طيب يقول فان سكت اي نعم فان فصل بينهما فاصل يمكن دفعه او سكوت لم يصح الاستثناء مثل ان يقول عبيدي احرار ثم يسكت او يتكلم بكلام اخر ثم يقول الا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع طيب وقيل يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا قيل لكن هذا القول ارجح كما سيأتي يعني قال بعض اهل العلم ما دام الكلام واحدا فان السكوت لا يمنع من الاستثناء وكذلك اذا استمر الانسان في كلام ثم استثنى بعد فان الاستثناء يصح ما دام الكلام واحدا ودليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا يعضد شوكه ولا يقتل خلاه قال العباس يا رسول الله الا الاذ خل فانه لقول لقينهم وبيوتهم فقال ان لم وهذا القول ارجح بدلالة هذا الحديث عليه نعم انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الناس واطال الخطبة وقال ان هذا البيت لا يعضد شوك ولا يختلى خلاه لا يعبد شوكه يعني لا يقطع شجره ولو اختلف خلاه يعني لا يحش حشيش فقال فقال العباس الا وبين سبب الاستثناء فقال الا الادخال وهذا واظح وصريح في ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالكلام وبنى الاستثناء عليهم مع الفاصل الاستثناء عليه مع الفاصل فيكون هذا القول هو الراجح يكون هذا القول هو الراجح والذين يقولون بعدم بعدم صحة الاستثناء مع الفاصل يجيبون عن هذا الحديث بان هذا الاستثناء ليس تخصيصا ولكنه نصر ليس تخصيصا ولكنه نصا فهو كما لو قال اما الاظخر فلا حرج عليكم به يعني نسخ يعني نسخا للعموم ونسخا للحكم كله يعني نسخا للعموم وليس استثناء ولكننا نرد عليهم بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال العباس قال الا الاخر فجعلوه استثناء ولم يقل عليه الصلاة والسلام اما الاذخر فلك قطعه لو قال لما ذكره العباس اما الاثخ فلكن قطعه ترى هذا تخصيص او صار هذا تخصيصا بمنفصل اما لو قال الا الادخر فالا معروف انها تستدعي مستثنى منه لانها حرف استثنى وعلى هذا فلو قال قائل عبيدي كلهم احرار فقال صاحب له الا سعيدا فقال الا سعيدا على هذا القول ها يصلح اللقاء اما لو كان الكلام ليس واحدا بان تكلم بكلام عام ثم خرج عن الموضوع الى كلام اخر لا صلة له بما سبق ثم اورد استثناء على ما سبق فان هذا الاستثناء لا يصح لعدم ارتباط الكلام بعضه ببعض اما اذا كان الكلام واحدا الصحيح ان الاستثناء يصح وينبني على هذا انه لا يشترط نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه خلاف لمن اشترطه انه لا يشترط نية المستثناء او نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من يقول لا يصح الاستثناء حتى تنويه قبل ان يتم المستثنى منه فلو قلت عبيدي احرار عتقاء لله ثم بمجرد ما قلته تقال لا طرأ على بالك الاستثناء فقلت الا سعيدا ها ففيه خلاف انا اقول الراجح يصلح الاستثناء وانه يصح وان لم ينويه المستثني قبل تمام المستثنى منه وعلى القول الثاني لا يصح الاستثناء لانهم يشترطون انه يشترطون ان ينوي قبل تمام المستثنى منه والصحيح عدم الاشتراط اذا الصحيح عدم الاشتراط اي عدم اشتراط نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه والصحيح ايضا انه لا يشترط اتصال مستثنى للمستثنى منه اذا كان اذا كان الاستثناء واحدا يعني اذا كان الكلام واحد اذا كان الكلام واحد والصحيح ايضا انه اذا ذكر المتكلم بالاستثناء فاستثنى كذلك جائز اما لو استثنى شخص اخر غير المتكلم ولم يرجع المتكلم ويستثني فهذا لا يصح لانه لا بد ان يكون مستثنى ومستثنى منه من واحد فالعباس لما قال الا الاذخر لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الا الاذخر لكان استثناء العباس باغيا ولن ينفع عرفتم طيب يقول الشرط الثاني الا يكون المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه يعني ان يكون المستثنى اقل من النصف صح نشوف العبارة الا يكون المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه يعني معناه يشترط ان يكون المستثنى اقل او مساويا او مساوية لمن الشيطان الان ان لا يكون المستثنى اكثر فمعنى ذلك اذا كان مساويا فالاستناء صحيح فلو قاله علي عشرة دراهم الا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها لماذا لانه قال عشرة الا ستة وستة اكثر من النصف المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه طيب لو قال عشرة الا خمسة عشرة الاربعة صحيح طيب عشرة الا سبعة لا صح اي نعم لانه من باب اولى طيب يقول ولزمته العشرة كلها العلة وش التعليم؟ او الدليل تقول لان هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب لان هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب هذا واحد ايضا اذا قلت له عشرة الا ستة لماذا لم تقل له اربعة اربعة ليش تأتيهم تجيب الاكثر واضح طيب وقيل يصح وقيل لا يشترط ذلك لا يصح الاستثناء وان كان المستثنى اكثر من النصف فلا يزمه في المثال المذكور الا اربعة يعني قال بعض العلماء ان الاستثناء يصح ولو كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه لو قال له علي عشرة الا ستة صح الاستثناء ولزمه اربعة عشرة الا سبعة ثلاثة عشرة الا ثمانية اثنان عشرة الا تسعة؟ واحد كده ولا لا طيب قالوا لانه التعليم لانه متى امكن تصحيح كلام المكلف وجب تصريحه اذ ان الاصل في الكلام او في النطق الصحة حتى يقوم دليل على على البطلان فمتى امكن تصحيح وكلام المكلف وجب ان يصحح وهذا يمكن وقولكم انه خلاف الفصيح نقول وليكن وليكن خلاف الفصيح ولا يضر هذا واضح؟ وهذا لا يضر ان يكون خلاف الفصيل طيب واما قولكم لماذا لم يقل اربعة بدلا من عشرة الا ستة يقول ولماذا لم يقل سبعة بدلا من عشرة الا ثلاثة ولماذا لم يقل ستة بدلا من عشرة الا اربعة فاذا قلتم لنا هذا نقول لكم هذا والانسان قد يكون له ملاحظة بالتعميم ثم الاخراج واستثنى على كل حال القول الراجح انه ليس بشرط ان هذا ليس بشرط وانه يجوز ان يكون المستثنى اكثر من المستثمرين اكثر من النصف نعم اما ان استثنى الكل فلا يصح على القولين اذا استثنى كل فانه لا يصح لماذا لان استثناء الكل يستلزم رفع الكل اثناء الكل يستلزم رفع الكل ورفع الشيء بعد الاقرار به مثلا لا يصح فلو له علي عشرة الا عشرة وش يلزمه يلزمه عشرة لان قوله عشرة الا عشرة كقوله له علي عشرة ليس له علي عشرة اليس كذلك ولا يمكن رفعه بعد ثبوته هذا اقرار للغير وانت اذا اذا قال قائل لو قال المقر له انا قابل لي عليه عشرة الا عشرة يعني ما اطالبه بشيء قلنا ولكن نحن نطالب ليش تتكلم بكلام اللغو هذا كلام لغو له علي عشرة الا عشرة لغو لاسيما ان وقع عند المحكمة وقال له القاضي مثلا تقل لان له عليك عشرة كالنعم وقف له علي عشرة الا عشرة وش تقول القاضي يقول هذا يستهتر بي واستهزء بي نعم لان معنى له عشرة الا عشرة له عشرة ليس له عشرة فلما كان هذا رفعا للكل لم يقبل بخلاف ما اذا رفع البعض فالصحيح انه يصح ولو كان البعض هو الاكثر طيب يقول وهذا الشرط فيما اذا كان الاستثناء من عدد مثل ايش عشرة مئة عشرون ثلاثون مليون عشرة ملايين مئة مليون الف مليون مليون مليون نعام وهكذا طيب اذا كان الاستثناء من من من عدد فهذا حكمه اما اذا كان من غير عدد فهذا اما اذا كان من صفة اما ان كان من صفة فيصف وان خرج الكل او الاكثر. نعم فيصح وان خرج الكل او الاكثر مثاله قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعتهم لغوهم المراد بالاية هنا على حسب ما سقناها المراد بالعبودية فيها العبودية العامة العبودية العامة يعني ان الناس الذين هم عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك؟ من الغوي اما اذا جعلنا العبودية هنا العبودية الخاصة الاستثناء هنا منقطع وليس له تعلق بما بما ذكرنا لانه يكون معنا ان عبادي الذين تعبدوا لي ليس لك عليهم سلطان لكن من من اتبعك من الغوين فلك عليهم سلطان وحينئذ لا لا يدخل في الباب الذي نحن فيه كلامنا في ان عبادي هنا يراد بها العبودية العامة فيستثنى منها الا من اتبعك من الغو قال الا من اتبعك من الغوي واتباع ابليس من بني ادم اكثر من النصف صحيح ها ايه نعم واتباع واتباع ابليس من بني ادم اكثر من النصر كم تسعمية وتسعة وتسعين من الالف كل هؤلاء اتباعهم والباقي واحد من الالف ناج منه ناج منه على انه قد يصيبه ببعض الذنوب اي نعم يقول ولو قلت اعط من في البيت الا الاغنياء فتبين ان جميع من في البيت اغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا اعطي من في البيت نعم الا الاغنياء ذهب الرجل معه اكل شرب تسوى يبي يعطي هؤلاء اللي في البيت لما دخل البيت واذا كلهم اغنياء يعطيهم ولا لا يا اخوان الستنة الان استوعب جميع المستثنى. جمع المستثمرين هذا بوسط طيب لو لو كان نصفهم اغنياء اعطى النصف لو كان ثلاثة ارباعهم اغنياء اعطى الربح وهكذا فهذا الاستثناء استثناء بالوصف والاستثناء بالوصف صح صحيح وان وان استوعب الكل وان شعبه كله اثناعش نعم لا الصحيح مو بشرط الصحيحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم ان للاستثناء شروطا نعم منها اكثر من الا يكون مستثنى اذا اكثر من نصفه النسخة النسخة الثانية صح طيب لو قلت ان يكون اقل ما يصلح اذا قلنا ان لا يكون اقل ها ما يصلح لان لانه يخرج المساوي والمساوي جائز. نعم. طيب هل يشترط لهذا الشرط شرط المستثنى من جنس المستقبل نعم ان يكون في الاعداد نعم في الاعداد دون الوصف طيب فان كان في الوصف حجاج ها ولو زاد على النصح امتثاله مثالا يقول مثلا نعم آآ زوجاتي كلهن الا البيتزا او او له عندي عشرة الا نعم وشلون له عشرة الا البيض؟ له اربع زوجات مثلا اه وعندهم ثلاثة بيض وواحدة سمراء زيتون كله نعم طاح طيب هل هناك دليل من القرآن وتعالى ان عبادي ليس لك عليم سلطان اصبر ما جا ما جا الشاهد. نعم والذي اتبعه نغوين اكثر اما اي نعم اكثر من نصبك ذي طيب يا عادل رجل قال له علي عشرة الا سبعة كم يلزمه عن كلام اشتراط ان لا يكون اكثر من نصب عليه عشرة لان الاستثناء ايه فهو غير صحيح