بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان نبينا محمد عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان واقتفى اثرهم واهتدى. اما بعد فهذا بعون الله وتوفيقه مجلسنا التاسع في رحمتني جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في مجلسنا المنصرم الكتاب من كتب هذا المتن وهو الحديث عن الكتاب ودلالات الالفاظ. وانتهينا في ذلك المجلس مما يتعلق بالمسائل التي طه المصنف رحمه الله فيما يخص دليل القرآن وهو الكتاب الكريم. وذكر تعريفه ومسائله المتعلقة به وهذا اوان الشروع في تتمة الكتاب الاول وهي تتمة طويلة اتى فيها المصنف رحمه الله بهذا الباب الكبير وهو دلالات الالفاظ. وجعلها مندرجة تحت اول كتاب من كتب المتن ومع اول دليل من ادلة الشريعة لوجه واعتبار مضى ذكره في ذلك المجلس. ينطلق المصنف رحمه الله تعالى في هذا التقسيم ابتداء الى دلالات الالفاظ والحديث عن تنويعها واقسامها. وقبل البدء لا بد ان نقول ان هذا الباب الكبير من ابواب علم الاصول الذي يتناول فيه العلماء دلالة اللفظ وما يشتمل عليه من معنى هو من اجل الوصول الى ثمرة هذا العلم الكبير وهو استنباط الاحكام. استنباط الاحكام يا اخوة في شريعة الاسلام توقفوا على خطوتين اثنتين. الخطوة الاولى ان تعرف الدليل الذي يجوز لك شرعا وتعبدك الله به ان تأخذ منه حكم الله. والخطوة الثانية ان تفهم هذا الدليل كما اراد الله. فهذا دين منضبط وشريعة محكمة والله عز وجل جعل الطرق التي يصل فيها العبد الى ما يريده ربه الى الحكم الذي كلفه الله تعالى به منحصرا في هذه المسالك في القرآن في السنة في الاجماع في القياس على اتفاق في هذه مع اختلاف في الادلة الاخر. اذا هذه بوابات هذه الادلة. هذه المواضع هذه الملاجم. هذه الاماكن التي يرتادها الفقيه المسلم والمجتهد والناظر الباحث عن حكم الله يطرق هذه الابواب لانه لن يجد حكم الله الا من خلالها فلا يمكن ان يجد حكم الله في باب غير هذه الابواب. لان الله عز وجل جعل شريعته المتضمنة حكمه لعباده في هذه فاذا اتى هذه الابواب كانت الخطوة التالية ان يعرف كيف يتعامل مع هذه الابواب. فاذا جاء لباب القرآن واذا جاء باب السنة فانه يقف مع نصوص والفاظ تحمل في جوفها الكثير والكثير من المعاني. لانها ارقى ما وجع اجعل الله في لغة العرب على لسان انسان ما فيها من المعاني والحكم والاسرار وكثير من المقاصد التي يشتمل عليها هذا اللفظ العربي الجليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اجل ذلك كانت ابواب الاصول كما تقدم منحصرة في هذين الجانبين في الادلة وفي الدلالات. في الادلة كما قلت لك يبينون لك هذه البوابات هذه المداخل ماذا لا يعني ان القرآن دليل والسنة دليل والاجماع والقياس والمختلف فيه كذلك مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح والاستحسان وما الى ذلك. في ذلك الجزء يعلمونك كيف تطرق هذا الباب كيف تأتي اليه؟ كيف تجد الاجماع دليلا قياس دليل والسنة دليلا كيف تجعل قول الصحابي دليلا كيف تجعل شرع من قبلنا دليلا يفهمونك معناه ويعطوك تقسيمه ان كان وانواعه ومراتبه ان كان والمتفق عليه والمختلف فيه ان كان كل ذلك هو شطر علم الاصول. والشطر الاخر تعلقوا باكبر دليلين في شريعة الاسلام وهما القرآن والسنة. ويهتمون جدا الى حد العناية بادق التفاصيل. فيما ما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الالفاظ العربية في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاءت تلك المباحث الواسعة الكبيرة في علم الاصول فيما سمي بدلالات الالفاظ. وهو الحديث عنه كيف افهم الامر؟ كيف افهم النهي ما صيغ التي تأتي في القرآن وفي السنة ما هو العام؟ وكيف اتعامل معه؟ ما هو الخاص؟ وما دلالته؟ ما معنى مطلق؟ وكيف يصنع مع المقيد وكذلك تقول في البيان والمجمل كيف نفعل في ناسخ ومنسوخ هذه ابواب متعددة واسعة وهي حقيقة الميدان الذي يبحر فيه الاصوليون من اجل الامساك بزمام الكتاب والسنة. هذا الكتاب بين ايدينا لم ينقص ولم يزد لكن الفقه كل الفقه هو كيف تفهم هذا القرآن؟ كيف تعلم ماذا يريد الله في تلك الاية وهذا النص وتلك السورة كيف تجمع الاية مع الاية؟ ما هو المنهج العلمي الصحيح؟ كل ذلك تحريا الى الوصول الى مراد الله. ماذا يريد الله منا لما انزل هذا الوحي على نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك اقاويل المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما كان يخاطب اصحابه تارة في المسجد ومر في المقبرة ومرة في عيادة مريظ ومرة في غزوة ومرة في عمرة ومرة في حج. كان يخاطبهم في خطبة جمعة او في غيرها. نصوص حفظتها اذان الصحابة رووها نقلوها دونت في دواوين الاسلام فنقلت الينا فنحن نقف ايضا على الفاظ نبوية معصومة وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فصار هذا الهم الاصولي الكبير كيف افهم هذا النص الشرعي في الكتاب وفي السنة؟ فجعلت هذه الابواب هي كالقوانين. تعلم المتفقه والمجتهد والناظرة في الدليل والباحث عن الحكم في الكتاب والسنة تعلمه كيف يتعامل. الامر له عدة صيغ له الفاظ وكل لفظ له دلالة ثم الامر ذاته يختلف من سياق الى سياق فتارة يكون جازما في الوجوب. وتارة يؤثر عليه بعض السياق في نقل دلالته من الى غيره هذا فقه دقيق وعناية بالغة. دعني اقول ان الاصوليين لما اعتنوا رحمهم الله في هذا الباب الكبير وافردوا له المساحات الواسعة من كتب الاصول كان جل اهتمامهم. النظر الى هذا النص الشرعي بكل تعظيم وتقديس واجلال ومحاولة التعامل مع هذا النص بكل سبيل ممكن. فينظرون الى دلالة هذا النص. ثم جمعه مع دلالات النصوص الاخر وكيف يجمع بينها وكيف يكون الموقف عند الاختلاف او ظاهر التعارض الذي يبدو بينها؟ ثم كيف افهم هذا المراد الذي الذي جاءني في النص ثم اتعامل مع السياق مع الكلمة في الجملة مع الجملة في السياق بل حتى مع الحرف كيف افهمه ولما يناقشون بكل دقة وتفاصيل. ما دلالة الواو العاطفة من حيث الترتيب او عدم الترتيب؟ ما دلالة وثم وما الفرق بين كل واحدة واخرى؟ وهل الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم هي للتبعيظ او للالصاق؟ وما الذي يترتب على هذا هذه الدقة ليس طرفا علميا بل هو غاية التعظيم لنصوص الشريعة. وان يكون كل لفظ في كتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل دلالة. ودور نهى والبحث عنها هو فهمها وادراكها واكثر العباد توفيقا اكثرهم اصابة لمراد الله من كلامه. وهذا باب يتفاوت فيه اهل العلم بقدر ما يحكمون هذه الابواب من العلم وبقدر ما يفتح الله عليهم من الفهم في كلامه وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نشأت اجتهادات الفقهاء وكانت تلك التفاوتات فكان النص الواحد والدليل الواحد يحمل اكثر من فهم واكثر من معنى تفاوتوا فيه فانطلقت تلك الافهام المجتهدة المستضيئة بنور التوفيق الالهي. فجعلت تحث الخطى في تقليب النصوص وفهمها والتقلب في معانيها وصارت هذه المذاهب المنسوبة الى الائمة الكبار رحمة الله عليهم اجمعين. نحن في ابواب علم الاصول نتعلم. ندرس هذا ونحن نخطو الخطوات الاولى نحو الفهم لهذه الابواب. اذا هذه مفاتيح نتعلمها. هذه قواعد نفهمها. ثم حاولوا ان نفهم شيئا من تطبيقاتها من معانيها كيف كان لها الاثر في ذلك الباب او في ذلك الباب الاخر؟ من اجل ذلك يبتدئ بهذا المدخل المهم ما ذكره المصنفون وهو تقسيم هذه الالفاظ. ويجعلونها منقسمة الى اقسام لان كل قسم له طريقة في التعامل معه فقالوا لك مثلا الدلالات تنقسم الى منطوق ومفهوم. الدلالات تنقسم الى صريح وغير الدلالات تنقسم الى واضح وخفي. الدلالات تنقسم الى ما هو مشتمل على اللفظ بتمام المعنى او بجزئه او بلازمه. هذه التقسيمات من اكثر من جهة ليس مجرد تفنن كما قلت في النظر الى اللفظ. ومحاولة افراغ الجهد العلمي لا لا هو محاولة لان يكون كل لفظ في الكتاب وفي السنة له وضعه من العناية الكبيرة والفهم الكامل والادراك لما اراد الله فيؤمنون ان كل لفظ في الاية له دلالة وله معنى يستفاد من منطوقه ومن مفهومه ومن امامه من خلفه ومن فوقه ومن تحته لان الله يقول كتاب احكمت اياته. ثم فصلت من لدن حكيم من خبير. فما ظنك بالحكيم اذا تكلم؟ ما ظنك بالخبير اذا خاطب عباده؟ واذا انزل وحيه فانت تتعامل مع لفظ صحيح هو كلام عربي ويفهمه العربي الا انه ليس ككلام البشر. وله من الحفاوة والعناية الواجبة في قلوب المسلمين عموما واهل العلم خصوصا ما يحملهم على هذه العناية البالغة بدلالات الالفاظ. فتجد عنايتهم الكبيرة في هذا الباب على هذا الاصل الكبير. ابتدأ المصنف رحمه الله بالتقسيم في هذه الدلالات وانطلق رحمه الله كما صنع الاصوليون ما عادة في هذه الابواب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين قال المنطوق والمفهوم المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق او في محل النطق. وهو نص ان افاد معنى لا يحتمل غيره كزيد. ظاهر ان احتمل مرجوحا كالاسد. طيب هذا تقسيم اول. قال رحمه الله المنطوق والمفهوم. اذا نحن اللفظ واقصد باللفظ الكلام الذي يأتي في الايات وفي الاحاديث. اللفظ الوارد في النصوص الشرعية يمكن ان نقسمه ها هنا اوليا الى قسمين منطوق ومفهوم. واتى رحمه الله على كل قسم فبين ما يشتمل عليه. قولهم المنطوق كما قال هنا ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فلما قال ذلك فهمنا عكسه وهو المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. لما يقول عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة او في الغنم السائمة الزكاة. فذكر ان الغنم السائلة يجب فيها زكاء ومعنى السائمة التي تسوم وترعى العلف الذي ينبته الله تعالى بالمطر. هذا هو المنطوق ان الغنم اذا كانت ترعى وهي سائمة فان الزكاة فيها واجبة بشروطها التي بينتها النصوص الاخرى. وفهمنا هذا المنطوق وفهمنا ان الغنم ان لم تكن سائمة بل كان صاحبها يعلفها يشتري لها العلف ويتكلف لها ذلك فانه لا زكاة فيها. المعنى الاول والفهم الاول منطوق. والفهم الثاني ليس منطوقا. يعني ما جاء منطوقا في اللفظي فيسمون ما دل عليه اللفظ في محل النطق. يعني ما اشتمل عليه اللفظ المنطوق من الحكم يسمى دلالة المنطوق وما دل عليه اللفظ بالفهم منا لا من النطق يسمى دلالة المفهوم. قال رحمه الله منطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. اذا سينقسم اللفظ في دلالته بحسب موظعه من اللفظ في هذا التقسيم الى قسمية منطوق ومفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل نحن نقول ما دل عليه اللفظ اذا اللفظ دل لكن من غير النطق بل بالفهم فنقول دلالتان ثم كل من دلالتين ستنقسم الى اقسام. دلالة المفهوم كما سيأتي بعد قليل تنقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ولها تفصيلها الاتي بعد قليل. وابتدأ رحمه الله بتقسيم المنطوق وهو القسم الاول فقسمه الى ثلاثة اقسام. قال رحمه الله تعالى وهو نص ان افاد معنى لا يحتمل غيره كزيد ظاهر ان احتمل مرجوحا كالاسد وقسم تقسيما اخر سيأتي بعد قليل. فاتى عليه من اكثر من جهة. فالمنطوق وهو القسم الاول من دلالتي اللفظي ودلالة اللفظ في محل النطق قال رحمه الله ينقسم الى قسمين نص وظاهر نص ان افاد معنى لا يحتمل غيره كزيد ظاهر ان احتمل مرجوحا كالاسد. واحسب ان هذا المعنى قد تقدم معكم غير ما مر اللفظ اذا دل على معنى واضح صريح غير محتمل لمعنى اخر فيسمى هذا عندهم دلالة النص الواضح تمام الوضوح الذي لا يرتاب فيه من يفهمه. ولا يتردد في معناه بل لا يحتمل اللفظ اصلا معنى اخر ويضربون لهذا امثلة بالاعداد الواضحة الصريحة مثل قوله تعالى في هدي التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ان اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ما اختلف احد من الفقهاء في هذا المعنى. وان بدل عن هدي التمتع صيام عشرة ايام الدلالة هنا ان الواجب في هدي التمتع لمن لم يقدر عليه صيام عشرة ايام. هذا الفهم هو من دلالة النص. لما قلنا لانه احتمل لانه دل على على معنى لا يحتمل غيره. قال كزيد يريد رحمه الله ان اسماء الاعلام هي من دلالات النص فاذا جاء اللفظ وهو زيد ويدل على شخص بعينه مسمى بهذا الاسم فلن بعمرو ولا باسامة ولا بحمزة. لان اللفظ هنا دل على معين واضح لا يرتاب الذهن في فهمه. قال رحمه الله ظاهر ان احتمل مرجوحا كالاسد. يعني يسمى تسمى الدلالة دلالة ظاهر اذا احتمل اللفظ معنى مرجوحا. اذا له معنى متبادر وظاهر وراجح. لكنه يحتمل معنى اخر اقل وزنا واضعف اثرا وهو معنى مرجوح. لكن وجود هذا المعنى الثاني في اللفظ مع كونه مرجوحا انزله عن درجة النص الى درجة الظاهر النص لا يحتمل معنى اخر. الظاهر يحتمل معنى اخر وان كان قال كالاسد فان الاسد وهو لفظ يدل على معنى يتبادر الى الاذهان وينطبع في النفوس منذ ان تقول كلمة الاسد ويطلق على الحيوان المفترس المعروف للصغير والكبير. لكنه يحتمل معنى اخر ويطبق احيانا في كلام ويأتي في السياق ويطلق ويراد به الرجل الشجاع. فاذا شبه بالاسد اريد القوة والشجاعة اريد به القوة والشجاعة. فيقال فلان اسد او يقال جاء الاسد او اقبل الاسد وانت تجلس في مجلس فيه وجوه القوم وتكلموا عن قوة وشجاعة وجرأة او كان موقف خطابة ومناظرة فقلت اقبل الاسد او ظفر الاسد وانت لا تريد الا شجاعة الرجل واقدام الذي وصفته بهذا الوصف. اذا لفظ اسد من حيث هو لفظ يحتمل اكثر من معنى الحيوان المفترس وهو الاكثر واطلاقا وفهما وتبادرا الى الاذهان فهو معنى ظاهر. سميناه ظاهرا لانه يحتمل معنى اخر وان كان مرجوحا وهو اطلاقه على الرجل الشجاع فرق بين زيد وهو لفظ يدل على رجل بعينه وبين اسد وهو لفظ يدل على معنى ظاهر ومعنى اخر مرجوح. فهذا التقسيم الاولي لدلالة منطوق وهو تقسيمه الى نص وظاهر. نعم واللفظ ان دل جزءه على جزء المعنى فمركب. والا فمفرد. ودلالة اللفظ على واللفظ ان دل جزءه على جزء المعنى فمركب والا فمفرد. هذا تقسيم شكلي لا علاقة له الان بالدلالات واثرها في استنباط الاحكام. التقسيم الاول نص وظاهر مفيد مفيد في اصول الفقه من ناحية انه ربما كان الدليل او اللفظ في الدليل يحتمل اكثر من معنى فاذا فهمته انا بمعنى وفهمته انت بمعنى فنأتي الى الميزان فدلالة النص اقوى من دلالة الظاهر. دلالة الظاهر يجب حمله على ما ظهر من المعنى فاذا حمله اخر على المعنى المرجوح طولب بدليل وبقرينة. اذا ذاك تقسيم مثمر. هذا التقسيم الان اللفظ ينقسم الى مفرد ومركب تقسيم يستعمله النحات عادة. فيقولون المفرد كزيد. والمركب كغلام زيد تفرد مثل عبد المركب كعبدالرحمن. المفرد طالب. المركب كتاب الطالب هذا بالاضافة ولك ان تقول المركب ربما كان جملة هذا تقسيم للنحاة. المفرد لا يراد به ما يقابل التثنية والجمع. المفرد عن اللفظ الواحد والمركب ما تكون من اكثر من لفظة فيسمى مركبا. سواء كان تركيبا اظافيا او كان تركيبا مزجيا كما يقول النحات او كان جملة يركب فيها فعل وفاعل ومفعول او مبتدأ وخبر بينهما اسناد. هذا كله تركيب. هذه اطلاقات ما معنى مفرد ومركب له اكثر من اصطلاح؟ واحد منها هذا اصطلاح النحات الذي قلته الان ان المفرد هو الاستعمال الكلمة الواحدة مركب اكثر من كلمة واحيانا يقولون كما قال المصنف هنا اللفظ اللفظ المفرد ما دل ما لا يدل جزءه على جزء المعنى والمركب ما دل جزؤه على جزء المعنى. المركب الذي يتكون باكثر من لفظ فان دل اذا استطعت ان تقسم المركب فتأخذ جزءا منه فيكون مفيدا لجزء المعنى فهذا مركب. وما لا تستطيع فيه ذلك يعني ان تقول مثلا يقولون في تركيب المسجد حضرموت. وبعلبك وآآ وغيرها مثلا اذا اتيت الى واحدة من هذه الالفاظ وهي مركبة فلو قسمتها واخذت جزءا منها الجزء منها لن يدل على المعنى. اذا هذا مفرد ام مركب لا مفرد الذي لن يدل جزءه على جزء المعنى يسمى مفردا. والذي يدل جزءه على جزء المعنى يسمى مركبا وهو تقسيم كما قلت لك لهم فيه اكثر من اصطلاح واكثر من اطلاق. نعم ودلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام. هذا تقسيم ثالث الان. ينقسم اللفظ من حيث اشتماله على المعنى الذي يدل عليه اللفظ الى ثلاثة اقسام دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة التزام. هذا تقسيم المناطق وعادة ما يستعملون هذا التقسيم في تعاملهم مع الالفاظ. وهذه في بدايات علم المنطق لمن يدرسه يمر به تقسيم اللفظ عندهم. هذا تقسيم جاء من قبل المناطق ويريدونه في الاصول. وله شيء من الفوائد التي يمكن ان تستثمر في الاصول في النصوص الشرعية وفهمها يقول رحمه الله دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تظمن وعلى لازمه الذهني التزام ركز معي ساعطيك مثالا يساعد في فهم هذا المعنى ثم نعود الى العبارة حتى تفهمها. لفظة الاسد هذا لفظ سانظر الى دلالاته من حيث المعنى. لفظة الاسد تدل على ماذا؟ على الحيوان المفترس. دلالة لفظة الاسد على الحيوان المفترس دلالة مطابقة. لانها شكلت لي معنى متكاملا فهو حيوان ان من البهائم ووصفه لافتراس المعروف به. في اكل الحيوانات. اذا الدلالة اللفظ على هذا المعنى تسمى دلالة مطابقة لم؟ قالوا لان اللفظ دل على معناه كاملا. فاذا قلت ودلالة لفظة الاسد على الحيوان فقط من غير وصف الافتراس. ان الاسد حيوان من الحيوانات. هذا جزء من المعنى ومعناه الكامل الحيوان المفترس فاذا اخذت جزء المعنى فان دلالة لفظة الاسد على جزء المعنى تسمى دلالة تضمن لان ان اللفظ ها هنا تضمن هذا المعنى. فان اشتمل على المعنى الكامل اصبحت دلالة مطابقة. اذا دلالة اللفظ على معناه الكامل دلالة مطابقة. دلالة اللفظ نفسه على جزء معناه يسمى دلالة التظمن. ممتاز. دلالة الاسد لفظة الاسد على معنى القوة والوحشية والافتراس وهذه المعاني هي دلالة التزام. الاسد حيوان مفترس. لكن دوما ما يتبادر معنى عقلي لا علاقة له بلفظة اسد عند العرب. اسد حيوان مفترس. معروف بشكله ووصفه وهكذا. لكن دلالته على معنى القوة بحيث هذا المعنى هو الذي من اجله صرف هذا اللفظ الى معنى مجازي فوصف به الانسان الشجاع القوي. فاخذ هذا المعنى فاذا اطلق لفظة اسد وصفت به حيوانا او انسانا المعنى المستقر المرتبط بهذا اللفظ في الاذهان ما هو؟ معنى القوة. معنى القوة ليس جزءا من دلالة لفظة الاسد لغويا. لكنها دلالة مرتبطة به يسمونها دلالة التزام. دلالة عقلية العقل ربط بين كلمة اسد وبين وصف القوة ومعنى القوة. مع ان معنى القوة ليس من معاني الاسد. افتح اي معجم ليس في معاني همزة سين دال الف سين دال ليس معناها القوة لكنها ارتبطت بهذا اللفظ فاصبحت من لوازمه. هذا مثال قال رحمه الله دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تظمن ولازمه الذهني التزام. دلالة اللفظ على معناه يقول الرازي في تعريفه على تمام معناه والسبكي نقح ما سبق من عبارات الاصوليين فاستغنى عن لفظة تمام. وجعل العبارة كما ترى. دلالة اللفظ على معناه. قال قال الست بحاجة الى لفظة تمام؟ ليش؟ قال لانه ان لم يدل على كامل المعنى فليس معنى. فاذا قلت دل اللفظ على المعنى المقصود معنى كامل ولا احتاج الى لفظة وفي التعريفات كلما استغنيت عن لفظ فلا حاجة الى الاتيان به. قال دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تظمد وقد فهمت بالمثال. قال ولازمه الذهني التزام. يعني دلالة اللفظ على اللازم الذهني لان اللزوم هنا ذهني بمعنى ان العقل والذهن ينصرف اليه وليس اللفظ لغة دل عليه. خذ مثالا اخر اه يقولون مثلا عشرة هذا لفظ يدل على عدد معروف عندنا يكتب واحد وبجانبه صفر. لفوا عشرة قويني لسمعتها في سياق عدد في سياق قصة في سياق اية حديث لفظة عشرة هذه اذا اطلقت دلت على المعنى من حيث ادب المعروف عندنا الذي ياتي بعد التسعة وقبل الاحد عشر هذا دلالة مطابقة. وكونه يدل على ان العشرة تتركب من اعداد هي اقل منه دلالة تظمن وكون العشرة عددا زوجيا هذا التزام ان كلمة عشرة لا تزال على لغة لا تدل على كونه زوجا او فردا. لكن خلاص هاي دلالة التزام ان العشرة تقبل القسمة بالنصف على اثنين قسمين متساويين اذا هو زوج خذ مثالا ثالثا من اسماء الله تعالى الخالق. فكلمة او لفظة الخالق تدل على الذات الالهية وهو الله جل جلاله موصوفا بالخلق. هذه دلالة ايش؟ مطابقة. ودلالة لفظ الخالق على الذات الالهية وهو ان اسم من اسماء الله بغض النظر عن المعنى تظمن. خذ مثال اوظح وساعود الى هذا مثلا انسان يقول انا ما افهم ايش يعني مهيمن من اسماء الله ولا فمش معنى المؤمن من اسماء الله. ما يفهم المعنى لكن يفهم ايش؟ انه من اسماء الله. هذا الفهم في اي الدرجات تظمأ وفهم ان هذا اسم من اسماء الله يدل على الذات الالهية. اذا فهم جزء المعنى والدلالة الحاصلة عنده دلالة تظمن اذا فهم الاسم بالمعنى المشتمل عليه وهو الوصف الذي تضمنه الاسم اصبحت دلالة مطابقة. ممتاز. اذا الخالق الله عز وجل الموصوف بالخلق دلالة مطابقة. الخالق هو الله وما فهمت المعنى ولا اعرف ايش معنى خلق. اذا هذي دلالة تظمن يلتزم او يلزم من اثبات هذا الاسم لله اثبات القدرة له والعلم سبحانه. ليش؟ لانه لن يخلق الا وهو قادر ولن يخلق الا وهو عالم. دلالة لفظة الخالق على اثبات القدرة لله والعلم لله لفظية هل كلمة خلق في اللغة تدل على علم؟ لا. تدل على تكوين وخلق وانشاء. فاين فهمت؟ من اين انها مشتملة على قدرة وعلم. التزام هذا دلالة في التزام ذهني. قال اهل العلم ولهذا جاء في اخر سورة الطلاق قوله سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. ذكر الخلق يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. فجعل الخلق سبحانه وتعالى مستلزما لهذين الوصفين القدرة على كل فهذا تقسيم له ايضا آآ طريقته وهو تقسيم المناطق كما قلت لك وله تطبيقاته في في بعض نصوص الشريعة. نعم والاولى لفظية واثنتان عقليتان. اي اولى؟ المطابقة والثنتان ايش يقصد؟ التظمن التزام طيب ها هنا ثلاثة مذاهب عند الاصوليين في تقسيم هذه الدلالات المطابقة والتضمن والالتزام هل هي دلالة لفظية ام عقلية؟ ايش معنى لفظية؟ ان اللفظ دل عليه لغة وما معنى عقلية؟ انا فهم عقلي لا علاقة للغة به. هم متفقون ابتداء ابتداء متفقون على ان دلالة المطابقة لفظية ومتفقون على ان دلالة الالتزام عقلية. الخلاف اين؟ الخلاف في التضمن فمنهم من قال قال هي دلالة اللفظية ومنهم من قال عقلية. المصنف ماذا قال؟ قال الاولى لفظية والثنتان عقلية فرجح رحمه الله ان دلالة التظمن دلالة عقلية. والمذهب الثاني اذا ان دلالة التضمن لفظية مع المطابقة. وان العقلية هي دلالة الالتزام هذان مذهبان لهذا رجحه الامدي ان دلالة المطابقة لفظية والتضمن لفظية والالتزام عقليا. المذهب الثالث الذي يتبناه يقولون كلها لفظية فخالفوا حتى في دلالة الالتزام. قالوا كل الثلاثة دلالات لفظية ليش؟ قالوا لاننا ابتداء نحن نقول دلالة اللفظ فجعلوا مورد التقسيم هو اللفظ وبالتالي فكل شيء انبثق عنه عاد الى اللفظ اذا فالدلالة لفظية. تقول يا اخي لكن اللغة ما تدل عليه. انا فهمت عقلا. قال عقلك كما فهمها الا من اللفظ فعادت الى اللفظ فهو خلاف لفظي كما ترى لا يترتب عليه شيء كبير من حيث هذا التقسيم لكن المصنف رحمه الله رجح ما سمعت قبل قليل نعم ثم المنطوق ان توقف الصدق او الصحة على اضمار فدلالة اقتضاء. وان لم يتوقف ودل على ما لم يقصد دلالة اشارة. طيب لحظة. قال رحمه الله ثم المنطوق الان رجع بنا في التقسيم الى اين الى اول ما بدأنا به المجلس لما قال اللفظ ينقسم الى ايش؟ وايش؟ الى منطوق ومفهوم. ثم استرسل فقسم اللفظ باعتبارات اخرى. قسم الى الى نص وظاهر وقسم الى مفرد مركب وقسم الى مطابقة تضمن والتزام. كل هذا التقسيم في اي خانة كان في المنطوق او في المفهوم؟ ممتاز. كان في المنطوق. المنطوق يا اخوة ينقسم بعدة اعتبارات فقسمه من حيث قوة المعنى الى نص وظاهر. قسمه من حيث التركيب والتجزئة الى مفرد ومركب قسمه من حيث تناول اللفظ على المعنى بالكامل او جزئه او لازمه لا مطابقة وتظمن والتزام ممتاز. كل هذا التقسيم يسمونه المنطوق الصريح. كل هذا التقسيم يسمى المنطوقة الصريح. ومعنى الصريح عندهم ان ها هنا تعاملت مع لفظه صراحة المنطوق الموجود امامي في النص. فقسمته الى نص وظاهر. كلمة اسد منطوقة صريحة معي في النص وكلمة الخالق كلمة قدير لفظ عشرة تعاملت في هذا التقسيم سواء قلت مفرد ومركب او نص وظاهر او قلت اه تظمن ومطابقة والتزام تعاملت مع لفظ منطوق صريح. المنطوق في قسمه الثاني منطوق غير صريح والمنطوق غير الصريح معناها افهم مني اني افهم من اللفظ في دلالته المنطوقة المعنى غير الصريح. يعني ليس المعنى المقصود صراحة بالنص الذي جاء في السياق. وقسمه الى قسمين ان احدهما يسمى الاقتضاء والثاني يسمى الاشارة. فينقسموا كما قال المنطوق ان توقف الصدق او الصحة على اظمار فدلالة اقتضاء. وان لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة اشارة سنبدأ بالاول دلالة الاقتضاء ما هي؟ يعرفونها فيقولون المقتضي ما توقف عليه او مقتضى يعني اللفظ المضمر المقتضى عندنا مقتضى ومقتضي ركز معي في عبارة ستفهم ما بعدها ان شاء الله. يقولون المقتضى ما توقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا دعك من التعريف سنرجع اليه. خذ مثالا لما يقول عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان مع ان اللفظ هذا حديثي لا يصح والاصح من ان الله تجاوزني. طيب رفع عن امتي الخطأ والنسيان. رفع عن امتي الخطأ معنى رفع ان الله رفعه عن الامة. سؤال اليس الخطأ موجودا في الامة والنسيان واقعا في الامة؟ فكيف يقول رفع اذا هنا لفظ مظمر مقدر رفع عن امتي حكم الخطأ والنسيان. هذا اللفظ احتاج لماذا؟ ليستقيم الكلام. ليصح. يقول الله تعالى واسأل القرية ما يريد ان نسأل القرية من حيث هي بيوت ومساكن وشوارع وبنيان. والمقصود واسأل اهل القرية. فاللفظ المظمر هنا المقدر سمى مقتضى والدلالة تسمى دلالة اقتضاء. اذا لفظ يقتضيه الكلام. عرفت من اين جاءت دلالة اقتضاء يقتضيه لماذا يقتضيه؟ قال يقتضيه ليستقيم الكلام فيكون صادقا او يكون صحيحا والصحة عقلية او شرعية العقلية واسأل القرية. عقلا ليس المقصود ان تسأل القرية جدرانا وبيوتا ومساكن وطرقات. سؤال اهلها فحتى يصح الكلام عقلا قدرت اهل القرية. لو قال انسان لاخر اعتق عبدك عني بالف هو عبده وليس عبدك فكيف تأمر بعتقه؟ ها هنا في شيء مظمر تقديره بعني عبدك بالف ثم اعتقه. ما ذكر البيع في الكلام لكن لن يصح شرعا ان تأمر غيرك ان يعتق عبده الا اذا تملكته انت. وقوله بالف هذا دلالة على ان الامر بالعتق ها هنا موقف على بيع سابق عليه قيمته الف. فترتب صحة الكلام عليه شرعا. اما صدق الكلام فمثله رفع عن امتي الخطأ والنسيان فما رفع وقد تقول هذا تناقض كيف يخبر عليه الصلاة والسلام برفع امر تشهد النفوس انه لا يزال موجودا وواقعا فحتى يصدق الكلام ويصح بما هو الواقع قدرت الحكم هنا في النص. فاذا ما يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او صحته شرعا. هذا الذي يتوقف عليه الكلام هو التقدير المضمر. ويسمونه المقتضى يسمونه المقتضى. دلالة النص الان هنا صريحة وغير صريح؟ مع انه منطوق لكنه غير صريح فدخل في هذا القسم قال ثم المنطوق ان توقف الصدق او الصحة على اظمار فدلالة اقتضاء. سؤال ايهما اقوى دلالة المنطوق الصريح او دلالة الاقتضاء؟ الصريح اقوى لاني ما قدرت لفظا. ولهذا وقع الخلاف بين الفقهاء في دلالة الاقتضاء رفع عن امتي الخطأ والنسيان هل المقصود الحكم الاخروي؟ هذا محل اتفاق لا اثم. الحكم الدنيوي يرفع ايضا هذا فيه خلاف هل يترتب على شيء من ذلك الرفع من عدم المؤاخذة فسقوط بعض الاحكام الشرعية وقع الخلاف لان اللفظ ها هنا مقتضى مقدر مضمر فدلالة الاقتضاء اذا ما توقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا. قال رحمه الله ثم المنطوق ان فالصدق او الصحة والصحة كما قلت لك عقلية وشرعية. ان توقف الصدق او الصحة على اظمار فدلالة اقتظاء وان لم يتوقف يعني على اظمار ولكن دل اللفظ على ما لم يقصد منه فدلالة اشارة الاشارة هي القسم الثاني للمنطوق غير الصريح. هنا لن تقدر في دلالة الاشارة انت لن تقدر شيئا. النص كما هو امامك بالفاظه ما الذي حصل؟ الذي حصل ان اللفظ في سياقه العام المقصود به المعنى له دلالته نتعامل معها بنص وظاهر نتعامل معها مطابقة وتظمن لكن ثمة معنى خفي يشتمل عليه النص لم يكن مقصودا لاجله ما سيق الكلام لاجله؟ الا ان الفهم بالتأمل والاستنباط يمكن ان يصل اليه اكتملوا فيكون معنا صحيحا. فاذا اللفظ هنا ما قصده ولكن اشار اليه فسموها دلالة اشارة لهذا مثالا شهيرا يتداولونه في كتب الاصول حديثه عليه الصلاة والسلام لما ذكر شأن النساء فقال لكن ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن؟ قال تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي. السياق هنا جاء ببيان تفسير ما معنى نقصان دين المرأة عن الرجل؟ فبنى عليه الفقهاء مسألة تتعلق باقل الحيض واكثره وان اكثره لا يمكن اكثر من خمسة عشر يوما لانه قال شطرا فذكر النصف. ولا يمكن ان يكون حيض اكثر من خمسة عشر يوما لانه جعل عليه الصلاة والسلام هذا مرتبطا بالشطر والشطر هو النصف. فبنوا عليه دلالة. السؤال لما قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام كان مقصوده بيان ما يصل اليه حيض المرأة؟ لا ما كان مقصودا بالكلام. لكن اللفظ فيه اشارة اليه. فتعاملوا معه باعتبار دلالة هذا اللون من الاستعمال والفهم لنصوص الشريعة يسمى دلالة اشارة هو كما ترى في قسم المنطوق لكنه صريح او وغير صريح غير صريح فهو اضعف دلالة من المنطوق الصريح. يعني ماذا هب لو انني وجدت نصا؟ هب انني وجدت دليلا يقول عليه عليه الصلاة والسلام اكثر حيض المرأة كذا وليس فيه نص. لكنه افتراض. لو وجدته هل يمكن ان اقابله بهذا الدليل؟ جواب لا لان هذا ما سيق الكلام لاجله وانما اشير اليه اشارة. قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اي يجب على المولود له؟ من المولود له؟ الاب رزقهن اسوتهن الوالدات اذا ارضعن الاولاد يجب عليه يجب على الاباء شرعا صرف النفقة والرزق. وعلى المولود له رزقهن بالمعروف. هذا هو المعنى المنطوق الصريح في النص. لكن فيه اشارة على ان الاب احق بالنسب لانه قال وعلى المولود له ما سيق الكلام لاجله. لكنه فيه اشارة. في استنباط هذا المعنى وهذا الحكم من هذا الدليل بهذه الطريقة هو من اي نوع من دلالة الاشارة اذا لاحظ هذا التقسيم الى دلالة اشارة واقتضاء ومنطوق صريح وغير صريح فوق انه يساعدك على ترتيب الدلالات قوة وضعفا عندما تقف على خلاف الفقهاء وتحاول ان تجعل دليلا اقوى من دليل من اقوى من فهم فانه فوق ذلك يفتق لك الذهن ان يكون التأمل في النص الشرعي ينطلق الى اكثر من مسار ويمكن ان قاد الفهم الدقيق الموفق بتوفيق الله الى استنباط اكثر من حكم واكثر من معنى من النص الواحد من الدليل الواحد من اللفظ الواحد فهو مع منطوقه الصريح تارة ومع منطوقه غير الصريح بالاشارة تارة بالاقتضاء تارة كل ذلك ابحار في نصوص الشريعة التي لنؤمن انها محكمة انها من لدن من لدن حكيم خبير. هذا هو الاجلال التعظيم التقديس لنصوص الشريعة. اذا في فهم النص مع التنبيه الى ان مثال تمكث احداكن شطر دهرها لا تصلي. ليس هو هكذا لفظه في الصحيحين وهذا اللفظ لا يثبت. الثابت في الصحيحين لا يساعد على التمثيل به لان الرواية فيه في قوله صلى الله عليه وسلم تمكث الليالي لا تصلي فلم يذكر الشطر والنصف فلا يساعد اللفظ الثابت في الصحيحين على هذا التمثيل لكن لدينا ادلة اخر مثل قوله سبحانه وتعالى على في اية الصيام فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. قال الان باشروهن وكلوا واشربوا. حتى يتبين. فدلت الاية على ان ما يجوز للمرء من اكل وشرب وجماع للزوجة ممتد بين المغرب الى طلوع الفجر فدل ذلك استنباطا على انه من جامع اهله قبل الفجر او قبيل الفجر ولم يغتسل فطلع عليه الفجر وهو جنب ما اغتسل بعد فان صومه صحيح نقول هذا لانه فيه خلاف فقهي. فاحد الادلة التي يستخدمها الفقهاء في صحة صيام من اصبح جنبا الله عز وجل يقول فالان باشروهن وكلوا واشربوا لانه مد الرخصة الى طلوع الفجر في عرف منه ان غسل من وطئ الفجر لن يكون الا بعد الفجر. هل الاية جاءت لهذا المال لهذا الحكم؟ ما جاءت اليه. لكن تضمنته اشارة. فيسمى الاستنباط فهمه بهذا المستوى دلالة اشارة. قال رحمه الله تعالى قال ثم المنطوق ان توقف الصدق او الصحة على اظمار فدلالة اقتضاء. وان لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة اشارة نعم والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق لا في محل النطق انتقل المصنف الان الى اي شيء؟ الى القسم الثاني من دلالتي اللفظ وهو دلالة المفهوم. الان اجمل معي ما تقدم في المنطوق. المنطوق هو القسم الاول. وجعل في اقسام بالمنطوق دلالة النص والظاهر ودلالة المفرد والمركب ودلالة المطابقة والتظمن والالتزام ثم جعل في المنطوق ايضا دلالة الاقتضاء والاشارة باعتبارها منطوقا غير صريح. انتهى من هذا التقسيم في المنطوق فشرع رحمه الله في الحديث عن دلالة المفهوم. قلنا ما معنى مفهوم؟ قال ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. اذا اين دل عليه؟ في فهمنا في فهمنا لهذا اللفظ لكن اللفظ هو والذي ساق اليه فجعلناها دلالة من اللفظ. لكن اللفظ ليس بنطقه دل عليه بل من خلال الفهم لهذا النطق ان كان مما فهم موافقا لما ذكر في اللفظ فهو مفهوم موافقة. وان كان فهم مخالفا لما دل عليه اللفظ فهو مفهوم مخالفة ومثالان شهيران تعرفونها كثيرا ومرت بكم في الدراسة لما قال الله تعالى فلا تقل لهما اف لا تنهرهما. نهى سبحانه وتعالى الابن عن التأفف مع والديه. فدلالة هذا اللفظ على ما هو اعلى من التأفف من الاذية للوالدين بشتم او لعن او ظرب والعياذ بالله فان هذا مما دل عليه اللفظ فنسمي هذا مفهوم وموافقة وان لم ينطقه اللفظ. اذا هو ليس دلالة منطوق بل دلالة مفهوم. فدل ذلك بالفهم ففهمنا ان هذا المعنى هو المقصود ومثله ايضا قوله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق او حتى الحديث الذي مر قبل قليل في سائمة زكاة ففهمنا ان الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. الحديث يقول زكاة وفهمت ما لا تجب فيه الزكاة. ففهمت مخالفا لما كرهوا النص هذا يسمى مفهوم مخالفة يقول الله سبحانه وتعالى وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ذكر الحوامل فهمنا بالمخالفة ان ان لم تكن كن حاملا فلا تستحق ذلك المذكور في النص. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ففهمن ان غير الحامل ليس لها بهذه العدة المذكورة في الاية وقس على ذلك كل شيء يمكن ان افهم منه من لفظه فهما اما يوافق واما يخالف فمرد ذلك الى هذا القسم المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. نعم. فان وافق حكمه المنطوق فموافقة. فحوى الخطاب فحو الخطاب ان كان اولى. ولحنه ان كان مساويا وقيل لا يكون مساويا. طيب قال فان وافق حكما المنطوق فموافقة يعني يسمى المفهوم مفهومة موافقة اذا وافق المفهوم حكم المنطوق ما مثاله طيب كيف وافقه كما حرم الله التأفف فهمنا تحريم غيره من انواع الاذى للوالدين. بصور العقوق كلها. قال رحمه الله فان وافق حكم المنطوق فموافقة دلالة الموافقة لها درجتان اولوي ومساوي. يعني تارة يكون المفهوم اولى من المنطوق في الحكم. وتارة يكون مساويا له الاولوي هو مثال التأفف. فلا تقل لهما اف اذا حرم الله كلمة من حرفين اف. فما فوق التأفف من اذى يبلغ للوالدين هو اولى بالمنع والتحريم. فاذا كانت اف حراما فكيف بسب وشتم ورفع صوت او مد يد او ضرب او قتل والعياذ بالله. فهذا اولى بالتحريم. يقول هذا اذا ايضا يسمى مفهوم موافقة لكن لانه درجة من المذكور في النص فهو اولى. والنوع الثاني يكون مساويا. قال الله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. من يعتدي على مال اليتيم فيأكله. فيأكله فيأخذه وينتفع به واقع في حرام فماذا لو جاء انسان فاعتدى على مال اليتيم فاحرقه ما استفاد منه هو استوى مع اكل مال اليتيم في منعه من حقه واتلافه عليه. سواء اكله او حرقه. فاستوى ها هنا الاكل مع الاتلاف باحراق او اغراق ونحوه. فعندئذ يكون التحريم ها هنا مساويا للمذكور. فاذا المفهوم مفهوم تارة يكون مساويا للمنطوق ها وتارة يكون اولى. قال رحمه الله فاحوى الخطاب ان كان اولى ولحنه ان كان مساويا هذا اصطلاحات. الاولى يسمى فحوى الخطاب. والمساوي يسمى لحن الخطاب وكلاهما يندرج تحت مفهوم الموافقة. قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ذكر سبحانه وتعالى الذرة فما فوق الذرة من باب اولى هذا فحوى او لحن؟ هذا فحو الخطاب لانه اولى طيب هذه الاولوية تارة تارة نفهمها من النصوص الشرعية من باب التنبيه على الادنى فنعرف الاعلى مثل الذرة من يعمل مثقال ذرة فلما ذكر الادنى دل على الاولى منه بالاعلى فلا تقل لهما اف لما ذكر الادنى فهمنا منه ومن باب اولى الاعلى وتارة بالعكس ينبه بالاعلى على الادنى قال ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك. فما بال الدينار هو اولى. اذا سواء نبه بالاعلى على الادنى او بالادنى على الاعلى كلاهما يندرج في مفهوم المفا وافق بالاولى والمسمى فحوى الخطاب. اذا المفهوم مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة رتبتان. اولى ومساوي الاولى يسمى فحو الخطاب والمساوي يسمى لحن الخطاب. قال رحمه الله وقيل لا يكون مساويا اشار الى خلاف في نهاية هذا التقسيم ان بعض الاصوليين لا يرى مفهوم الموافقة الا ما كان اولى. واما المساوي فلا يدخل في مفهوم ومن موافقة بل دل عليه اللفظ بنطقه فيجعله منطوقا لا مفهوما. يعني ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. فاذا قلت من مفهوم الموافقة فيه حرق مال اليتيم. هذا المذهب الثاني يقول لا هذا ليس مفهوم موافق. هذا دلالة منطوق او قياس تقول قيس على الاكل حرق مال اليتيم ونحو هذا هو مذهب ضعفه او اشار اليه بقوله ثم قيل لا يكون مساويا اي لا ينقسم المنطوق في مفهوم الموافقة الى الى هذين القسمين. من هذا الاثر الخلافي في الفقه خذ مثالا فقهيا فيما يتعلق بمفهوم الموافقة اولى ومساوي. ذكر الله عز وجل الكفارة في بعض انواع المعاصي ومنها القتل ذكر الله في القتل الخطأ كفارة. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الكفارة مغلظة في كفارة القتل الخطأ. تشتمل على شيئين عتق رقبة وودية. الدية قد يتسامح فيها لكن العتق حق لله فان عجز عن العتق صام شهرين متتابعين. فما بال القتل العمد الذي ما ذكر فيه كفارة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاب عظيمة ذكر عقابا اخرويا لكنه ما ذكر الكفارة فمسكوت عن الكفارة في القتل العمد. سؤال هل يصح ان اقول من باب مفهوم الموافقة ما ذكر في قتل الخطأ وهو خطأ فاولى منه ان يكون في العمد ستقول لا بناء على تقرير فقهي عندك انه لا. انا اتكلم عن تقرير اصولي يعني ارجع الى العكس. الى القاعدة والاصل كيف تبني عليه فقها هذا هذا من اثر الخلاف يعني هل يصح طبعا هذا يعني عند من يقول لا قياس في الكفارات يقولون هذا ليس قياسا هذا دلالة مفهوم. ودلالة المفهوم دلالة لفظية اذا ليس قياسا مفهوم موافقة بل هذا اولى كما قلنا فيه لا تقل لهما اف من باب اولى ان يكون ما هو فوق الاف فيقول فاذا اوجب الله الكفارة في قتل الخطأ فقتل العمد باب اولى فهذا المثال وقع والشافعي رحمه الله اوجب الكفارة في قتل العمد ويرى انها اولى من قتل الخطأ للمعنى نعم لان اذا وجبت بالخطأ ففي العمد اولى واحرى. لهذا المعنى وجعل هذا الاستنباط من اي نوع في الدلالات من دلالة مفهوم الموافقة الاولى الذي هو فحوى الخطاب. بينما رأى غيره ان ذلك لا يجب. ولما رأى غيره ان الكفارة لا تجب الى اكثر من جواب منها ان الكفارة ها هنا جاءت في مرتبة وهي ما يتعلق بقتل الخطأ وهي وهي مرتبة ضعيفة. وقتل العمد قوي وما يرفع به الضعيف لا يقوى على رفع القوي فجعلوا الكفارة في قتل الخطأ واجبة بالنص. ورأوا ان قتل العمد اعظم من ان يكفر بكفارة فليس هذا تهوينا بالعكس هذا تهويل وتعظيم لشأن قتل العمد. وثمة نظر اخر عند الفقهاء ينظرون الى الكفارات هل هي جوابر ام زواجر؟ يعني هل الكفارة جبر لخطأ ام زجر ووعيد لخطأ ما فائدة هذا؟ ان قلت انه جبر فلا يتم لك ان تجعل في القتل العمد ما جعلته في الخطأ. وان قلت زجر ستقول من باب اولى والنظر في الكفارات غير مضطرد والصحيح ان من الكفارات ما هو جوابر ومنها ما هو زواجر ومنها ما هو متردد مثل كفارة قتل الصيد حال الاحرام. هذا يعني اه استطراد فقهي لتفهم ان بعظ الخلاف الذي يأتي في بعظ الابواب يمكن ارجاعه الى بعظ هذه المواطن من كلام الاصوليين نعم ثم قال الشافعي والامامان دلالته قياسية. من الامامان ها؟ نعم امام الحرمين وامام الرازي. قال الشافعي والامامان ثم قال للشافعي والامامان دلالته قياسية. الضمير يعود الى ماذا دلالته الى مفهوم الموافقة برتبتيه المساوي والاولى. مفهوم الموافقة. قال الشافعي والامامان ها وقيل لفظية قال الشافعي قال ثم قال الشافعي والامامان دلالته قياسية. وقيل لفظيا فقال الغزالي والامدي فهمت من السياق والقرائن. وهي مجازية من اطلاق الاخص على الاعم وقيل نقل اللفظ لها عرفا. طيب ها هنا خلاف بينهم. في نوع دلالة مفهوم الموافقة طيب قبل هذا عد معي الى التقسيم من الاول قسمنا اللفظ في دلالته الى ماذا؟ قسمين منطوق ومفهوم والمفهوم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة هذا ماذا يقتضي ان دلالة المفهوم لفظية او غير لفظية؟ لفظية لانه قسمناه من اللفظ. قلت اللفظ اما مفهوم عفوا اما منطوق واما مفهوم وبالتالي فاقسام المفهوم موافقة ومخالفة ترجع الى دلالة لفظية يعني اللفظ دل عليها. لكن بالتأمل طيب هذا اللفظ امامك لا تقل لهما اف فدخول الضرب ودخول اللعن ودخول الشتم. هل هل اف هي التي دلت عليه؟ هنا النظر الذي قاد الشافعي الى ان يقول ان هذا من القياس الجليل. ويجعله في اقوى مراتب القياس بل كما يقول الاصوليون القياس الجلي عند من يفهم معناه هو الذي لا يخالف فيه حتى الظاهرية الذين انكروا القياس. لانه من القوة والوضوح بجلاء العقل يفهمه بداهة ولا يحتاج الى ان يكون من مذهبك ان تثبت القياس او ترفضه. العقل يقبله لما نهى الله عز وجل عن التأفف فتحيم ما اعلى من التأفف من باب اولى. يعني حتى الظاهرية نفاة القياس هل سيقولون بان الضرب واللعنة هذا ليس محرما ويجيزونه فهذا يعني ما سماه الشافعي في مواضع من رسالته سماه القياس الجلي هو نوع هو هو طريقة للاصوليين في سير مفهوم الموافقة بكونه دلالة قياسية. ما معنى قياسية؟ هذا نوع من التدقيق ان اللفظ من حيث هو لفظ ما دل عليه لكن قيس عليه ما يساويه وما هو اولى منه. قال الشافعي والامامان اذا هذا مذهب مذهب جدير. قال به الامام امام الاصوليين وقال به امام الحرمين وقال به الامام الرازي قال رحمه الله وقيل لفظية المذهب الثاني ان دلالة مفهوم الموافقة لفظية لماذا لفظية؟ لاننا قسمناها ابتداء من دلالة اللفظ الى قسمين. هذا القول عليه عدد من الاصوليين ان الائمة الكبار الغزالي والامدي ونحوهم. فقال الغزالي والامدي يعني الان هذا تفصيل لمن قال ان دلالة مفهوم الموافقة دلالة لهم فيها اكثر من طريق. قال الغزالي والامدي وهم من القائلين بانها لفظية فهمت من السياق والقرائن لا تفهم انها لفظية بمعنى ان اف لغة تشتمل على الضرب والشب والستم لا ما يقولون هذا. اذا ماذا يقولون؟ ماذا يقصدون بكونها لفظيا قال فهمت من السياق والقرائن هذا معنى لفظية. اذا هذا نوع من المجاز. ولهذا قال وهي مجازية من اطلاق الاخص على اطلقت اف واريد بها ما هو اعم من اف. التأفف والسب والشتم والظرب واللعن ونحو هذا. وقيل المسلك الثاني لمن يقول انها لفظية يقول لا بل اصبح اللفظ دالا عليه عرفا نقل اللفظ لها عرفا يقولون ان اف اصبحت عرفا تدل على كل صورة من صور الاذى والاساءة فيتناولها اللفظ. اذا هذا نوع من محاولة والتي القائلين بان مفهوم الموافقة دلالة لفظية اما ان يقولوا ان السياق حين تدلت عليه كالغزال والآمد. واما ان يقولوا لا اللفظ نقل عرفا يعني بما تعارف الناس في فهمه الى هذا المعنى فاصبح اللفظ ويدل عليه المسلك الاول يحمل اللفظ على المجاز والمسلك الثاني يحمله على الحقيقة لكن الحقيقة العرفية. كما نقل لفظ الغائط من معناه اللغوي في الاصل الى حقيقة عرفية استقرت في اذهان المخاطبين والمتكلمين فجعلت الحقيقة فيه بهذا المعنى وهي حقيقة عرفية. الخلاصة ان مذاهب الاصوليين في النظر الى مفهوم الموافقة مذهبان. مذهب الامام الشافعي والجويني انها دلالة قياسية. مذهب البقية من الاصوليين وهم الغالب انها دلالة لفظية. الدلالة اللفظية منهم من يقول هو مجاز وبالتالي اصبح اللفظ يفهم بالسياق وبالقرينة ومنهم من يقول بالحقيقة لكنها حقيقة عرفية انتقل فيه اللفظ من هذا المعنى الخاص الى المعنى العام واصبحت حقيقة عرفية هذا تقسيم آآ ليس مؤثرا كبيرا في التعامل مع مفهوم الموافقة هو مفهوم موافقة. اعتبرتها لفظية اعتبرتها قياسية في الاخير. الجميع سيستنبط من هذا اللفظ. هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ بمفهومه. نعم ان خالف فمخالفة. ايش يعني وان خالف فمخالفة وان خالف ما هو اين الفاعل؟ وان خالف ماذا؟ وان خالف المفهوم منطوق النص فمفهوم مخالفة. نقف على هذا لنستأنف درسنا القادم ان شاء الله مفهوم المخالفة بتعريفه وشروطه وانواعه لنختم به تقسيم المنطوق والمفهوم وندخل بعده في اه باب جديد اتى به المصنف رحمه الله بعد تمام الحديث عن حجية مفاهيم المخالفة وهو الحديث عن مباحث اللغة في نشأتها وطرق استعمالها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آآ يبقى ان نناقش ما اتفقنا على ذكره في الدرس الماضي وهو هل نستمر في الاسبوع القادم ان كان اغلب الحاضرين لا يرون غضاضة في الاستمرار والحضور. اما لان ما يتعلق بالاختبارات غير مؤثر عليهم في حضور الدرس او رأى الاغلب ذلك امضيناه وحضرنا درسا اتممنا فيه مفهوما مخالفة. وان كان الاغلب يرى الحضور متعذرا وان كان مسجلا لكن اذا كان الاغلب يرى الحرص على الحضور مشاركة فاننا نؤجله فانا الان يعني اسألكم لارى اه فمن يرى استمرار الدرس الاسبوع القادم لنأخذ فيه مفهوم المخالفة يرفع يده تكرما لا احد يرفع يديه يد واحدة طيب يبدو ان الاغلب هكذا. اذا سنستمر وسيكون هذا رأيا وسطا ان شاء الله. يعني سيكون الحديث عن مفاهيم المخالفة. وبالتالي لن نأخذ من باب يعني الا يجد الاخوة شيء كبيرا يفوتهم ولانه ايضا مسجل محفوظ فلن يفوته شيء وهذا احب ان يستمر الدرس ولو قليل واحب العمل الى الله ادومه وان قل. شكر الله لكم لا ليس قياسا بمعناها الاصطلاحي الموجود ليس اصلا وفرعا وعلة وحكما قياس لغوي. القياس اللغوي امره ايسر قال السائل هنا لم يظهر لي الفرق بين دلالة الالتزام والاشارة اذ كل منهما لم يقصد من اللفظ نرجو التوضيح دلالة الالتزام دلالة ذهنية عقلية. ودلالة الاشارة دلالة لفظية لكنها غير مقصودة بالكلام. هذا منشأ ابتداء الثاني ان دلالة الالتزام لفظ يدل عليه بلزوم عقلي يقول مثلا كما اسمع صوت متكلم تكلموا بكلام كلامه يدل على معنى اشتمل عليه الجملة التي نطق بها المتكلم فدلالة كلامه على انه حي هذي دلالة التزام ولا ما تكلم؟ فالدلالة التزام عقلية بعيدة تماما عن اللفظ وسياقه مقصودا او غير مقصود. دلالة الالتزام دلالة ذهنية لا علاقة لها باللفظ من حيث هو لفظ. اما دلالة الاشارة فان دلالة تتعلق بصيغة الكلام ولها وجه في الاستنباط كما قلت على المولود له فالان باشروهن فاللفظ يدل عليه لكن الكلام ما سيق لاجله فيسمى دلالة اشارة يقول ذكر بعض الاصوليين فائدة لتقسيم الدلالات الى مطابقة وتضمن والتزام وهي ان ما كان من الدلالة اللفظية فهو من المنطوق وما كان من الدلالة العقلية فيكون من المفهوم فما صحة هذا الكلام هذا ليس اثرا لذلك التقسيم ولا علاقة له به. بل تقدم الان آآ قبل قليل الخلاف في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية او قياسية وليس لهذا ارتباط بتقسيم الدلالة الى مطابقة وتضمن والتزام قال لم يذكر المؤلف رحمه الله المؤولة في اقسام المنطوق مع انه هو المعنى المرجوح اما الظاهر فراجح وعلى هذا فتكون القسمة نفاذ معنى لا يحتمل فنص ومعنى يحتمل اما ان يكون راجحا فظاهر او مرجوحا فمؤول التوجيه. صحيح لكن التأويل كما ترى ليس من دلالة اللفظ انت تصرف اللفظ الى معنى اخر. فان كان معنى مرجوحا هو ماذا يقسم الان؟ يقسم اللفظ من حيث يدل عليه في المنطوق. فالمنطوق دل على كذا. ثم التأويل له بابه الذي سيذكر فيه احكامه وصرف اللفظ اليه. وتقسيم درجة عليه الوصول فاذا اردت التقسيم باستيعابه فلها طرق اخرى والمصنف ما اراد هذا انما اورد التقسيم بعدة اعتبارات هذا اخ يبدو انه من الاخوة الزائرين يقول اتمنى تسجيل الدروس ونشرها حتى يستفيد من لم يحضرها بلى هو كذلك جزاك الله خيرا والاخوة حريصون وفقهم الله وهم دوما يحرصون على تسجيله وبثه التقسيم الى فحو الخطاب ولحن الخطاب هل هما اصطلاح لمعان اخر عند الاصوليين؟ صحيح. فاحو الخطاب ونحن الخطاب يقابله في مفهوم المخالفة يسمونه دليل الخطاب فهي اصطلاحات قد تجد فيها تغيرا عند بعض الاصوليين. فيسمي مفهوم الموافقة من غير تقسيم مثلا فحوى الخطاب. ومفهوم المخالفة لحن الخطاب من قوله ولتعرفنهم في لحن القول. على كل هو تقسيم اصطلاحه فحيث عرفت مراد المؤلف زال عنك الاشكال فيقول تقسيم اللفظ من حيث المعنى الى مفرد ومركب فالمعروف انه من اصطلاح المناطق لان النحات يعتبرون عبد الله ان كان علما مركبا اظافيا مع انه لا يدل جزءه على جزء معناه باعتباره علما نعم انا اشرت الى ان تقسيم اللفظ الى مفرد ومركب له اكثر من اعتبار. فبعضهم يريد به الاضافة وعدمها يعني مفردة بمعنى اللفظة الواحدة والمركب ما زاد على ذلك وهو تقسيم النحا تقسيم المناطق يتجه الى دلالة اللفظ على المعنى وقابلية فيه للتجزء من عدمه. فان قبل التجزؤ فهو مركب وان لم يقبل فهو مفرد ولو كان اكثر من كلمة. فعلى هذا في قدر ولهم تقسيمات اخرى بعضهم يورد ثلاثة اربعة معاني لمفرد ومركب لكن طالما لم يكن لها يعني اثر عملي في فهم النصوص الشرعية وبناء الاحكام تقسيما شكليا فقط اكتفيت بالاسئلة التي لها علاقة بالدرس وارجعت غيرها فان كان اصحابها لهم فيها حاجة سيكون الحديث معهم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين