يصليها منذ كان يصليها غير مطمئن فيها يترك الاركان وهذا لا شك مبطل لكن في الوقت الذي قال فيه الرسول صلي فانك لم تصلي الظاهر انه كان في وقت الصلاة فامره ان تعيدها على الوجه الصواب فان استقام هذا الدليل فذاك وان لم يستقم بان اورد عليه ان يكون هذا الذي صلى لم يصلي فريضة لم يصلي فريضة قد يكون نافلة فان نقول التعليل قوي ما هو التعليل انه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة ليش موافقة للشرع وهذا الرجل صلى صلاة غير موافقة للشرع فيلزم بها لا يلزم بها ومثال الذي لم يفرط قصة المرأة المستحاضة المرأة المستحاضة كانت تستحاظ ولا تصلي ظنا منها ان هذا الدمد محيط ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ها باعادة ما بقضاء الصلاة تقول باعادة ولا بقظاء بقضاء الصلاة ما امرها بقضاء الصلاة لماذا ها جاهلة لكن لماذا هن غير مفرطة لانها بانية على اصل وشو الاصل ان الدم حيض ان الدم حائض فهي معذورة في الواقع غير مفرطة فلم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركت من الصلاة اما اذا كان اذا كان الانسان الذي ترك المأمور جاهلا مفرطا فاننا نلزمه بالقضاء يلزمه بالقضاء. لماذا لان الواجب عليه ان يسأل قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اسألوا الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا التفريط احيانا يكون خفيفا واحيانا يكون شديدا احيانا يكون خفيفا بان لم يطرأ على على قلبه ان هذا الشيء واجب لم يطرأ على قلبه ان هذا الشيء واجب. مثل امرأة بلغت وهي صغيرة ويأتيها الحيض وهي لم تتم خمس عشرة سنة فكانت لا تصلي ولا تصوم بناء على ان البلوغ انما هو بخمسة عشرة سنة هذا تفريط ولا لا نعم تفريط لكنه خفيف في الواقع اذ ان كثيرا من الناس يفهم هذا الفهم ولكن قد يكون غير تفريط اذا كان اهلها يتكلمون ويتحدثون بان الانسان ما يبلغ الا اذا تم له خمس عشرة سنة فحينئذ تكون كالتي نشأت في بادية بعيدة واحيانا يكون التفريط شديدا مثل ان يسمع الانسان ان هذا الشيء واجب يسمع هذا الشيء واجب ويقول في نفسه ان الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم اسكت بس لا تسألهم يقول واجب تفعل نعم هذا مفرط تفريطا شديدا ولا يعذر لا شك انه ما يعذر فاذا اتاه الخبر او سمع بان هذا شيء واجب وتساهل تهاون وقال لا تسأل عن شيء اسكت فهذا لا شك انه مفرط وانه يلزم بالقضاء سواء كثر القضاء ام لم يكثر لكن الثاني الذي قلنا ان تفريغه سهل يسير ربما نقول انه اذا شق بان كثرت عليه الايام او كثرت عليه نعم والاعمال ربما نقول انه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه لماذا لان مشقة العمل تحتاج الى دليل يطمئن الانسان اليه بالزام الناس بهذه المشقة لا حكم ولهذا مر علينا في طب الطهارة ان بعض العلماء يقول اذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة وكثرت فانه يتحرى فانه يتحرى واذا لم تكثر يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة مرت علينا هذي المهم ان العلماء عندهم اصل لهذا وحجتهم انه مع المشقة لا يمكن ان نلزم الناس بهذه المشقة الا بدليل ايش الا بدليل واضح بدليل واضح هذا الذي تحرر لنا في هذه المسألة بالنسبة لترك الواجب اهل قباء صلوا لغير القبلة حتى اتاهم الذي اخبرهم هؤلاء معذورون ولا لا نعذروه لانهم بنوا على اصل وش الاصل الاصل ان القبلة هي هي كما كانت عليه من قبل حتى يتبين انها نسخت الى قبلة طيب النسيان النسيان ليس كالجهل انتبهوا النسيان نص الشرع على ان من نسي صلاة هل يصلها اذا ذكر لان الناس عالم الناس يا عالم ولا غير عالم عالم ولهذا قلنا انه الذهول عن معلوم. النسيان هو الذهول عن معلوم الناس عالم لكن لسبب ما نسي لاشغال او لغير ذلك نسي هذا يلزم بفعل الواجب اذا ذكر وان شئنا عللنا بالتعليل العامي كلام العوام بعض الاحيان يكون له وزن وش يقولون كل همه نسانية ها قل قل همه نسيني انا بقول باللغة العامية قل قل همه السانية يعني بالعربي قلة همه او قلة اهتمامي به انساني اياه يعني فلو ان الانسان مهتم بالشيء ما نسي اذا فالناس فيه نوع من من التفريط او عدم نعم او عدم لها الاهتمام لهذا كان الناس اذا نسي الواجب يلزم بقضاء يلزمه بقضائي اعادة هيئة يا ياسر اذا فعل كرر يلزم بقضائه نعم في نفس الوقت نمكن والا فبعد الوقت الا اننا ذكرنا بالامس ان ما قيد بسبب فزال السبب فانه لا لا يلزمه مثل لو نسي الخسوف على القول بالوجوب او ما اشبه ذلك