بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو مجلسنا العاشر بعون الله وتوفيقه وفضله ومنته بشرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى وهذا المجلس المنعقد اليوم الثاني عشر من ربيع الاول لعام الف واربعمائة وسبعة وثلاثين للهجرة وكان قد وقف بنا الحديث في بدايات الحديث عن دلالات الالفاظ وقد تقدم في المجلس الماظي انقسام دلالة اللفظ من حيث افادة المعنى واستنباط الاحكام على طريقة الفقهاء والاصوليين الى قسمين كبيرين هما دلالة المنطوق ودلالة المفهوم وتقدم معكم ايضا ان دلالة المنطوق منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح. وتقدم ذلك في المجلس المنصرم ثم ابتدأنا الحديث عن دلالة المفهوم وانه نوعان دلالة مفهوم الموافقة والاخر مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ينقسم الى درجتين مساو واولى. وكما قال المصنف رحمه الله تعالى انكر بعضهم وجود المساوي وكلاهما من قسم مفهوم الموافقة ويسمى احدهما فحوى الخطاب والاخر لحن الخطاب بقي الحديث عن القسم الاخير من الدلالات اذا انهينا الحديث عن دلالة المنطوق باقسامه ثم تقدم ان المفهوم نوعان الاول مفهوم الموافقة ايضا وتم الحديث عنه. بقي الكلام عن مفهوم المخالفة وهو الذي سنتناوله في درسنا الليلة ان شاء الله تعالى وفق ما ساقه المصنف رحمه الله بدءا بنوعه وتعريفه ثم ذكر شروطه وذكر اقسامه وذكر الخلاف ايضا في الاحتجاج به. وختم ذلك ببعض مسائل متعلقة بترتيب دلالة مفهوم المخالفة بانواعه قوة وضعفا اذا مدار حديثنا الليلة ان شاء الله تعالى هو في اخر تقسيمات المفاهيم وهو مفهوم المخالفة وحتى نربط ما سبق بما سيأتي فان مفهوم المخالفة معناه ان تستنبط او تفهم من اللفظ خلاف الحكم المذكور للمسكوت عنه وهذا يخالف تماما ما تقدم معكم في مفهوم الموافقة. فان مفهوم الموافقة هو ان تعطي حكم المنطوق للمسكوت ان تعطي حكم المنطوق للمسكوت. يعني مثلا قال الله تعالى في الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذكرت الايماء فاعطي مثل حكمهن للعبيد وقال الله ايضا سبحانه وتعالى كما تقدم معكم في الدرس الماظي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فاعطي هذا الحكم الذي هو تحريم التأفف المذكور ها هنا للمنطوق اعطي للمسكوت وهو الضرب او الشتم او اللعن قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. فحرم الله تعالى اكل اموال اليتامى واعطي هذا الحكم المذكور المنطوق للمسكوت وهو اتلاف اموال اليتامى بالاغراق او بالاحراق ونحو ذلك. فهذا في مفهوم الموافقة ان نعطي حكم حكم المنطوق للمسكوت. فيوافقه فلهذا سمي مفهوما الموافقة مفهوم المخالفة يقابله وهو ان تعطي ان تعطي خلاف الحكم المنطوق للمسكوت فامامك نص ذكر حكما منطوقا فتعطي خلافه للمسكوت عنه بعكسه وبخلافه. وذلك لان المسكوت خلاف المنطوق فيعطى ايضا خلافه على انواع ستأتي في مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ذكر الله في المطلقات انهن انكن اولاة حمل فيجب على الازواج الانفاق عليهن حتى يضعن حملهن ومفهوم المخالفة انهن يعني المطلقات ان لم يكن ذوات حمل فلا تجب النفقة عليهن فاعطى اعطى النص الان اعطى حكم وجوب النفقة للمذكور وهي المطلقة ان كانت حاملا فجئنا للمطلقة ان لم تكن حاملا وهي ليست مذكورة هنا مسكوت عنها فاعطيت خلاف حكم المنطوق فاذا كان المنطوق فانفقوا ايجاب النفقة فيكون مفهوم المخالفة عدم ايجاد النفقة للمذكور بخلاف المسكوت عنه فسمي مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة احد المسائل التي وقع فيها خلاف في اصله بالاحتجاج به يعني هل هو حجة او لا قبل ان ندخل في تقاسيمه وانواعه اريد ان نفهم مدخلا مهما للموضوع مفهوم المخالفة كما ترى هو محاولة لفهم حكم ليس مذكورا في اللفظ. اليس كذلك فهم حكم واستنباطه ليس مذكورا في اللفظ تماما كما حصل في مفهوم الموافقة. نحن ماذا صنعنا صرفنا حكما لمسكوت ليس مذكورا في اللفظ فاذا كان مفهوم المخالفة يشبه مفهوم الموافقة في اننا نستنبط حكما ليس مذكورا في النص فلما ضعفت درجة مفهوم المخالفة عن الموافقة. اقول ظعفت لان الخلاف فيها اشتد بل ومذهب كبير كمذهب الحنفية لا يرى الاحتجاج به ولا يراه جائزا بل لا يراه حكما شرعيا مستفادا من اللفظ تقول اذا كان هو ومفهوم الموافقة يدخلان من باب واحد. فلماذا نزلت رتبة مفهوم المخالفة في الاحتجاج والاستنباط لم ها لا اقول ليش اردت اشتد الخلاف؟ تقول لان فيه خلافا ومفهوم الموافقة غير مذكور فلا تقل لهما اف ما كان الشتم مذكورا ولا الضرب مذكورا. هم ايوة ايه جيد هذا الفرق مفهوم الموافقة المسكوت عنه المحكوم عليه وليس الحكم في مفهوم الموافقة المسكوت عنه ما هو المحكوم عليه يعني ما ذكر الله الشتم ولا الضرب ولا اللعن في قوله فلا تقل لهما اف الحكم الذي عديناه هو الحكم المذكور ما اتينا بحكم اخر فغاية ما نصنع في مفهوم الموافقة اننا نعطي الحكم المذكور في النص للمسكوت عنه. في مفهوم المخالفة نحن ماذا نصنع نعطي خلاف الحكم المذكور للمسكوت. فالتصرف فيه اوسع ولهذا يهابه العلماء ويخافون ان يكون هذا من الجرأة والافتئات على النص الشرعي لا زلت اقول يا اخوة حتى هذا الخلاف حقيقة هو بوجهيه القائل بالاحتجاج والقائل بعدم الاحتجاج كلاهما يعكس موقفا لتعظيم النص فاما من احتج فيرى انه من تمام. الاستفادة من النص وفهمه واستنباط الاحكام الاتيان عليه من كل الوجوه بالموافق وبالمخالف ومن رفض الاحتجاج بمفهوم المخالفة فايضا تعظيما للنص ويرى انه ربما كان فيه شيء من الافتاءات والجرأة على النص وتحميل النص ما لا يحتمل فتوقف عن الاحتجاج به فكلاهما اقول هذا الخلاف بوجهيه يعكس تعظيما عظيما للنص الشرعي قام عليه فقه الفقهاء واجتهاد الائمة رحمة الله عليهم اجمعين هذه واحدة. اما الاخرى فمفهوم المخالفة الخلاف فيها قديم ويشتد الخلاف في كثير من انواعه. لكن حتى تفهم ان الخلاف فيه قوي ليس فقط لان الحنفية خالفوا فيه هذا اولا وثانيا لان الجمهور وهم القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة اعني المالكية والشافعية والحنابلة منهم من لا يقول ايضا بالاحتجاج بمفهوم المخالفة فوافق الحنفية. واشهرهم مثلا في المالكية الامام الباجي صاحب الفصول فلا يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويأباه فتبين لك اذا انه قول وجيه وان بعض العلماء والفقهاء من مذاهب الجمهور وافقوا الحنفية في عدم الاحتجاج وثالثا يعني هذا اذكره مما يصور لك اه ضعف مرتبة مفهوم المخالفة عن مفهوم الموافقة. ان الخلاف في الاحتجاج به في اصله وقع مع حنفية وثانيا لان بعض الفقهاء من مختلف المذاهب ايضا وافق الحنفية في عدم الاحتجاج وثالثا لان الجمهور القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة اختلفوا في بعض انواعه فقالوا في بعضه واختلفوا في بعضه. سيأتيك ان ضمن مخالفة انواع مفهوم الشرط مفهوم الصفة مفهوم اللقب مفهوم العدد. اختلفوا في انواعه فبعضهم يحتج بكل انواعه وبعضهم يحتج بكله الا اللقب. وبعضهم يحتج به الا اللقب والعدد وهكذا. اذا حتى من يرى الاحتجاج يتفاوتون في قوة الاخذ بمفهوم المخالفة بما ينبيك عن انه ليس بالقوة بمكان كمفهوم الموافقة ومن ثم ايضا لا تحاول ان تهمش خلاف القائلين بعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة بل هو قول قوي وجيه معتبر نشير هنا ايضا الى مدخل يذكر عادة في الاحتجاج بالمفاهيم. نحن نتكلم عن باب كبير من ابواب الدلالات هل يصح عقلا ولغة؟ هل يصح شرعا؟ ان يفهم مسلم من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس مذكورا النص لا وبخلافه ايضا هل هذا يتأتى وهل يصوغ لغة؟ هل يصوغ شرعا اذا خفت ان يكون هذا من الجرأة على النص فعليك ان تجد شيئا يسوغ الاخذ بمثل هذه المفاهيم. يا اخوة دوما اجعلوا تعاملكم مع هذه الابواب في دلالات الالفاظ طريقة لمحاولة فهم مراد الله. ماذا يريد الله عز وجل؟ وماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن طلبة علم نقف امام النصوص ايات واحاديث نجلها نحترمها نرغب في فهمها على اتم الوجوه واكمل المعاني فلماذا حصل هذا الخلاف في مفهوم المخالفة؟ وهل هو فعلا يعتبر تجاوزا على النص وجرأة عليه؟ لما تبحث تجد في النصوص من تطبيقات الصحابة وهذه واحدة من القواعد المهمة. انهم كانوا يفهمون من بعض الايات والاحاديث ما يشير الى انهم يحملون مفهوما مخالفة. فاذا تأتى هذا وسلم لك بغض النظر عن النتيجة اذا نقرر ان مفهوما المخالفة باب صحيح في الفهم واصلح مثال على ذلك يذكره الاصوليون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اية النساء واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. جاء السائل الى امير المؤمنين عمر فقال ارأيت الى قول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ومفهوم المخالفة فاذا زال الخوف فلا قصرا اذا زال الخوف من الكفار فلا قصر في السفر فقال ارأيت الى قوله تعالى فاذا عدم الخوف فاذا امنا فهل نقصر الصلاة؟ اذا هو استعمل اي مفهوم مفهوم المخالفة. الان يفترض ان الفهم هذا لو كان خاطئا سيرفض ابتداء فقال له عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي رخصة ترخص الله بها عليكم فاقبلوا رخصتك اذا فهم سليم كان يفهمه العرب الاوائل يفهمه الصحابة يفهمه التابعون فلو كان فهما مغلوطا وبابا خاطئا لاغلق في وجوههم ولمنعوا ولا قيل له كيف تفهم؟ الله ما قال هذا كيف وصلت الى هذا الحكم؟ لكن عمر رضي الله عنه يستشكل فيسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك دلالة على اصل مشروعية الاحتجاج بمفهوم المخالفة. اما التفاصيل والانواع والدرجات فهذا يبقى تحت الاخذ. فهذا مما يقوي مذهب الجمهور في مشروعية دجاج بمفهوم المخالفة نبدأ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله وان خالف فمخالفة وشرطه الا يكون وان خالف فمخالفة قوله وان خالف هذا معطوف على ما سبق ذكره قبل اسطر عد الى قبر لما قال والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. لما جاء جاء الى قسم المفهوم. ثم قال فان وافق حكم المنطوق فموافقة ان وافق ان وافق المفهوم حكما منطوق فموافقة. ثم قال هنا وان خالف فمخالفة. اين الفاعل واين المفعول اي وان خالف وان خالف المفهوم المنطوقا ان خالف المفهوم المنطوق فمخالفة نعم يعني فيسمى مفهوم المخالفة وان خالف فمخالفة وشرطه الا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لامام الحرمين او لسؤال او حادثة او للجهل بحكمه او غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. طيب هذا ابتداء ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمفهوم المخالفة ماذا قال؟ قال وان خالف فمخالفة. يعني اذا خالف المفهوم حكم المنطوق. كيف يعني يخالفه يأخذ الحكم الذي يقابله فاذا كان هذا اثباتا لوجوب النفقة فيكون مخالفه عدم الوجوب اذا كان هذا هو التحريم فمخالفه الحل وهكذا. قال وشرطه ابتدأ رحمه الله بعدما عرف مفهوم المخالفة قبل ذكر الخلاف بين الاصوليين في الاحتجاج به ذكر شروط الاحتجاج ليكون الكلام الاتي في مسألة من يقول بالاحتجاج ومن لا يقول بالاحتجاج مبنيا على هذه الشروط يعني القائلون بالاحتجاج يبنونه على الشروط الاتية. قال وشرطه الا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لامام الحرمين او لسؤال او حادثة او للجهل بحكمه او غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. ركز معي مستند الاحتجاج بمفهوم المخالفة نقطة جوهرية هي ان الحكم طالما ذكر للمذكور فنفهم ان المسكوت يخالف المذكور مبني على نقطة واحدة وهي ان الحكم المذكور هنا في النص للقيد المذكور في النص يعطي اشارة الى ان هذا المذكور في النص مخصوص بالحكم واضح ولانه مخصوص بالحكم فاذا ما عداه سيخالفه في الحكم. لن يوافقه اذا الفهم مبني على ان الحكم المذكور في النص مخصوص للمذكور بقصد فاذا جاء اي سبب يفك هذا الارتباط بين الحكم والمحكوم عليه وانه ليس مخصوصا بالحكم ولا مقصودا بالذكر بل كان ذكره في النص جاء هكذا لعارض من ما يتأتى مفهوم المخالفة ذكر هنا فقال الا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه يعني احيانا يكون في الكلام ذكر المذكور في النص وترك المسكوت لسبب ما وهو خوف او جهل ونحوه مثاله يذكرونه عادة يقولون لو اسلم رجل حديث عهد باسلام وهو ذو مال واراد ان يتصدق فقال لمن عنده اعطوا هذا المال لفقراء المسلمين او للفقراء المسلمين وخص بالفقراء وصف المسلمين فتفهم انت بمفهوم المخالفة انه لا يريد اعطاؤه لفقراء غير المسلمين. وفي البلد فقراء مسلم وغير مسلم فانت اذا عملت مفهوما مخالفة ستقول اذا لن اعطي الا فقيرا مسلما. وغير المسلم لا يعطى بمفهوم المخالفة لكن الواقع انها الرجل لما قال اعطوا لفقراء المسلمين هو ما ذكر المسلمين يريد مفهوما المخالفة. سكت عن غير المسلمين خوفا الرجل حديث عهد باسلام وخشي انه لو شمل المسلمين وغير المسلمين ان يتهم بالنفاق او بعدم صدقه في الاسلام او شيء من هذا فذكر هذا خوفا او يذكر او يسكت عن المسكوت او يترك المسكوت جهلا يعني ما تبادر الى ذهنه انه سينبني على كلامه مفهوم مخالفة هذا كله يا احبة يقال في غير كلام الشارع اما في النصوص الشرعية فلا يتأتى ان تقول يترك المسكوت لخوف او لجهل تعالى الله لكن هذا لتأصيل المسألة وان القضية مبنية على علاقة بين الحكم المذكور في النص وتخصيص المذكور في النص. فاذا فهمت ان ان الحكم مقصود به المذكور ها هنا بعينه بنيت عليه مفهوما مخالفة. ولهذا شرطان او طريقتان الطريقة الاولى ان تتأكد ان قوت عنه ما ترك ما ترك قصدا لانه لو ترك قصدا ما تستطيع ان تعطيه مفهوما مخالفة. الرجل ترك المسكوت هنا خوفا. وتركه جهلا. اذا لا عبرة بمفهوم المخالفة هنا. الطريقة الثانية ان الى المذكور في النص القيد الذي خصص بالحكم. وتأكد ايضا انه ما جاء عرضا بل جاء مقصودا كيف يعني؟ يعني يقول عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته او لي الواجد ظلم الواجد او الغني هو صاحب المال القادر على سداد الدين ولم يفعل. فظل يماطل وظل يلوي وظل يعني يعبث بحق الدين لصاحبه مماطلته وتأخيره وليه ظلم طيب علق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم هنا بالواجد او بالغني فما بال الفقير او المعدم او المعسر الذي لا يستطيع؟ هل سيكون مماطلته ايضا ظلما لاحظ معي اذا هذا وصف علق به الحكم هنا تفهم انه مقصود فاذا تستطيع ان تقول ان كان معسرا تستطيع ان تقول ان كان آآ غير واجد ان كان فقيرا فانه لا يشمله الحكم فتعطيه خلاف الحكم اذا عليك ان تتأكد ان المذكور المخصوص بالحكم في النص انه مقصود بعينه. كيف يعني؟ يعني لا يأتي الوصف هنا خرج مخرج الغالب كما يقولون كما ذكر هنا في النص يعني قال الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الاية تتكلم عن المحرمات في النكاح وذكرت الربيبة وهي بنت الزوجة قال وربائبكم اللاتي في حجوركم قوله اللاتي في حجوركم وصف للربائب وهو تقييد يعني التي تتربى عند زوج امها فاذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت قال الله وربائبكم يعني بنات الزوجات ايضا حرام قال اللاتي في حجوركم فماذا ان لم تكن في حجره؟ يعني ما تربت عنده وتربت عند جدتها تربت عند خالتها تربت عند ابيها طليق امها فهل تباح لان الله قال وربائبكم فقط اللاتي اذا نفهم بمفهوم المخالفة ان الربائب ان لم تكن في حجور ازواج اماتهن فانهن حلال. قال الفقهاء لا هذا خرج مخرج الغالب. هذا القيد غير مقصود بالذكر. عدنا الى اصل اذا تأكدت ان القيد مقصود احتج بمفهوم المخالفة. فاذا ثبت عندك ان القيد غير مقصود ها فلا تحتج بمفهوم المخالفة لانه سيقال لك عفوا هذا القيد ليس مقصودا بالذكر بل خرج مخرج الغالب. لان غالب بنات الامهات اذا تزوجنا ان يرافقن امهاتهن في بيت الزوج. وبالتالي تتربى الربيبة في حجر زوج امها فعندئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة في مثل هذا النص ستجد ايضا قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة فماذا لو كان ضعفا واحدا فهل يجوز لان الله قال لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. طيب لو كان ضعفا واحدا فقط مائة في المائة اذا كان الربا فقط مئة في المئة او اقل من الضعف خمسين في المئة فقط يجوز لان الله حرم الربا ان كان اضعافا مضاعفة ايضا قالوا هذا لا عبرة مفهومه لانه خرج مخرج الغالب لان غالب الربا والعياذ بالله يكون اضعافا مضاعفة. فلا عبرة بمفهومه. سنعود الى اصل المسألة ان نتأكد ان القيد المذكور ها مقصود وبالتالي فتستطيع ان تحتج بمفهوم المخالفة له. لكن اذا جاء القيد خرج مخرج الغالب فلا عبرة به ماشي اه مثله ايضا قال هنا او لسؤال اذا كان القيد المذكور جاء لسؤال يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة يقال له انتوضأ من لحوم الابل؟ قال توضأ من لحوم الابل. ليش خص الابل؟ قال لانه سئل عنها هل تبني عليها تقول اذا لحم البقر لا ينقض الوضوء بخلاف لحم الابل ولحم الغنم لا ينقض بخلاف لحم الابل لانه سئل عن لحم الابل فاجاب فيقال لك هنا لا عبرة بمفهوم المخالفة لان الجواب هنا وقع عن سؤال فبالتالي القيد المذكور ما كان مقصودا بل بل اجابة للسؤال وقع عليه السؤال فاجاب لما اجاب ما كان القيد المذكور في النص مقصودا لذاته بل لانه وقع عليه السؤال فاجاب عنه. فهنا ايضا لا يتسع المقام للاحتجاج بمفهوم قال او حادثة يعني وقعت حادثة فنزل النص بخصوصها القيد المذكور عادة في النصوص الواقعة على حوادث ايضا لا يحتج بمفهومها لانها جاءت تحكي الحادثة التي ورد فيها النص وبالتالي فلا يسع الاحتجاج بمفهوم المخالفة. قال ايضا هنا او للجهل بحكمه يعني وقع بسبب جهل وهذا ايضا لا يتأتى في نصوص الشريعة لكنه يتكلم في الجملة قال او نحو ذلك او غير ذلك غير ذلك كان يكون النص يحكي واقعا ويضربون له مثالا بقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين حكم تولي الكفار حرام مطلقا ومعنى قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يعني يترك المؤمنين ويترك ولايتهم ويتجه ويتخذ الكفار اولياء. هذا المحرم في النص طيب لو قال قائل فمفهوم المخالفة انه لو اتخذ المؤمنين اولياء واتخذ الكفار معهم اولياء فلا حرج لان التحريم والنهي جاء قال من دون المؤمنين. فاذا كان مع المؤمنين فلا اشكال. الجواب ايضا لا. لا يحتاجون بمفهوم المخالفة لان ان القيد المذكور هنا غير مقصود انما جاء يحكي واقعا كما حكى الواحي وغيره ان سبب نزول الاية ان بعض اهل الايمان كانوا يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين فنزلت الاية وبالتالي سواء تولى الكفار مع المؤمنين اتولاهم من دون المؤمنين فيبقى الحكم على تحريمه اصل المسألة كما ترى يعود الى فهم المأخذ وهو ان يكون الحكم المذكور في النص للقيد المذكور مخصوصا به فاذا خص به ستبني عليه مفهوم المخالفة مباشرة. اما اذا كان القيد المذكور في النص المخصوص بالحكم جاء اما لانه خرج مخرج الغالب او لانه وقع جوابا عن سؤال او لحادثة او لواقعة او لحكاية الواقع كما كان اثناء ورود النص فكل ذلك لا يجعل ها لا يجعل لمفهوم المخالفة حجة. فهمت اذا فهمت هذا حفظك الله تفهم معي الان سبب خلاف الفقهاء في بعض النصوص هل يحتجون فيه بمفهوم المخالفة او لا يحتجون مثال ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في اية الصيد في كفارة الصيد في الاحرام في سورة المائدة. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الى اخر الاية وذكرت كفارة الصيد. قال الله فمن قتله منكم متعمدا طيب فان قتله غير متعمد خطأ نعم كثير من الفقهاء يقولون قتل الصيد يوجب الكفارة مطلقا بعمد او بغير عمد صح طب اين يذهبون بالاية فمن قتله منكم متعمدا يقولون هذا خرج مخرج الغالب لان غالب الصيد لا يكون الا عمدا فهذا القيد المذكور في النص ها ليس مقصودا لذاته وبالتالي فلا عبرة بمفهوم المخالفة. شيخ الاسلام رحمه الله يخالف في مثل هذا ويقول بل النص مذكور والقيد هنا مقصود فتبين ان غير القصد على طريقة شيخ الاسلام في المحظورات انه يشترط في كلها العمد وما وقع منها خطأ او جهلا او نسيانا فلا كفارة فيها. واضطرد رحمه الله حكمه في المسألة ولما جاء لهذي اجاب قال هذا قيد منصوص انما اريدك ان تفهم الان مأخذ الخلاف ما هو؟ هل لهذا مفهوم مخالفة او لا؟ من قال خرج مخرج الغالب هم كثير من فقهاء قال لا عبرة بمفهومه ومن قتل وجبت عليه الكفارة قصد او لم يقصد. فلا تفهم ان هذا اهمال للنص وان هذا عدم فهم. لا لا هو مبني على اصل عندهم ان مفهوم المخالفة له شروط والشرط هنا لم يتوفر مثله ايضا قول الله سبحانه وتعالى في فيما يتعلق بمفاهيم المخالفة قوله عليه الصلاة والسلام في نص ياتي كثيرا الان يتردد معنا في وجوب الزكاة في الغنم في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة فذكر وصف السوم هنا ان تكون الغنم ترعى فاذا كانت غير سائمة معلوفة يعني يشتري صاحبها لها العلف ويطعمها ويتكلم فلا زكاة فيها. هذا مفهوم مخالفة لما قال في سائمة الغنم الزكاة. بمفهوم المخالفة ها ان المعلوفة لا زكاة فيها هذي طريقة الجمهور. المالكية قالوا لا الغنم تجب فيها الزكاة سواء كانت سائمة او معلوفة. طيب ويعرضون عن النص ها يقولون هذا خرج مخرج الغالب لان غالب الغنم ترعى سائمة وهذا قديما صحيح كان كذلك لان من كان انذاك صاحب مئة رأس او مئتي رأس يتكلف لها العلف ويشتري. ولا كانت في مصانع اعلاف ولا مزارع كان الغالب ان الغنم ترعى فهو قول وجيه. قالوا لا ما قصد النص هنا السوم وصفا مقصودا بالحكم لكنه ذكر ما هو عليه الحال في الغالب فمثل هذا ستفهم ما اخذ الفقهاء. بل عد معي الى الاية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة ان كانت في حجر زوج امها حرمت بالنص فان لم تكن فبمفهوم المخالفة ها انها حلال ويجوز للرجل اذا فارق امها ان يتزوجها. اذا طلقها او ماتت ان يتزوج بنتها. ولا تقول هذه ربيبة لان الله يقول في حجوركم فما لم تكن في حجره جاز نكاحها. قلت لك منع جمهور الفقهاء وقالوا هذا خرج مخرج الغالب. غير ان بعض الفقهاء يرى جواز هذا وذكر بعضهم ان البعيدة عن الزوج يعني بنت الزوجة ان لم تتربى عنده فلا تحرم عليه. بل حكي مثل هذا عن علي رضي الله عنه. روى اوس بن قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها يعني وجدت في قلبي حزنا ووجدا على فراقها. فلقيني علي ابن ابي طالب فقال ما لك؟ قلت توفيت المرأة؟ قال اهل لها ابن قلت نعم وهي بالطائف. فقالت اكانت في حجرك؟ قلت لا هي بالطائف. قال فانكحها قلت فاين قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال انها لم تكن في حجرك انما ذلك ان كانت في حجرك. الاثر اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره وعبد الرزاق. وذكره كثير من الفقهاء. علقوا عليه ان الاثر لا يصح عن علي وذكر هذا الزيلعي وذكر هذا القرطبي بل وذكر هذا عدد من المحدثين حتى الطحاوي وابن المنذر وقالوا في سنده مجهول لا تثبت بمثله مقالة حافظ ابن حجر لما جاء الى هذا الاثر قال الاثر صحيح عن علي وتعجب من عدم معرفتهم لاحد الرواة وهو ابراهيم بن عبيد وقال ثقة تابعي معروف وابوه وجده صحابيان يقول ابن حجر لولا الاجماع الحادي في المسألة وندرة المخالف لكان الاخذ به اولى هذا قول قوي. بل قال بي بعض فقهاء المذاهب فاذا انا اريد ان تفهم معي ان الخلاف الذي يحصل بين الفقهاء في بعض المسائل بعينها بالبناء على مفهوم المخالفة هو في تحقيق هذا الشرط ما هو ان يكون القيد المذكور في النص مقصودا بالحكم اما اذا انفكت هذه العلاقة وتبين ان المسكوتة ترك خوفا او جهلا وهذا لا يرد في النصوص الشرعية. لكن ورد ان القيد المذكور خرج الغالب او كان بسبب سؤال او لحادثة او يحكي الواقعة فكل ذلك يضعف الاحتجاج. هذا جزء مما قدمت له في بداية الحديث فقلت وهذا مما يضعف الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويقوي الخلاف فيها. نعم قال رحمه الله او غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. قلت لك ان يكون القيد مذكورا بقصده. فعندئذ سيظعف مفهوم المخالفة ان لم تثبت هذه العلامة نعم قال رحمه الله ولا يمنعوا قياس قياس المسكوت بالمنطوق بل قيل يعمه المعروب وقيل لا يعمه اجماعا لحظة قال ولا يمنع قياس المسكوت لا يمنع اين الفاعل لا لاحظ اخر جملة ماذا قال او غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر ولا يمنع يعني ما يقتضي التخصيص بالذكر ما يقتضي التخصيص بالذكر لا يمنع قياس المسكوت طب حتى تفهم الجملة اخر شيء انتهينا منه لما قال رحمه الله او غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر ماذا كان الكلام هناك نعم ان ذلك كان مما يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة. ماشي؟ خرج مخرج الغالب وقع جوابا عن سؤال لحادثة كان الواقع او غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر ماشي كل ذلك كان يمنع كان يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة قال ولا يمنع قياس المسكوت ان كان ورود تلك الاشياء خرج مخرج غالب. وقع جوابا عن سؤال جاء يحكي الواقع. جاء لحادثة ما ان كان ورود في النص هناك يمنع اعمال مفهوم المخالفة فانه لا يمنع القياس. قياس ماذا قياس المسكوت خذ معي. فمن قتله منكم متعمدا في كفارة الصيد لو كنت انا ممن يقول ان هذا خرج مخرج الغالب اذا اذا فمن قتل ومنكم متعمدا اذا ان قتله بغير عمد اذا كنت انا ممن يرى ان هذا يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة ساعمل القياس واقول وروده وان قصد به العمد فلا يمنع من قياس غير العمد عليه لان كله قتل لا يمنع القياس قال بل قيل يعمه المعروض يعني يعمه المذكور بل قيل قوله فمن قتله يشمل العمد غير العمد. بجامع ان كلا منهما يسمى قتل. وربائبكم اللاتي في حجوركم يشمل التي في اجره والتي ليست في حجره. ماشي؟ بل قيل يعمه اللفظ بجامع ان كلا منهما ربيبة سواء كانت في حجره او ليست في حجره هل نستخدمه بالقياس او بعموم اللفظ له طريقتان. قال المصنف ولا يمنع قياس المسكوت بل قيل يعمه المعروض. قوله المعروض يعني اللفظ مذكور فيه الوصف عرضا وتحاشى المصنف كلمة الوصف يعني ما قال بل يعمه الموصوف المعروض يعني اللفظ المعروض. معروض معنى الموصوف يعني اللفظ المقيد بالوصف تحاشى المصنف لفظة الوصف لئلا يفهم ان المقصود ها هنا نوع واحد من مفاهيم المخالفة وهو مفهوم الصفة فحتى يتحاشى هذا قال المعروف يعني اللفظ الذي عرض له الوصف سواء كان الذي عرظ وصفا او حالا او شرطا او عددا او اي نوع من انواع مفاهيم المخالفة قال رحمه الله وقيل لا يعمه اجماعا يعني هذا مأخذ ثالث في المسألة ان اللفظ لا يعم المسكوت باللفظ وحكي الاجماع لكن لا يصح الاجماع. انما السليم هنا في القول او الراجح ان تقول ان القيد المذكور في النص لا يمنع قياس المسكون هل يعمه باللفظ قيل هذا وقيل هذا اجماعا والصواب لا اجماع فيه لحصول الخلاف نعم قال رحمه الله وهو صفة كالغنم السائمة. وهو صفة. ما هو هو الان بعد ان ذكر لك تعريف مفهوم المخالفة وشرط الاحتجاج به طفق يعدد انواعه وهو صفة ولك ان ترقم هذا واحد وهو صفة لانه سيأتي الان ويستمر رحمه الله ومنه العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية ويستمر رحمه الله وانما ومثل لا عالم الا سيبدأ يعدد الان انواع مفاهيم المخالفة وهو صفة قال رحمه الله ومفهوم المخالفة مبني على الصفة صفة تذكر في النص فيؤخذ من خلافها خلاف الحكم للمسكوت نعم وهو صفة وهو صفة كالغنم السائمة او سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الاظهر وهل المنفي غير غير سائمتها او غير مطلق السواء من قولان ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية وانما ومثل لا عالم الا زيد وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول واعلاه لا عالم الا زيد. ثم ما قيل انه منطوق بالاشارة ثم غيره طيب قال وهو صفة بدأ بالقسم الاشهر في انواع مفهوم المخالفة هنا طريقتان يا اخوة للاصوليين في تعداد انواع مفهوم المخالفة. منهم من يقول هو نوع واحد تتعدد صوره مفهوم المخالفة كله يعود الى مفهوم الصفة لكن له صور هذه الصفة ليست هي الصفة بمعنى النعت في اصطلاح النحاة الصفة عند الاصوليين اعم. فاذا قالوا مفهوم الصفة او قالوا التخصيص بالصفة في ابواب العموم والخصوص. الصفة عندهم مصطلح اعم من مصطلح النعت عند النحويين فيشمل النعت ويشمل الحال ويشمل العدد ويشمل الشرط فقال هذا عندهم اوسع بكثير من مفهوم النعت. ولهذا قال وهو صفة. اختلف الشراح قوله وهو يعود الى مفهوم المخالفة وبالتالي سيعدد الانواع او هو بيان لما قال مفهوم المخالفة كذا وشرطه كذا وهو صفة انتهى الكلام. وبالتالي الكلام الاتي هو شرح كيف يكون مفهوم المخالفة صفة هذه طريقتان الطريقة الاولى ان تقول مفهوم المخالفة مبناه على صفة تذكر في النص ايش معنى صفة غاية عدد شرط نعت الى اخره حال كل هذا يسمى صفة واذا فهمته في النص واكتشفته فانت تأخذ بخلافه خلاف الحكم المذكور. يعني وان كنا ولاة حمل هذا شرط لكن يصح عند بعض من تقول هذا مفهوم مخالفة صفة المذكورة ان تكون المرأة المطلقة ذات حمل. هو ليس شرط ليس صفة بالاصطلاح النحوي هو شرط. لكن بهذا الاصطلاح العام هذه طريقة الطريقة الثانية لا ان يقول ان الوصف هو الوصف عند النحاة بمعنى النعت فيكون مفهوم المخالفة انواع مفهوم صفة مفهوم حال مفهوم شرط مفهوم عدد الى اخره فيخصص لكل قسم نوعا مستقلا باسمه النهاية لا خلاف في المسألة طالما فهمت. السبكي رحمه الله يظهر من كلامه الامر ولهذا اختلف فيه الشراح سيأتي الان. قال وهو صفة كالغنم السائمة او سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الاظهر الحديث كما في سنن ابي داوود والدارقطني وهو صحيح في سائمة الغنم زكاة اذا بلغت اربعين في سائمة الغنم قوله في سائمة الغنم اذا بلغت اربعين زكاة وصف النبي عليه الصلاة والسلام الغنم بالسائمة يريد المصنف ان الوصف الذي سنستنبط منه مفهوم المخالفة اما ان ياتي قبل الموصوف او يأتي بعده وضرب مثالا بسائمة الغنم والغنم السائمة الان دعك من لفظ الحديث الثابت في السنن نضربه مثالا لو قال في سائمة الغنم زكاة او قال في الغنم السائمة زكاة ركز معي في سائمة الغنم زكاة في الغنم السائمة زكاة. في المثال الاول قدم الوصف في سائمة الغنم زكاة. في المثال الثاني قدم الموصوف واخر الوصف في الغنم السائم زكاة اين الوصف سائمة في المثال الاول جاءت متقدمة في المثال الثاني جاءت متأخرة يقول لا فرق في مفهوم المخالفة لا فرق ان يتقدم الوصف عن الموصوف او يتأخر عنه لكن تدري ما الفرق الفرق هو في مفهوم المخالفة الذي ستستنبطه من هذا او ذاك لو قال في سائمة الغنم زكاة ما مفهوم المخالفة اعطيك خيارات اعطيك خيارات لو قال في سائمة الغنم زكاة هل يصح ان تقول مفهوم المخالفة في غير السائمة من الغنم لا زكاة في غيره قال في سائمة الغنم. لو قلت في غير السائمة من الغنم يصح يصح طيب هل يصح ان تفهم ايضا مفهوم المخالفة في سائمة غير الغنم لا زكاة قال في سائمة الغنم اذا سائمة غيرها ما فيها زكاة فسائمة البقر لا زكاة وسائمة الابل لا زكاة طب اعكس في الغنم السائمة زكاة في الغنم السائمة. ما مفهوم المخالفة؟ ان الغنم غير السائمة لا زكاة. طيب هل يصح ان تقول البقر السائمة لا زكاة والابل السائمة لا زكاة انت اذا عملت هذا لم تبني مفهوم المخالفة على الوصف السوم بل بنيتها على الغنم واخذك بمفهوم المخالفة من الغنم ليس من الاوصاف بل من الالقاب لما اقول اذا غيروا الغنم انت هنا ما عاملت الوصف بخلافه عاملت اللقب الذي هو غنم ابل بقر لاحظ ماذا قال المصنف؟ قال كالغنم السائمة او سائمة الغنم. الغنم السائم الوصف هنا تقدم او تأخر تأخر او سائمة الغنم تقدم. الصورة الثالثة قال لا مجرد السائمة. يعني لو كان النص في السائمة زكاة هكذا وصف مجرد من غير موصوف قال على الاظهر ان هذا لا يمكن ان تستنبط منه مفهوم المخالفة. ليش؟ لان العبرة عندهم يا اخوة ان الوصف الذي يبنى منه مفهوم المخالفة هو ما لا يختل الكلام بحذفه يأتي متمما للكلام الغنم السائمة حذف السائم لن يخل بالكلام في سائمة الغنم. احذف سائما لن يخل بالكلام. لكن اذا كان هنا الوصوف مظمنا والوصف هو المذكور وحده فاذا حذفته اختل الكلام فهنا لن يكون مفهوم مخالفة. قال في الاظهر يشير الى خلاف انه لو انفرد الوصف دون الموصوف لا يتقدم ولا يتأخر بل ياتي وحده فان الاحتجاج بمفهومه المخالف محل خلاف الاظهر انه لا عبرة بمفهومه المخالف. ولهذا بنى على الخلاف ماذا قال؟ وهل المنفي غير سائمتها او غير مطلق السوائم هل المنفي غير سائمة الغنم ثم تقول في سائمة الغنم اذا المنفي المنفي هو غير سائمة الغنم يعني المعلوفة او غير مطلق السوائم يعني غير مطلق سائمة الابل سائمة البقر قال رحمه الله قولان ليش قولان؟ لانك هل تنظر الى الصفة وحدها؟ فتعطيها مفهوم المخالفة او الموصوف متأثرا الصفة في ساعمة الغنم هل الغنم الموصوفة بالسوم او السوم فقط هو الوصف وبالتالي تخرج المعلوفة في سائمة الغنم زكاة اذا في الغنم المعلوفة او لغير الغنم مطلق السوائن سائمة البقر سائمة الابل هل يمكن ان تجعل هذا هو المؤثر في الوصف؟ قال رحمه الله قولان يعني هنا يتأتى خلاف الاصوليين في النظر. والمقصود هنا الان في هذا الكلام ان تنظر الى ان الوصف تارة يتقدم على الموصوف وتارة يتأخر وكلاهما سيبنى عليه مفهوم مخالفة اما اذا انفرد الوصف وحده دون الموصوف فاعتبار مفهوم المخالفة فيه سيكون ضعيفا نعم قال رحمه الله ومنها العلة والظرف آآ قال بعض المالكية في التطبيق على هذا المثال قوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. الكلام على من على المنافقين فما حكم الصلاة عليهم حرام ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. فالصلاة على المنافقين حرام هل تستطيع بمفهوم المخالفة ان تبني عليه وجوب الصلاة على المسلم في الجنازة بمفهوم المخالفة لما حرمت الصلاة على المنافق دل على وجوب الصلاة على المؤمن ممكن طيب فين المفهوم الذي بنيت عليه المخالفة هم لا من هذا النص ولا تصلي على احد منهم. طيب وعلى غيرهم فصلي وجوبا طيب ولهذا ضعفوا الاستدلال في مثل هذه الطريقة. ليس لنا مفهوما مخالفة خطأ لكن لانه عمد الى النهي فافاد منه الامر بضده لا تصلي على المنافق اذا صلي على غيره ماشي؟ هنا سيأتيك ان شاء الله في دلالات الامر والنهي هل الامر بالشيء نهي عن ضده هل النهي عن الشيء امر بضده؟ الجواب نعم اذا كان له ضد واحد فهنا المحرم لا تصلي. ويقابل النهي في التحريم الاباحة والندب والوجوب فان تحمله على الوجوب هذا تحكم ولا سبيل للاستدلال به. تماما كما صنع بعض الحنابلة ومر بكم في كلام الطوفي رحمه الله من استدل على وجوب النكاح بقوله ولا تقربوا الزنا قال لما حرم الله الزنا دل على وجوب النكاح وهذا الاستدلال قال ضعيف لم نعم لان ليس النكاح ليس النكاح وحده هو ضد الزنا بل ثمة التعفف يعني قد لا يكون زانيا ولا يجب عليه النكاح لكنه يكون متصبرا متعففا او آآ بملك اليمين فبثم ليس له الا ضد واحد يكون ذلك متجها وليس العكس نعم قال ومنه ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية وانما اكبر. ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية منه ها الضمير يعود الى ماذا الصفة طيب اذا تفهم من كلام المصنف الان ماذا انه يجعل مفاهيم المخالفة كلها مفهوم صفة. لكنه تأتي بصور ومنها العلة والظرف والحال والعدد. هذا في بعظ نسخ جمع الجوامع وعليه شرح بعضهم كالمحل وغيره وفي بعض نسخ جمع الجوامع قوله ومنه العلة فيكون الضمير في منه يعود الى ماذا الى مفهوم المخالفة. فلما قال وهو صفة ثم قالوا ومنه يعني مفهوم المخالفة يمكن يكون صفة ويمكن يكون علة وظرف وحال وعدد وشرط في النهاية لا اثر كبير لهذا التقسيم لانه شكلي والطريقة الاولى التي قلنا هي التي تبدو من كلام السبكي هي التي قسم به امام الحرمين في البرهان. فكأنه جعل مفاهيم المخالفة كلها ترجع الى الصفة. وانت معها بصور متعددة. قال رحمه الله ومنها او ومنه العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية. العلة في مثله ما اسكر فهو حرام يعني هذا ما اسكر كثيره فقليله حرام كما هو لفظ الترمذي وحسنه. ما اسكر كثيره فهو حرام قولهما اسكر كثيره فقليله حرام جعل الحكم هنا متعلقا بوصف الاسكار او لك ان تقول بعلة الاسكار في مفهوم المخالفة ما لم يسكر ما لم يذكر كثيره فقليله ليس بحرام ما لم يسكر هذا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة من اي انواعه من العلة ما الفرق بين العلة والوصف يعني عد الى مثال ساعمة الغنم وما اسكرا هذا وصف اسكار وذاك وصف السوم ليش سمينا ذاك وصف وسمينا هذا علة كلاهما وصف. ما الفرق ها العلة وصف مؤثر هذا الفرق الوصف عام والعلة وصف خاص وصف خاص الثابت كونه علة وهو ذو ذو الاثر في الحكم كما مر بكم في درس القياس والعلل وسيأتيكم ان شاء ان شاء الله في هذا المتن قال ومنه العلة والظرف يقصد بالظرف رحمه الله ظرف الزمان او ظرف المكان قوله تعالى الحج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات هذا مبتدأ وخبر اين المبتدأ الحج والخبر اشهر فقوله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات الاشهر زمان والحج ليس زمانا. فكيف يقول الحج اشهر يعني لما يقول السنة اثنا عشر شهرا انا افهم السنة زمان واشهر زمان هذا مفهوم الشهر ثلاثون يوما الشهر زمان واليوم زمان مفهوم مبتدأ وخبر. لكن الحج اشهر اذا في تقدير اذا انت تحتاج الى تقدير. هذا مبتدأ وخبر وهما ليسا متوافقين في المعنى فالاشهر زمان والحج ليس كذلك فيتعين احد مضافين. زمان الحج اشهر معلومات فيكون المقصود هنا بتحديد الحج اي زمانه الذي ها الذي يصح فيه انعقاد الاحرام ولذلك قال الفقهاء اذا احرم بالحج في غير اشهره لم ينعقد من اين هذا؟ من قوله تعالى الاحج اشهر معلومات. كيف بنوه بمفهوم المخالفة من اي انواعه الظرف الظرف هنا زماني الحج اشهر معلومات. فتبين بذلك ان انحصار الحج يكون في هذه الاشهر طيب قوله وانتم عاكفون في المساجد هذا ظرف مكان في المساجد فهل يصح الاعتكاف في غير المساجد؟ خلاف كبير للفقهاء ولهذا ادرج كثير منهم بمختلف المذاهب ادرجوا في تعريف الاعتكاف ان يكون في بيت من بيوت الله فلا يصح ان يعتكف في البيت لا يصح ان يعتكف في غير المساجد لا في مدرسة ولا في بيت ولا في طريق ولا في رباط ولا في غيره. ومأخذ ذلك عندهم مفهوم المخالفة. قال الله عاكفون في المساجد فمفهوم المخالفة عدم صحة الاعتكاف في غير المسجد هذا اي نوع من المفاهيم مفهوم ظرف وهم ظرف مكان. قال رحمه الله والحال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد كنا في المساجد هذا ظرف ظرف مكان. قوله وانتم عاكفون هذا حال ولا تباشروهن وانتم. طب ما حكم مباشرة المرأة ليلا في رمضان لغير المعتكف من اين ثم عدة نصوص واحد منها هذا مفهوم المخالفة ولا تباشروهن وانتم. اذا ان لم تكونوا عاكفين فباشروهن هذا جائز. فهذا ايضا مفهوم مخالفة بالحال قال وعدد قوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة يعني لا يجوز الاكثر من ذلك ولا يجوز النقصان عنه. هذا مفهوم مخالفة بالعدد قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا هذا عدد فالتزامه وعدم جواز الزيادة او النقصان هو كذلك من هذا القبيل ثم قال رحمه الله وشرط ومر بكم وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. والقيود المذكورة بالشروط كثيرة جدا. مثله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من باع ثمرة من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع من باع نخلا هذا الشرط من باع فان لم يبع فلا دخلنا في الخلاف هذا. من باع نخلا بعد ان تؤبر هذا قيد بعد ان تؤبر فاذا باعها قبل التأبير خرجت بمفهوم المخالفة فليس احق بها في في الثمرة. وستقيس على ذلك يأتيك في النص الواحد احيانا شرط وصفة وغاية ولك ان تستخرج من كل واحدة منها مفهوم المخالفة بحسب ما يشتمل عليه النص من انواع هذه المفاهيم. قال رحمه الله وغاية ولا تقربوهن حتى يطهرن قال الله فاذا تطهرن فاتوهن لا تحل له من بعدي حتى تنكح زوجا غيره طيب فاذا نكحت فانها تحل قال فلا تحل له من بعد حتى تنكحا. فاذا نكحت تحل هذا مفهوم مخالفة اخذتها من خلاف الغاية المذكورة وهو ايضا في مثله طيب اه هذه جملة من المفاهيم ذكرها رحمه الله لما قال ومنه العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية. نعم وانما وانما ومثل لا عالم الا زيد وفصل مبتدأ من الخبر بظمير الفصل وتقديم المعمول هذه اربعة تدخل فيما يسميه صوليون وحتى البلاغيون مفهوم الحصري انما ولا والا وفصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول هذه صيغ مفهوم الحصر مفهوم الحصر معناه ان يحصر الحكم في محكوم عليه ان يحصر الحكم كيف؟ بواحد من هذه الطرق الاربعة. اما بصيغة انما او بصيغة ما والا او بحصر فصل المبتدأ عن الخبر بظمير الفصل او بتقديم المعمول على العامل هذه اربع صيغ اذا استخدمت تفيد الحصر ومعنى الحصر ها حصر الحكم في المحكوم حصر الحكم في المحكوم فمفهومه المخالف ها ان غير المحكوم عليه بالحصر لا يشمله الحكم فيعطى خلافه ومن ثم اعتبروه في مفاهيم المخالفة يعني لما قال وانما مثل انما الاعمال بالنيات انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. هذه صيغة حصر انما الهكم الله يعني لا اله الا الله. انما الاعمال نيات يعني لا يقبل العمل الا بالنية هذا مفهوم حصر فمفهومه المخالف لا يصح العمل لا يقبل لا يقع ثوابه لا يجزئ لا يكتب اجره اذا كان بغير نية هذا مفهوم المخالفة. انما الهكم الله فغير الله ليس الها هذا مفهوم مخالفة المذكور هو الله والمسكوت غيره سبحانه فيعطى خلاف الحكم هذا مفهوم مخالفة. من اي نوع من مفاهيم المخالفة؟ بالحصر هذه صيغته انما ايضا لا والا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب طيب غير فاتحة الكتاب لا تنعقد بها الصلاة لا تجزئ لا تصح لا تكتمل الى اخره هذا مفهوم حصر ان الحكم المذكور هنا محصور بالمذكور في النص. فبين بمفهوم المخالفة ان المسكوت لا يشمله الحكم فلا تناوله. فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل فالله هو الغني. فالله هو الولي ان شانئك هو الابتر هل عندك مبتدأ وخبر فالله هو الولي الله الولي فالله هو الولي لما يأتي ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر يفيد الحصر اذا لا ولي الا الله فالله هو الولي ان شانئك هو الابتر وغير شانئه لا ينطبق عليه هذا الوصف يعني مثله ايظا لما قال في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لو كان هذا يفيد الحسرة فانه يختلف عن قوله تحريمها هو التكبير لو جاء اللفظ هكذا لافاد الحسرة قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. افاد ان انحسار الصلاة يقع بين هذين الركنين بين التكبير والتسليم لكن الحصار التحريم في هذا تحريمها التكبير. جاء هنا الضمير فحصره. اريد ان اقول هذه صيغ حصر قال في اخرها تقديم المعمول اياك نعبد واياك نستعين العامل هنا وهو الفعل نعبد كان يستحق ان يأتي المعمول بعده يعني المفعول نعبدك فقدم الظمير فاصبحت اياك نعبد تفيد الحصر يعني لو قال نعبدك فانها لا تمنع لغة ان يكون المعنى نعبدك ونعبد غيرك لا يمتنع في المعنى لكن لما قال اياك نعبد يعني ولا نعبد غيرك. اخذنا مفهوما مخالفة. فتفيد الحصر سواء كان هذا المعمول الذي يتقدم مفعولا في مثل اياك نعبد او جارا ومجرورا في مثل لالى الله تحشرون فلا يكون الحشر الا اليه سبحانه الى الله تحشرون. فيتقدم الجار والمجرور. وسياق الجملة تحشرون الى الله لكنه لن يفيد الحسرة قال الي المصير الى الله مرجعكم فاذا قدم الجار المجرور افاد الحصر اذا صيغ الحصر اربعة واحد انما اثنين لا والا ثلاثة فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل اربعة تقديم المعمول. اربعتها تسمى مفاهيم الحصر مفهوم الحصر احد انواع مفاهيم المخالفة كما سمعت بالامثلة. نعم. واعلاه واعلاه لا الا زيد الا زيد ثم ثم ما قيل انه منطوق بالاشارة ثم غيره طيب قوله واعلاه الظمير يعود الى ماذا الان هذا ترتيب صح ترتيب لمفاهيم المخالفة كلها المذكورة سابقا او لصيغ الحصر الاربعة المذكورة هنا اخيرا لو كانت لصيغ مفاهيم الحصر لقال واعلاها لما قال وانما ومثل لا عالم الا زيد وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول كان الاولى ان يقول واعلاها هي كذلك في بعض النسخ وتفيد ان الترتيب ها هنا للاربعة فقط وبعض الشراح قال لا واعلاه يعني مفاهيم المخالفة. الصحيح الاول الشراح ايضا نحو نحوين في هذا المعنى في تفسير كلام السبكي رحمه الله. فاذا يحتمل ان يعود على مفهوم المخالفة بكل انواعه وهذا الترتيب هنا هو المذكور من حيث القوة المفاهيم الحصن المذكورة. هذا الراجح لم؟ لانه سيأتيك في اخر المسألة يعود المصنف فيعود الى ترتيب مفاهيم المخالفة جملة فالكلام هنا متجه الى مفاهيم الحصر قال رحمه الله تعالى واعلاه لا عالم الا زيد يعني قدم ماذا لا والا اعتبرها اقوى من غيرها من انما ومن الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل ومن تقديم المعمول. قال ثم ما قيل انه منطوق يعني بالاشارة ما قيل انه منطوق المقصود به انما لانه قيل في انما ان دلالتها بالمنطوق لا بالمفهوم. كيف يعني لما نقول انما الهكم الله الذي لا اله الا هو اما قلنا في المنطوق يا اخوة في منطوق صريح وغير صريح قال بعض الاصوليين ان دلالة انما ليست مفهوم لا هي منطوق غير صريح بالاشارة. انما الهكم الله تفيد بالاشارة ان لا اله الا الله. فاذا جعلوها في دلالة المنطوق اتجهنا الى اين الى الى درجة اقوى من المفهوم فيرتقي ولهذا قال ما قيل لا يرجح هذا القول لكن يشير لك الى ان بعض الخلاف يرتقي بدلالة انما الى المنطوق فهذا يقويها. فجعل في الدرجة الثانية بعد ده لا والا قال ثم غيره يعني غير المذكور ها هنا وهو ما فصل بين المبتدأ والخبر بظمير الفصل وتقديم المعمول. اذا اعتبرت ان اعلاه عائد الى مفاهيم الحصر واذا اعدته الى مفاهيم المخالفة تدرج كل مفاهيم المخالفة تحته. نعم مسألة المفاهيم الا اللقب حجة لغة. وقيل شرعا وقيل معنى واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خبيز من دادا وبعض الحنابلة. ابن خويز من داد وبعضهم يسكن الياء تخفيفا خويز من داد وانكر ابو حنيفة الكل مطلقا وقوم في الخبر والشيخ الامام في غير الشرع وامام الحرمين صفة لا تناسب الحكم. وقوم العدد دون غيره. طيب هذه مذاهب العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة وقد اشرت في اول الحديث الى بعضه واصله فنقتصر الكلام ها هنا فيه كم مذهبا ذكر رحمه الله بين يديك في الاسطر التي سمعت سبعة سبعة قال المفاهيم الا اللقب حجة. هذا المذهب الاول المذهب الاول والذي عليه الجمهور طيب تجاوز سطرين ثم قال واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز من داد وبعض الحنابلة هذا المذهب الثاني ما الفرق بينه وبين الاول اي الاول قالوا كل مفاهيم المخالفة حجة الا اللقب والثاني قالوا حتى اللقب كل مفاهيم المخالفة حجة. هذان مذهبان بالاحتجاج الثالث انكر ابو حنيفة الكل مطلقا مذهب الحنفية انكار مفاهيم المخالفة مطلقة يعني ولا نوع من انواعه الرابع قوم في الخبر يعني انكر قوم مفهوم المخالفة في الخبر يعني واحتجوا به في الامر يعني في الغنم السائمة زكاة هذا خبر ولا امر خبر اذا قالوا ليس له مفهوم مخالفة اما اذا كان بصيغة الامر زكوا الغنم السائم قالوا نعم هذا له مفهوم مخالفة. هذا المذهب الرابع الخامس والشيخ الامام في غير الشرع من الشيخ الامام والد تاج الدين السبكي تقي الدين وانكر الشيخ الامام مفهوم المخالفة في غير الشرع يعني يعني يحتج بمفهوم المخالفة فقط في النصوص الشرعية اما في اللغة فلا. كلام الناس والادميين لا ما يدخله وهذا يوشك الا يكون محل خلاف لكنه ذكره مذهبا السادس وامام الحرمين صفة لا تناسب انكر امام الحرمين مفهوما مخالفتي اذا كان صفة لا تناسب. فاما ان كانت صفة مناسبة ها فيحتج بمفهوم المخالفة فيه السابع وقوم العدد دون غيره يعني انكر قوم مفهوم المخالفة في العدد. يعني واحتجوا بباقي الانواع حتى اللقب لا ما يدخل فيه اللقب يعني اللقب من البداية خرج انكر قوم العدد يعني قوم انكروا اللقب هناك والعدد هنا طيب ماذا تحصل لك من هذا الخلاف في المذاهب متقاربة الا مذهب ابي حنيفة المذكور مع مذهب الجمهور والباقي تفاصيل هل يمكن ان تقول هكذا العلماء في مسألة الاحتجاج بمفهوم المخالفة على قسمين رئيسين الاول عدم الاحتجاج ويمثله مذهب الحنفية وبعض من وافقهم من باقي المذاهب. والثاني الاحتجاج على الجمهور عليه الجمهور ولهم فيه تفصيل او مذاهب منهم من يحتج به مطلقا بكل الانواع حتى اللقب. ومنهم من يحتج به الا اللقب ومنهم من يحتج به في الخبر في الامر دون الخبر منهم من يحتج به في الشرع دون كلام الناس ومنه فتجعل الاقوال الباقية كلها داخل داخل قسم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وهو كذلك. سامر بك على عبارات المصنف رحمه الله قال المفاهيم الا اللقب حجة لغة. المفاهيم الا اللقب حجة. قلنا هذا مذهب من هذا مذهب الجمهور جمهور المالكية جمهور الشافعية جمهور الحنابلة بل لك ان تقول هي مذاهبهم. يعني مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على الاحتجاج بمفهوم المخالفة الا اللقب ما اللقب اللقب يا اخوة ليس الوصف ان يعلق الحكم على اسم على اسم بعينه يعني مثلا يقول لو قال ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. قال ايما رجل. طيب والمرأة ما تدخل في الحكم هذا ايما رجل ادركته الصلاة من امتي فليصلي المرأة تدخل ولا ما تدخل؟ طيب لو قال الانسان لا يا اخي الحديث مخصوصون بالرجل فدل بمفهوم المخالفة ان المرأة لا يجب عليها هذا مفهوم لقب مفهوم اللقب اضعف انواع المفاهيم ولم يقل به الجمهور الذهب بالذهب مثلا بمثل الفضة بالفضة مثلا بمثل البر الشعير التمر الملح في احاديث الربا اصناف الربا من يقول ان جريان الربا في الاصناف المذكورة وبمفهوم المخالفة ان غير المذكور لا يجري فيه الربا هذا باي طريقة في المفاهيم مفهوم اللقب وهو ضعيف ولذلك لم يقل به الجمهور بالاحتجاج به مفهوم المخالفة. فهمت؟ اذا هذا بمفهوم المخالفة اذا مفهوم المخالفة حجة الا اللقب. اذا علق الحكم باسم المسلم باسم الرجل باسم المرأة بصنف من الاصناف بجنس من الاجناس الاحتجاج بمفهومه المخالف ضعيف من قال بالاحتجاج بمفهوم اللقب؟ قال الدقاق والصيرفي وابن خويز من داد وبعض الحنابلة. قبل ان اتي المذهب الثاني قال ما المفاهيم حجة الا اللقب لغة وقيل شرعا وقيل معنى حجة اللغة منهم من يقول الاحتجاج بمفهوم المخالفة مأخوذ اللغة. كيف يعني لغة كيف يعني لغة ان دلالة اللغة ان العرب لما كانت تستخدم الشرط والصفة في الكلام تريد العرب بكلامها ها ان غير المذكور يعطى خلاف حكم المذكور اذا هذا ماخذ لغوي هذا اقوى من قولك لغة او شرعا اقوى لا لغة اقوى لان الشرع جاء على وفق اللغة فمن يقول انها حجة اللغة سيحتاج الى اثبات اساليب اللغة ونقل هذا عن بعض ائمة اللغة كابي عبيدة وابي عبيدة القاسم بن سلام وغيرهم يثبتون ان هذا مأخذ لغوي عند العرب على كل من يقول بالاحتجاج الجمهور بعضهم يقول هو لغة وبعضهم يقول شرعا. معنى شرعا ان نثبت ان نثبت بالنصوص الشرعية الفهم. اثبتنا عن الصحابة كما مر بكم ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فهل هذا مأخذ سليم؟ ستقول نعم يعني قوله عليه الصلاة والسلام لما نزل الاية ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم الحديث وان كان لا يصح قوله عليه الصلاة والسلام نهاني ربي عن الاستغفار له سبعين مرة. قال ولو علمت اني لو زدت على السبعين مرة فغفر الله لهم لاستغفرت لهم قال لو لو علمت ان الله يغفر اذا هو يعلم صلى الله عليه وسلم انه لا عبرة بمفهوم المخالفة هنا ليس هذا نقضا لمفهوم المخالفة افبل لان السياق يدل على انه لا عبرة ونحن اشترطنا في مفهوم المخالفة ان يكون المذكور مقصودا بالحكم وهنا السبعين عند العرب ما يراد بها السبعين العدد يراد بها الكثرة والاطلاق يعني لو بلغت ما بلغت فلهذا قال لو علمت على كل هذا من يقول انه شرعا وقيل معنى معنى يعني لا يستقيم الكلام الا به وهي طريقة الرازي في الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويقول انه لا يعني لا فائدة في الكلام الا ان نفهم منه مخالفة المسكوت للمنطوق هي طريقة يذكرها بعضهم عن الشافعي في تقريره. وهو ايضا كما قلت لك طريقة. بعضهم يقول عقلا. فعلى كل هم يحتجون. هل هو بمستند لغوي او شرعي او عقلي لا فرق طالما ينتهي الجميع الى ان الاحتجاج بمفهوم المخالفة معتبر شرعا. المذهب الثاني واحتج باللقب وفهمت ما معنى انا لقب الدقاق وهو من فقهاء الشافعية ابو بكر محمد بن جعفر الاصولي الفقيه والصيرفي ايضا ابو بكر محمد بن عبد الله شارح رسالة الامام الشافعي وابن خويز من داد من فقهاء المالكية المتقدمين واقواله معتبرة يذكرها المتقدمون من المالكية على اعتباره من الاقوال الاصولية التي تحكي المذهب في وبعض الحنابلة المذهب الثالث انكر ابو حنيفة الكل مطلقا وقد فهمت ان ابا حنيفة رحمه الله لا يحتج بمفهوم المخالفة ما سبب رفض الاحتجاج بمفهوم المخالفة قلت لك اولا تعظيم للنص شيء ما ذكره النص كيف ازعم ان الله يريده وان النبي عليه الصلاة والسلام يقصده فهيبة النصر وتعظيمه وقف بينه وبين القول بمفهوم المخالفة. ثانيا كثرة الخلاف في انواع مفاهيم المخالفة وكثرة شروطه ها ساعدت على رفضهم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وكأن لسان حالهم انتم ايها الجمهور. المحتج بمفهوم المخالفة لستم تتفقون على طريقة واحدة هذا يحتجب لقب وهذا بالعدد هذا في الخبر هذا في الامر. فطالما حصل بينكم وانتم القائلون بالاحتجاج. هذا المساحة الواسعة من الاختلاف اذا فالاولى تركه والوقوف عندما ذكره النص سؤال في سائمة الغنم زكاة وابو حنيفة لا يوجب الزكاة في المعلوفة هل هذا تناقض فكيف قياس؟ هو لا يحتج بمفهوم المخالفة ولما يقول في سائمة الغنم زكاة وتجد في منصوص فقه الحنفية لا زكاة في المعلوفة هل اخذه بمفهوم المخالفة؟ لا ما الطريقة الاخرى ما الدليل الاخر الاصل الاصل براءة الذمة عدم وجوب الزكاة لما جاء النصف الساعي ما تركنا الباقي على الاصل وهو عدم الوجوب فلا يفتك هذا يعني احيانا تجد الحكم وتقول كيف وهم وافقوا الجمهور في انه لا زكاة في المعلومة الجواب الجمهور يقولون بالمفهوم المخالف هم يقولون بالاصل. ستقول هذا تحصيل حاصل لا هذا اختلاف استدلال. هذا باب وهذا باب. المؤدى واحد يعني كما لو قال الظاهرية لا نحتج بالقياس ولا بمفهوم الموافقة لانه ضرب من القياس فلا تقل لهما اف. هل تتصور النتيجة ان الظاهرية يحللون شتم الوالدين ولعنهم وظربهم لانهم لا يحتجون بالقياس ولا بمفهوم الموافقة لا ما هو صحيح. يمنعونه بطريقة اخر وبادلة توصل الى النتيجة. الطريق يتعدد والمؤدة واحد. قال رحمه الله وقوم في الخبر وتبين معناه هذا المذهب الرابع. والشيخ الامام في غير الشرع تبين لك ايضا معناه ان بعض الفقهاء يأبى تنزيل هذه القواعد في دلالات الالفاظ على كلام البشر. والسبب السبب ان الادمي يا اخوة اذا تكلم ليس بتلك الدرجة في الحكمة والاحكام وارادة الالفاظ ومدلولاتها ومرادفاتها ومناقظاتها ما اريد هذا البشر عاجز والادمي قاصر ويتكلم بالكلمة ويذهل عن ظدها ويعزب عنه ما يترتب عليها فان ترتب هذه القواعد مفهوم موافقة مخالفة ودلالة منطوق ومفهوم هذا لا يتأتى في كلام الناس. هذا الكلام قرره بعضهم وهو منسوبون الى والدي امام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى قال ومثله يعني لما يذكر بعضهم لما لو قال رجل يقولون هذه لو اعملت مفهوم المخالفة في كلام الادميين في مقام القضاء يعني في المحاكم. يقول لو قال خصمان فادعى احدهما على الاخر انه اتهم اخته بالزنا فجاء القاضي يسأله فقال قلت له كذا قال لا ما قلت. فلما تدقق من الكلام وتبين اذا بالمتهم المدعى عليه قال اختي ليست يعني اختك كذلك هذا مفهوم مخالفة يعني بقول لما لما نسب الكلام الى نفسه قال اختي ليست بزانية فيبنى عليه بالتعريض بمفهوم المخالفة اتهام اخت خصمه بالزنا فهذا يترتب عليه هذا اذا اجريت مثل هذا ولا شك انه يبنى على عرف الناس وطريقتهم يعني وجئنا لبلد ومجتمع في مكان ما وزمان ما. وكان هذا اسلوبهم الدارج في الكلام فيأخذ به القاضي. ولهذا اه اعتبره قذفا مالك واحمد واوجبوا فيه الحد في مثل هذا الاسلوب في الكلام. ليس لانهم يجرؤون مفهوم المخالفة في كل كلام الادميين. لا لكنه ربما كان عرفا وربما صار مثل هذا. فلما يأتي مذهب تقي الدين السبكي والد المصنف ويقول لا عبرة به في غير الشرع سيغلق قاد الباب ولا يعجن مفهوم المخالفة جارهم في كلام الناس. السادس امام الحرمين صفة لا تناسب يعني انكر امام الحرمين مفهوم المخالفة اذا كان صفة لا تناسب لان الصفة منها ما يناسب الحكم ومنها ما لا يناسب وجعل الامام آآ امام الحرمين الجويني المحتج به ما كان مناسبا يعني مثلا الابيض والاسود في النصوص الشرعية ليس مؤثرا فلا عبرة بمفهوم مخالف. وهو كتنقيح العلة او المناط. الذي مر بكم في القياس وفي النصوص قال رحمه الله المذهب السابع قوم العدد دون غيره يعني مفهوم العدد ليس بحجة ومفهوم اللقب قد خرج سابقا كما تقدم مفهوم الموافقة يا اخوة لا يدخل في هذا الخلاف كل الخلاف المذكور في المذاهب هو جار على مفهوم المخالفة ومن هنا يتبين لك ان مفهوم المخالفة دلالته دلالة ظاهرة ليست نصا وبالتالي فمتى وجدت دلالة اقوى منه قدمت عليه نختم الان بمسألة هي ترتيب هذه المفاهيم. ايها اقوى وايها اضعف. نعم مسألة فالغاية قيل منطوق والحق مفهوم الغاية قيل منطوق ايش يعني الغاية مفهوم الغاية مثل حتى يطهرن حتى تنكح زوجا غيره قلنا مفهوم الغاية هذا يدخل في احد مفاهيم المخالفة. سؤال مفهوم الغاية منطوق دلالة الغاية منطوق او مفهوم نحن هنا اجريناها تحت اي نوع تحت مفهوم المخالفة اذا مفهوم قال الغاية قيل منطوق يعني بعض اهل العلم قال دلالة الغاية دلالة منطوق كيف منطوق ستدخل هناك في القسم الاول قبل مفهوم الموافقة ما قلنا الدلالات منطوق ومفهوم اما قلنا المنطوق صريح وغير صريح قال هذا يدخل في المنطوق غير الصريح بالاشارة قال رحمه الله قيل منطوق ايش تفهم يشير الى قول مرجوح عنده ان دلالة الغاية من قسم دلالة المنطوق. ولهذا عقب فقال والحق ها مفهوم ان ان دلالة الغاية من مفهوم المخالفة وليست من دلالة المنطوق. حتى تفهم من يقول ان الغاية منطوق. لاحظ معي الله يقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذا المنطوق مفهوم الغاية ايش لا تحل له من بعده حتى تنكحا. يعني فاذا نكحت زوجا غيره حلت له هل هذا منطوق لا طب كيف يقولوا هؤلاء انها منطوق فين الاشارة لا انت خلاص دخلت في المفهوم يعني انا اريد ان افهم القائلين بان دلالته منطوق هل هو تكلف؟ يا اخي ما في منطوق نحن فهمناها ولذلك اضفناها في الكلام. هم يقولون حفظك الله هذا الكلام في الغاية ليس كلاما مستقلا لان قوله حتى تنكح زوجا غيره لا بد فيه من اضمار لضرورة تتميم الكلام. فسيكون حتى تنكح فتحل لا فاذا انا قدرت في الكلام منطوقا يقول والاظمار بمنزلة الملفوظ فقدر كأنه منطوق لكنه ليس صريحا فنزل. هذا تأويل او توجيه ان شئت سمه لمن يقول ان دلالة الغاية دلالة منطوق. قال المصنف والحق انه مفهوم هذا الذي عليه الجمهور ولهذا ادرجوه في مفهوم المخالفة طيب لما يبلغ الخلاف في احد الدلالات الى ان يمكن ان تخرج وترتقي من المفهوم الى المنطوق هذا يدلك على ماذا على قوة الدلالة ولهذا ابتدأ بها في ترتيب المفاهيم. قال الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط. اذا اقوى الدلالات في مفهوم المخالفة عند هم الغاية باعتبار ان القوة فيها وصلت الى درجة ان عدها بعضهم دلالة منطوق نعم يتلوه ويتلوه الشرط طيب ما فائدة هذا الترتيب الان يا اخوة عند الاختلاف نعم او عند التعارض يقدم الاقوى نعم فمفهوم الغاية ويليه ويتلوه الشرط يتلوه الشرط لان مفهوم الغاية قال به بعض من انكر مفهوم الشرط القاضي مثلا ابو بكر الباقلاني ينكر مفهوم المخالفة في شرط لكنه يقول به في الغاية فدل على ان القائلين بالغاية اكثر من القائلين بالشرط. نعم. فالصفة المناسبة لماذا المناسبة لان غير المناسبة اضعف ولان الشرط اقوى من الصفة. قال به بعض من انكر مفهوم الصفة كابن سريج وجماعة ممن انكروا المفهوم قالوا بمفهوم ولم يقولوا بمفهوم الصفة. نعم. فمطلق الصفة غير العدد. ايش يعني مطلق الصفة غير المناسبة هي اقل درجة من الصفة المناسبة فالعدد فالعدد ايضا لان العدد قلت لك مر هناك في في المذاهب قبل قليل المذهب السابع ان بعضهم انكر مفهوم المخالفة اذا كان عددا اذا جزء ممن وافق على مفاهيم المخالفة اخرج مفهوم العدد ولهذا ضعف. فصار مرتبة اقل فتقديم المعمول لدعوى لدعوى البيان لدعوى البيانيين افادته الاختصاص طيب قال فالعدد فتقديم المعمول. سؤال اين اللقب ما جعله ضمن هذه المراتب اخرجه ما عده اصلا حجة فلهذا ما رتبه ورتب ما اعتبره حجة فانت لاحظ اخر ما وصل اليه تقديم المعمول هذه من صيغ الحصر اياك نعبد الى الله مرجعكم قال هذا مفهوم حصد فيه تقديم قال هذا اضعف الدرجات فتقديم المعمول علل فقال لدعوى البيانيين من البيانيون البلاغية من ارباب علم البيان لدعوى البيانيين افادته لاختصاصا لدعوى بعض اهل البلاغة ان تقديم المعمول لا يفيد الحصر بل يفيد الاختصاص. سؤال في فرق بين الحصر والاختصاص هذا الذي اجاب عنه المصنف لما قال وخالفهم ابن الحاجب وابو حيان والاختصاص الحصر خلافا للشيخ الامام حيث اثبته وقال ليس هو تحصل خلاف بعظهم يقول ان الاختصاص والحصر مترادفان. فلو قلت ان تقديم المعمول يفيد الحصر او يفيد الاختصاص لا فرقا والد المصنف الامام تاج الدين السبكي رحمه الله يفرق فيقول الحصر يقول الاختصاص اعطاء الحكم للشيء فقط طيب وما عداه وما عداه مرة اخرى الاختصاص الاختصاص معناه اعطاء الحكم للشيء عما عاداه. طيب والمسكوت عنه لا حكم له لا حكم له مسكوت اما الحصر فمعناه اعلى درجة. اعطاء الحكم للشيء ونفيه عما عداه ففي الاختصاص قضية واحدة وفي الحصر قضيتان في الاختصاص اعطاء الحكم للمذكور فقط والسكوت عما عداه اما في الحصر فانت تعطي الحكم للشيء وتنفي الحكم عما عداه قال رحمه الله لما وقع الخلاف بين البيانيين في مسألة صيغة تقديم المعمول على العامل ظعفت مرتبته واشار اليك في الخلاف الذي اشار اليه بين ابن الحاجب وابي حيان خلافا لوالدي المصنف رحمه الله نعم وخالفه ابن الحاجب وابو حيانة والاختصاص الحصر خلافا للشيخ الامام حيث اثبته. وقال ليس هو الحصر مسألة انما قال الامدي وابو حيان لا تفيدوا الحصر وابو اسحاق الشيرازي والغزالي والكيا والكيا والكيا والامام الرازي تفيد فهم تفيد فهما وقيل نطقا وبالفتح الاصح ان حرف وبفتح وبالفتح الاصح ان حرفا انحرف ان ان حرف ان فيها فرع ان المكسورة. ومن ثم ومن ثم ادع الزمخشري افادتها الحصر. طيب هذه مسألة نختم بها جلسة الليلة وليست ايضا مما يهمنا وليست من صلب المسألة لكنه اتى بها تتميما لما يتعلق بصيغ الحصر اول صيغة ذكرها في الحصر انما وهي تأتي في اللغة بفتح الهمز وبكسره. انما وانما وفي القرآن جاءت كلاهما انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم الى اخره. فجاءت انما وجاءت انما هل هما سواء الراجح انه نعم هما سواء اذا كلاهما يفيد الحسرة قال رحمه الله قال الامدي وابو حيان انما لا تفيد الحسرة وقال ابو اسحاق الشيرازي والغزالي والكيا والشيخ الامام تفيد فهما وقيل نطقا اذا تفرد الامدي وابو حيانة من اللغويين بان انما لا تفيد الحسرة. ولهذا ضعف الخلاف فيها في افادتها الحسرة لوجود رأي اخر في المسألة كما قلت اصوليا ولغويا يعني بعض الاصوليين وبعض اللغويين لا يرى ان صيغة انما تفيد الحصر. قال الله وبالفتح يعني انما الاصح ان حرف ان فيها فرع من المكسور يعني انما فرع عن انما وان بفتح الهمزة فرع عن ان. فرع يعني اخذة ما اخذها وجارية مجراها. قال ومن ثم ادعى الزمخشري افادته الحصر فهذه خلاف كما ترى يعني شيء لطيف طفيف نختم به المسألة. هنا فائدة تتعلق بالمذكورين ذكر المصنف رحمه الله الشيرازي والغزالي والكيا وهذه من الاسماء التي ربما مرت ابتداء ابو اسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي الامام العلم فقيه الشافعية بخراسان في عصره بلا منازع فهو صاحب اللمع وشرح اللمع في الاصول وكتابه في الاصول معتبر ومختصراته الفقهية عليها العمل عند الشافعية فامام رحمه الله مقدم كتابه في الاصول عمدة ويرجع اليه لبيان اصول الشافعية وهو من الاوائل المتقدمين في طبقة امام الحرمين الجويني. وهو قرين له ومعاصر واما الغزالي فمعروف صاحب المستصفى وصاحب المنخول وغيره من كتب الاصول. حجة الاسلام المتوفى سنة خمسمئة وخمسة الكيا الهراس قرين الغزال وصاحبه واحد تلامذة امام الحرمين الجويني الغزالي تتلمذ على امام الحرمين ابي المعالي. ورافقه في التلمذة على امام الحرمين الكيا راسي والكي الهراسي رحمه الله فقيه شافعي آآ ابو الحسن علي بن محمد الطبري وفاته قبل الغزال بسنة. الغزالي متى توفي خمس مئة وخمسة هل توفي خمس مئة واربعة ومعنى القيام بالفارسية الكبير فاللطيف فيما يذكر عن صحبة الكي الهراسي والغزالي في التلمذة على شيخ على الامام الحرمين ابو المعالي الجويني انهم كانوا من اكبر تلامذته قدرا واعلاهم منزلة وانهم على شأنهم في حياة شيخهم حتى اشاد بهم. يقول الحافظ السلفي سمعت الفقهاء يقولون كان جويني يقول في تلاميذه اذا ناظروا يذكر اوصافهم ويحدد مراتبهم. وكان يعقد مجلس المناظرة تدريبا وتعليما لهم. يقول رحمه الله التحقيق الخواف والجريان للغزال والبيان لالكيا هذه مراتبهم. الخوافى احد تلامذة الامام الحرمين ابو المظفر احمد بن محمد الخوافي وفاته سنة خمسمائة توفي قبل الغزالي هؤلاء ثلاثة ابو المظفر الخوافي والقي الهراسي والامام الغزالي يقول سمعت الفقهاء يقولون كان الجويني يقول في تلاميذه اذا ناظروا التحقيق يقول التحقيق للخواف والجريان للغزال والبيان لالكيا. ايش يعني التحقيق للخوافي تحقيق تحقيق الاستدلال وقوة المناظرة وافحام الخصوم. وكان كذلك الخوافي. كان موصوفا رحمه الله بسعة العلم بل وبالثراء في المال وسعت الجاه وبتحقيق العلم ويقال انه كان من ابرز من يتقن المناظرات والمجالس ويحققها رحمه الله قال والجريان للغزال يعني الجريان الاسترسال والعبارات ويقال انه الجراء الغزالي رزق السعادة في تصانيفه ورزق الخواف السعادة في مناظراته قال رحمه الله والبيان لالكيا البيان يعني الفصاحة وحلاوة اللسان وجمال المنطق. وكان كذلك رحمه الله. في عبارة اخرى يقول ابن النجار بلغني ان ابا المعالي يقول في وصف الثلاثة ايضا هذه عبارة اخرى وهي منتشرة عن الجويني. يقول الغزالي بحر مغرق والخواف نار تحرق والك يا اسد مطرق فكان يشيد بهم رحمه الله ويذكر باوصاف يميز ما يتبين به كل واحد عن صاحبه. يقول الغزالي بحر مغرق قوافي نار تحرق والقي اسد مطرق فيه كما ترى شيء من اثر العناية بالطلاب ورفع المعنويات يعني الاشادة وذكرهم ورفع ما يتميزون به على اقرانهم مسلك تربوي سبق به ائمتنا الاسلاف رحمهم الله اجمعين. نقف عند هذا لنشرع في درس قادم في مباحث اللغة ومقدماتها رزقني الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين يقول ما هو الراجح في الخلاف بين الحنفية والجمهور في الاستدلال بمفهوم المخالفة الراجح ما صار اليه الجمهور بان مفهوم المخالفة حجة. انما هذا الترجيح يحتاج الى ضبط بمعاييره وشروطه حتى يبقى باب الاحتجاج بمفهوم المخالفة منضبطا لان لا يفضي الى ما اه لا يصح ادراجه فيه قل رد الامام الغزالي رحمه الله الاستدلال بمفهوم المخالفة قائلا لو قلنا به لانسد باب القياس. ليس يرد الغزالي الاحتجاج بمفهوم المخالفة مطلقا. وانما الذي ينسب اليه التحفظ على مفهوم المخالفة فيما خرج مخرج الغالب. امام الحرمين ويرى انه يحتج بمفهوم المخالفة على الاطلاق. ولعل الغزالي قصدنا وعم بعينه اما الاشارة لانسداد باب القياس فليس كذلك لان باب القياس ليس موقوفا على المخالف القياس يتجه الى الموافقة في الاحكام دياتها يقول ما الفرق بين انكار الحنفية للمفهوم مع انكار الظاهرية له ولم لم يذكروا مع المنكرين لمن يذكر مع المنكرين هل هذا بناء على عدم الاعتداد بمخالفة الظاهرية في الاصول والفروع؟ اليس كذلك انكار الحنفية للاحتجاج بمفهوم المخالفة ليس انكارا للقياس. مأخذ القياس يا اخوة مختلف تماما نأخذ القياس مبني على علة تجمع بين الاصل والفرع يعد بها الحكم من الاصل الى الفرع وليس كذلك الاحتجاج بمفهوم المخالفة فمأخذه بعيد مختلف تماما ولا علاقة للحنفية بالظاهرية في هذا الباب يقول هل مفهوم المخالفة يعمل به في كلامي او متون اهل العلم هذا ليس على اطلاقه وقد اشرت الى اصل مهم ان كلام البشر والادميين لا يعمل به بهذا الحد لكن متون العلم عادة عادة تكتب وتصاغ وبالفاظ وعبارات يقصد بها مصنفوها غالبا الالفاظ التي ترد وبالتالي فيعمل بمفهوم المخالفة لان صاحبه قصده لكن هذا لا يضطرد لان البشر ليسوا معصومين. ولهذا تجد في شروح بعض المتون خلافا في جملة من الجمل. هل يراد بها عكس ما ذكر المصنف فاولا يراد اخذا من هذا لانه وان قصده واراده الا انه قد يعزب عنه معنى ويذهل عن لفظ ويغيب عنه قصد معين هو هذا اظهر ما يتجه في التعريفات والحدود. لانها صياغتها والفاظها محصورة اولا محدودة في كلمات معدودات. وبالتالي يتجه فيها الهم الى حصر الالفاظ التي تكون قيودا يحترز بها ما عداها يقول هل في انكار امام الحرمين لمفهوم الصفة غير المناسبة للحكم دلالة؟ على ان غيره من العلماء يستدل بمفهوم الصفة وان كانت غير مناسبة للحكم ليس دلالة بل صريحا لما يقولون يحتج بمفهوم المخالفة مطلقا الا اللقب. فيدخل فيه الوصف المناسب وغير المناسب. فمذهب امام ان اضيق دائرة ويتجه الى الوصف الذي يقرب الى التعليل. فالوصف عنده على اطلاقه لا يكون كذلك ثمة قدر مشترك بين ما يكون وصفا غير مناسب بين امام الحرمين والبقية وهو الوصف المضطرد الذي لا عبرة به. كالبياظ والسواد ووصف بعض الاحكام مثلا او باوصاف ليست هي مناط للحكم هذا باتفاق انه لا عبرة به ولا بمفهومه المخالف لكن تأتي الدائرة التي يقع فيها الخلاف فيما لو تجاوزت هذا خطوة. ليس الوصف المناسب تماما ولا الوصف الملغي تماما ما بينهما. هل هو مقصود بالحكم كما ذكرنا في مجلس سابق في كفارة القتل العمد او القتل الخطأ هل الذكر هنا مقصود بذات وصف مؤثر او غير مؤثر وتقدم معكم خلاف المالكية فيه يقول كيف نعرف ان القيد مقصود بالحكم؟ الجواب من خلال القيود التي ذكرت هنا ان لا يكون خرج مخرج الغارب الا يكون جوابا عن سؤال ان لا يكون واردا على حادثة ان لا يكون قد يصف واقعة ورد عليها النص وبامثال هذا فاذا سلم عن هذه المآخذ تبين لك ان الوصف المذكور هنا مقصود بالحكم وبالدربة والاستعمال ثم لا يخلو بعد هذا كله من تنازع الفقهاء في ادلة كما مرت بكم الامثلة فمن قتل ومنكم متعمدا وربائب اللاتي في حجوركم وامثال هذا الذي لا يسلم ايضا بعد ذلك من خلاف الفقهاء في النظر فيه واعمال القيد فيه من عدمه يقول لا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لامام الحرمين. ما المقصود بخلاف الامام الحرمين؟ لعلي تجاوزت هذا في الشرح سهوا. امام الحرمين يرى انه بمفهوم المخالفة وما في شيء اسمه خرج مخرج الغالب كل قيد مذكور فهو مقصود وما قال به غيره انه خرج مخرج الغالب يقول ابدا لا يأتي النص الا بقيد مقصود فتقول في مثل هذا هل معناه ان امام الحرمين مثلا يقول ان الربية تباح ان لم تكن في حجر زوج امها يمكن ان يكون هذا وهو حكاه مذهبا لمالك وابداه قولا متجها في نهاية المطلب. قد لا يرجحه بادلة اخرى يعني ماذا لو وجد ان اثر علي ضعيف لا يصح عنده فوقف على اجماع فيمتنع للاجماع والا النص كان يساعد لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. هل معنى هذا ان امام الحرمين يجيز اباحة الربا لو كانت ضعفا او نصفه او نحو ذلك؟ الجواب لا. عنده ادلة اخرى تمنع من هذا مطلقا لكن اللفظ هنا لا يدل فهو لا يوافق على ان شيئا من