لكن العبد لا يكره فلا يحاول ان يرضي سيده بالزنا حتى لو زنا من من سيكون اولاده لمن سيكون اولاده لسيد من سيد الامة ولهذا كان الناس في الجاهلية يتاجرون بالامام مثل ما يقلع الانسان عنزه عند التيس قال لي امته تزني علشان يجيها اولاد منها فيقولون لا يصح القياس وان قلنا به لماذا لظهور الفرق بين الاصل المقيس عليه والفرع الذي هو المقيص ما الاصل هنا الامة الامة الزانية والفرع العبد الزاني وجه الفرق بينهما ان الزانية تكره على البغاء وربما هي نفسها تفعل اه محاباة لسيدها وارضاء له لكن العبد منتف في حقه هذا ومعلوم ان المعنى الذي في الامة معنى موجب للتخفيف بخلاف العبد الذي هو خال من هذا المعنى فالمسألة فيها شيء من النظر لكن على قول الجمهور يقولون ان العبد فيه اصل الرق والامل فيه اصل الرق وهو نقص فكانا متساويين في عقوبة الزنا نعم. نعم. تدريسه للحرة فتدريس الحرة ولكن الامان يعني حرة يقام عليها الحد هي كاملا كامل هي ولكن الاول يعني يلحق هالعار ايه كما يلحق هو الحرة اين الامل قصدك؟ لا تفضل اذا زنا عبد باه؟ ايه نعم اذا معروف ولهذا نقول الحرة يجب ان تحد حدا كاملا ولو زنى بها فقير لكن اقول يعني وشهود الترفية عقوبة على العبد ما دام لانه هو نفسه هو نفسه ما يجي آآ يعني ما يهم الناس انه يزني او ما يزني الخلاف الحر يستفشعه الناس ويستغربونه. اذا كان زنا في حرة. ايه ذي لكن العار من هو عليه على الحرة او قبلتها هل حر او قبلتها ولهذا جعلنا الحد عليها كاملا هي اما هو ما يحقه عار مثل ما يلحق الحر الارادة هي اللي على نفسه بهذا الشيء ولهذا نعاقبها عقوبة كاملة لانها راضية لا تعمل لا تصير مثل البذل والموافقة نعم. ها الامل قد استكبر نعم لا لا هي في حال الاكراه ما عليها حد لكن هي اذا عرفت ان سيدها سيكرهها المرة الثانية تتوافق نعم قوله تعالى نعم ها المحصنات اذا كن ابكارا بجلدنا اذا كن ثيبات يرجم قال العلماء وهنا لا يمكن ان يتنصف الرجل فتعين ان يكون مراد النصف ما عليهن من الجلد لتعذر تنصف الرجل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هل يجوز ان نخصص الكتاب الكتاب قوله تعالى ومطلقات وتربصنا اليوم في السماء يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم احسنت اه تخصيص كتاب بالاجماع لم يجد له كتابا صحيحا كيف ايه اي نعم المولى سبحانه وتعالى اللهم صلي على محمد جل القادر جل القادر ثمانين ايه العبد مفاصل عبدي علي وادعوا ان هذا يجمع لا نعم عبد الله لا القرآن بالاجماع ايه قدمنا القياس؟ طيب ذكرنا في خلاف ايه صح طيب بعظهم ايظا قال ان انه خص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل الانثيين قص بالاجماع على ان الرقيق لا يرث فقير ما يرث كيجمع لكن اولا نقول هو داء غير داخل للعموم لان الله قال اولادكم للذكر اللام للتمليك والعبد لا يملك فهو غير داخل ها فهذا بالسنة اذا نقول وما اصلا لم يثقل وان لم يسقط لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا له مال فماله للذي باعه انا احسب اني حطيته هنا طيب مثال تخصيص السنة بالكتابة هذا منتدى الدرس الجديد قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الحديث امرت يعني امرني الله والناس ان اقاتل الناس يشمل اهل الكتاب وغيرهم حتى اشهد ان لا اله الا الله وظاهر الحديث انهم يقاتلون وان اعطوا الجزية لان عامة الحديث عام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فيشمل اهل الكتاب وغيرهم اعطوا جزية ام منعوا الجزية اليس كذلك هذا خص بالقرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين لدين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد فذكر غاية غير الاسلام وهي اعطاء الجزية فاذا اعطوا جزية امتنع قتالهم وهل يختص باهل الكتاب او لهم ولغيرهم اما اهل الكتاب ففي القرآن ففي القرآن واما غيرهم فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر والمجوس ليسوا باهل الكتاب بالاتفاق لكن قيل ان لهم شبهة الكتاب ولكن الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذها منهم لان غير اهل الكتاب يساوونهم في انهم اذا اعطوا الجزية امتنع قتاله لحديث بريدة ثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سرية امره بتقوى الله الى اخر الحديث وفيه ان ابوا الاسلام فخذ منهم الجزية اذا يكون عموم الحديث مخصوص بمن مخصوص بمن يعطوا الجزية من الكتاب وغيرهم لكن الذي في القرآن انما خص بمن يعطي الجزية ممن من اهل الكتاب لان الكتاب طيب قال بعض العلماء وله مثال اخر وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام شارت قريشا لان من جاءه مؤمنا رده اليه في غزوة ايش الحديبية ثم انزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار قالوا فهذه الاية الكريمة خصت عموم الحديث الذي ثبت بمعاهدة الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش وهذا مثال صحيح. نعم الى تخصيص لانه ما اخرجت الا الاناث فقط تراه تخسيس قال ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر قص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اين العموم فيما سقت السماء العشر وهذا يشمل القليل والكثير ويشمل ايضا كل ما خرج من الارض وسقته السماء العسر من ثمار وحبوب وخضروات وغيرها لان ما من صيغ العموم ولكنه خص بهذا الحديث ليس فيما دون خمسة او سوق قال العلماء وهذا مخصص بالنوع والكم كيف بنوركم بالنوع قص فيما توثق ويكاد والكم بما دون خمسة اوس وعلى هذا فالذي لا يوثق ولا يكال ليس به صدقة فيكون هذا هذا الحديث مخصصا لعموم ما سبق بالكم وفي النوم. طيب ها ايه وين ليس البر ليس البر فيما دون خمسة اوسخ زائد زائد الحين قال ولم اجد مثالا لتخصيص السنة بالاجماع ولكن يجوز ولا لا يجوز لانه اذا جاز تخصيص القرآن بالاجماع وتخصيص السنة من باب اولى اذا قال قائل اذا لم يكن له مثال فما الفائدة من قولنا يجوز نقول الفائدة من قول يجوز بيان ان هذا ان الاجماع دليل قائم يمكن ان يخصص عمومات الاجلة هذي من جهة من جهة اخرى قد لا نجد عند البحث ولكن يوجد في المستقبل وكثيرا ما يبحث الانسان عن مسألة في مواضعها وفي مظانها فلا يجدها ثم تمر به عفوا نعم تمر به عفوا فاذا قلنا بانه لا ينسخ لا تنسخ السنة بالاجماع ثم جاءنا اجماع الناس كل سنة حينئذ نبقى متحيرين ان نقبل او لا نقبل لكن نقول الاجماع دليل صحيح واذا كان دليلا صحيحا شرعا فانه يخصص الادلة الشرعية ان وجدت مثالا فذاك وان لم تجد تعرف الحكم واذا مر بك على طول الزمن فاعرف ان هذا جائز طيب قال ومثال تخصيص السنة بالقياس وهو الثامن اظن هذا السامي ثامن قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام قصة بقياس العبد على الامة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور قولها البكر بالبكر يعني اذا زنا البكر بالبكر فالواجب اه جلد مئة وتغريب عام يعني يوجد مئة ويحضره طائفة من المؤمنين ويغرب عن البلد امن طيب الجلد واضح انه عقوبة والتغريب كذلك عقوبة لان الانسان اذا غرب الى بلد غير بلده فلا شك انه يتعذب ثمان فيه فائدة وهي ان الغريب لا يذهب يطلب مثل هذه الامور لانه غريب يخشى ان ينتهب وان لم يفعل شيئا فكيف اذا فعل فائدة ايضا وهي ان الغريب يكون مشغولا بغربته بعيدا عن التذكر للزنا ورابعا ان الغريب يأتي الى بلد لا لا يدري هل نساؤها محصنات او غير محصلات بخلاف ما اذا بقي في بلده الاول فانه يعرف ان في هذا البلد من ليس بمحصن وهي المرأة التي زنى بها اولا وربما يعود اليها فكان في ذلك حكمة عظيمة في التاريخ لكن هل يشمل هذا العبد ولا لا نقول جمهور العلماء على انه لا يشمل العبد بل ينصف قياسا على ايش على تنصيف الامة طيب وهل يغرب العبد في خلافين ها فقال بعض العلماء يغرب نصف سنة وقال اخرون لا يغرب لان ذلك ظرر على سيده وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى ولكن انا اقول ان هذا التعليل عليل كيف نقول حتى الجلد بحضرة طائفة من المؤمنين جثار بسيده لانه بدل ما يكون هذا العبد يساوي الفا وهو محصن اذا زنا وجلد امام الناس تنقص قيمته كثيرا تنقص قيمته كثيرا ثم نقول هذا هذه الجناية من العبد قد يكون سببها اهمال السيد له او عدم قيامه بواجبه اهماله له بان كان يترك حبله على غاربه ولا يسألها اين انت ولا اين ذهبت واين جئت او لعدم القيام بواجبه يكون العبد قد طلب من سيده ان يزوجهم ولكنه لم نقم بالواجب فيضطر العبد الى الزنا وحينئذ تكون الجناية التي تصيب سيده بسبب من السيد على كل حال هذا فيه قياس العبد على الامة في تنصيب العذاب والاقتصار على خمسين جلدة نعم يغرب الصحيح انه يغرب لكنه يغرب نصف سنة ما دمنا قلنا بالتنصيف والمسألة خلافية ما بعد جاء وقت الان وش لا لا باقي ثلاث وش اللي ها معك يا نصر يمكن نقف على هذا ما يخالف يلا غانم اي نعم تغرب المرأة بشرط ان يحافظ عليها اي نعم يكون البلد هذا فيه مثل اقارب لها او اصدقاء او الحكومة مثلا تجعلها فداء للرعاية او ما اشبه ذلك ها السجن لا اذا اذا تعذر التغريب فلم يبقى الا السجن الرجل ولا حتى الرجل لكن الرجل الغالب انه ما يتعذر المشكلة المرأة قد يتعذر لعدم وجود محرم والفقهاء يقولون تغرب ولو بلا محرم لان هذا عقوبة ولكن الصحيح انها ما تغرب الا بمحرم