نعم لكن قد لو قال قائل لماذا لا نلزم في الصلاة خاصة لماذا لا نلزم هذا الرجل بان يصلي بالايمان اه واش نقول نقول اذا امكن الايمان اذا امكن الايمان فعل لكن احيانا لا يمكن ولا الايمان قد وضعوا عليه حراسا يمنعونه حتى من الايمان فان قال لماذا لا يصلي بقلبه كالمريض اذا عجز عن الحركة فانكم تقولون انه يصلي بقلبه فلماذا لا يصلي بقلبه نقول الفرق بينهما ان المريض علته لا تزول لا تزول اذا زان الوقت ولا لا اما هذا اعلته تزول لزوال الاكراه هذا من وجهه من وجه اخر ان علة المريض علة متصلة ذاتية والعلة هنا قلة منفصلة خارجة لولا هذا المكرم ما حصل مانع يكون بينهما هذا الفرق اما لو امكنه ان يأتي بالافعال على سبيل الايماء فليفعل طيب لو اكره على ترك على ترك الصوم على ترك الصوم. قيل له لا تصوم نقول نقول لا يمكن الاكراه على ترك الصوم لماذا لان الصوم نية نية فاين وصلوا هم لا لن يطلعوا على ما في قلبه طيب اكرهوه على الاكل او الشرب صار اكراها على محرم صار اكراها على محرم وقد سبق ان ذكرها على محرم ليس فيه ليس به شيء طيب اكرهوه على ان يبقى فلا يحج والحج على القول الراجح واجب على الفور فماذا نقول نقول اذا زال الاكراه وجب عليك ان تحج ولا يثنى عليك هذه المدة التي اكررت بها على عدم الحج لا اثم عليك لو تبقى مئة سنة نعم وهذا كثير هذا كثير يوجد في بعض الموظفين لا يسمح لهم بان يحجوا لسبب فيعتقد هذا الموظف انه لا ليس له عذر ويضيق صدره فنقول لا لا تقصده انت لا اثم عليك ما دمت انما بقيت بغير بغير اختيار منك لا سيما وان كثيرا من اهل العلم يقولون في في الحج انه واجب على التراخي ليس بواجب على الفور طيب ثم قال المؤلف وتلك الموانع انما هي في حق الله تعالى لانه مبني على العفو والرحمة الموانع الثلاث بحق الله اما في حق المخلوق فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه اذا لم يرظى صاحب الحق بسقوطه هذا رجل لم يعلم ان هذا الثوب ثوب غيره فلبس فتمزق من طول اللبس ثم بان له ان الثوب لغيره هل يضمن يا عبد الله الزيداني ها لا يظمن لانه لم يعلم اي نعم توافقونه لا يوافقك الناس يا عبد الله عليه الظمان لماذا لان هذا حق ادمي لكن لا يأثم بالنسبة لحق الله الله حرم علينا الدماء والاموال والاعراض لكن لا يأثم بالنسبة لحق الله وعليه الظمان طيب رجل نسي نسي فاكل طعام فلان هل يضمنه او لا يضمنه دوما لكن ليس عليه اثم ولو تعمد اكله لظمنه مع الاثم حق الله يعفى عنه وحق الادمي لا يعطى عنه. طيب اكره على ان يأكل مال فلان اكره اكرام على ان يأكل مع فلان يضمن نعم يظمن ولا اثم عليه فاذا قال انا مكره نقول نعم انت مكره لا اثم عليك لكن مال الغير الذي اتلفته لابد ان تضمنه طيب لو اكره على ان يقتل فلانا فقتله فهذا يقول العلماء ان الظمان عليه وعلى المكره هو ضامن الان يقتل هو والمكرف يقتل هو والمكره لان المكره ملجئ فيكون ضامنا والمباشر ايضا مباشر فيكون ظامن والمسألة مرت علينا بالقصاص وذكرنا فيها خلاف بين العلماء لكن مشهور من مذهب ان الظمان عليهما جميعا المكره لالجاءه وذاك لمباشرته طيب هذا المكره نقول ليس عليه اثم كده ولكن عليه الظمان عليه الظمان طيب فان قال قائل بل عليه الاثم هنا لانه ليس كالمال حرمة النفس اعظم من حرمة المال ولا يجوز للانسان ان يقتل غيره لاستبقاء نفسه ولو قلنا انه يجوز ان يقتل غيره قاع نفسه لقلنا اذا سافر رجلان ولحقهما الجوع وصار احدهما يموت لو لم يأكل الثاني نعم اه جاز ان يذبحه ويأكله اليس كذلك يعني يقول انا مضطر يجوز لاكل الميتة نعم فوجدت هذا دون من وشاب ايضا فقلت آآ لحم الشاب الطيب وهو صغير ايضا نعم ويمكنه سمين ايضا طيب على كل حال هل يجوز هذا او لا لا يجوز الا اذا كان كافرا حربيا اذا كان كافرا حربيا فيجوز لان الكافر الحربي لا حرمة له وانا الان مضطر لكن استطرادا لو انه مات احدهما وبقي الثاني مضطرا ان لم يأكل منه مات هل يأكل منه اما مذهب الحنابلة فلا يأكل لا يأكل منه مع العلم بانه ان لم يأكل مات والميت الان ميت ما فيه رجاء ان يحيا يقولون لا لا يأكل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت كسبه حيا ولان الانسان محترم محترم فاذا كان محترما فلا يجوز للانسان ان ينتهك حرمته من اجل مصلحته مع العلم بانه هنا اذا اذا اخذ مثلا قطعة من فخذه من فخذه وهو يقينا سيبقى لان المضطر اذا اكل بقي مهوب مثل المريض الذي قد يشفى وقد لا يشفى هذا نفعه متحقق يعني الان اخذ جزء من هذا الميت سواء من ظاهر جسمه كالفخذ او من باطنه كالكبد مثلا ثم يأكله النبح هنا محقق ولا لا محقق لا شك ومع ذلك الحنابلة يقولون رحمهم الله لا يجوز اتقاء حرمة المسلم قال لحرمة المسلمين ولكن الشافعية رحمهم الله يقولون هذا جائز لان الميت محترم والحي محترم وحرمة الحي مقدمة على حرمة الميت بدليل لو ان معنا قطعة او وهنا رجلان احدهما مات يحتاج الى كفن والثاني حي يحتاج الى الى ثوب يقيه البرد فايهما يقدم الحي الحي يقدم لان حرمته اعظم فيقول ما دام هذا الرجل ميتا وما دام هذا الرجل حيا فان حرمة الحي اعظم فيجوز للحي ان يأكل من الميت ولكن يأكل مقدار ما يسد رمقه او حتى يشبع فيه تفصيل اذا كان لا يرجو وجود شيء حلال ينقذ حياته فليأكل حتى يشبع واذا كان يرجو فانه لا يجوز الاكل الا بقدر الظرورة مع ان الافضل حتى لو قمنا بجواز الشبع الافضل ان لا يشبع لماذا لان لحم الميت خبيث ما قال تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس والخبيث ثقيل على المعدة لانه خبيث واذا كان ثقينا على المعدة فكونك تقلل يكون ايسر في الهضم على انه ربما تظن انك لا تقدر على شيء مباح ثم ييسر الله لك مباحا لا لم يخطر لك على بال فالاولى حتى وان قلنا بجواز الشبع في هذه الحال الاولى ان لا يشبع وان يقتصر على ما يسد رمقه سواء من الادمي او من ميتة او من لحم الخنزير او لحم الحمار او الليم لا يأكل الا بقدر الظرورة لوجهين الوجه الاول ان هذه اللحمة خبيث مضر وكونه يكون شيء قدير اسهل هظما وايسر على المعدة وثانيا ربما ها يجد شيئا مباحا عن قرب ونحن نقول متى اضطررت مرة ثانية خذ اذا هل له ان يتزوج ويحمل معه من هذا اللحم او لا نقول ان كان يرجو ان يجد عن قرب شيئا مباحا يقيم صلبه نعم فلا يحمل وان كان يخشى ان لا يجد فليحمل طيب بالنسبة لهذا الميت الادمي يحمله كله يحمله ايه نعم يحمله يحمله اذا كان يخشى ربما يكون في مفازة بعيدة ما يصل الا بعد عشرة ايام او عشرين يوم او ثلاثين يوم ما ندري والا فان الواجب عليه ان يغسله اذا كان حوله ماء ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه اي نعم نعم على نعم لا لانه فيه قاعدة اذا اجتمع مباشر ومتسبب الضمان على من على المباشر الا في حالين ما هما الا اذا كان المباشر لا يمكن توميله هذي واحد او كانت المباشرة مبنية على السبب السبب مثل ان يقتل هذا الرجل قصاصا بشهادة شهود ثم يرجع الشهود ويقولون تعمدنا قتله فهنا الضمان على الشهود لان مباشرة انتبهوا الى القاعدة هذي اهم من اسئلتكم هل كسرتكم هذي مسألة فردية والله اعلم الان اذا اجتمع مباشر ومتسبب ها والضمان على المباشر الا الا اذا كانت المباشرة مبنية على التسبب او اذا كان مباشرا لا يمكن تضمينه كالاسد كالاسد رجل القى شخصا امام الاسد فاكله الاسد عندنا انا مباشر متسبب الضمان على من عندنا مباشر عالاسد خير اهل الاسد وش الفايدة طيب في مسألة امرأة امرأة خرج ابنها الصغير من السوق الى السوق ثم جاء انسان ودعسه هل الظمان على الام او الضمان على السيارة عن السائق الظمان على السائق ضمان على السائق قلة اذا القته في وجه السيارة على وجه لا يتمكن صاحبها من ايقافها فهنا الظمان على الام لان المباشرة هنا مبنية على السبب مبنية على السبب المباشر الان ما ما بيدحي له ما يمكن تأخر فلاحظوا هذي القاعدة هذي القاعدة مفيدة ولهذا ما اكثر ما يسأل النساء عن مثل هذه الصورة تكون مثلا خلت الطفل مع اخوته كالعادة فجاء صاحب السيارة ودعسه والضمان ما الامة عليها ضمان الظمان على صاحب السيارة على صاحب السيارة نعم لو ان الام ابقته حول بركة او حفرة او نار وسقط فيها فهنا عندنا مباشرة ها من المباشر الطفل لكن الطفل ليس لا يمكن اعادة الظمان عليه فتبون الام هي المتسببة اي نعم