طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه صلي وسلم على رسول الله الله تعالى وخدمة وخدمة نسق اللفظ دون الحكم كبار الامة في العمل بما لا يجدون في القرآن. وتحقيق ايمانهم بما انزل الله وتعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجل في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر السابق في حديث عائشة رضي الله عنها وينقسم النصر باعتباره بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من المهم ان نعرف شرح حديث عمر رضي الله عنه وان كان ليس لها ليس من متعلقات الدرس لكن وصلنا الى قوله فيضل بترك فريضة ازالها الله فيضل بترك فريضة انزلها الله قلنا انه يستفاد من هذا الحديث او من هذا الاثر ان الحدود فرائض واجبة يجب تنفيذها على كل احد قال وان الرجم في كتاب الله حق الرجم حق اي ثابت ثبوتا مؤكدا محققا في كتاب الله اين في كتاب الله نقول انس خلقنا نسخ لفظها ولا فقد سبق في اول الاثر قال انزل الله اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها هذه اية نزلت وعقلت وفهمت ثم نسخت لكن قول على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اشترط الحصان اذا احصن اذا فالاية المنسوخة فيها اشتراط الاحصان والاحسان هنا بمعنى الثيوب كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجل قال السيد بالثيب فبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان مناط الحكم الثيوب لا بقاء النكاح ولهذا لو تزوج الانسان امرأة وجامعها وتمت شروط الاحصان ثم ماتت عنه او طلقها ثم زنا بعد ذلك فانه يرجى يرجم بانه محصن ولا يشترط ان تبقى الزوجة معه كما قاله من قاله من المتأخرين فان هذا لا لا اصل له لا في القرآن الذي نسخ لفظه ولا في السنة بل السنة ثيب والقرآن اذا ايش اذا احسن فاذا احسن ولو فارق وجب عليه الرجل قال اذا احسن وقامت البينة البينة كم هي محمد الشميمي رجال عجول طيب او كان الحبل يعني الحمل او الاعتراف فذكر عمر رضي الله عنه ان وسائل ثبوت الزنا ثلاثة البينة والحبل والاعتراف ثلاثة في النساء لكنها في الرجال اثنان وش اللي يسقط الحبق طيب فاذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد وجب ان ترجم اذا كانت محصنة ولكن ان ادعت شبهة رفع عنها الرجل ان قالت انها مكرهة وكان هذا القول محتملا وجب ان يرفع عنها الحد رجما كان او جلدا لكن الحبل علامة يعني ما في امرأة تحمل بدون رجل الا امرأة سبقت وهي مريم اما الان فلا يمكن تحمل امرأة الا من من؟ مني رجل وعلى هذا فنقول الاصل ان هذا الحمل من جماع واذا لم يكن لها زوج ولا سيد فالاصل ان الجماع ايش زنا حتى تدعي الشبهة يعني ادعت شبهة رفع محتملة رفعنا عنها الحد اما الاعتراف فظاهر والاعتراف تم فيه قولان لاهل العلم. قيل اربع مرات وقيل مرة واحدة وقيل مرة ان كان هناك قرائن واربع مرات اذا لم يكن قرائن وقيل اربع مرات ان كان فيه احتمال انه لم يكن يعني يحتاج الى الاحتراس لعل هذا شارب خمر او ما اشبه ذلك على كل حال ليس هذا موضع البحث الكلام على ان عمر رضي الله عنه ذكر ان وسائل ثبوت الحج ها ثلاث البينة الحبل الاعتراف لكن البينة قال شيخ الاسلام رحمه الله انها لم يثبت بها زنا من عهد الرسول الى عهده ما ثبت بهزمه نعم يثبت بها الاقرار بالزنا ممكن يقول الانسان عنده اربعة ويثبت به والا فان جميع جميع الحدود بالزنا التي وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم انما كانت بالاعتراف طيب اشتهر ان لفظ الاية المنسوخة الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ها لا لكان من الله والله عز حكيم ولكن هذا لا يصح لا يصح لان هذا اللفظ مخالف لهذا الحديث اذ ان هذا اللفظ ربط الحكم للشيخوخة والحديث الصحيح ربط الحكم بالاحصاء يتبين لك ذلك لو ان شابا كان محصنا فزنا ومقتضى الاية التي زعم انها منسوخة ها ان لا يرجى لانه ليس بشيء ولو انه ولو زنا شيخ لم يتزوج لا فمقتضى الايات المنسوخة ان يرجى اذا فهي مخالفة للواقع مخالف للواقع ولما خالفت الواقع علم ان لفظها لا يصح ثم ثم انك تحس بركاكة اللفظ والقرآن كما نعلم لفظه تليق بليغ جدا وفيه ايضا راحة يرتاح له الانسان الشيخ والشيخة اذا زنا ترجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ما تجد فيه الرونق الذي في كلام الله عز وجل فهو بعيد ان ان يكون كلام الله باعتبار لفظه وهو لا يمكن ان يكون هو الحكم الذي نزل ونسخ لفظه باعتبار مدلوله ومعناه اذا فاللفظ منكر حتى لو فرض ان السند لا بأس به او حسن او حتى صحيح فلا يمنع ان يكون هذا شاذا طيب هذا مما مما نسخ ايش نلفظه وبقي حكمه ما الحكمة من من نسخ اللفظ وبقاء الحكم استمع قال حكمة نسخ اللفظ دون الحكم كبار الامة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن صحيح يعني الان وجد من يقول لا رجم لانه ليس في القرآن ففيه اذا اختبار ان يعمل بنص منسوخ اللفظ لا يقرأه الناس ولكن حكمه باقي ونعمل به كذلك ايضا تحقيق الايمان بما انزل الله عز وجل فان الانسان كلما تحقق ايمانه ازداد امتثالا لامر ربه عز وجل بخلاف اليهود. اليهود على العكس من هؤلاء ماذا صنع اليهود يقول الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة لم ينسخ النص في التوراة بل بقي لفظه وحكمه. وهؤلاء حاولوا كتمة لما كثر الزنا في اشراف بني اسرائيل كثر الزنا في اشرافهم قالوا كيف نرجم الاشراف هذا ما يمكن اذا احدثوا لهم عقوبة العقوبة يسود وجه الزاني والزانية ويركبان على حمار احدهما وجهه الى وجه الحمار والثاني وجهه الى دبر الحمار ويطاف بهم بالسوء ويقال هذان زنيان فاذا طفنا بهم في السوق ورجع الى البيت اغتسل بصابون ومزيل للسواد ثم عاد على حالهما تمشيا على هذا الحمار نعم ثم عاد وغسل ما اصابهما من من السواد وانتهى انتهى الامر ولكن مع ذلك كانوا في قلق من هذا كانوا في قلق ما هم مطمئنين فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ووقع الزنا بين رجل منهم وامرأة قالوا اذهبوا الى هذا الرجل يتتبعون الرخص ما هو بدين ولا تقرب الى الله ولا ايمانا بمحمد عليه الصلاة والسلام اذهبوا الى هذا الرجل لعلكم تجدون في شرعه حدا دون الرجل فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليهم امام في التوراة فجاءوا بالتوراة يتلونها فوظع الرجل يده على اية الرجم ولكن عندهم الحظر عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر من من احبار اليهود قال له ارفع يدك ارفع يدك فلما رفع يده واذا باية الرجم تلوح بينة فامر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجم فكان هذا الرجل يحني ظهره على المرأة لئلا يصيبها الحصى اعوذ بالله المهم ان اليهود حاولوا كتم نص موجود ثورات وهذه الامة ولله الحمد عملت بنص مفقود لفظه ثابت حكمه فنفذته وبهذا تبين فضل هذه الامة اولى تبين فضل هذه الامة والحمد لله القسم الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة ها كان فيما انزل من القرآن عشر ركعات معلومات لاحدنا ثم نستخدم بخمس معلومات نعم هذا نسخ لفظه وحكمه لكن اجتمع في هذا الحديث ما نسخ لفظه وحكمه وما نسخ لفظه فقط معاي طيب ما الذي نسخ له حكم من هذا العشر العشر هذه نسخت لفظا وحكما ليست في القرآن وليس حكمها باقيا والذي نسخ خلقته دون حكمه هو الخمس فهو باق حكما لا لفظا فان قال قائل هذا الحديث مشكل اولا انه انفرد به مسلم عن البخاري وصحة الحديث في مسلم دون صحة الحديث في البخاري ثانيا ان فيه اثبات تلاوة ونسخ والقرآن لا يثبت الا بالتواتر وهي تقول انه كان فيما انزل خمس عشر اضعاف ثم نسخ وكذلك اذا قدر انه ثبت بالتواتر فلا ينسخ الا بالتواطؤ ثالثا ان في اخر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يتلى من القرآن وهذا قاصمة ظهر لانه يستلزم يستلزم ان يكون في القرآن شيء حذف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها تقول وهي فيما يتلى ونحن لا نجد شيئا يثلى لا نجد شيئا مثلك وهذه قاصمة ظهر اذا كان شيء من القرآن يحذف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم ان الامة اجمعت على انه لا حذف في القرآن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام اذا فيكون هذا الحديث خلاف الاجماع فلا فلا يقبل وانتم تشددون الحديث في ادنى من ذلك فاحكموا بشذوذ هذا الحديث قوموا به واذا هذا ذهب بعض اهل العلم بعض اهل العلم من المتأخرين لم يقبل هذا الحديث وقال هذا الحديث غير مقبول لانه مخالف لما اجمع العلماء عليه اجماعا قطعيا وهو انه لا حذف في القرآن بعد ما بعد ان مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن نقول يمكن الجواب على هذا كله اما انفراد مسلم ذئبه عن البخاري فهذا لا يظر وما اكثر الاحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري بل وعن غيره احيانا وقابلها الناس ومجرد انفراد المسلم به على البخاري ليس قدحا في الحديث واما العلة الثانية ما هي ان القرآن لا يثبت الا بالتواكب وهذا خبر احد فنقول نعم القرآن لا يثبت الا بالتواتر وهذا خبر احاد لكن المراد بالذي لا يثبت الا بالتواتر ما بقي لفظ واعتمده المسلمون فلا بد ان يكون متواترا اما هذا فان لفظه منسوخ وقد ثبت بحديث عائشة رضي الله عنها وكذلك نقول بالنسبة بالنسبة للناس ثبت المنسوخ والناس في هذا الحديث فتساوى يا في بالنسبة للصحة والقوة واما واما العلة الثالثة وهي ها كيف يبقى وهي فيما فتوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في ما يتى من القرآن قالوا كيف يتلى من القرآن ثم لا نجده؟ اذا معناه القرآن يمكن ان يحتمل منه شيء بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فاجاب عنه عن ذلك العلماء بانها كانت فيما يتلى من القرآن بحسب من لم يبلغهم النسخ يعني ليست ليس كلنا سترونها بل الذي كان كانوا يتلونه هم الذين لم يعلموا بالنصر وارادت من هذا رضي الله عنها ان نسخها كان متأخرا ان الناس كانوا متأخرون فعلم به بعض الناس وجهله بعض الناس وصاروا يتلونه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى انتشر النصر وترك هذه الاجوبة الثلاثة عن هذه الاعتراضات الثلاثة ولا شك انها ان اقواها وروثا هو الاخير والاخير لكن النووي وغيره رحمهم الله اجابوا عنه بما ذكرت بان نسخه كان متأخرا فلم يعلم به من كان يقرأه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم