وعكسهم هذا التمثيل اهل التمثيل يثبتون الصفات لكن على وجه المماثلة على وجه المماثلة لانهم ما نظروا الا الى جانب الاثبات وتركوا جانب النفي نعم النصر تعريفه النسخ لغة الازالة والنقل واصطلاحهم رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة الى تحريم مثلا فخرج بذلك تخلف الحكم لثبات شرط او وجود مانع مثل ان يرتفع وجوب مثل ان يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب او وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا والمراد بقولنا او لفظ لفظ الدليل الشرعي. لان لان النسخ اما ان يكون الحكم دون اللفظ او بالعكس او لهما اما ان يكون لان النسخ اما ان يكون للحكم دون اللفظ او بالعكس او لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الادلة كالاجماع والقياس فلا ينسخ بهما. والنسخ جائز عقلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى النسق النسخ مصدر نسخ ينسخ نسخة قال الله تعالى ما ننسخ من اية او نسيها ولهذا قال هو في اللغة الازالة والنقل الازالة والنقل تأمل معنى الاول فمنه قولهم نسخت الشمس الظل يعني ازالة فان الشمس اذا طلعت صار لكل شخص ظل فكلما ارتفعت تقلص هذا الظل حتى يزول هذا الازالة. النقل قالوا ومنه نسخت الكتابة نسخت الكتاب ما ازلته ولكنك نقلته قال بعض المتفلسفة ولا يصح ان تقول نقلته لانك لم تنقله فالكتاب الاول باق في الاوراق الاولى ما نقلته اذا وش اقول نسخت اي اين قوسه؟ يقول ما نقلته هو ما زال في اوراقه. قال اذا نصحح التعبير نقول او ما يشبه النقب او ما يشبه النقل لانك اذا اذا كتبت ما في الكتاب كأنك شلت هذي الكلمة مثلا وحطيتها في الورق الجديد لكنك لم تنقلها حقيقة فقالوا اذا نعبر بكلمة او ما يشبه النقل حتى لا يورد علينا مورد هذا الايراد افهمتم ولا لا؟ طيب نحن نقول الامر الامر بسيط لان اي انسان تقول له اني نقلت زاد المستقبل او نقلت كتاب الاصول. كل الناس يعرفون انه ليس المعنى انك اخذت الحروف اللي في الورق الاول ووظعتها ها في الورقة الثانية كل الناس يعرفونها انها هذه الاسم المراد وان المعنى انك كتبته مرة ثانية نعم او كتبته للمرة الاولى ممن كتبه الاول واضح؟ طيب على كل حال الخلاف في هذا المسجد يقول اصطلاحا اصطلاح يعني في اصطلاح الاصوليين وكلمة اصطلاحا تمر علينا كثيرا ولكننا لا ندري ما معناها فهي كما تمر كلمة سبحان الله على العامي ولو سألته وش معنى سبحان الله قال معنى سبحان الله؟ سبحان الله ما يزيد على هذا اليس كذلك؟ نحن نقول كل نهار اصطلاحا اصطلاحا اصطلاحا وش معنى اصطلح يقول اصطلاحا الطهاني مبدلة من التاء مبطلة من التاء واصبح اصطلاحا سلاحا من الصلح كأن اصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم واتفقوا على هذا المعنى الذي سميناه اصطلاحه واضح؟ اذا الامر المعنى الذي تصالح عليه اصحاب هذا الفن وهم اهل اصول الفقه وهايك رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة بعضهم يقول بدليل شرعي لكن فيه نظر كما سيتبين رفع حكم دليل حكم دليل يعني راه في حكم الدليل والدليل باقي ما يرفع او لفظه ولكن حكمه باقي طيب او لفظ حكمه ممكن ولهذا نقول او هنا ليست للتنويع بل هي مانعة خلو يعني لا يخلو اما يكون رفع حكم او رفع لفظ او رفع حكم ولفظ النصر يعني يكون ثلاثة له ثلاثة اوجه كما سيتبين ان شاء الله تعالى وقول دليل شرعي يخرج بهما ليس دليلا شرعيا كالاوامر الصادرة من الحكام والولاة والامراء وما اشبه ذلك فاذا رفعوا الامر الاول واتوا بامن جديد لا يسمى نسخا اصطلاحا نسخا اصطلاحا لان هذا ليس من الامور الشرعية بل امور بل من الامور العرفية او الوضعية ونحن نتكلم عن الشرعية وقوله بدليل من الكتاب والسنة ما دمنا قلنا رأفة فانه يستلزم ان يكون الناسخ متأخرا عن ايش عن المنسوخ لان الرافع يكون بعد بعد المرفوض طيب والكتاب والقرآن والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره اكتشف رفض الحكم يعني التغيير الكلية ويزال الحكم الاول نهائيا لا يبقى في اي صورة من الصورة لا يبقى في اي صورة من الصور انتم معي ولا لا طيب هل يخرج بذلك التخصيص ها نعم يخرج يخرج لان التخصيص ليس رفعا للحكم بل رفع الحكم عن فرد من الافراد مثلا فليس بنصر لكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخة مثل قولهم لقوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قالوا نسختها قوله وان تجمعوا بين الاختين وقول دليل شرعي يخرج بهما ليس دليلا شرعيا كالاوامر الصادرة من الحكام والولاة والامراء وما اشبه ذلك فاذا رفعوا الامر الاول واتوا بامن جديد لا يسمى نسخا اصطلاحا نسخا اصطلاحا لان هذا ليس من الامور الشرعية بل امور بل من الامور العرفية او الوضعية ونحن نتكلم عن الشرعية وقوله بدليل من الكتاب والسنة ما دمنا قلنا رأفة فانه يستلزم ان يكون الناسخ متأخرا عن ايش عن المنسوخة لان الرافع يكون بعد بعد المرفوض. طيب والكتاب والقرآن والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره شف رفض الحكم يعني التغيير الكلية ويزال الحكم الاول نهائيا لا يبقى في اي صورة من الصورة لا يبقى في اي صورة من الصور انتم معي ولا لا طيب هل يخرج بذلك التخصيص ها نعم يخرج يخرج لان التخصيص ليس رفعا للحكم بل رفع الحكم عن فرد من الافراد مثلا فليس بنصر لكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخة مثل قولهم لقوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قالوا نسختها قوله وان تجمعوا بين الاختين وبعضهم عكس مع انه نسختها يعني خصصتها لان التخصيص في الحقيقة نصر لانه اي التخصيص رفع الحكم عن بعض افراد العام فهو نص لكنه جزء واضح؟ طيب ويقول تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة الى تحريم مثلا تحفظون شيئا نقل من الايجاب الى الاباحة من الايجاب الى الاباحة صوم عاشوراء ها قيام الليل مثابرة ما نقبل اليد اليسرى ابدا مصابرة ايش مثابرة المئة للالف والعشرة للمئة هذي كان كان واجبا في الاول ولكن ابيح نسخ الاباح طيب المثابرة طيب من اباحة الى تحريم ها؟ زيارة القبور من اباحة الى تحريم لا خطر خطر لانه ما ابيح للنساء اصلا شرب الخمر شرب الخمر كان مباحا نكاح المتعة واكل لحوم الحمر طيب اذا امتلك كثيرا الحمد لله فخرج بذلك اي بهذا التعريف تخلف الحكم لكوات شرط او وجود مانع مثل ان يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب او وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى نسخة لانه الحكم باقي رجل عنده الف ريال عليه زكاة صح عليه زكاة كم خمسة وعشرون ريالا زكاة لكن قبل ان يتم الحول تلف المال ارتفع عنه الوجوب ولا لا ليش لفوات شرط وهو تمام الحول مثلا فلا زكاة عليه لا نقول هذا نصا لان اصل حكم المسألة باقي ولا لا؟ لكن ارتفع عن هذا الشخص لايش؟ لفوات الشر. وجود مانع امرأة مكلفة بالغة عاقلة اصابها الحيض نقول الان ما ما عليه الصلاة ولا عليها صلاة ليس عليها الصلاة هل نقول هذا نسأل ليش لان الحكم باقي لكن وجد مانع وجد مانع وهو الحيض فارتفع عنها عن هذه المرأة المعينة حكم الصلاة وصارت الصلاة في حقها غير واجبة بل هي محرمة واضح يا جماعة؟ وعلى هذا فقس. طيب وخرج والمراد بقولنا او لفظه لفظ الدليل الشرعي لان النصر اما ان يكون للحكم دون اللفظ او بالعكس او لهما جميعا كما سيأتي وهذا هو السبب في ان نقول ان رفع حكم الدليل او لفظه اي رفع لفظه بين طي قال وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الادلة كالاجماع والقياس فلا ينسخ بهما اي نعم الاجماع لا ينسخ به ولا يمكن ان يوجد اجماع صحيح على خلاف نص ابدا ولكن نقوله من باب ازالة الوهم والا فلا يمكن ابدا ان يوجد اجماع من الامة على خلاف النص بحيث نقول ان الاجماع رفع الحكم. ابدا لا يوجد لكن نقوله لئلا يدعي مدع او يلتبس عليه الامر فيقول هذا الكلام ان الاجماع ينسخ به طيب اجماع اهل العرف ما هم بالعلما ينسخ ها؟ من باب اولى لو قال مثل قائل اجمع الناس على ان البنوك فيها مصلحة مفيدة اقتصاديا وماليا اجمع وانها مفيدة والمفيد حلال فهذا الاجماع نسخ تحريم الربا وش نقول؟ نقول نعم. نقول اذا كان اجماع العلماء اهل الشرع لا يمكن ان ينسخوا النص فمن دونهم؟ من باب اولى. طيب كذلك القياس لا يمكن ان ينسخ به مع انه لا يوجد قياس صحيح مخالف للنص ابدا وهذي قاعدة يجب ان نعرفها انه لا يوجد قياس صحيح يخالف النص لسنا نقول كل قياس يخالف النص وهو فاسد هذا صحيح يجب ان نقوله ويجب ان نقوله لكن نقول لا يوجد قياس صحيح يخالف الناس وبين عبارتين فرق لانك اذا قلت كل قياس خالف النصح وهو فاسد فمعناه انه قد يقاوم النصب قياس صحيح لكن يفسده النص العبارة الاخرى نقول لا يوجد قياس صحيح يخالف النص اصلا ليس هو قياسا قائما فخالف فافسده النص لكن لا يوجد اصلا قياس صحيح يخالف النص ولهذا المسائل التي ذكر بعض العلماء انها على على خلاف القياس اذا تأملها الانسان وجد انها على وفق القياس مثل السلم والمضاربة والاجارة والنكاح وما اشبه ذلك ناس من العلماء يقولون النكاح على خلاف القياس اذا كل الناس ينكحون على خلاف النظر الصحيح لان هذا مع هذا خلاف القياس ليش علاقة بالقياس؟ قال لان منفعته مجهولة منفعة مجهولة يمكن تموت زوجتك بيومين وانت مأمن انه تبي تبقى ها على حسب الحال اربعين سنة خمسين سنة تموت بيومين اذا مجهول هذا يمكن تطلقها انت ما تدري يمكن طلقها بيوم يومين عشرة ايام اذا المنفعة مجهولة لكن والقياس ان المنافع المجهولة لا يصلح العقد عليه القياس ان المنافع المجهولة لا يصلح العقد عليها فلهذا قالوا ان النكاح والاجارة والسلم والمضاربة وما اشبه ذلك كلها على خلاف القياس فنقول ما اظن ما ما له حاجة نتكلم في هالاشياء هذي يمكن تبعدنا شوي على كل حال نقول القياس لا ايش لا ينسخ به لاننا لو نسخنا بالقياس لصادمنا النصوص بالقياس وهذا لا يمكن طيب اذا لا نسخى الا في دلالين فقط هما الكتاب والسنة وواضح انه لا نسخة الا بهما لان الذي يشرع الاحكام هو الله ورسوله فلا يرفع الاحكام الا الله ورسوله مشرع الاحكام هو الذي يرفع الاحكام