بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على الانبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته اجمعين وبعد فهذا هو مجلسنا الثالث عشر بعون الله وتوفيقه في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. وما يزال حديثنا متصلا في الكتاب الاول الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى بدليل الكتاب ومباحث الاقوال وقف بنا الحديث في درسنا الماضي عند بعض تقسيمات الالفاظ كما جعلها منقسمة باعتبارات متعددة ووقفنا عند قسم مشترك بعد ان فرغنا من الحديث عن المترادف وحكم وقوعه والمسائل المتعلقة به والمشترك احد الانواع التي مر تقسيمها في درسنا الماظي. حيث قسم المصنف رحمه الله تعالى الالفاظ بحسب معانيها الى جملة من الاقسام لما قال هناك رحمه الله مسألة اللفظ والمعنى ان اتحد فان منع تصور معناه الشركة فجزئي والا فكن لي. متواطئ ان استوى مشكك ان تفاوت وان تعدد فمتباين. وان اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف. وعكسه ان كان حقيقة فيه فمشترك والا فحقيقة ومجاز. مشى المصنف رحمه الله تعالى في تقسيمات هذه الاسماء وفق التقسيم الذي اورده هناك فابتدأ رحمه الله بالحديث عن المفرد المتعدد تكلم عن الكلي والجزئي تكلم عن المتواطئ مشكك ثم اتى الى المترادف وبه تم مجلسنا في الاسبوع المنصرم وهذا اوان الشروع في القسمين الاخيرين ترك والحقيقة والمجاز. من هذا التقسيم اتضح لك ان المشترك هو ما اتحد فيه اللفظ ما اتحد فيه اللفظ حقيقة وتعدد المعنى. لانه قال ان اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف. وعكسه المشترك ان كان فاذا عرفته بهذا التقسيم ستقول ما اتحد فيه اللفظ حقيقة دون المعنى. او تقول ما اتحد فيه اللفظ حقيقة وتعدد المعنى. هذا هو المشترك وامثلته كثيرة مشتهرة. مر بكم بعضها في مثل لفظة القرء ولفظة العين ولفظة عسعس وامثال هذا. هذه امثلة للمشترك يتضح لك انها عبارة عن لفظ واحد يتناول حقائق متعددة. بشرط ان يكون هذا المعنى الذي يشترك فيه افراده في هذا اللفظ يكون من باب الحقيقة ليخرج المجاز. والا فلفظة اسد تتناول حقيقتين الحيوان المفترس والرجل الشجاع. لكن اشتراكهما لكن اشتراكهما في اسم الاسد او في لفظة الاسد ليس من باب الحقيقة في كليهما فلا يسمى مشتركا. لكن لما اشترك الحيض والطهر في لفظة القرء اشتراكا حقيقيا كان هذا من باب الاشتراك فسمي مشتركا. فالفرق بين المشترك والحقيقة والمجاز هو الاشتراك الحقيقي في المشترك. والا فان في كل منهما اطلاق لفظ واحد على اكثر من معنى هذا الاشتراك في المعنى ان كان حقيقة فهو مشترك وان كان مجازا فهو حقيقة ومجاز كما سيأتي ذكره. اذا المشترك ما ترى اسم مفعول من اشترك يشترك فهو مشترك. والاصل في تسميته ان يقال المشترك فيه. بذكر للجار والمجرور لانه لا يتعدى الا به. فحذفت فيه من التسمية تخفيفا. اما لكثرة دورانه واستعماله مالي ومثل هذا يكون مظنة التخفيف. واما لانه اضحى لقبا على هذا النوع من المصطلحات فسمي المشترى وحذف الجار والمجرور للدلالة عليه بعد ان اصبح لقبا. هذا التعريف عرفه بعض الاصوليون بعض اصوليين بغيره لتوضيح معناه فمثلا عرف ابن الحاجب بقوله اللفظ الواحد الموظوع لعدة معان وضعا اول اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان وضعا اولا. فهمت ما معنى اللفظ الواحد الموضوع لعدة معاني فلماذا قال وضعا اولا؟ ليخرج الحقيقة والمجاز لان المعاني المتعددة في الحقيقة والمجاز لم تشترك في الوضع الاول بل الحقيقة هي الموضوع الاول والمجاز ثان وثالث وهكذا. اذا هذا المشترك الحديث عند الاصول يتناولوا وقوعه يعني جوازه وان كانه في اللغة ثم يتناول استعماله وطريقة فهمه والتعامل معه وما الذي يستفاد منه في الاحكام. هذا احد المباحث التي لها مسائل اصولية ذات دلالات وقع فيها خلاف الفقهاء بناء على خلاف في عموم المشترك مثلا وفي حقيقته وتناول اللفظ لما يصلح له. ابتدأ المصنف رحمه الله في الحديث عن المشترك بذكر مسألة الوقوع جوازا وعدم. ثم تكلم رحمه الله بعد ذلك عما يدل عليه المشترك. وهل يصح ان يعم معانيه او لا يتناولوا الا معنى واحدا فقط ويكون باقي معاليه من باب المجاز او غير المراد. قبل ذلك هذا المشترك اه كما سيأتي الخلاف في وقوعه في اللغة بعد قليل تارة يكون سبب وروده يعني كيف جاء المشترك في اللغة يعني هل العرب تكلمت بلفظة مثلا وارادت به الحيض والطهر في ان واحد؟ ام انه معنى جاء ثم تردد اخر فاستعمل استعمالا لا يدرى ايهما الاول فقيل موضوع حقيقة لكليهما المشترك تارة يكون موضوعا في احدى ولغات العرب بمعنى وعند قبيلة او جماعة اخرى بمعنى اخر فاذا هو في العربية اصبح مشتركا يضربون مثلا لذلك بلفظة الصدفة في لغة نجد هي الظلمة. وفي لغة غيرهم هي الظوء. وهما معنيان متقابلان لفظ المستعمل فيهما واحد فقيل فيه من باب الاشتراك. وتارة يكون مقصودا فيه استعمال لفظ يدل على اكثر من معنى محتمل ويراد فيه الابهام فتكون احد اغراض المتكلم في العربية ان يستعمل اللفظ المشترك في كلامه ماذا يريد الابهام على السامع ويكون هذا قصدا. لان احد الوجوه التي ستأتيك الان في من منع وقوع المشترك قال انه يفضي الابهام والتردد والحيرة فيقال هذا احد مقاصد الكلام عند العرب ان يتحدث بلفظ فيورد لفظة مشتركة في كلامه يريد الابهام على السامع واشهر ما يضربون لهذا مثالا بقصة ابي بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء في مسند احمد وغيره في قصة هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لما كان في طريق الهجرة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين يديه يردفه او يمشي معه فكان كلما مر بقوم وابو بكر معروف لكثرة تردده في تجارته الى الشام فيسأل من هذا الذي بين يديك؟ من هذا الذي معك؟ فكان يقول في جوابه هاد يهديني. فانت تفهم انه اراد الابهام. السامع يظن ان الهداية المقصودة هي هداية الطريق وانه دليل يدله وهو هداية الاسلام هداية الدين. فاستعمل لفظا مشتركا. حتى لا يكذب ولا يحتاج اليه. وليس لكنه لفظ صحيح والاستعمال فيه حقيقي الهداية هدايتان حسية ومعنوية اراد المعنوية وفهم من كلامه الحسية واستعمل هذا قاصدا الابهام. هذه الكلام في في لغة العرب يأتي كثيرا وله امثلة متعددة قال سيبويه مثلا ويل له يأتي دعاء ويأتي خبرا. يعني انت تخبر اه عن انسان فتقول ويل له ويأتي بمعنى الدعاء عليه بالويل لفظة عين كما مر بكم اكثر من مرة تستخدم للعين الباصرة للعين الجارية متدفقة بالماء يأتي لعين الشمس وتسمى عينا يأتي للنقد من المال يأتي للجاسوس ومعان تأتي فيه. لفظة عسعس تأتي بمعنى اقبل وبمعنى ادبر وهما معنيان متقابلان. قوله سبحانه وتعالى فليلقه اليم بالساحل في سورة طه حكاية عن موسى عليه السلام ان اقضي فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. فليلقه اليم هل هذا امر ام خبر هما معنيان محتملان اما ان تقول انه خبر يعني ان اليم القاه واما ان الله امره واوحى اليه كان امرا فهذا ايضا من باب الاشتراك في الافعال. فهذا وامثاله سيأتيكم في هذه المسألة التي ابتدأها المصنف رحمه الله بذكر الخلاف في الوقوع ولم يرد التعريف لانه قد اورده فيما سبق فاستغنى به عن ايراده ها هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وحفظ شيخنا والسامعين المشترك واقع خلافا لثعلب والابهاري والبلخي مطلقا ولقوم في القرآن وقيل والحديث. وقيل واجب الوقوع وقيل ممتنع. وقال الامام ممتنع بين النقيضين فقط. طيب ابتدأ المصنف رحمه الله كما ترى بذكر الخلاف في المشترك في مسألة الجواز والوقوع من عدمه وذكر فيه مذاهب سمعت ذكرها وانها تناولت سبعة اقوال. هذه الاقوال السبعة كلها فيما يتعلق بوقوع المشترك في اللغة. السؤال بعد ان ضربنا امثلة بعين وقر وعسعس فهل يبقى خلاف لان نقول هل هو موجود في اللغة او غير موجود؟ الجواب نعم وانما وقع فيه الخلاف. لكن ضربنا امثلة كل تأتي مخرجة على القول بوقوع مشترك في اللغة او في القرآن. فاذا اذا اردت ان تفهم من نفى كما سيأتي الان من ينفي وقوع المشتركة في اللغة ماذا يسمي هذا؟ هو لا يسميه مشتركا ولا يرى ان اطلاق الالفاظ هذه تأتي من هذا الباب على ان اطلاق بمعنى واحد وله اكثر من جواب ربما ارادها حقيقة ومجازا وربما ارادها من باب الاجمال الذي لا يتبين معناه الا بقنينة تحمل عليه فله عدة اجوبة ينفي بها كون هذا مشتركا. متكأ ومستند ومعتمد النافذة للقول بوقوع المشترك في اللغة هو انه مفض الى الابهام واللغة وضعت للافهام. فاذا اقررنا وجود المشترك اقضنا القصد من وجود اللغة. لكن هذا لا يضطرب مر بكم قبل قليل. قد يكون الابهام مقصودا فما الاشكال؟ لا مانع ان يكون احد الكلام ارادة الابهام. على كل ذكر الامثلة مذاهب فقال المشترك واقع. صدر بهذا المذهب الذي عليه الجمهور والاكثر انه واقع. قوله خلافا لثعلب اشار الى القول الثاني في المسألة. وان ثعلب والابهري والبلخي ينفون المشترك مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة. فينفون وجوده تماما في اللغة في لغة العرب في كلام الناس وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المذهب الثالث هو لقوم في القرآن يعني خلافا لقوم في القرآن فان بعضهم مع اقراره وجود المشترك في اللغة ينفي وجوده في القرآن. لماذا قال صيانة لكتاب الله عن ان يكون فيه لفظ لا يدرى ما معناه. والقرآن مبين كما سماه الله. وسماه في مواضع انه انزل وفصلت اياته. وانه تمام الوضوح وانه لا لبس فيه. كل ذلك اه دعاهم الى هو كما ترى لم يسمى اصحاب هذا المذهب. الرابع قيل والحديث يعني هناك من اقر بوجود المشترك في اللغة وقوعه في القرآن وفي الحديث. هذا التفريق بين الكتاب والسنة تفريق ضعيف. يرد ذكره في بعض كتب الاصول ولا يعرف له قائل وبعضهم لا يراه مذهبا صحيحا يعني اما ان تقول بوقوع المشترك في القرآن وفي السنة واما ان تنفي وجودهما في الاثنين المذهب الخامس قيل واجب الوقوع السادس عكسه قيل ممتنع. واجب الوقوع هذا مذهب يرى ان المشترك يجب ان يكون في اللغة. وان اللغة لا تستغني عنه. اذا هو اقوى من القول بمجرد الجواز وانه واقع يقول لا لا غنى للغة عن وقوع المشترك فيها. لما؟ يقول لان المعاني لا نهاية لها والالفاظ محصورة فكيف يعبر العربي عن مراده؟ لابد ان يجمع معنى واثنين وثلاثة واربعة في لفظ واحد يعني هب اننا عندنا في اللغة مليون لفظ. وعندك في المعاني في النفس التي تريد التعبير عنها عدة ملايين. فما الحل؟ ان تجمع بين ان كل مجموعة معان في لفظ واحد فاذا جمعت بين اكثر من معنى في لفظ واحد فهذا هو المشترك فيقولون ان المشترك واجب وقوع في اللغة عكسه تماما القول بالامتناع. بعض الشراح يذهب الى ان القول بالوجوب والامتناع ليس مذهبين مستقلين بل هما تفريع على القول بجواز الوقوع وعدمه والمسألة في هذا يسيرة. ختم المذاهب بقول الامام ممتنع في النقيضين فقط او بين النقيضين فقط بمعنى ان المشترك يجوز وقوعه ويأتي وقوعه وان لفظة عين يمكن ان تكون لمعنى الباصرة ومعنى الجارية ومعنى الجاسوس ومعنى الشمس ومعنى المال لكنها لا تصلح ان تستخدم الالفاظ في معاني مشتركة متناقضة كالوجود وعدمه. قول الامام هذا الامام الرازي رحمه الله قال به لانه يرى ان لو قلنا بوقوعه بين المعاني المتناقضة لكان ترددا لا معنى له. ولانه عندئذ لا يفيد السامع شيئا. والصواب عكس ذلك لاننا نقر ان القرء مثلا وهو احد الالفاظ الواقعة في كتاب الله تدل على معنيين متناقضين تماما حيض وطهر عسعس وهي اقبل وادبر. وبالتالي فالراجح في هذه المذاهب هو مذهب الجمهور. الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى فقال هو المشترك واقع. اه فهمت اذا ان من ينفي وقوع المشترك مطلقا. او ينفي وقوعه في بعض المواضع في القرآن او في السنة وينفي وقوعه او ينفي وقوعه بين النقيضين فقط اذا القول بالمنع له عدة مذاهب منع مطلقا منع في القرآن فقط منع في القرآن والحديث منع بين النقيضين ايا كان هؤلاء المانعون ما جوابهم عن تلك الالفاظ التي يقول الجمهور انها من باب المشترك ماذا قم في لفظة قر. ماذا سيقولون في عسعس؟ سيقولون في كل ذلك انها موظوعة للقدر المشترك. بين هذا وذاك مثلا لا يقولون قرء موظوعة للطهر وللحيظ. يقولون قرء موظوعة للقدر المشترك وهو الاجتماع او الجمع. لان قولك قرأت الماء او قريت الماء في الحوض معناه جمعته. فاطلق على الحيض لاجتماع الدم فيه في الرحم واطلق على الطهر قرء اجتماع الدم فيه في سائر الجسد. فعاد الى معنى الاجتماع فيبتعد عن لفظة وانها تدل على معنى الحيض طهر معا ويوجد معنى مشتركا معنى واحد. وبالتالي يصدق اشتراك الاثنين فيه. كما ترى هو نوع من في الجواب لن يجدي في مسألة اثبات نفي عفوا في في مسألة نفي وقوع المشترك لكن الوقوع والاستعمال وورود الامثلة التي فيه تؤيد كما قلت لك مذهب الجمهور. فاذا جاؤوا للفظة عين وليس فيها معنى مشترك بين الباصرة والجارية فسيقولون ليس هذا تركت بالحقيقة ومجاز. فالعين الباصرة هي الحقيقة وباقي المعاني مجاز. وبالتالي فطالما نفوا وجود المشترك فانهم اما بمعنى مشترك يكون هو القدر المشترك بين المعاني او يأولون ذلك بالحقيقة والمجاز. بعد ان فرغ من مسألة وقوع المشترك انتقل الى الى مسألة اطلاق المشترك. نعم مسألة المشترك يصح اطلاقه على معنييه معا مجازا وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما. وعن القاضي يحمل. ولكن يحمل عليهما احتياطا وعن القاضي مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا وقال ابو والغزالي يصح ان يراد الا انه لغة. وقيل يجوز في النفي لا الاثبات. ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد لا انه لغة يصح ان يراد لا انه لغة وقيل يجوز في النفي لا الاثبات. والاكثر على ان جمعه باعتبار معنييه ان صاغ ذلك مبني عليه. وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي. ومن ثم عم نحو ومن ثم عم نحوه وافعلوا الخير. ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير. وافعلوا الخير الواجب مندوب خلافا لمن خصه بالواجب. ومن قال للقدر المشترك وكذا المجازان. طيب. هذه مسألة اه جمع فيها المصنف رحمه الله اكثر من قضية سنفصلها واحدة واحدة. بعد ان فرغنا من الحديث عن وقوع المشترك في اللغة ان الراجح جوازه. وان القول بمنعه اتى على درجات منع مطلقا منع في القرآن فقط منع في القرآن والحديث منع بين النقيضين كل ذلك قد تبين لك مأخذه ومعناه. فاذا كان الراجح وقوع المشترك في اللغة وفي القرآن وفي الحديث يبقى السؤال كيف اتعامل معه؟ يأتي اللفظ المشترك في القرآن وفي السنة ما موقف الاصولي الحديث عن وقوع المشترك يقودنا الى الحديث عن تعاملنا مع المشترك مع المعاني التي يحملها اللفظ المشترك وهذا يريد هو المهم عند الفقيه. اذا وجدت لفظا له اكثر من معنى جاء في نص اية او في حديث. ما موقف طولي ما موقف الفقيه؟ يفرعون في هذه المسألة القول على قضيتين اثنتين. اولاهما الحديث عن اطلاق المشترك على كل معانيه. المتكلم يعني هل يصح له؟ هل يصح للمتكلم ان يلفظ باللفظ المشترك يريد به المعاني كلها؟ او لا يصح المسألة الثانية السامع ما موقفه؟ اذا سمع لفظا مشتركا هل يحمله على كل معانيه؟ او على بعضها اذا هاتان مسألتان متجاورتان يكمل بعضهما بعضا. مرة اخرى. تقرر عند انا الان جواز وقوع المشترك في اللغة والقرآن والسنة. فيبقى السؤال ما هو الموقف في التعامل مع الالفاظ مشتركة هذا التعامل اما ان يكون من قبل المتكلم واما ان يكون من قبل السامع فان كان من قبل علم فالمسألة تقول هل يصح للمتكلم اطلاق المشترك على كل معانيه؟ تأتي الى لفظ وتستخدمها في سياق جملة واللفظ المشترك انت تريد به اطلاقه على كل معانيه هل يصح هذا لك لغة؟ المسألة الثانية اذا كنت ووقفت امام جملة فيها لفظة مشتركة. هل يصح لك ان تحمل المشترك على كل معانيه؟ هاتان اذا مسألتان بدأ المصنف رحمه الله بالاولى منهما فقال يصح اطلاق المشترك او يصح اطلاقه بدأ باي مسألة المتكلم اطلاق المتكلم المشترك على معانيه. وابتدأ باي المذاهب بالتصحيح قال مسألة يصح اطلاقه يعني المشترك على معنييه معا مجازا وعن والقاضي والمعتزلة حقيقة. ابتدأ رحمه الله بتقديم هذا المذهب وهو القول بصحة اطلاق مشترك على كل معانيه. هو قال على معنييه يعني واكثر. ربما كان للمشترك اكثر من معنيين كما في لفظة العين الا يصح اطلاقه على معنييه؟ طيب اطلقناه وقلنا عين ونريد به الباصرة والجارية والجاسوس والشمس والمال واطلقن لفظة واردنا به الطهر والحيض السؤال. انت وانت متكلم لما تستخدم هذه اللفظة وقلنا يصح لك ان تريد بها كل المعاني. هل ارادتك للمعاني كلها على سبيل الحقيقة فيها كلها او ان الحقيقة عندك احد المعاني والبقية تكون مجازا؟ هذان مذهبان. مرة اخرى قال رحمه الله يصح اطلاقه يعني المشترك على معنييه معا مجازا. اذا هو نصر هذا المذهب وابتدأ به وصدره واعتبره القول الاول فيها وقال انه يصح وهو القول الجواز وهو الذي نصره المصنف ويكون الاستعمال فيه مجازا القول الثاني او الرأي الثاني عن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة ان استخدام المشترك في كل معانيه يكون من باب الحقيقة في كل المعاني وليس حقيقة في احدها مجازا في الاخر. نسب هذا الى الامام الشافعي وعنه اشتهر هذا القول وبنى عليه فقهاء الشافعية مسائل سيأتي ذكر بعضها ونصره القاضي ابو بكر الباقلاني ايضا في التقريب والارشاد ونصره بعض المعتزلين قال وزاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما. انتقل الى مسألة لكني لن اتكلم عنه الان اريد ان تفهم الان هل يصح للمتكلم ان يطلق اللفظ فيه المجاز عفوا فيه المشترك ويريد به كل المعاني نصر القاضي السبكي هنا رحمه الله صحة ذلك وانه من باب المجاز. ونسب الى الشافعي والقاضي وبعض المعتزلة انه من باب بالحقيقة مثال ذلك انت لو قلت في كلامك تتحدث تقول رأيت عينا او عندي عين هل يصح لك ان تطلق اللفظ وهو مشترك وتريد به عدة معاني؟ الجواب؟ قال نعم لكن السبكي رجح ان هذا من باب المجاز فاذا قلت رأيت عينا فانك تقصد بالضرورة معنى حقيقي وانك ابصرت عين انسان ولا بأس ان يكون مرادك العين الجارية. ولا بأس ان يراد ايضا من معنى كلامك الشمس ولا بأس وهكذا. فانت تطلق اللفظ به عدة معاني. هذا الاستعمال هو من هذا الباب. وتارة يكون من مرادك كلام يبين لك انك تريد بعض المعاني هذان مذهبان هل يصح؟ قال نعم مجازا ونصر الشافعي والقاضي والمعتزلة انه حقيقة. هذان المذهبان يقابله خلاف ما رجحه المصنف وانه لا يصح ذلك. خصوصا عند من يقول بنفي جواز وقوع المشترك في اللغة فلا يصحح لك ان تنطق به. الصحيح يا اخوة في هذا انه يعامل اللفظ المشترك كالنكرة في الجنس كيف يعني؟ يعني ربما تأتي اللفظة المشتركة في كلامك فتكون مجملة تارة. وتكون عامة تارة وتكون مطلقة تارة فانت لو قلت مثلا رأيت عينا هذه نكرة تعامل معها ليس على انها مشترك نكرة في سياق الاثبات وتحتمل اكثر من معنى ما هو الموقف معها؟ ستحمله على الاجمال لا تدري ماذا يقصد فتحتاج ان تنتظر قرينا فاذا قال رأيت عينا ناصعة او صافية. وقال رأيت عينا متدفقة فهمت اي عين يريد واذا قال رأيت عينا براقة قال رأيت عينا واسعة وهكذا. تتعامل معها على انها لفظة نكرة تأتي في السياق وهذا فيما يتعلق بالمستمع وسنأتي الى ذكره الان. واذا قال مفت سئل عن مسألة عدة فقال تتربص او قال للمرأة تربصي قرءا فجاءت هذه النكرة هنا في سياق اثبات فقال تربصي قرءا. فهو اراد ان هذه المدة يحصل بها التربص وهذا نكرة في سياق اثبات فانها تكون من باب الاطلاق فيصدق باحد معانيه اما الطهر واما الحيض. واذا قال لا قرء في عدتك فهو ينفي القرعة فاذا يعم لا طهر ولا حيض. هذا الاقرب في مسألة حمل المشترك على معانيه رحمه الله هنا لما فرغ من استعمال المتكلم للمشترك وارادته بكل معانيه صحح ذلك وبين انه على قولين مجازي او حقيقة. قال وعن القاضي من القاضي؟ ابو بكر الباقلاني مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا. تعامل القاضي مع لفظة المشترك اذا اطلقت في انها تكون من قبيل المجمل وما حكم المجمل؟ التوقف فيه حتى يتبين المراد بقرينة اخرى. تعامل على ان لفظ مجمل اذا هنا لا يتكلم في مسألة المشترك لا يتكلم عن الاستعمال يتكلم عن ماذا؟ عن الفهم وحمل المشترك على معانيه. قال ارجع معي سطرا زاد الشافعي وظاهر فيهما. يعني اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند التجرد من القرائن فيحمل عليهما. الشافعي ماذا يفعل في المشترك؟ يحمله على على معنيين واكثر القاضي ماذا يقول؟ يقول مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا. اذا في النهاية هو مصيره في قول الشافعي لكن الشافعي يقول حقيقة وهذا يقول لا اتعامل معه احتياطا. قال ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد لا انه لغة. يعني يصح حمله على معنييه واكثر لكنه ليس من باب اللغة. لكن من باب الاحتياط او قريبا من قول القاضي لكنه مذهب يختلف قليلا. قال رحمه الله بعد ذلك وقيل يجوز في النفي لا الاثبات هذا قول المصنف في في سياقه الكلام هنا دمج بين المسألتين استعمال المشترك وحمله على معانيه يعني دمج بين موقف المتكلم وموقف السامع فاذا لخصت ذلك خرجت لك الاقوال التالية هل يصح للمتكلم استعمال المشترك في معانيه قال يصح اطلاقه مجازا هذا المذهب الاول. الثاني عن الشافعي والقاضي المعتزلة حقيقة. الثالث هذا الذي وصلنا اليه. قيل يجوز في النفي لا الاثبات. يعني يجوز استعمال المشترك في معانيه ان كان الكلام نفيا لا اثباتا لما؟ قال لان وقوعه في النفي سبيل من سبل العموم فاذا عم تناول كل معانيه كما لو قال الفقيه لا قرء على المرأة في عدتها في صورة ما سئل عنها قال عليها هل يقول قائل ماذا قصد؟ هل اراد الطهر او الحيض؟ خلاص هو نفى القرآن فكل معانيه هنا محتملة تعتد بحيض ولا بطهر قرآن فهذا في النفي. اما في الاثبات لو قال لها اعتدي قرءا او اعتدي قرآن او ثلاثة قروء فان هذا لا يكون محمولا مستعملا في معانيه. اذا خلصنا الان الى ثلاثة اقوال اساس في مسألة استعمال ها اشترك في معانيه تصحيح ذلك مطلقا وكونوا من سبيل المجاز وحمل ذلك على آآ المذهب الذي رجحه المصنف الثاني انه يكون حقيقة كما نسبه الى الشافعي والقاضي وبعض المعتزلة. الثالث ما ذكره آآ عن الغزالي ايضا في الكلام في اثناء يصح انه يراد لا انه لغة يقول لان العرب ما وضعت هذه الالفاظ وضعا تعمل الا على سبيل البدل فاذا اراد به جميع المعاني فلا يصح ذلك. المذهب الاخير يجوز في النفي دون الاثبات. هذا فيما يتعلق بالاستعمال اما الحمل وارادة المعاني فتقدم بك قبل قليل قوله عن الشافعي انه ظاهر فيهما عند التجرد عن فيحمل عليهما. ذكر هذا عن الشافعي في حمل المشترك الان انتهينا من استعماله المتكلم الان ما موقف السامع؟ عن الشافعي ان المشترك ظاهر في معانيه فيحمل عليها هذا المذهب المحكي عن الشافعي وهذا مذهب الشافعي المعروف في مسائل العموم بما يسمونه مسألة عموم المشترك يفردها كثير من الاصوليين في مسائل العام والخاص. ويعنونون لها بقولهم عموم المشترك فماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ نعم هل يصح لك اذا وجدت لفظا مشتركا في نص من النصوص ان تحمله على جميع معانيه فيعنونون لهذا بقولهم عموم المشترك. والمقصود ان ان مذهب الشافعي نصرة هذا القول ان المشترك يعم معانيه يعم معانيه. المذهب الثاني الذي اشار اليه المصلي في اثناء الكلام عن القاضي لما قال مجمل ولكن يحمل احتياطا. اذا هو صار في النهاية الى مذهب الشافعي ان مشتركة يحمل على معانيه. لكن الشافعي يقول لغة وهذا يقول احتياطا يعني ليس ظاهرا فيه كما يقول الامام الشافعي. اذا هل هو من باب العموم او من باب الاحتياط مذهبان. المذهب الثالث الذي عليه الجمهور خلافا للشافعي لا صحوا حمل المشترك على جميع معانيه. لا يصح حمل المشترك على جميع معانيه. سؤال هل يفهم من هذا ان الشافعي في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء انه يحملها على معا لا ما يمكن. اذا مذهب الشافعي في ارادة او في لحمل المشترك على جميع معانيه يتأتى في كل الصور الا ما خرج منه بقرينة او بدليل يحكي ابن القشيري الشافعي كما حكى الزركشي في البحر انه لولا الاجماع في مسألة ثلاثة قروء لكان من مذهب الشافعي القول بجواز حمل المشترك على معنييه. ستقول هذا تناقض. يقول نعم ولاجل ذلك انعقد الاجماع على عدم صحته فيأصل ان مذهب الشافعي حيثما وجد لفظ مشترك ويراد به اكثر من معنى فانه يحمل على جميع معاني ويستثنون ما لا يصح فيه الحمل عليه لسبب ما. يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى المتر ان الله يسجد من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب من الناس وكثير حق عليه العذاب. لفظة يسجد جاءت هنا منسوبة ده اكثر من شيء. من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال الى اخر الاية فيقولون هذا السجود ان كان من البشر فهو وضع الجبهة على الارض. وان كان من الملائكة فهو كذلك من الجن فهو كذلك. طيب وغيرهم من المخلوقات الحيوانات والنباتات. وسائر خلق الله ما يرى وما لا يرى. فان السجود فيه معناه الخضوع والتذلل بالتعبد والانقياد. وليس معناه وضع الجبهة. فالاشجار لا جبهة لها والحيوانات مع وجود الجبهة في كثير منها لكن ليس المراد بالسجود فيها خضع جباهها على الارض فيقول الشافعي من مذهب ان المشترك يعم معانيه فاقول يسجد في الاية تتناول المعاني كلها فتنسب الى من في السماوات ومن في الارض باحد المعاني. وتنسب الى الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بالمعنى الاخر فماذا صنع؟ حمل المشترك على جميع معانيه. طيب خلاف الشافعي الجمهور الذين يقولون لا يصح حمل المشترك على جميع معانيه ماذا يفعلون؟ في الاية هذه مثلا. حقيقة ومجاز خلص فيقولون السجود من الانسان والملائكة والجان حقيقة ومن غيرهم مجاز. هل يصح في اللفظ الواحد ان تحمله حقيقة تارة ومجازا تارة يقولون العطف يقتضي ذلك لان قوله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر هو بمعنى يسجد له من في السماوات ويسجد له من في الارض ويسجد له الشمس ويسجد له فهو بمثابة تعاطف الالفاظ متكررة فيحمل كل لفظ على معناه المناسب له. مثال اخر قول الله سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي سلم وبارك عليه. فالصلاة من الله على عبده رحمته وثناؤه وذكره ورفعته له في الملكوت الاعلى. وصلاة الملائكة دعاؤهم وصلاة العباد المؤمنين استغفارهم. فهذا لفظ صلى او يصلي يختلف معناه وله اكثر من معنى فهو من قبيل المشترك. فقولهم ان الله في الاية يقولون ان الله وملائكته يصلون يصلون هنا يعود الظمير الى صلاة الله وصلاة الملائكة عليهم السلام. وعندئذ صح ان اللفظ الواحد يعم اكثر من معنى فتناول من الله رحمته وثناؤه ومن الملائكة دعاؤهم واستغفارهم. ويقول جمهور الذين ينفون تعميم المشترك على معانيه يقولون لا يصلون هذا ضمير خاص بالملائكة فقط. ومقتضى كلام بلاغة ان تقول ان الله يصلي وملائكته يصلون وهذا اقرب الى مقتضى التقعيد الذي لا يجوز فيه الجمع بين ضمير يعود على الذات الالهية مع غيره من الخلق. على كل اريد ان اقول سيجد الذي لا يقول بتعميم المشترك سيجد جوابا في غير ما مسألة. فمذهب الشافعي تعميم المشترك في جميع معانيه ومذهب غيره عدم القول بذلك ولا يعممه لكن يقول المعنى الشامل هو المراد فالصلاة على النبي بمعنى الاعتناء به. فاذا حصلت العناية من الله فهي رحمته وتشريفه لعبده. واذا حصلت العناية من الملائكة فهي دعاؤهم. واذا حصلت العناية من المؤمن فهي استغفارهم ودعاءهم هكذا. فيقول يحمل على المعنى المشترك وبالتالي ينأون عن القول بتعميم مشترك في جميع معانيه الا في المعاني المتضادة كما قلت لك في مثل ثلاثة قروء فحتى الشافعي لا يقول بتعميمه ولولا الاجماع كما قال ابن القشيري فصار مذهب والشافعي في هذا مطردا. هذا فيما يتعلق بكلام المصنفون رحمه الله فانه قال في اثنائه زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما. قلنا مذهب الشافعي حمل مشترك على جميع معاني عن القاضي مجمل ولكن يحمل احتياطا. فمذهب القاضي ابي بكر الباقلاني ايضا حبل المشترك على جميع معانيه لكن الشافعي يقول ظاهر يعني عموم ظاهر. والقاضي يقول احتياط. ابو الحسين والغزالي قالوا يصح ان يراد لا انه لغة يعني يحمل على جميع معانيه من باب الارادة لا على معنى انه وارد كذلك في اللغة لان اللغة لا تؤيد ذلك ولا توافقه ثم ذكر المصنف رحمه الله ان ذلك الخلاف يعود الى مسألة لغوية فاشار اليها بقوله اكثر ان جمعه باعتبار معنييه انصاغ مبني عليه. ثمة خلاف بين النحاة اللفظ المشترك ان كان مفردا كقرء او مجموعة كقروء هل هما سواء؟ ثم خلاف انه ان آآ يقول المصنف رحمه الله هذا الخلاف الاصولي مبني على الخلاف اللغوي هناك. فهو انساغ هناك ساغ هنا يعني مذهب الشافعي وغيره فيمن يقول بتعميم المشترك في معانيه مبناه على الخلاف اللغوي هناك هل اللفظ المفرد كالمجموع؟ او ان المجموع بحكم الجمع يحتمل من المعاني ما لا يحتمله المفرد. ثمة خلاف بين النحى اراد المصنف كغيره من الاصوليين ان يجعل الخلاف في هذه المسألة فرعا عن الخلاف في تلك المسألة عند النحا. ان هل اذا امتنع هناك يمتنع هنا؟ واذا جاز هناك يجوز هنا هكذا ذكر ولا يرى بعض الشراح هذا البناء وجيها وهي ليست الان في سياق مسألتنا من الاهمية بما كان لكنه ذكر لها بناء نحويا تتعلق به المسألة ختم رحمه الله فقال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي وما ذكر فرعا عليه اتم هنا رحمه الله فيما يتعلق بمسألة اطلاق المشترك وارادة جميع معانيه بالنسبة للمتكلم اتم ايضا في ثناياها مسألة اخرى وهي حمل المشترك على جميع معانيه بالنسبة للسامع او من يفهمك كلام المتكلم ومر بك الخلاف فيها. الامدي رحمه الله لما اراد ان يحرر هذه المسألة وتذكير صورها واخراج بعض المسائل التي لا تختلف حرر فقال اختلف العلماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد اذا كان مشتركا بين معنيين لاحظ ماذا قال المتكلم واحد لفظ واحد ووقت الكلام واحد حتى تخرج ان ترى في سياق كلمة عين وفي سياق اخر كلمة عين اخرى ليس الخلاف هنا الخلاف اين هو في جملة واحدة من متكلم واحد في وقت واحد. هل يحمل هذا اللفظ على جميع معانيه او لا؟ قال رحمه الله اختلف العلماء ماء في اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد. اذا كان مشتركا بين معيين كالقرء للطهر والحيض او حقيقة في احدهما مجازا في الاخر كالنكاح المطلق على العقد وعلى الوطئ. ولم تكن الفائدة فيهما هل يجوز ان يراد به كلا المعنيين او لا؟ هذا الذي يؤيده مذهب الشافعي يصحح التعميم في كليهما. وهذا اذا اردت ان تفهمه ابتداء ركز على اصل كبير. المشترك اللفظ الذي يدل وعلى اكثر من معنى ماذا يقابله؟ في القسمة المفرد اللفظ الذي لا يدل الا على معنى واحد. هذا اللفظ اذا دل على معنى واحد يقابله اللفظ الذي يدل على عدة معاني. ايهما في اللغة هو الاصل؟ الانفراد او الاشتراك؟ ممتاز. الانفراد هو الاصل في اللغة فاذا تردد لفظ في سياق ما بين ان يحمل على تردد بين معاني من قبيل الاشتراك او يحمل على معنى منفرد ايهما المقدم؟ مقدم له شكوى الاصل ان اللفظ يحمل على انفراده اولى لانه الاصل فيه. الاشتراك خلاف الاصل كما يقولون الاصل الانفراد فاذا دار اللفظ بينهما حمل على الانفراد مثال مر بكلام في كلام الايمدي لفظة النكاح. تتردد بين معنيين بين معنى الوطئ وبين سببه الذي هو العقد. والايات في القرآن منها ما حمل فيها النكاح على معنى الوطء ومنها ما حمل على معنى العقد. فهل تأتي في بعض الايات وتقول بما ان لفظة النكاح متردد معناها بين العقد وبين العقد فنحمله على كليهما دوما لا ستقول الاشتراك خلاف الاصل فانظر الى المعنى الاصل في اللغة النكاح وضع للوطء ام للعقد فاحمله عليها؟ ويقولون هذا اولى لانه مقدم على الاشتراك والاشتراك خلاف الاصل. في مثال لطيف ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث الصحيحين. من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها وتدفن فله من الاجر قيراطان. كل قيراطان مثل جبل احد في لفظة تبع وفي لفظ اتبع بالتشديد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ذهب بعض الفقهاء في ظاهر اللفظ تمسك كم به وزعم ان المشي خلف الجنازة افضل من المشي امامها. من اين اخذ هذا؟ بلفظ تبع وان التبعية تكون خلف ولا تكون امام. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تمسك بهذا اللفظ من زعم ان المشي خلفها افضل ولا حجة له فيه. كيف؟ قال لانه يقال تبعه اذا مشى خلفه ويقال تبعه اذا مر به فمشى معه. وبالتالي لا يصح ان تحمل لفظ التبعة على معنى المشي خلف باضطراب وتظن انه هو على المراد. قال فاذا قارنت هذا بما ثبت في صحيح ابن حبان عن ابن عمر. رضي الله عنهما لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر يمشون امام الجنازة ما صح لك ان تزعم ان الافضلية مطلقا بظاهر اللفظ في قوله من تبعه. لانني يمكن ان احمل تبع على مرافقة الجنازة بغض النظر عن المشي امامها او خلفها او بجوارها. فاذا ثبت في السنة فعله عليه الصلاة والسلام على نحو من الانحاء كان هو الاولى بتعليق الافضلية به لا غير. هذا كله مسائل كما ترى تدور حول قضية المشترك واستعماله وموقف منه سمعت الان كلام الامدي رحمه الله في تحرير محل النزاع. وهذا كله يساعد على تبين مسألة كلام بعض الشراح في مسألة التعامل مع اللفظ المشترك اذا ورد في النص وهو محاولة عدم القول بالتعميم مطلقة وعدم القول بنفي التعميم مطلقا ايضا كما قلت لك وانه يتعاملون مع اللفظ المشترك تعاملهم مع النكرة في الجن قلت لك فاذا جاءت مثبتة في سياق اثبات كانت مجملة رأيت عينا واذا نكرة في سياق النفي عمت لا قرء عليك. واذا جاءت مثبتة في سياق امر دل على الاطلاق اعتدي او تربصي قرآ. وهو يريد احد فيصدق بهذا ويصدق بذاك. فتارة يعامل اللفظ المشترك معاملة العام وتارة معاملة المطلق وتارة معاملة المجمل. هذا اقرب الى السبيل العملي في في التعامل مع اللفظ المشترك من اطلاق القول بالتعميم او اطلاق القول بعدم تعميمه مطلقا. المسألة التي ختم بها المصنف رحمه الله في هذا السياق بعد ان اتم كلامه على حمل المشترك على معانيه تناول المسألة المجاورة له تماما هل يصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ايضا بلفظ واحد؟ اتفقنا على ان اللفظ منه حقيقة ومجاز ومسألة سيأتي ذكرها بعد قليل لكنه وردها هنا تبعا. قال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف. يعني نفس الخلاف في المذكور في حمل المشترك على معانيه. تقول رأيت اسدا او اقبل الاسد او ما ها هنا اسد فانت تتكلم عن لفظ يراد به المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس ويراد به الرجل الشجاع. لكن هذا ليس اشتراكا هذا هذا حقيقة ومجاز. قال الخلاف الذي مر معك في المشترك ينسحب ها هنا في الحقيقة والمجاز. فالقائل رأيت اسدا او اقبل الاسد او ما من اسد هنا هل يصح ان تحمله على معنييه؟ في قوله رأيت واقبل وما ها هنا؟ هل يصح ان تحمله على جميع معانيه؟ قال رحمه الله وفي الحقيقة والمجاز الخلاف. يعني الخلاف الذي بك قبل قليل متجه ها هنا قال خلافا للقاضي. القاضي يأبى ان يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه معا وشدد النكير في ذلك على من قال به وقال محاولة الجمع بين الحقيقة والمجاز كمحاولة الجمع بين النقيضين. لما؟ يعني هل اسد بمعنى حيوان مفترس واسد بمعنى رجل متناقضات هي ليست متناقضة لاحظ هو يقول محاولة الجمع بين الحقيقة والمجاز كمحاولة الجمع بين النقيضين. لماذا شبهها بها لانك تقول في تعريف الحقيقة اللفظ الموضوع فيما استعمل له اولا او اصلا او ابتداء وفي المجاز اللفظ تعمل في غير ما وضع خلاص هذا فيما وضع هذا في غير ما وضع. فهو نقيضه في المجاز في تعريفه يقابل الحقيقة فاذا اردت ان تجمع بين معنى حقيقي ومعنى المجازي في لفظ واحد فانت ماذا رمت؟ رمت الجمع بين النقيضين في مقام واحد بلفظ واحد قال فشدد القاضي رحمه الله النكير ولانه ابى ذلك ومنعه بشدة ذكروه مذهبا يعزى اليه رحمه الله قال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف السابق. خلافا للقاضي يعني استثني من هذاك الخلاف السابق موقف القاضي ابي بكر رحمه الله فانه يرفض تماما جواز الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بلفظ واحد. قال رحمه الله ومن ثم يعني بناء على ماذا؟ على ما صححه المصنف ما هو صحة اطلاق المشترك على معنييه وحمله وحمله على جميع معانيه. قال ومن ثم على ما رجحه المصنف وهو مذهب الشافعي رحمه الله. عما وافعلوا الخير. يعني تعاملنا مع هذا النص بالعموم. بناء على اي قاعدة في الاصول على قاعدة عموم المشترك. ما مذهب الشافعي في عموم المشترك؟ ان المشترك يعم جميع معانيه وان هذا من الظاهر الذي يراد به العموم. اين التطبيق في الاية؟ قال وافعلوا الخير افعلوا امر والامر يدل على الوجوب ويدل على الاستحباب فهل يستدل بقوله تعالى وافعلوا الخير على الواجبات فقط ام على المستحبات فقط ام على كليهما؟ فاذا قلت على كليهما عممت المشترك وهي طريقة الشافعي. فاذا جاء يستدل على مسألة في الواجبات في اداء الصلوات الخمس في صيام رمضان في المبادرة الى العمرة الواجبة وحج الفريضة من ضمن الادلة بقوله تعالى وافعلوا الخير. وهذا خير. واذا جاء للمستحبات والنوافل والمندوبات في صيام في التطوع في السنن الرواتب في قيام الليل في صدقة السر في كل باب من المستحبات سيكون في ضمن ادلته قوله تعالى وافعلوا غير فلن تقول له عفوا انت تارة تستدري بالاية على الواجبات وتارة تستدل بها عن مستحبات يقول انا من مذهبي ان المشترك يعم وهذا لفظ مشترك افعلوا امر والامر مشترك بين الواجب وبين المستحب فيراد به هذا. واذا قلت ليس مشتركا بل حقيقة ومجاز قال لك وعندي كذلك ان اللفظ يعم حقيقته ومجازه فهو حقيقة في الوجوب مجاز في الندب والاستحباب ويصح ان يراد باللفظ جميع معانيه. قال المصنف ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير الواجب والمندوب لمن خصه بالواجب. ومن قال للقدر المشترك. اذا هناك مذاهب فمن لا يرى تعميم المشترك سيحمل قوله وافعلوا الخير على ماذا؟ على الواجبات فقط لم؟ لان الامر في الحقيقة للوجوب وفي المجاز للاستحباب. واذا اطلق اللفظ محتملا معنييه فلا يعم جميع معانيه كما يقول بل يحمل على الحقيقة وهو للوجوب. فهذا من امثلة الخلاف الفقهي المبني على قاعدة تعميم المشترك. او تعميم حقيقتي والمجاز قال ومن قال للقدر المشترك؟ ايضا من لا يقول بتعميم المشترك اما يقول حقيقة ومجاز واما يقول القدر المشترك القدر المشترك بين الواجب والمستحب هو مطلق الطلب. سواء كان جازما او غير جازم. قال في اخر جملة الرحم الله وكذا المجازان. يعني هل يصح اطلاق اللفظ وله اكثر من مجاز ان يراد به معنياه المجازان كلاهما اين الحقيقة هنا ما ذكرت قبل قليل هو قال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي. فرغنا من مسألة تردد اللفظ بين حقيقة ومجاز جئنا الى صورة ثالثة ما هي؟ لفظ تعذر حمل الحقيقة فيه. لاي سبب؟ فاذا انتفت الحقيقة ماذا بقي؟ المجاز. جئنا الى لفظ له اكثر من مجاز. على سبيل المثال من يقول ان عين ليست مشترك بل حقيقة اجاز حقيقة في ماذا؟ في العين الباصر ومجاز في ماذا؟ في باقي المعاني ممتاز. لو قال انسانا عينا في جيبي. او ادخلت عينا في داري فحتما لا يراد المعنى الحقيقي من هذا السياق تعذر المعنى الحقيقي بقي عندك مجاز واثنان وثلاثة واربع هل يصح تعميم المجازات؟ نفس الكلام الوارد في الخلاف قال المصنف وكذا المجازان وفي بعض وكذا المجازات. فالمقصود اذا تعذر لفظ احد الالفاظ في معناه الحقيقي هل يجوز حمله على اكثر من مجاز ان وجد لما يقول ادخلت عينا في بيتي هل يريد جاسوسا؟ او هل يريد مالا؟ او هل يريد انه اجرى ماء عين الى داره ماذا يقصد؟ فهل يصح تعميم اللفظ على المجازات؟ قال وكذا ايش يعني وكذا؟ يجري فيه الخلاف من رجح هناك تعميم المشترك وتعميم اللفظ بين حقيقته ومجازه عمم ايضا بين مجازيه لكن هو بشرط ما هو الاخيرة بشرط ان تتعذر الحقيقة. وفي هذه المسألة والتي قبلها يعني حمل اللفظ على حقيقته ومجازه او حمل اللفظ على مجازيه ان تعذرت الحقيقة ثمة قيد مهم وهو الا يكون احد المجازات اظهر من الاخر والا اصبح قرينا تتبادر فيحمل عليه اللفظ دونما حاجة الى القاعدة المذكورة هنا مسألة الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء وهي لغوية وعرفية ووقع الاوليان ونفى قوم ان كان الشرعية والقاضي وابن القشيري وقوعها. وقال قوم وقعت مطلقا وقوم الا الايمان. وتوقف الامدي والمختار وفاقا لابي اسحاق الشيرازي والامامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية. ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه الا من الشرع. وقد اه هذا القسم الاخير في تقسيم الالفاظ التي ابتدأ به المصنف هناك لما قال مسألة اذا اتحد اللفظ والمعنى الى اخره فاخر التقسيمات هو الحقيقة والمجاز. الحقيقة فعيلة من الحق والمجاز والمجاز اسم مكان او مصدر او اسم زمان من الفعل جاز يعني عبر. فجاز يعني عبر. هو ما جاز اسمه مكان مثل طارة ومطار. فالمطار اسم مكان الذي يقع فيه الطيران. والمجاز اسم مكان او زمان للذي يقع فيه الجواز وهو العبور. الحقيقة والمجاز من اقسام الالفاظ التي يقع فيها جملة من مسائل الاصول التي يبنى عليها فروع فقهية. حسب التقسيم السابق هناك اللفظ ان اتحد وتعدد المعنى حقيقة فما هو؟ المشترك. طيب واذا واذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى لا ليس حقيقة بل حقيقة ومجانس فهو القسم الذي يتحدث عنه. شرع بتعريف الحقيقة فقال لفظ استعمل فيما له ابتداء كلمة حمار تطلق على الحيوان المعروف البهيمة المعروفة. هذا لفظ حقيقي بحر يطلق الماء الكثير هذا حقيقة ويطلق لفظ حمار ويراد به الانسان بليد الذهن ضعيف الفهم كليل العقل لكنه استعمال مجازي. ويطلق البحر ايضا على صاحب العلم الكثير والكرم الوافر والمال الوفير فيقال فلان بحر في علمه واخر بحر في كرمه وعطائه. فهذا يستعمل ايضا ركب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرسا عريا لابي طلحة لما فزع اهل المدينة على الصوت فلما خرجوا اذا برسول الله عليه الصلاة والسلام عائد راكبا فرسا لابي طلحة بغير سرج وقال انا وجدناه بحرا. قصد الفرس فوصف الفرس بالبحر ما المعنى المراد؟ اذا ثمة معاني حقيقية لفظة بحر لفظة اسد لفظة قمر لفظة حمار هذه الفاظ المعاني الحقيقية معروفة فيها متبادرة للاذهان. وكل واحدة يطلق فيها اللفظ ويراد به معنى اخر الاخر من حمار البهيمة المعروفة الى الانسان البليد. الاسد من الحيوان المفترس الى الرجل الشجاع. القمر من كوكب بالسماء المضيء المشرق الذي تعد به الايام وتعرف به الشهور الى صبيح الوجه الجميل. وآآ اه تقول كذلك في جملة من المعاني الذي يحصل في المجاز انك تعبر باللفظ من معناه الحقيقي الى معنى اخر هذا العبور يسمى جوازا ومنه سمي هذا الاستعمال مجازا. اذا هو اسم مكان تجاوزنا به اللفظ من معناه الحقيقي الموضوع له في اللغة الى معنى اخر. هذا العبور هذا الجواز هذا الانتقال باللفظ من معنى الى معنى مجازا. اذا هذه حقيقة اللفظ ان استعمل في موضوعه الاول الابتدائي يسمى وهي كما قلت لك فعيلة من الحق والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اولا او ابتداء. السبكي رحمه الله عرف الحقيقة هكذا فقال لفظ استعمل فيما وضع له ابتداء وابن الحاجب قال فيما وضع له اولا. لماذا عدل المصنف عن قول ابن الحاجب اولا الى قوله ابتداء حتى يخرج عن اشكالية الاول والثاني. وايهما يستلزم الاخر؟ قال ابتداء. فوضع له ابتداء يعني الوضع الحقيقي فكل له معنى حقيقي اصلي. سؤال. هل كل حقيقة؟ هل كل لفظ حقيقة في اللغة يستلزم وجود مجاز لها ها؟ لا. طيب والعكس؟ هل كل مجاز يستلزم وجود لفظ حقيقي له؟ الجواب نعم. فهذا التلازم فيها جدل كلها تأتي باللفظة اول وثاني فعدل عنها ابن السبكي فقال لفظ استعمل فيما وضع له ابتداء قال رحمه الله وهي يعني الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية. الى كم قسم؟ قسم الحقيقة ثلاثة وبعض الاصوليين يجعلها قسمين فقط حقيقة لغوية وحقيقة عرفية. واشار الى وقوع الخلاف الشرعي رعيتي في الكلام الاتي بعد قليل. ما الحقيقة اللغوية التي جاءت بها اللغة الحقيقة اللغوية الحقيقة التي جاءت في اللغة وعليها اكثر الفاظ الكلام العربي فلفظة قلم وكتاب ولسان وجبل وسماء وبحر كل هذه الحقيقية لها معاني معروفة لكن تصف الرجل في صبره وجلادته او العالم في علمه فتقول جبل ام جبل في الحفظ؟ وتصف ايضا الرجل في جوده وكرمه وعطانيه تقول فلان بحر وتقول لسان حالنا كذا والحال ليس له لسان. فانظر كيف استعملنا الالفاظ الحقيقية لسان وجبل وسماء وكوكب وقمر وكل هذه العبارات استعملناها في الفاظ غير الموضوعة لها اولا. فاللفظ الحقيقي ان كان على اصل وضعه في اللغة فهي حقيقة لغوية وعليها اكثر مفردات اللغة والفاظها. الحقيقة والثانية عرفية يعني ان يتعارف الناس استعمال لفظ ما في معنى بعينه. وربما عاد الى اللغة ليس في وضع اللغة الاصلي واشهر مثال لها كما تعلمون لفظة الغائط. فان اصل كلمة الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الارض البعيد المنخفض وكانت الناس عادة تذهب الى تلك الاماكن لتقضي حاجتها اجلكم الله. والا فان الخارجة من الانسان القذرة النجسة تسمى عذرة. او تسمى برازا او بولا النجسة النجاسة الخالية من الانسان بالغائط. والغائط في اصل وضع اللغة ليس للخارج من الانسان بل لهذا المكان. فماذا حصل تعارف الناس على ان لفظة غائط هو ذلك النجس الخارج من الانسان. فصارت حقيقة عرفية لان اللغة ابتداء ما دلت على هذا المعنى؟ كلمة دابة الاصل انها لكل ما يدب على الارض اصحاب المشي الاربعة الدواب الثنتين الله يقول والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه وسماها دابة ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع كل هذه دوام. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. واصل الدابة فما يدب يعني ما يخطو خطوات تدب على الارض. هذه حقيقة عرفية. هل خرجت العرفية عن اللغة؟ الجواب لا هي لا تزال وفي اللغة لكن اللغة التي حافظت على الالفاظ بحسب وضعها والعرفية نقلتها الى معان اخر. هذا الحقيقة العرفية تارة تكون عرفية عامة كما ضربت لك الامثلة. كالدابة وكالغائط وتارة تكون عرفية خاصة وهذا ينتشر كثيرا بين ارباب العلوم والحرف والمهن والصنائع. المصطلحات الخاصة عند اهل النحو الفاعل والمفعول والرفع والنصب والجر هذه مصطلحات حقائق عرفية هل مصطلح رفع عند النحاء هو الرفع الموجود في اللغة لا نقلوه الى معنى اخر فاصبح حقيقة عندهم. الرفع عند النحال ليس هو الرفع وعند ارباب الهندسة اليس هو الرفع عند غيره من ارباب الفنون؟ هذه حقائق عرفية خاصة. هنا قسمان محل اتفاق اذ ان الحقائق لغوية وعرفية. القسم الثالث الذي وقع فيه الخلاف والحقائق الشرعية. ما المقصود بالحقائق الشرعية؟ تلك كالمصطلحات والالفاظ التي استعملتها الشريعة في معاني خاصة كلفظة صلاة ولفظة زكاة ولفظة حج ولفظة ربا ولفظة خلع ولفظة ملاعنة هذي مصطلحات شرعية نقلتها الشريعة من معنى لغوي الى معنى اخر العرب قبل الاسلام كانوا يستعملون كلمة صلاة او ما يستعملون على اي معنى يريدون كانوا يستخدمون كلمة صوم على اي يريدون الامساك خيل صائم اني نذرت للرحمن صوما هذا المعنى في صلاة وفي صوم وفي حج كانت العرب تعرفها قبل ان تعرف الاسلام. جاء الاسلام. فلما جاء الاسلام صارت اذا سمعت كلمة صلاة لها عندها معنى خاص ما هو؟ الصلاة المعروفة اقوال وافعال مخصوصة تبتدأ بتكبيرة الاحرام تنتهي بالتسليمتين ما الذي حصل في هذا اللفظ؟ هنا خلاف. هل تقول اللفظ فارق معناه اللغوي وانتقل الى قالب اخر شرعي فاصبح حقيقة شرعية او تقول لا لا بقي كما هو في معناه اللغوي مع بعض الزيادات والشروط والقيود يعني الصلاة بقيت بمعنى الدعاء لكن باظافة ركوع وسجود تشهد وكذا وكذا. الصوم هو هو بقي بمعنى الامساك. لكن اضيفت اليه قيود من الفجر الى المغرب وامساك عن شيء مخصوص ليس عن الكلام بل عن الطعام والشراب والجماع. الحج هو هو لكن خص بزمان ومواقيت وافعال ومحظورات وهكذا. هذا مذهبان من يقول ان الشريعة نقلت تلك الالفاظ وفارقت قوالبها اللغوية الى قوالب جديدة شرعية ما مذهبه يقول الحقيقة الشرعية حقيقة جديدة. تختلف عن ماذا؟ ان الحقيقة اللغوية والعرفية. ومن يقول انها كما هي باقية في معانيها اللغوية باضافة شروط وقيود سيقول ما في شيء اسمه حقيقة شرعية ماذا يوجد حقيقة لغوية وعرفية طيب واين ذهبت المصطلحات الشرعية؟ يقول هي حقائق لغوية تضاف اليها قيود شرعية تبين معنى اشار المصنف الى هذا فقال وهي يعني الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية. ماذا رجح المصنف اثبات الحقائق الشرعية. قال ووقع الاوليان. وقعت الحقيقة اللغوية ووقعت العرفية. اذا كان يشير الى اتفاق ها هنا ان الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية واقعة بلا خلاف. قال ونفى قوم انا الشرعية بدأ يشير الى الخلاف في ماذا؟ في الحقيقة الشرعية. هذا المذهب الاول نفى قوم ان كان الشرعية. والقاضي وابن القشيري وقوعها يعني نفى القاضي وابن القشيري وقوعها. المذهب الاول نفي الامكان وهذا نفي وقوع ما الفرق ان القائل بنفيه الامكان يقول بنفيه الوقوع من باب اولى لا يمكن ان يقع وبالتالي اذا سألته هل يوجد؟ يقول انا اقول لك لا يمكن فكيف يوجد؟ اما القاضي وابن القشيري فيقول ممكن يجوز لكنه غير واقع في الشريعة. وقال قوم وقعت مطلقا. هذا المذهب الذي عليه الاكثر ان الحقائق الشرعية مثبتة وموجودة وقوم الا الايمان. قوم نفى وقوع الحقائق الشرعية الا مصطلح الايمان ليش؟ قال لان هذا اللفظ فارق معناه اللغوي وجاء في الشريعة بمعنى خاص به ينتقل ابن ادم من حياة الى حياة ومن حال الى حال. هو اعلى من مجرد معنى التصديق في اللغة. وانه حياة مختلفة وانتقاد انسلاخ من حال الى حال اخرى ومن حياة الى حياة. قال وتوقف الاميدي. اذا هذه مذاهب كما سمعت الان المنع مطلقا هذا القول حكاه آآ بعض الاصولين بالحسين البصري عن بعض المرجئة القول الثاني قول القاظي ابي بكر وابن القشيري نفي الوقوع وان الالفاظ المستعملة في الشريعة لمعاني لا تعرفها عربية باقية على معانيها اللغوية لكن بشروط معتبرة. المذهب الثالث وبه قال المعتزلة وقوعها مطلقا. وعليه ايضا كثير من اهل العلم المذهب الرابع وقوعه الا في مصطلح الايمان فانه باق على مدلوله اللغوي بعض الشراح نسب هذا القول الى ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله في شرح اللمع المذهب الخامس التوقف وذكره المصنف ها هنا مذهبا للآمد والامدي كثير التوقف في مسائل يشتد فيها الخلاف. المذهب السادس كما قال المصنفون رحمه الله والمختار وفاقا لابي اسحاق الشيرازي والامامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية هذا مذهب رجحه المصنف واراد فيه شيئا من التفصيل بين القول بالجواز وعدم الجواز. وفرق بين نوعين من حقائق الشرعية سمى واحدة فرعية وسمى الاخرى دينية. نسب قبل ان اشرح لك المذهب نسب هذا القول الى اسحاق الشيرازي والى الامامين اي امامين؟ الامام الجويني امام الحرمين امام الرازي لكن النسبة الى هؤلاء الثلاثة على التحقيق لا تصح. وانه ممن يقولون بالجواز وفيه نظر. ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله استثنى الايمان فقط وهو بالتالي سيكون قريبا من المذهب المذكور ها هنا. رابعا واما امام الحرمين والامام الرازي فانهما نقلا تقسيم المعتزلة واختارا وقوع الاسماء الشرعية مطلقا فهم ممن يقول بالجواز مطلقا يبقى ان هذا التفصيل الذي رجحه المصنف منسوبا لابن الحاجب التفريق بين مصطلح الفرعية دينية. الفرعية ما يجري على الافعال كصلاة وصوم وحج ونحوها. هذه فرعية دينية ما يجري على الفاعلين كلفظة كافر ومؤمن وفاسق. في ابواب العقائد هذي التي سماها ابن السبكي دينية ويسميها شيخ الاسلام وغيره الاسماء الشرعية. التي ترتبط بها احكام عظيمة دنيوية واخروية. لفظة كافر لفظة فاسق لفظة مؤمن لفظة منافق. هذه احكام ترتب عليها اثبات جملة من الاحكام. فيقول المصنف رحمه الله وقوع الفرعية لا الدينية. الفرعية صلاة وصوم وحج جائز فيها الحقائق الشرعية بمعنى انها فارقت معانيها اللغوية الى ماذا؟ الى معاني شرعية قلة حقائق. اما الاسماء الدينية الالفاظ الدينية فلا تقع فيها حقائق شرعية. ما هي اذا؟ باقية على على معانيها اللغوية بالفسق والنفاق والكفر والايمان ونحو ذلك. وهذا كله اشارة الى خلاف نبه فيه اصنف رحمه الله تعالى على وقوع الحقائق الشرعية مع الحقائق اللغوية والعرفية ختمها بما اراده ان يكون اليفا فقال ومعنى الشرعية ما لم يستفد اسمه الا من الشرع. يعني قبل الشريعة ما عرف له لفظ يخصه ولا معنى يتعلق به. قال وقد يطلق على المندوب وعلى المباح بمعنى ان هذه الحقائق الشرعية لا تختصوا بالواجب وهذا بالنسبة لعرف الفقهاء. لانه قد يتوقف في اطلاقه على المباح. انا ساقف هنا يا اخوة فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز لان الفقرات الاتية في تعريف المجاز والخلاف في وقوعه ينجر اليه كل المسائل المتعلقة بهذا الفصل من الحقيقة والمجاز سنعود في درسنا القادم ان شاء الله مرورا سريعا بهذا التقسيم. الحقيقة الشرعية والخلاف فيها