شرط للاجماع الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه فلا اتمال حتى وان اجمع القرن الثاني على احد قولي القرن الاول فانه لا اجماع مثال ذلك من نقل الاجماع على ان الطلاق الثلاث يكون بائنا نقول هذا لا يمكن هذا نقل اجماع باطل ليش لانه ثبت ثبت ان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لو عكس الدليل على على هذا المستدل لكان اقرب للصواب يعني لو قيل بل الاجماع على ان الثلاث واحدة لانه مضى قرن قرن بل مضى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر وسنتان من خلافة عمر كلها الطلاق فيها واحدة فاي اجماع اصح من هذا الاجماع لكن لما اشتهر القول الثاني بين الناس بعد ان قضى به عمر رضي الله عنه اه سياسة لا تشريعا لان عمر ما يمكن الشرع ويخلف الشرائع لكن قضى به سياسة من اجل ان يمنع الناس ويرجعهم عن الطلاق الثلاث وهذا هذه السياسة قد جاءت بمثلها السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قد يمنع الناس الشيء من باب الردع كما قال عليه الصلاة والسلام حين رأى النيران تحت القدور تطبخ فيها لحوم الحمر بخيبة امر عليه الصلاة والسلام باراقتها وكسر الاواني تعزيرا حتى رجع في ذلك فقالوا او نأصلها يا رسول الله؟ قال او اغسلوها فالمهم ان ان نقول يشترط بالاجماع ايش الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه خلاف مستقر فلا اجماع طيب ان سبقه خلاف لكن لم يستقم مثل ان يختلف اصحاب هذا القرن ثم يرجعون ويتفقون فهذا الخلاف غير مستقل يصلح بعده الاجماع ولهذا قال فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق عندكم لا يوقن ها طيب صعب الاجماع لا يرفع الخلافة السابق وانما يمنع من حدوث خلاف شف الفرق الاجماع لا لا يرفع الخلاف السامي لكنه يمنع من من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه وقيل لا يشترط ذلك فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده لكن هذا القول مرجوح يعني بعض العلماء يقول اذا اختلف القرن السابق على قولين يعني صاروا على قولين او اقوال ثم جاء القانون الذي بعدهم واجمع على احد الاقوال فان بعض العلماء يرى ان هذا اجماع ولكن الصحيح انه ليس باجماع والعلة ان الاقوال لا تموت بموت قائديها بل هي باقية فان انقرضوا وماتوا فاقوالهم باقية ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم او علم ينتفع به واذا قلنا ان قول الانسان يموت بموته لم ينتفع الناس به بعد الموت فالصواب بلا شك كان الاقوال لا تموت بموت قائديها وانها باقية وعلى هذا فاذا قال قائل اجمع اهل هذا العصر على قول قلنا ولكن خالفهم اهل العصر الاول او بعض اهل العصر الاول فلا اجماع نعم اول طيب نعم الشرط الاول. هم. فيه نظر لا لا يمكن لعنهم على تعليقا على على خلاف المكان هذا يمكن ان النظر انصح ان صحت العبارة ان النظر في مسألة الناقل لانه ناقل وان كان واسع الاطلاع قد يختاره بعض الشيء نعم اذا كان ممن لا يشهد نعم انما لانه لم يخالف الدليل يعني الجماعة ظلمني مهو مهو قاتل قد يكون فيه خلاف نعم السلام عليكم اجماع السكوت نعم؟ اجمال السكوت كما يسمونه لا لا هذا ضعيف جدا كثير منهم هذا يعتد بها نعم هل رأى ان احدا حكاه اجماعا يقول لا اعلم به خيرا على كل حال اذا قال احسن اسلم اذا قل عن في خلافه فهو اصل نعم القرن الثالث يا شيخ فيها الائمة وفيها الاختلاف وانتشر يعني انتشر على العلماء. نعم كيف الوجه الثالث يعني من قرون ابناء الثالث. نعم. ذكره شيخ الاسلام انه يعني يمكن حصر وخلافه يعني القرن الرابع جدا لا يمكن يمكن ان نقول يحمل على اوله حاضر بواسطة المجامع الفقهية ما يمكن يا شيخ الله يرحم الحال بس نعم السياسة انه يجوز للحاكم ان يخالف الشرع حكم من باب السياسة الرد على هذا ان نقول اذا كنت خليفة قاسيا فهذا عين الرأس اما اذا كنت شيء اخر فلا فلا وعلى آله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه وقيل لا يشترط ذلك فيصح ان ينعقد في في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد بعد لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار فقيل يكون اجماعا وقيل يكون حجة لا اجماعا وقيل ليس باجماع ولا حجة وقيل انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع. لان استمرار سكوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار على موافقتهم وهذا اقرب الاقوال. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان انواع الاجماع غانم نعم نعم ما هو قطعي اذا قلنا لي اجمعت الامور عليه او ما يجري مخالفته هذا التعريف يشمل النوعين جميعا ابذلها ما في الضرورة الخمس على وجوب على وجوب الصلوات تمام يعني ما يعلم بالظرورة وقوع من الامة اه كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وعلى تحريم الزنا طيب الظني ادم ما هو الاجماع الظن هداية الله انا احسنت تمام ما يعلم بالتتبع والاستقراء يعني تتبع اقوال العلماء ان يراجع ما في كتب الخلاف حتى يتبين لنا بالمراجعة والتتبع انه لا مخالف هذا ظني وليس بقطعي الاحتمال ان يوجد مخالف ما علمنا به طيب وهل هذا ممكن يصلون لنا نعم كيف الخلاف قبل نعم ويصعب العلم بذلك ايضا ثم قال اصلا غير موجود هذا التفصيل الاقوال ثلاثة قول انه لا ان هذا ليس بحجة لانه لا يمكن لا يمكن الاحاطة به القول الثاني انه حجة لان لان الامور مبناها على الظاهر وعلى الظن فاذا لم يجد مخالفا فالاصل قدم مخالف ومنهم من فصل احمد من من الذي بها الصائم مش قال الذي الاجماع الذي ينضبط ما كان قل ايش نعم زيد وبعد بعدهم كثر الخلاف وانتشرت وانتشرت الامة. طيب هل يمكن ان تجتمع الامة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ لا يمكن ليش لماذا لا يمكن ان ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير مسبوق لماذا الله يهديك نعم هيصة نعم. نعم اما ان يكون ضعيفا او يعني اذا كان لا تجتمع الا على حق فلا يمكن ان تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ لان هذا باطل الذي يخالف الدليل الصحيح الصريح الذي لم ينسخ هذا باطل والامة لا يمكن ان تجتمع على ذلك. طيب لو فرض اننا رأينا اجماعا يخالف ذلك يا عبدالرحمن بن داود ثم المخرج اذا اصلنا هذا الاصل وقلنا ما يمكن ان تجتمع على على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوب ثم رأينا اجماعا يخالف ذلك اما ان يكون الدليل غير صحيح. نعم. او غير صريح. نعم او يكون اه يعني الذي رأى الخلاف ما ما يعني ما تأكد انه يعني الذي رأى الخلاف ما تأكد انه خلاف؟ لا. ها الذي رأى انهم قال يعني خالفوا الدليل ان الحقيقة ليست مخالفة لازم مخالفة. ليش؟ لان الدليل لان الدليل لا يدل على ما رأى ما ضبطت يا عبد الرحمن؟ يا شيخ لا يمكن نقول يوجد الاجماع اذا رأى شخص اجماعا يخالف ذلك فما فما المخرج المخرج ان الدليل غير صحيح او انه منصوب. اما انه غير صحيح. او انه منصوب. او انه منسوخ. نعم هاه الثالث ما قبلتموه فنتركه نعم مما يكون غير صريح او غير صحيح او صحيح او صريح بعد واحد احتمال رابع تاكر هنالك خلاف ها يكون هنالك خلاف احسنت ان يكون في مسألة خلاف ما علمه وظن ان المسألة بماعية وليست باجماع طيب الاجماع له شروط الشرط الاول عبد الرحمن نعم ان لا طيب زيد هذا نحن الان في الشرط الثاني قال المؤلف ما خلصنا ها طيب ما يظر ما يظر الناس فقهوا خلاف مستقر فان سبقه ذلك فلا اجماع تلاف مستقر يعني خلاف استقر عليه اهله فاما خلاف اختلفوا فيه ثم اجمعوا هذا يضر ولا لا ها لا يضر لنا خلاف غير مستقبل لنفرض ان اهل هذا العصر اختلفوا في الاول ثم بعد ذلك اتفقوا هذا لا هذا الاختلاف لا يظر ليش ها؟ لانه غير مستقر عدلوا عنه رجعوا الى الاجماع طيب يقول لان الاقوال لا تموت لا تبطلوا بموت قائليها هذا تعليل لما اذا كان هذا تعليل لما اذا كان الاجماع لا يعتد به مع وجود خلاف سابق فاذا قدرنا ان اهل هذا العصر اتفقوا اختلفوا في شيء له بالحكم ثم انقرضوا فجاء العصر الثاني فاجمعوا على احد القولين فهل يصح هذا الاجماع تجي اذا عرفتم اذا عجزتم عن حكم المسألة قلتم فيها خلاف ناصح يا اخي ناصح كان فيه خلاف مستقر سبقه خلاف مستقل فاجماع العصر الثاني على احد قولي العصر الاول ليس باجماع بوجود الخلاف المستقر والاقوال لا تبطل بموت قائديها. ولهذا قال فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف ضابط عظيم هذا الاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف فمثلا لو اجمع الصحابة على قوم فهذا الاجماع يمنع من من حدود خلاف ما يمكن لمن بعدهم ان يخالف اجماعهم لان الاجماع يمنع من حدوث الخلاف لانه حجة تم ولكن هل يرفع الخلاف السابق ها؟ لا اذا لم يرفع الخلف السابق فحين اذ لا يكون اجماعا معتبرا لان من شرط الاجماع الا يسبقه خلاف مستقر