ثم قال المؤلف الظاهر والمؤول الظاهر لغة الواضح والبين واصل الظاء والهوى الراء اصلها من البيان ولهذا سمي الظهر ظهرا لعلوه وبيانه وسمي الصعود الى الشيء ظهورا نعم لانه يتبين ويتضح وسميت الغلبة ظهورا لان الغالب عالي ميت غايته منصوبة هو الذي ارسل رسوله بالهداوة الحق ليظهره على الدين كله انهم ان يظهروا عليكم يرجموها نعم كيف وان يظهر عليكم لا يعقب فيكم الا ولا ذمة اما انهم ان يظهر عليكم فالظاهر معناها يعلم بكم نعم طيب على كل حال الظهور كله مأخوذ من البيان والوضوح مدار هذه الكلمة على البيان والظهور الوضوح والبيان اما اصطلاحا فهو ما دل بنفسه على معنى الراجح ما بمعنى لفظ ما بمعنى لفظ لفظ دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره هذا هذا في الاصطلاح واذ اما في اللغة فهو اعم من هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى ان النص لا يسمى ظاهرا في الاصطلاح وهو في اللغة ظاهر يعني اللفظ اللي ما يحتمل غير غير معنى واحد هذا لا يسمى ظاهرا في الاصطلاح لكن لكن في اللغة يسمى ظاهرا بل اظهر من الظاهر يشف ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره اذا لدينا في هذا اللفظ معنيات احدهما راجح والثاني مرجوح نسمي الراجح ظاهرا فان قلت ما علامة الرجح الجواب علامة الرجحان ان يكون هو المتبادل ان يكون هو المتبادل فاذا كان هو المتبادر فهذا هو ظاهر اللفظ هذا هو ظاهر اللفظ ومن هذه النقطة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا مجاز في اللغة المجاز ما يترجح خلافه فيقول مثلا اسألوا القرية وش الظاهر ها؟ سؤال اهل القرية ما هي قوله نفسه اذا ما نحتاج نقول مجاز لان المجاز مستعمل في غير المعنى الراجح فاذا كان الرجحان هنا ثابتا في مقتضى السياق او بمقتضى القرينة العقلية فانه يكون حقيقة في معناه اذا هو يقول اذا قيل لك ما بماذا نعرف انه الظاهر قلنا لانه هو المتبادل فاذا كان هو المتبادر فهذا هو الظاء وقال مع احتمال غيره مثاله قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الابل توظؤوا من لحوم الابل الوضوء في اللغة النظافة باللغة النظافة وهنا يقول توظأوا من لحوم الابل فان الظاهر من من المراد بالوضوء رصد الاعضاء الاربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة طيب يقول الظاهر من المراد بالوضوء غسل الاعضاء الاعضاء لا تؤصل كلها لكن هذا من باب التغليب لان اكثرها يغسل والا فان الرأس تمسح ولا يغسل طيب على الصفة الشرعية لماذا قلنا هذا هو الظاهر دون النظافة نقول لانه متبادر من لسان الشارع الوضوء له حقيقة شرعية فاذا تكلم به الشارع ها حمل عليها الحقيقة الشرعية فهذا هو المتبادل فاذا قال توظؤوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا انه يريد الوضوء الشرعي لكن لو يجي واحد معه عمال يعملون بالطين طيب يقول الظاهر من المراد بالوضوء غسل الاعضاء الاعضاء لا تؤصل كلها لكن هذا من باب التغليب لان اكثرها يوصل والا فان الرأس تمسح ولا يغسل طيب على الصفة الشرعية لماذا قلنا هذا هو الظاهر دون النظافة نقول لانه متبادل من لسان الشارع الوضوء له حقيقة شرعية فاذا تكلم به الشارع ها حمل عليها الحقيقة الشرعية فهذا هو المتبادل فاذا قال توظؤوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا انه يريد الوضوء الشرع لكن لو يجي واحد معه عمال يعملون في الطين قال يلا يا جماعة توظؤوا قبل الغدا وش نحمل عليه ها على غسل يديه على غسل اليدين نقول هنا الظاهر من قوله توظؤوا ايش الوضوء الشرعي توظؤوا يعني الوضوء الشرع وليس النظافة اي تنظيف اليدين كما قاله بعض من لا يرى الوضوء من تحمل ابنك من جملة ما قالوا ان مراد الوضوء يعني ها غسل اليدين وهذا بعيد جدا اولا لانه خلاف لسان الشارع الشيء الثاني ان النظافة ان تنظيف اليدين مطلوب في لحم الابل وغير لحم الابل لا فرق على كل حال لدينا في كلمة توظؤوا معناه ظاهر وغيظة ما هو الظاهر هو الوضوء الشرعي هذا هو الظاهر لانه هو المتبادر من لسان الشارع نعم عبد الوهاب ايه ما ذكرت في المثل هذا ذكرنا امس انه ربما تحمل على تدخل في الفعل نعم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الله تعالى العمل بالظاهر امل بطعن يعجب الا بدليل يصرفه عن ظاهره ما هذه لانه احوط وابرأ للذمة واقوى واقوى في التعبد والانقياد التعريف الاول واول لغة من الاول من الاول او وهو الرجوع ما حمل لفظه على المعنى المرجوح خرج بقولنا على المعنى اما النص لانه لا يحتمل لا يحتمل ما معنى الواحد اما الظاهر انه عن المعنى الراجح تأويل قسمان مقبول وفاسد ومردود. يرحمك الله ما دل عليه دليل صحيح تأويلها تأويل قوله تعالى قرية الى معنى واسأل اهل القرية لان القرية لا يمكن اليها والفاسد ليس عليه دليل تأويل المعطلة تعالى رحمن على العرش استوى الى معنى استولى ان معناه العلو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما تعريف الظاهر اصطلاحه تشافي اصطلاحهم. نعم ما دل بنفسه ما دل بنفسه على المعنى الراجح مع طيب قولنا ما دل على معنى بنفسه راجح خرج به ما حضرت انت نعم يا شيخ موجود بقوله ما دل على معنى المجمل راجح وغيره اول مع احتمال غيره النص اذا خرج المجمع والمؤول والنص طيب مثاله ظاهر نعم نعم نعم ويحتمل المراد النظافة يعني اغسلوا ايديكم منها طيب على ايها يحمل محمد الشمامي المعنى الشرعي صح لان الفاظ السورة تحمل على الحقائق الشرعية تمام ثم قال مؤلف العمل بالظاهر قال العمل بالظاهر واجب الا بدليل العمل بالظاهر واجب سواء في ذلك النصوص العلمية الخبرية او النصوص العملية الحكمية يعني سواء من ذلك نصوص الخبر او نصوص الاحكام يجب ان نأخذ بظاهرها يجب ان نأخذ بظاهرها فكلما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر يجب ان نأخذه على ظاهره يجب ان نأخذها على ظاهره اخبر الله عن نفسه بصفات متعددة صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية وصفات فعلية يجب علينا ان نأخذ بها على ظاهرها يجب ان نأخذ بها على ظاهرها ولا يجوز ان نؤولها كما سيأتي ان شاء الله فاذا قال الله اذا قرأنا قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام قلنا ظاهر الاية ان لله تعالى وجها يثبت الوجه نسبة الوجه فاذا قال قائل هذا الظاهر غير مراد لانه يستلزم التمثيل الخالق بالمخلوق نقول هو مراد وليس بلازم جازا من اثبات وجه ان يكون مماثلا المخلوق لان الله يقول ليس كمثله شيء وها انت ترى وجوه المخلوقات لا تتماثل فاذا امتنع التماثل في وجوه المخلوقات فامتناعه بين وجه الخالق ووجوه المخلوقات من باب اولى اليس كذلك وهكذا بقية ما اخبر الله به عن نفسه ينزل الى السماء دنيا يقول هذا ظاهره ان الله ينزل بذاته وهو غير مراد ولا يجوز ان نحمله على ظاهره نقول لا بل يجب ان نحمله على ظاهره فاذا قال النزول يقتضي كذا او كذا نظرنا اذا كان يقتضي تمثيلا او نقصا فهو فهذا اللازم اللي ذكره غير لازم لان كل النصوص الواردة لا يمكن ان تحتمل النقص بوجه من الوجوه لو قلنا باحتمالها النقص لكان ظاهر هذا ان ظاهر القرآن والسنة الكفر كفر لان النقص او لان وصف الله بالنقص يعتبر كفرا في المسائل العملية ايضا المسائل العملية نقول تهجر على ظاهرها سواء العبادات او المعاملات او غير ذلك مثلا لا نكاح الا بولي قال لا نكاح اي لا نكاحتان الا بولي وليس المراد لا نكاح صحيح نقول هذا خلاف الظاهر ظاهر حديث لا نكاح صحيح لان المنفية شرعا ينصب على نفي الوجود اولا فان لم يصح حمل على نفي الصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي انتبهوا لهذا في الصحة نفل للوجود الشرعي لان الشيء اذا صح وجد شرعا اذا لم يصح لم يوجد شرعا اما نشر الكمال ما ما يمكن ان نقول به او ان نذهب اليه حتى يتعذر الحمل على نفي الوجود او نفي الصحة كده طيب اذا قال في قوله صلى الله عليه وسلم او في الحديث الصحيح ان امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها قال الرسول عليه الصلاة والسلام امر بقطع يدها لانها كانت تسرق واما قولك كانت تستعير المتاع فتجحده فهذا تعريف لا بيان للسبب يعني تعريف انه يعرف هالمرأة يقول المرأة اللي معروفة بانها تستعير المتاع فتشهد سرقت فامر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها نقول نقول هذا خلاف الظاهر ظاهر الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقطع يدها لانها كانت تجحد المتاع الذي تستعيذه واضح طيب وعلى هذا فقس الواجب ان نعمل بالظاهر سواء كانت النصوص من النصوص من النصوص التي يتضمن المسائل العلمية الخبرية او المسائل العملية الحكمية الواجب اجراءها على ظاهرها كده يا ياسر طيب لماذا؟ قال لان هذه طريقة السلف طريقة السلف ان يجب النصوص على ظاهرها ولهذا تجدهم يستدلون بالكتاب والسنة على ظاهره ما يؤولنا ابدا وليس لنا بد من اتباع طريقتنا ثانيا ولانه احوط لان كل انسان يخرج النص عن ظاهره فقد عرظ نفسه للخطر قلت من الجائز ان يسأل يوم القيامة فيقال ما الذي اعلمك ان المراد به خلاف ظاهره اذا فما هو الاحوط ان يجرى على ظاهره والانسان اذا اجرى النصوص على ظهره استراح وامن العاقبة ثالثا ولانه ابرأ للذمة ابرأ للذمة معلوم لان الانسان اذا اجرى النصوص على ظاهرها برئت ذمته وصار له حجة عند الله عز وجل وقال يوم القيامة يا ربي هذا كلامك باللسان العربي وانا اخذت بظاهره ولا اعلم ما ما يراد به سوى ظاهره ثالثا ولانه اقوى في التعبد والانقياد ها رابعا لانه اقوى في التعبد والانقياد لان اولئك المؤولة عندهم ضعف في التعبد لان كمال التعبد ان تذل للمعبود عز وجل وتخضع لكلامه ولا تحاول ان تصفه يمينا او شمالا ولهذا تجد الذين يحاولون صرف النصوص عن ظاهرها يضلون ويتناقضون فهذا كونك تجي النص على ظاهره هذا اقوى في التعبد والانقياد فهذه اربعة وجوه كلها تدل على ان الواجب اجراء الكلام على ظاهره اما المؤول فهو لغة من الاولي وهو الرجوع يقال ال الامر اليه اي رجع اليه اذا فالتأويل معناها الترجيع يعني ارجاع الكلام الى المعنى المراد به يعني مع هنا ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي اصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح هذا المؤول ما حمل لفظه على المعنى المطروح نقول مؤول