طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور النهي هنا يمتد الى متى الى يوم القيامة اذا يشمل الزمن كله اليس كذلك؟ ثم قال فزوروه خرج الان بقية الزمن من النهي اولى فصار الحكم الان هل رفع مطلقا لا لكن رفع في الزمن الذي كان من بعد ها تغيير الحكم من بعد تغير الحكم فليس فليس عاما بجميع الزمن والا فهو يقر بان الرسول قال هذا وان النهي زال وصار مباحا وان وان مصادرة الواحد للعشرة كانت واجبة ثم صارت غير واجبة. يقر بهذا فالخلاف معه في الواقع شبيه بالخلاف اللفظ ليس له معنى طيب على كل حال نقول ان النسخ جائز عقلا وواقع شرعا وذكرنا السبب في ذلك السبب في الليلة الماضية قلنا من اجل اقناع ضعيف الايمان ولا لا سبب اخر من اجل الرد على القائلين بانه غير جائز عقلا لانه يستلزم ايش؟ البداء او العلم بعد الخفاء وسبق ان هذا ليس بصواب طيب دليل الجواز؟ يقول فلان الله تعالى بيده الامر وله الحكم مسلم ها؟ نعم والله سلم بيده الامر وله الحكم فيأمر بما شاء ويحكم بما شاء لانه سبحانه وتعالى الرب المالك فله ان يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته هو رب ومالك له ان يشفع ما شاء ومع ذلك نحن نؤمن لانه لا يشرع شيئا الا لحكمة طيب ولهذا قال ما تقتضيه حكمته ورحمته؟ وهل يمنع العقل ان يأمر المالك مملوكه بما اراد وش الجواب؟ ابدا ما يمنع كل انسان يأتي الي وانا عندي عبد وقل يا عبد ما اقول يا عبدي يا ولد ما يزعل يا ولد هات القهوة هات القهوة الظيف اللي عندي يقول ما لك حق ها لو قال ما لك حق تامره قلت ما لك حق تأتي لمنزلي وامري لعبدي اظهروا في الاحقية من كونك تأتي الى بيتك ولا لا؟ طيب اذا ما احد لا احد ينكر عليك ان تأمر عبدك بما بايش؟ بما تريد بما تريد؟ يعني مما لك الامر به احترازا مما لو امرته بامر لا يحل لك شرعا هذا معلوم. كله ينكر عليك لكن بما تريد من ما لك الامر به لانه لو انكر عليك في اخره هذا ملكي انا ادبره اتصرف فيها وليس هذا بمنكر عليه طيب نحن الان ملكية الله لنا اوثق واقوى واولى واظهر واجلى من ملكية لعبده ولهذا ملكية الله لنا ملكية مطلقة لا منازع فيها لكن ملكية السيد لعبده ملكية قاصرة قاصر ولا هو فيها منازع لو لو قصر على هذا العبد بالنفقة اجبره الحاكم على الانفاق او نقل الملك او نقل الملك لكن لو اراد الله بعبده بعباده سوءا فلا مرد له فلا مرد له له الحكم اذا اذا كان الله عز وجل هو المالك المدبر الرب فلا احد ينكر ان يأمر عباده بما لم يأمرهم به من قبل او ان يبيح لهم ما نهاهم عنه من قبل لانه ربهم فهمتم هذا ولا لا؟ اذا العقل لا يمنع النسل العقل لا يمنع النسل طيب هل يوجب النسخ انتبه هذه النقطة الثانية تلقي ترقي من كونه لا يمنع الى كونه يوجب الى كونه يوجب النصر الجواب نعم العقل يوجب النسخ اذا وجد مقتضى النصر اذا وجد مقتضى النصر غلط العقل يوجب النسخ اذا وجد مقتضي النصر انا قلت مقتضى والصواب مقتضي مقتضي النصر يوجب النصر اذا كانت الحال تقتضي ان يرخص للعباد في شيء وقد نهى عنه فمقتضى الحكمة ايش ان يرخص له ان يرخص لهم وجوبا لان الله تعالى قال كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب اوجب نحن لا نوجب على الله عز وجل لكن مقتضى صفاته العظيمة ان تكون الحكمة مرابطة لشرعه ولايش ولقدره وبقدره فصار الان العقل لا يمنع وش بعد؟ بل العقل يوجب النصر عند وجود سببه عند وجود سببه ولهذا قال وثم ان ثم هذي للترتيب ها والتراخي يعني اضافة الى ذلك ان مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده ان يشرع لهم ما يعلم ما يعلم تعالى ان فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم منين نعلم من هذا المقتضى من قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة ولقوله وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ايحسب الانسان ان يترك سدى ما في ما في خلق الله عبث ولا في شرعه باطل اذا مقتضى هذا ان ما يكون مصلحة فانه بمقتضى حكمة الله ورحمته يشرب ولابد يقول والمصالح تختلف بحسب الاحوال والازمان فقد يكون الحكم في وقت او حال اصلح للعباد ويكون غيره في وقت او حال اخرى اصلح والله عليم حكيم طيب اوجب الله عز وجل على العباد اذا لاقوا العدو ايش ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مائتين فان لم يغلبوا مئتين فليسوا بصابرين وان يكن منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفوتهم هذا ايجاب لكن صار فيه مشقة صار فيه مشقة فخفض الله وهذا يدل على ان الجهاد واجب حتى مع هذه النسبة واحد على عشرة مثل ما كانت الصلاة واجبة حتى كم خمسين في اليوم والليلة ثم خففت مصادرة العدو واجبة لاهميتها حتى وان كانت نسبة واحد الى الى عشرة ثم بعد ذلك رحم الله العباد فقال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ظعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله باذن الله والله مع الصابرين فصار الان آآ العقل يقتضي اتموا وجوب النصب اذا اقترضته الحكمة والرحمة والحكمة والرحمة تتبعان المصالح نامرا الا الخولاني الخرساني الخولان الاصفهاني نعم هو يقول نسخنا انا ما انا اقول بالنسخ لكن ما اقول بالنسخ بس التعبير ولا لقينا خلاف الخلاف لفظ في نعم عبر النصح لا شك لكن هو يقول هذا تخصيص ما فيها النصر مطلق ما فيه على كل حال هو قول ضعيف غالبا القول ضعيف يكون متناقضا نعم طيب الرحال بيننا وبينه الاذان اصبر يا شيخ ما كملنا الفوايد بعد. اي فوائد؟ فوائد حديث عائشة ما كملناها. احنا جبنا شمعة البدائع كيف نرد عليها؟ ايش؟ اقول يعني من العقلانيين بالبداءة. ايه. كيف نرد عليهم؟ نقول نقول ما ما في بدعة. لان الله عالم بهذا وبهذا عالم بان الحكم ثابت سينتهي في وقت معين البدء ان يكون ما يعلم بالشيء يجرب شوف نعم نعم ها ايش ايش فيها جعل معاه اذا لاقيت العدو وانتم عشرة وهم مئة حرم عليكم الفرار يجب تثبتون له هم مئة وانتم عشرة الاول كان واجب واجب البقاء واجب البقر ثم بعد ذلك نسخ اذا اذا كانوا مئة يكون عددنا كم؟ خمسين من عندنا خمسين اذا كان عددهم مئتين يكون عددنا مئة وهذا ثقيل من الله نعم واختلف في عشر سنين في البلد اولى ان تقتل في بقية الاسماء هذا يدل على ان الاسلام غير صالح لجميع احسنت. تمام نقول هو يختلف في عشر سنين او ثلاثة وعشرين سنة اختلف. اختلاف في المصالح مدة الرسالة لكن الله قال في في كتابه اليوم اكملت لكم دينكم كمل الدين بقواعده واسسه واصوله كمل ولهذا ما من مسألة جزئية توجد الى يوم القيامة الا وجد حلها في القرآن او في السنة مو في كلام العلماء العلماء رحمهم الله يفرعون لكن تفوتهم بعض على الشرك احيانا تطالع تطالع في كلام العلماء لمسألة من المسائل تعجز ما تلقى حكمها في في كلامهم ولا ذكروها اطلاقا ثم ترجع الى الكتاب والسنة تجدها موجودة اما في عام او في المطلق او ما اشبه ذلك نقول خلاص القرآن كامل اكمل ولكن الذي يفوت الناس الان القصور في الفهم او وكم ما عندهم علم ويظنون انه لم يرد في الشرع الا هذه النصوص. مع ان هناك نصوص اخرى صحيحة ما عرفوها او او ايش او الفهم ما عندهم فهم كم من نص يأخذ منه واحد من الناس عشر فوائد والثاني مئة مئة يكفي مئة والثاني معه والثالث واحدة فائدة واحدة والرابع؟ لا شيء يقول طب اقرا هذيك اللفظ قريته عليك غير اللفظ لا تتجاوزني واضحة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واما ركومه شرعا فلادلة منها قوله اولا قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ثانيا قوله تعالى الان خفف الله عنكم الان داخلوهم فان هذا نص في تغيير الحكم السابق ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور ما يمتنع نسخك يمتنع نسخه فيما يأتي اولا الاخبار. لان النسق محله الحكم لان النسق محله الحكم ولأن نسقى احد ولأن نسخ احد الخبرين احد ولان نسخ نسخ احد الخبرين احادي ولأن نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا والكذب مستحيل في اخبار الله ورسوله. اللهم الا ان يكون الحكم اتى بسورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى ان يكن منكم عسرا صابرون يغلب مئتين. الاية فان هذا خبر انه الامر ولذا جاء نسخه في الاية التي بعدها وهي قوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين. الاية ثانيا الاحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. فالتوحيد واصول ايمان واصول العبادات ومكارم الاخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الامر بها وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الاخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك تلك الشرائع للشرائع كلها ودفع مفاسد عنهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان النسخ جائز عقده وواقع شرعا وذكرنا ان العقل وذكرنا دليل جوازه او نعم دليل الجواز العقلي بل ذكرنا دليل وجوبه ما هو ذا الجوازة؟ لان الله بيده الامر وله الحق نعم. فله ان يأمر بما شئت عباده. احسنت طيب وجوبه قال تعالى كتب ربكم على نفسه لا وجوب العقل ان النسخ اذا وجد مقتضيه وجب عقلا