بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يلا يا محمد الشميمي هاتي مثالا لتخصيص للتخصيص بالحس اكانت تختص بالحزب او يقول قوله تعالى نعم. تدمروا كل شيء بامر ربها فيعني على انه الارض والسماء لم تدمر. نعم فتكون خارجة من العموم طيب العقل الله تعالى الله خالق كل شيء. نعم. دل العقل هنا على ان شيء النواز ان الله عز وجل ليس فقال يعني الله خالق كل شيء هذا العموم. ظاهر الاية ابو عموم الاية انه خلق كل شيء اه فالاقل يخرج ان انه العقل يخرج ولا يدخل كيف؟ انه يخرج على العموم ان ان الخالق قد خلق نفسه يعني ان الخالق خلق نفسه ها يعني قصة بالعقل بان الله تعالى لم يخلق ذاته كده ولا صفاته ايضا طيب هنا مناقشة او خلاف بين العلماء بتسليم ان يكون هذا من باب العام المخصص اسمع اي نعم طيب رد عليه قيل له هذا النعال الذي اريد من التصوير. نعم وليس وجه هذا القول وذلك لانه لم يكن من مراد المحافظ او المسلم انه يريد انه يريد انه يريد آآ انه يريد الخصوص. العموم. انه يريد. العموم او انه او انه يريد هذا الخاص اللي خرج هذا الذي تريد؟ اي نعم. طيب فاذا كان غير داخل فما يلزم ان نقول هذا تخصيص فلا يحصل. نعم. فلا يلزم ان نقول هذا من باب العام الذي دخله التخصيص وهذا كما تعلمون قوي هذا هو الراجح الراجح انه لم يدخل اصلا في العموم وحنا قلنا فائدة ذلك اننا اذا قلنا لم ندخل في العموم لم نطالب بالدليل على اخراجها اولا واذا قلنا انه داخل وخرج طولبن بالدليل طيب التخصيص بالشرع يا بندر ثم القياس هو الاجماع طيب السنة مع مع القرآن تخصص بعضهما بعضا ويخصصان بالاجماع وبالقياس طيب مثال تخصيص القرآن بالقرآن سبحانه والمطلقات نعم هذا العموم وش اشمل نعم قص بقوله الموميات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من ندن تعتدونها؟ طيب قال قائل منكم البارحة وخص بقوله وولاة الاحمال اجلهن ايران حملهن صح ها صحيح وكذلك لا ييأس من محيضه لكن قد نقول هذا غير داخل الاسم المحيط طيب قال ومثال تخصيص الكتاب بالسنة ايات المواريث انتبه القرآن يخصص بالسنة وله امثلة منها ايات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ولكم نصف ما تركها ازواجكم ولهن الربع مما تركتم ولابويه لكل واحد منهم السدس كل ايات المواريث فان ظاهرها العموم او فان ظاهر عمومها يشمل ما اذا اتفق الدين بين الوارث والموروث او اختلف اليس كذلك طيب نقول هذا خص بالسنة وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فالمسلم لا يرث الكافر ولو كان اباه او ابنه والكافر لا يرث المسلم ولو كان اباه او ابنه طيب اذا هذا عام ايش مخصوص قرآن مخصوص بماذا بالسنة نصوص بالسنة وهذا محل اجماع ان القرآن يخصص بالسنة واما هل القرآن ينسخ في السنة فمحل خلاف والصحيح انه ينسخ بها وما التخصيص الا نسخ لكنه نسخ جزئي ان نصرخ للحكم كله والتخصيص رفع لبعض الحكم واذا كان العلماء مجمعين على تخصيص القرآن بالسنة فلا فرق بين نسخ القرآن بالسنة او تستثني بها قال ومثال تخصيص الكتاب بالاجماع كم اللي مر علينا؟ حنا ذكرنا امس انه سيكون ثلاثة امثلة ثمانية وتسعين ثمانية بالتفصيل طيب الان القرآن راح منه واحد اثنين الثالث مثال تخصيص الكتاب بالاجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة جداء فاجلدوهم اين صيغة العموم الذين يرمون والمحصنات الحرائر العفيفات عن الزنا فاجلدوهم اي اجلدوا الذين يرمون وهذا عام ثمانية جلدة يقول خص بالاجماع على ان الرقيق القاذف يجلد اربعين المشهور عند الفقهاء ان الرقيق اذا قذف يجلد اربعين يجلد اربعين وادعوا ان ذلك اجماع ادعوا ان ذلك اجماع ونحن تكلمنا سابقا على الاجماع هل هو ممكن او غير ممكن ثم اذا قلنا انه ممكن فهل العلم به ممكن او غير ممكن وذكرنا ان اكثر اهل العلم يقولون ان الاجماع ممكن وان العلم به ممكن ولكن قال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية ان الاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة هناك اشياء نعلم ان العلماء مجمعون عليها كفرض الصلوات مثلا وان الصلوات خمس هذا امر مجمع عليه بالاضافة الى النصوص الواردة في ذلك وهناك اشياء يدعى فيها الاجماع وليس فيها اجماع وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة طبعا خيرة الصواعق من المختصر ذكر عدة امثلة اظنها تزيد على العشرة اذ دعي فيها الاجماع وفيها خلاف ولا بد ادعى فيها الاجماع ائمة ليسوا بالناس الهينين ومع ذلك فجريها خلاف وهذا يدل على ان مورد الخلاف ضعيف الا فيما يعلم بالظرورة من دين الاسلام فهذا الاجماع عليهم واقع كل اجماع على فضل الصلوات والزكاة والحج والصيام وتحريم الزنا والربا وما اشبه ذلك المهم الذي المثال الذي معنا اية النور عامة بان من رمى المحصنة فعليه ثمانون جلدة يجلد ثمانين جلدة اذا كان القارب حرا فهو محل اجماع اذا كان القاذف رقيقا فقد ادعى بعض الفقهاء الاجماع على انه يجلد اربعين جلدة النصف نعم ولكن المسألة فيها خلاف صحيح ان فيها خلافا فان من العلماء من يقول يجب ابقاء الاية على عمومها وان من قذف محسنا ولو كان عبدا يجلد ثمانين جلدة والذين قالوا بالتنصيف حجتهم انه لا يلحق المقذوف من العار بقذف الرقيق كما يلحقه بقذف الحر لان الرقيق في الغالب همج لا يهمه ان يقول يا زاني يا عاهر يا فاجر وما اشبه ذلك الخلاف الحر الذي يزن كلامه ولا يمكن ان اتكلم الا بكلمة موزونة قال يا ابراهيم ها وش قلنا قلنا الحوت والعديد من طيب وش حجتهم؟ حجتهم ان العبد ان العبد لا يبالي انا ايه طيب قالوا واذا كان العبد لا يبالي بالكلام فان قذفه ايضا لا يهتم به الناس لا يهتم به الناس لانهم يقولون هذا رجل شتام سباب يقول الكلمة لا يزنها ولا يلحق المقذوف من العار كما يلحقه فيما لو قذفه الحر على كل حال سواء صح هذا الفرق ام لم يصح فالمسألة ليست باجماع اعني تنصيف حد القذف على العبد ليس باجماع وحينئذ يبقى المثال صحيحا ولا لا؟ غير صحيح. غير صحيح ولهذا يقول وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم اجد له مثالا سليما طبعا اللي يقول لم اجد هو المؤلف والمؤلف ليس محيضا بكل علم ربما اذا فتشت ونقبت ربما تجد مثالا صحيحا نعم وانتم فتشوا ونقبوا نعم لعلكم لعلكم تجدون تجدون مثالا صحيحا يلحق بالكتاب طيب قال ومثال تخصيص الكتاب بالقياس نعم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فيه فيه فاعلان الزانية والزاني وفيه حكمان اجلدوا كل واحد منهما الزانة والزاني هل هما من الفاظ العموم او من الفاظ الخصوص العموم لانهما من من الاسماء الموصولة صح لانهما من الاسماء الموصولة قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال وفجعلها من الاسمى لانه قال قبل ذلك ومن وما وال تساوي ما ذكر لكن هذا مذهب المتعمقين في النحو يقول اسم موصول نقل الاعراب الى صلتها لتعذر ظهور الاعراب عليها ولكن المتساهلين يقولون هذا محل بال والكل كلمة واحدة ولا حاجة الى التعمد ولا يبعد ان يكون هذا مذهبا لغانم ومتبوعه نعم على كل حال اه الزانة والزاني فيها عموم سواء قلت ان العموم في ال او في الزانية جميعا الزانية توجد كم يا اخواني مئة جلدة. سبحان الله مئة جلدة بهذه الاية لكن خص هذا بقوله تعالى فاذا احصن الامام فان اتينا بباحش فعليهن نصف ماء مصاب من الاعذاب وحينئذ تكون تخصيص عموم الزانية من باب تخصيص القرآن بايش؟ بالقرآن. بقينا الزاني. ولهذا المؤلف يقول قص بقياس العبد الزاني على الامة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور الزاني الاية الكريمة في سورة النور عام وليس هناك نص يدل على ان الزاني يجلد خمسين جلدة ما في نص اللي فيه النص على ان الامة الزانية تجلد خمسين جلدة المشهور عند العلماء قياس العبد على الامل فيقولون اذا زنا العبد فانه يجلد اربعين خمسين جلدة خمسين جلدة مصر جدل الحر الدليل قالوا قياسا على الامة لان لان العار اللاحق للعبد بالزنا لا يساوي العار اللاحق للحر كده ولان الرقيق لا يملك فقد تحتوه الحاجة وشدة الشهوة الى الزنا ثم هو يشعر بانه رقيق ما هو من الاحرار ليس من الاحرار فيهون عليه الزنا ومن اجل ذلك جعل العقاب اخف من عقاب الحر بخلاف الحر اعرفهم ولا لا؟ هذا ماخذ من يقول اننا نقيس الزاني الما على الامة الزانية الزاني من من العبيد على الزاني من الزانية من الامام ولكن من اهل العلم من يقول لا لها قياس وهذا قول من ينكرون القياس وهم الظاهرية ويقولون حتى لو قلنا بالقياس فالقياس هنا ممنوع لان الامة جرت العادة انها تكره على البغاء وقد يكون هذا من اسباب زناه انها تريد ارضاء سيدها كما قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء نراه تحصنا لكن