الضابط مفهوم الحين ولا لا؟ اظن واحد منكم سألني امس البارحة قال وش الفرق بين العبارتين الاجماع لا يرفع ايش العبارة لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف. قال وش الفرق بين العبارتين والفرق بينهما واضح الان ها يعني لو سبقه خلاف فانه لا يرفع ذلك الخلاف وحينئذ يكون الاجماع ولا ما يكون لكن لو اجمعوا فانه يمنع حدوث الخلاف لو اجمع اهل العصر السابق على قوم ثم جاء العصر الثاني واراد احد منهم ان يخرج عن هذا الاجماع قلنا لا لان الاجماع يمنع من حدوث الخلاف هذا هو القول الراجح لقوة ما اخذه وقيل لا يشترط ذلك فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده لكن هذا فيه نظر يعني قيل انه لا يشترط يتفرع على هذا القول فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده مثال ذلك اجمع التابعون نعم اختلف التابعون اختلف التابعون على قولين ثم جاء تابع التابعين فاجمعوا على احد القولين فهل يكون اجماعهم صحيحا على هذا القول نعم يكون صحيحا ويكون حجة على من بعدهم فلو اراد من بعدهم ان يأخذ باحد اقوال التابعين قلنا ليس لك ذلك لانه حصل اجماع على احد القولين فتعين القول الذي اجمع القول الذي اجمع عليه والثاني ولكن القول الاول اصح ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد هذا هذي مسألة الثانية فيها خلاف هل يشترط انقراض عصر المجمعين يعني اذا اجمع اهل العصر على على قوم فهل ينعقد الاجماع من حين اجماعهم او نقول لا ينعقد حتى يموتوا في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال لا ينعقد حتى يموتوا وينقرض العصر لماذا قال لانه يحتمل ان يتغير اجتهادهم او اجتهاد بعضهم والانسان ما دام حيا ويأخذ وينظر ويرجح فان من الجائز ايش ان نغير رأيه اختلاف اجتهادي وحينئذ لا نعتبر الاجماع الا بعد انقراض عصر المجمعين اردتم هذا القول لكن هذا قول مرجوح اله قول الجمهور الجمهور يقولون الاجماع على الصلاة اجماع فمتى اجمعنا؟ ففي اللحظة التي حصل فيها الاجماع تكون الاجماع قد من عقد واحتمال تغير الاجتهاد على اسمه ايضا يعني بمعنى انه يمكن ان يتغير الاجتهاد ويمكن ان ان لا يتغير فلا يمكن ان او فلا ينبغي ان نسقط معلوما لاحتمال امر موهوم ما هو المعلوم الاجماع الذي حصل لاحتمال امر موهوم وهو تغير الاجتهاد وهذا القول الذي ذهب الى الجمهور هو الاصح ولهذا قال ايوا قالوا ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر واظن انه ورد عن عمر ما يدل على ذلك فان ابن عباس او عليا نسيت جمع عمر الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم على مشهورة واتفقوا على شيء ثم تغير رأيه بعضهم اما علي او ابن عباس فقال رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك والغى رجوعه ولم يعتبره وهذا واظح فانهم اذا اجمعوا على شيء فقد يأتي الشيطان الى الانسان ليفسد هذا الاجماع الذي هو غدا في عين الشيطان الشيطان لا يحب ابدا ان تجتمع الامة الاسلامية وانما يحب ان ان يتفرقوا فاذا اجمعوا كيف نفسد هذا الاجماع بمجرد اجتهاد قد يكون خاطئا والغالب ان الاراء اذا اجتمعت تكون اصوب من الرأي المنفرد. نعم. قال لان الادلة شف التعليم لان الادلة على على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر الادلة السابقة التي تدل على ان اجماع هذه الامة حجة ليس فيها ذكر اشتراط انقراض العصر واذا يرحمك الله واذا اغفلت الادلة ذلك دل على انه ليس بشرط طيب تلي الاخر ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم صحيح هذا التعليم ها الاجماع حصل ساعة اتفاقية فما الذي يرفعه لا شيء لا شيء يرفعه اذا عندنا الان شرط ان مختلف فيهما الشرط الاول ما هو انقراض العصر الشرط الثاني هل هل يعتبر الاجماع ولو مع خلاف سابق او لا والصحيح انه لا يعتبر ثم قال واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار فقيل يكون اجماعا وقيل يكون حجة لا اجماعا وقيل ليس باجماع ولا حجة كم هذه ثلاث شعرات وهذا الاختلاف لان المسألة ليس فيها نص انما هي تعليلات فلننظر آآ قال بعض المشاهدين قولا مثل ان يقول هذا الشيء حرام او هذا الشيء واجب واشتهر بين العلماء بين المجتهدين. اشتهر هذا القول فهل يكون هذا اجماعا حجة او لا يكون اجماعا او نعم او يكون حجة لا اجماع يعني ثلاث اراء اما انه اجماع حجة او حجة ولا اجماع او لا اسماع ولا حجة ثلاثة ارام تعضها دياية ها بعد لا هذا بس اكسل انت كيف ليس اجمعان ولا حجة وليس حجة ولا اجماع ايه لا لا يا جماعة هذا واحد اجماع وحجة هذا اثنين احسنت تمام حجة ولا سبيل؟ هذي ثلاث اراء فالذين قالوا انه اجماع قالوا ان سكوت الامة مع القدرة على الانكار دليل على ايش الموافق دليل على موافقتك وهذا يستعمله كثيرا صاحب المغني رحمه الله يقول ولان هذا قضاء فلان واشتهر ولم ينكر فكان اجماعا دائما يعبر بهذه العبارة والقول الثاني يقول انه حجة ولكن لا اجزم بانه اجماع حجة بناء على الظاهر لان الظاهر والقرينة تدل على انهم موافقون لان قدرتهم على الانكار مع عدم الانكار نعم لان ترك الانكار مع القدرة على عليه يدل على الموافقة فيكون حجة قالوا ولان الحجة تثبت بالظاهر ولهذا لدينا ادلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على الاحكام بالنص القاطع ولا احيانا بالظاهر احيانا بالظاهر فقالوا ان ثبوت ثبوت كون الشيء حجة اسهل من ثبوت قوله اجماعا فيكون حجة لا اجماع لا اجماع والقول الثالث يقول ليس باجماع ولا حجة لانه لا حجة الا بدليل من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الا يمكن ان تقول انه حجة وليس باجماع وحينئذ نقول ما دمت نفيت الاجماع فان في ان يكون حجة فليس بحجة ولا باجماع وهذا القول سيأتي ان شاء الله بيان الراجح منه لكن الذين يقولون لانه اذا اشتهر ولن ينكر مع القدرة على الانكار فانه اجماع لان عدم انكارهم دليل على الموافقة هذا التعليل في الحقيقة فيه شيء من النظر لان عدم انكارهم لا يدل على الموافقة وان كانوا قادرين على الانكار ليش احتمال ان الامر مشتبه عليهم وانهم متوقفون لكن لا لا يمكن ان يتكلموا بالانكار وهم لم يتيقنوا ان هذا القول باطل فالذين سكتوا عن الانكار ان كانوا غير قادرين فسكوتهم ليس بحجة ولا دليل على الموافقة واضح كان غير قد غير قادرين ان كانوا قادرين فسكوتهم يحتمل انهم موافقون ويرون ان هذا هو الحكم الشرعي ويحتمل انهم متوقفون قد اشتبه عليهم الامر لكن ما يستطيعون ان ينكروا قول غيرهم من غير دليل اذا النتيجة ان سكوتهم ليس دليلا على على موافقته ليس دينا على الموافقة طيب شف يقول وقيل ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع لان استمرار سقوطهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم وهذا اقرب الاقوال فيكون هذا القول اذا انقرضوا ولم ينكروا فهو دليل على الموافقة والله اعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى القياس التعريف القياس لغة التقرير والمساواة اصطلاحا تسوية فرع باصل ذي خصم لعلة جامعة جامعة جامعة فالهرم المقيص والاصل المقيس عليه والحكم اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او سهلة او فساد او وغيرها والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل وهذه الاربعة اركان القياس والقياس احد الادلة التي تثبت بها الاحكام تثبت بها الاحكام الشرعية وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة واقوال الصحابة فمن ادلة الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه الاجماع قلنا انه لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف ما الفرق بينهم يا عبد الرحمن الجماع ولا يرفع الخلاف السابق هذا اذا وجدت المسألة خلاف الاجماع الحادث بعد الخلاف لا يرفع هذا الخلاف السابق فلا يقال اجمعت الامة على على هذا القولين وانما الغلاف موجود. يعني لو اختلفنا العصر الاول على على في مسألة على طولين. نعم. ثم اجمع اهل العصر الثاني على احد القولين فلا يعني فليس هذا يا جماعة. لان الاجماع لا يرفع الخلاف. طيب اه انما يمنع من حدوث خلاف هذا اذا حصل اجماع في العصر الاول على مسألة ثم اختلف اهل العصر فلا يصح ان يختلف اهل العصر الثاني في هذه المسألة على قولين لانه يمتنع حدوث خلاف عليهم سمعتم؟ وهذا هو ها ايه المهم ان ان هذا معنى العبارة طيب اه هل يشترط يا غانم لانعقاد الاجماع عن قراء العصر لا يشترى طيب علل نعم لان الانعقاد حصل بالاجماع حصل باتفاق فاذا حصل حصل طيب اذا اشتهر القول هداية الله اذا اشتهر الخوف في عصر من العصور ولم ينكر فهل هذا اجماع تبدأ منه الواحد بعدها نعم احسن لكن اسمع السؤال اذا قال احد قولا واشتهر ولم ينكر هذا لا هو فيه لو قال الثلاثة لكن بس فيه يحتاج الى زيادة قيد. اذا كان اصحاب لم يذكر هذا الاجماع ليس باجماع على ان كان ما يدل على هذا