نعم ممكن احد المجتهدين يخلو قاعدة الاجماع تنخرم بواحد نعم وهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فان الامة لا تجتمع على الله. نعم. فكيف هذا المجتهد يحكم عليه لا اصل هذا هذا المجتهد حرم القاعدة قبل ان يوجد الاجماع يعني كلهم في عصره لكن هذا قال اما لو كان هذا المنفرد اتى بعد ان انعقد الاجماع فلا يقبل فهمت الفرق نعم نعم بعض العلماء يقول يكون قيد في عصر من العصور في التاريخ العصر هذا يقول انا اخالف الاجماع كله في في عصر ايش عصر من يأتي احد المخالفين يقول انا لا اخذ بهذا القول الذي اجمع عليه لان المقصود بالاجماع من عهد هذا سيأتي سيأتي من قراظ العصر مختلفون فيه نعم اللي يمكن ومن شاقة الرسول من بعد ما تبين الهدى ونتبع غير سبيل المؤمنين لان من خالف الامام فقد اتبع غير سبيل مع ان بعض العلماء يقول معناها ويتبع غير سبيل المؤمنين بالخضوع لامر الله ورسوله لانه قال ومن شاقط الرسول من بعد ما تبينه الهدى نعم لله على ضلالة اقول عموما هذه الادلة قوله صلى الله عليه وسلم يدخل فيها العام يسكن فيها ايش لا لا لا لا لانهم ليسوا من اهل العلم كلامنا نحن الان في العلماء المشاهدين اصلا هو ما له قول هذا العام ما له قول كيف يقول في الشر وهو لا يعلم والمقلد كذلك اصلا ما نقول انواع الجماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى انواع الاجماع. الاجماع نوعان قطعيم ظني. القطعي ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا احد ينكر ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر ان يخالفه اذا كان ممن لا يجهله. مخالفهم مخالفوا اذا كان ممن لا يجهله الظن ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته وارجح الاقوال في ذلك رئيس الاسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة. واعلم ان الامة لا يمكن ان تنتمي ان تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ واعلم ان الامة لا يمكن ان ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فانها لا تجمع الا على حق واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر فاما ان يكون الدليل الدليل غير صحيح غير صحيح او غير صريح او منسوخا او في المسألة خلاف لم تعلمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان اجماع حجة وذكرنا ادلة ذلك وهو الدليل الثالث من ادلة الشرع الاول الكتاب والثاني السنة والثالث الاجماع والرابع سيأتينا ان شاء الله هو القياس انواع الاجماع قال المؤلف الاجماع نوعان قطعي وظن قطعي يعني مقطوعا به لا احد يعارض فيه ظني يعني مضمونا وقد يكون الامر بخلافه فالقطع ما يعلم وقوعه من الامة بالظرورة هذا اجماع قطع الذي يعلم بالظرورة وقوعه من الامة هذا اجماع قطعي ومعنى بالضرورة اي بدون نظر وتأمل يعني ما احتاج هذا ان ننظر هل اجمعوا او لم يجمعوا لانه معلوم كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا هذا اجماع قطعي لو قال قائل هل اجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس؟ قلنا نعم الا لعل فيه خلافا قلنا لا يمكن ان نخالف ان يخالف احد في هذا اللهم الا رجل حديث عاد باسلام لا يدري عن الاسلام شيئا اما من عاش بين المسلمين فانه فاننا نعلم انه يعتقد وجوب الصلوات الخمس وكذلك تحريم الزنا العلما مجمعون عليه ماعا قطعية كذلك حل الخبز على مجمعون عليه ها نعم مجمعون اجماعا قطعيا لا احد يمكن يقول والله لا يحل الخبز خلاف نقول ان هذا مما اجمع عليه المسلمون اجماعا قطعيا فالمهم ان هذا الاجماع نسميه الاجماع القطعي طيب وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة يكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله او يكفأ مخالفه اذا كان ممن لا يجهلون هذا النوع لا احد يقول انه ليس بثابت ولا احد يقول انه ليس بحجة ولهذا لو قال قائل ما دليلك على وجوب الصلوات الخمس؟ قلت اجماع المسلمين لا احد ينكر هذا وانا اقول لجميع المسلمين ليس معنى ذلك انه ليس فيها دليل ليس فيه دليل من الكتاب والسنة لكن من الجائز ان تتعدد الادلة والمدلول واحد والمدير الواحد طيب يقول ولا احد ينكر في كون ينكر كونه حجة وما نحج انه يلزم من بلغ القول بموجبه ولا يجوز ان يخالفه بل يقول يكفر مخالفه لو جاء انسان قبل الصلوات الخمسة يستوي واجبه او الزنا ليس حراما فانه يكفر الا اي نعم اذا كان ممن لا يجهله فان كان ممن يجهله مثل ها حديث عاث باسلام اسلم حديثه او انسان في بادية بعيد عن العلم يصلي الصلاة لكن ما يدري هل هي واجبة ولا غير واجبة فهذا لا يكفر لانه معذور والثاني ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء يعني ما هو الظن والظني ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء يعني ليس معلوم بالظرورة بل يتتبع تتبع الكتب التي تنقل الاثار عن المتقدمين وتتبع الكتب التي الفها المتأخرون وينظر فاذا اجمعت الكتب كتب الاثار وكتب المؤلفة على حكم من الاحكام قلنا هذا ايش اجماع لكنه ليس قطعيا ليس اجماعا قطعيا. لانه يجوز ان يكون هناك خلاف لم نعلمه وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته يعني هل يمكن ان يجمع العلماء كلهم على حكم مسألة من المسائل التي لا تعلم لا يعلم حكمها بالظرورة من الدين فمن العلماء من قال ان هذا لا يمكن ثبوته وقال انه لا يوجد اجماع فظلا عن ان يكون حجة واما ما ذكر من الاجماع القطعي فهذا قد ثبت بالنصوص لسنا بحاجة الى اجماع ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الاجماع ليس بحجة قال لانه لا يمكن ايش وجوده ولا يمكن الحصول عليه وممن قال ذلك الامام احمد في احدى الروايتين عنه حيث قال من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف ولكن سبق لنا قول في هذا وقال وهنا قلنا واحسن ارجح الاقوال في ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هذا كلامه الاجماع الذي ينطبق ما كان عليه السلف الصالح هذا الاجماع الذي ينضبط هو الذي يكون عليه السلف الصالح من هم السلف الصالح الصحابة والتابعون وتابعون يعني القرون المفضلة ثلاثة نعم اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة طاح بعد السلف الصالح كثر الاختلاف وصار كل انسان يأتي بقول ورأي من عنده وانتشرت الامة انتشرت بمعنى تفرقت لان لان الممالك الاسلامية اتسعت بالفتوح وصار بين بين اقصى المملكة الاسلامية واقصى واقصى مسافات كثيرة وحصلت فتن وحروب خوف الان نكاد نجمع اقوال العلماء من اقصى المملكة الاسلامية الى اقصاها نشرت الامة لا يمكن الاحاطة بقولها فاما السلف الصالح فيمكن قال رحمه الله واعلم ان ان الامة لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ هذي فائدة مهمة لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح اما على خلاف دليل صحيح اه ضعيف لا يمكن والمراد بقولنا دليل هنا تنزلا مع الخصم والا فان الضعيف ليس ناس البدنية لكن اذا استدل انسان بضعيف وقلنا الاجماع على خلافه فهذا ممكن لان الدليل الضعيف غير قائم والقائم غير مقاوم ولا معارض لغيره فيمكن ان تجمع الامة على خلاف دليل استدل به من استدل لكنه ضعيف صريح تلازم من مما اذا كان محتملا اذا كان محتملا وذلك لانه اذا كان محتملا سقط به الاستدلال فلم فلم يبقى دليلا يعارض به الاجماع غير منسوخة فان كان منسوخا ها فانها تجمع على خلافه لان لان المنسوخ غير قائم والحاصل ان الامة الاسلامية لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل قائم ابدا نعم قد يوجد اجماع على خلاف دليل ضعيف او على خلاف دليل غير صحيح او على خلاف تبليغ منسوخ لان هذه الانواع الثلاثة غير قائمة فضلا عن ان تكون مقاومة قال لماذا؟ قال فانها لا تجمع الا على حق والحق لا يمكن ان يخالف الحديث الصحيح الصريح غير المنسوخ ابدا اذ لو خالفه لزم التناقض لازم التناقض لان لان المتعارضين اما ان يكون احدهما اقوى من الاخر فلا تعارض واما ان يتعارض فيتساقطه هذا مستحيل لانه لا بد من ثبوت احدهما واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك من شر الايه الدليل الصحيح الصريح غير منسوخ واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك تنظر فاما ان يكون الدليل غير صحيح او غير صريح او غير او منسوخا او منسوخة او او دعوى الاجماع غير صحيحة دعوة للاجماع غير صحيحة فيكون في المسألة خلاف لم تعلمه خلاف يكون موافقا لهذا الدليل الذي ظننته معارضا للاجماع وهذه القاعدة الاخيرة تنفع المناظرة في باب المناظرة فاذا ادعي اجماع فانه لا يمكن ان يكون على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ ابدا هذا شيء مستحيل لان ذلك كما قلت يستلزم رفع النقيضين وهذا مستحيل ثم قال شروط الاجماع للاجماع شروط منها ان يثبت بطريق صحيح وهذا مهم لكن ما شا الله عندنا الان من تعجم يذكر عن ابن منذر ابن المنذر يقولون انه يتساهل في نقل الاجماع وجاء اناس يتساهلون في نقل الاجماع اذا لم يروا بين علماء بلدهم خلافا قالوا بالاجماع بل اذا لم يروا بينهم وبين زملائهم خلافا قالوا بالاجماع وصار الاجماع يسيرا بل يمكن لو لم يكن بينه وبين اهله خلاف قال المسألة بالاجماع تساهلوا جدا فلا بد ان يكون بطريق صحيح في ان يكون اما مشكورا بين العلماء او ناقله ثقة واسع الاطلاع بان يكون مشهورا بين العلماء. وش معنى مشهور؟ اي اي شيء نعني به الاجماع يكون مشهورا بين العلماء. العلماء كل من تكلم عن المسألة قال المسألة باجماع فيكون اجماع مشهور هذا احد الطريقين. الطريق الثاني ان يكون ناقل الاجماع ثقة واسع الاطلاع ثقة امينا لا ينقل الاجماع الا وهو وهو فيه اجماع واسع الاطلاع ان لم يكن واسع الاطلاع فهو وان كان ثقة لا يقبل مثل ان نعلم ان هذا الرجل رجل مقلد لا يعدو كتب اصحاب المذهب ثم ينقل الاجماع فان هذا لا يصح منه دعوة الاجماع لماذا لانه ليس واسع الاطلاع لكن اذا علمنا من تأليفه انه واصل الاطلاع ينقل اقوال اهل العلم من كل مذهب ومن كل طبقة فانه اذا نقل الاجماع وهو ثقة فقد ثبت الاجماع وهذا طبعا الاجماع غير قطعي اما القطعي فقد سبق انه لا يحتاج الى الى ثقة ناقل لانه متفق عليه الثالث الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه فلا اجماع ها ايه ثاني الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها هذا شرط ايضا