فالمهم اذا لذا قال اذا قال قائل ما بال ائمة المصطلح يقولون في اخبرني لمن قرأه على الشيخ افليس في هذا تغيير للغة العربية فالجواب ها ان هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة فيه ونظير هذا تصرف النحويين ت اصطلاحات بالالفاظ التي اصطلحوا عليها ثالثا اخبرني اجازة او اجاز لي لمن روى بالاجازة دون القراءة نعم احيانا يقول الراوي اجازني او اجاز لي او اخبرني اجازة او ما اشبه ذلك هذا لمن روى بالاجازة وهي اي الاجازة اذنه للتلميذ ان يروي عنه ما رواه وان لم يكن بطريق القراءة يعني ان الشيخ يقول للتلميذ قد اجزت لك ان تروي عني جميع مروياتي او ان تروي عني صحيح البخاري الذي اكتسبته بخطي او الذي كتبه فلان وصححته او ما اشبه ذلك نسمي هذي ايش اجازة ولا شك ان الرواية بالاجازة ضعيفة لكن عدل اليها المحدثون لما كثر الطلاب كثر الطلاب صار المحدث يكون عنده الى الف واحد مستمع كيف يمكن ان يسمع هؤلاء الجماعة كلهم او هؤلاء الجماعة كلهم احاديثه التي رواه هذا صعب فاخذوا يحدثون بطريق ايش في طريق الاجازة يقول مثل ايها التلاميذ انني قد رويت البخاري بخط فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى البخاري وقد اجزت لكم ان تروا عني البخاري الذي كتبه فلان لابد ان نقيد لانه لو قال اجبت لكم البخاري والبخاري في الزمن السابق يكتب باليد ترى في هذا اشكال ما هو الاشكال ان يرووا عن عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا على وجه الخطأ لانه ليس كل من كتب البخاري اجاد كتابته فلا بد ان يقيد الشيخ الاجازة بشيء معين لان لا يحصل الاختلاف طيب الاجازة اظنها مرت علينا في المصطلح انها انواع اولا قد تكون عامة وقد تكون خاصة في المجازي له والمجازي به نعم قال رابع العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عنه عن عن وان عن عن وانني عن عن رواه بلفظ عن ان ان بلفظ ان العنعنة يقول عن فلان انا احدثكم عن فلان عن فلان عن فلان الى اخر السنة فهل هي متصلة الرواية بالعنعنة او مرسلة يعني منقطعة قال المؤلف وحكمها الاتصال الا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال الا ان يصرح بالتحديد اذا قال الراوي عن شيخه عن فلان فالحديث متصل الا اذا كان هذا معروفا في بالتدليس فانه يحكم الا يحكم بالاتصال مثل من مثل قتادة ابو الزبير نعم عطية العوفي كثير منها باسحاق فهؤلاء المدلسون اذا صرحوا بالتحديث عمل حديثهم عن الاتصال والا فيحمل على الانقطاع لكن قد يكون بعض المدلسين مجلسا الا في شيخ معين فهو غير مدلس وانعنعن مثل ابي الزبير عن جابر اذا كان ذلك في الصحيحين فان روايته تحمل على الاتصال بدليل ان الشيخين روى بها وهما لا يرون الى الحديث الا متصلا فاذا جاء الحديث من مدلس بلفظ عن فحكمه ايش الانقطاع الانقطاع الا ما صرح فيه بالتحديث فقال حدثني فانه اذا قال حدثني وهو ثقة فحكمه الاتصال والصحة ثم قال هذا وللبحث في الحديث ورواته انواع كثيرة في علم المصطلح وفيما اشرنا اليه كفاية ان شاء الله تعالى ثم قال الاجماع الاجماع لغة العزم والاتفاق يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق فيقال اجمع القوم على كذا اي ها عزموا عليه او اتفقوا عليه قال الله تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم اي اعزموا امركم واجمعوا شركاءكم ولهذا وهي جملة معترضة لو قال لو قال قائل ما محل تركائكم من الاعراب ما هو اللي بيهدف لفعل محظور وش هالترديد واجمعوا شركاءكم ولا يصح ان يكون معطوفا على امركم لان الشركاء لا يعزمون وانما يجمعون والاية معناها اعزموا امركم واجمعوا شركاؤكم طيب في اللغة العزم والاتفاق في الشرع اصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي انتبه للتعريف اعود مرة ثانية وثالثة لاسألكم عنه اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي مرة ثالثة اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي تمام عيسى تمام زين فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولم ولو من واحد فلا ينعقد معه الاجماع نحن نقول اتفاق مجتهد الامة فاذا حصل خلاف ولو من واحد فانه لا اجماع ولا سيما اذا كان الواحد معروفا بالعلم والفقه فان خلافه معتبر وقولا ورم واحد خلافا لابن جرير رحمه الله ابن جرير صاحب التفسير المعروف يرى ان الواحد والاثنين لا يخدمان الاجماع وان الامة اذا اجتمعت سوى رجل او رجلين ولو كان من افقه عباد الله فان الاجماع ينعقد ولكن قوله خلاف ما عليه جمهور اهل العلم اهل لن يقولون اذا وجد خلاف ولو من واحد فلا اجماع لكن فيه بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطأ في بعض الطوائف حيث لا يعتبرون اجماعهم مثل يرى بعض بعض الفقهاء واصحاب الرأي ان خلاف الظاهرية لا يعتبر ويقول ان الامة تجمع ويحكم باجماعها ولو خالفها اهل الظاهر في هذا الحكم كمثل عندهم ابن حزم وداوود الظاهري وغيرهما من اهل الظاهر لا يعتد بخلافه اذا اجمع الفقهاء على قول وهؤلاء مخالفون لهم العبرة فاجماع الفقهاء حجة ملزمة ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان قول الظاهرية لا لا يخلو من يخرم الاجماع اذا كان مخالفا له لان الظاهرية لا شك ان مذهبهم صحيح وان كان عندهم خطأ كثير لكن خطأهم لا يرد لا يوجب رد قوله مطلقا فلهم اقوال صحيحة موافقا لظاهر النصوص والصواب معهم فيها الصواب ان ان قول اهل الظاهر انه معتبر وانه اذا خالف اجماع غيرهم لم يكن اجماع كما ان الصحيح ان قول الرجل والرجلين لا يحرم الاجماع ها بالعكس يخرم الاجماع وانه اذا وجد خلاف ولو من واحد ممن يعتبر قوله فالفقهاء فانه لا اجماع في المسألة طيب وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم اما العوام فواضح انه لا يعتبر وفاقهم ولا خلاف لماذا لانه عامي عامي ليس عنده علم فلو قال لقائل اجمع العلماء على كذا قال اصبر يا اخي جا صاحب الدكان الفلاني مخالف في هذا صاحب الدكان ما عنده حل يصلح ان يكون مخالف للاجماع ليش لانه عام عامة لا يعتبر قوله والعوام يسمونه يسمونهم الناس هوام او اما الارض اللي تاكل الانسان العامي لا عبرة باجماعه ولا لا عبرة بوفاقه ولا خلافه يقول اجمعت وافقت او لم توافق قولك مطروح طب المقلد وهذه مشكلة المقلد ايضا قوله لا يعتبر في الاجماع ولا في الخلافة لان المقلد نسخة نسخة نسخة كتاب من مقلدة نسخة كتاب بدل ما تقرأ زاد المستقنع يكون المقلد لموسى الحجاوي المقلد لموسى الحجاوي نقول هو نسخة من زاد المستقبل ليس عنده رأي ولا اجتهاد ولا تتبع الادلة فهو لا ليس لا يعتبر ولهذا نقل اجماع المسلمين على ان المقلد ليس من العلماء على المقلد ليس من العلماء ولكن يجب ان لا نهضم الحق اهله فالمقلد خير من الجاهل لان المقلد يتبع عالما من علماء المسلمين والجاهل لا تعل لهو نفسك لا يعلم فلا ننكر التقليد مطلقا ونذمه مطلقا فلنقول ان التقليد عند الظرورة واجب لان الله يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فهذا المقلد الذي الذي ليس عنده اداة للاجتهاد يستطيع ان يستخلص الاحكام من ادلتها بنفسه ولهذا فرضه هذا فرض ماذا يعمل وهذا القول الذي اشرت اليه هو القول الراجح ان التقليد جائز للظرورة بمنزلة اكل الميتة لا يجوز الا عند عدم المزكاة والقائل بالدليل كآكل المذكاة يأكل طيبا والمقلد كآكل الميتة يجوز ان نقلد عند الضرورة وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في قوله اسألوا عن الذكر متى ان كنتم لا تعلمون. اما ان كنتم تعلمون فلا تسألوا انت مخاطب انت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حسب علمك لا على حسب علم غيرك. طيب يقول وخرج بقول ان هذه الامة اجماع غيرها فلا يعتبر حجة لو قال قائل مثلا اجمعت النصارى على ان هذا حرام او هذا حلال هل يعتبر؟ لا المعتبر اجماع هذه الامة والا لقلنا ان النصارى مجمعة على ان الله ثالث ثلاثة وان كان فيه خلاف عندهم لكننا لا نعتبر اجماع غير غير المسلمين ابدا لانه ثور اجماعه ولا خلافه نعم