وهنا صادق النصر وكان فاسد الاعتبار. فاذا قال لا نكاح كامل الا بولي لان النفي قد يراد به نفي الكمال هذا هو الاصل ولا يعدل عنه بدليل طيب صح هل في القرآن ما يدل على الصراط الولي في في عقد النكاح يا عبد الرحمن نعم حتى نعم تنكحه طيب فلا تعبدهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن انا احد القولين زين طيب الشرط الثاني يكون ان يكون المقاس عليه اصلا وليس ولا يقاس على شيء ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع ايه فلو قاس على ما قيس طيب مثالها هداية الله اللي ما يخالف اللي ثبت بالنص هو الذي ثبت بقياسه ما يقال طبعا القياس بين مثلا البر على عروسة الزرة على الرز على ليش يا اخي لا يخالط على مثال نريد مثالا مثلا يثبت الربا يسبت الربا ويقاس عليه في البر ويقاس عليه ما ظبطته هدية هذا شيء يستغرب ما شاء الله عليك ها عبد الرحمن ويقيس الذرة للرز فيقول اجد القياس عشان نعرف يجري الربا يا صنعاء الرز قطر اجر القياس يا خالد قلنا له لماذا؟ قال قياسا على البر قال قياسا على البر فقد قاس على ما قيس صحيح نعم يقول يجري الربا في الرزق قياسا على الذرة ويجري في الذرة قياسا على البر ما قلت هذا يا شيخ طيب ما هو القياس الصحيح في هذا قلبه طيب سم يلا يا اه لماذا لا يصلح القياس على المقياس على المقيس ويطول تطويل بلا فائدة ثانيا على القياس الاول ايه لم يصب نعم تنافسنا على العصب من هذا من احتمال فساد القياس الوسط هذا طيب ثالثا ثلاثة فرع هذا اللي قال نعم فهد نعم صحيح الرجوع الى اصل اولى قد يمنع القياس الاول الفرع الثاني على الفرع الاول افضل قياس ايه هذا هو طبعا بس انه اللي قلنا مهو لازم يكون في مخاصمة طيب الشرط الثالث ما اخذناه ناخذه ان شاء الله الان الشرط الثالث ان يكون لحكم الاصل علة معلومة اي ابيه يا اخي ما كملناه ان يكون لحكم الاصل علة معلومة لماذا يشترط هذا الشرط قال يمكن الجمع بين الاصل والفعل فيها والفرع فيها ولهذا نقول يا حجاج ان القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما فلا بد ان تكون علة الاصل وهو المقيس عليه معلومة من اجل ان نجمع بينه وبين الفرع فيها اذ لو لم يصح او لو لم تتحقق العلة في الفرع لم يصح القياس طيب فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه مما صح القياس عليه اذا كان تعبديا محضا لم يصح القياس عليه والتعبدي المحض هو الذي ليس في العقل ما يحث عليه او يغري به وذلك لان العبادات نوعان نوع له علة معقولة فهذه يكون الانسان يعني فاعلا لها باطمئنان فاعل لها باطمئنان وتارة لا يكون للحكم علة معلومة فهذه يفعلها الانسان على سبيل التعبد المحض واظنه لا يخفى ان الحكم اذا كان معلوم العلة فسيكون اسراع النفس اليه ايش اكثر واشد فمثلا رمي الجمرات بسبع حصيات له علة معلومة ها لا مجرد تعبد ولكن الرسول قال انه لاقامة ذكر الله لان كون الانسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بوضع هذه الحجرات الحصيات في هذا المكان ذكر لله عز وجل وتعظيم له فالمهم انه لا انه اذا لم يكن اذا كان الاصل حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه ولهذا قلنا لا قياس في العبادات ما هو في شروطها واركانها لكن في اصل مشروعيتها يعني لا يمكن ان يقول قائل اذا احتجبت عنا الشمس بغيم كثيف حتى صار الجو كان لا شمس فيه ثم انزاح الغيم لا يمكن ان يقول قائل انه تشرع صلاة الخسوف في هذه الحال قياسا على ما اذا كسبت كسوفا عاديا نعم لانه قد يقول قائل انا اقيس هذا على هذا لانها احتجبت تجبت بسحاب كثيف فهي كاحتجاب آآ نورها بالقمر لان كسوف الشمس سببه ان القمر يحول بينها وبين الارض فيقول اذا السحاب الكثيف مثله لا فرق الا ان اقامة بعيد وهذا قريب نقول لا قياس لا قياس في هذا لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الله تعالى يخوف عباده بالخسوف ولم يقل انه يخوفهم بالسحاب الكثير وان كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقبل السحاب صار يقبل ويجبر ويتغير وجهه حتى يمطر فيسر عنه طيب ثم ذكر المؤلف قياسا. اه مثالا قال مثال ذلك ان يقال لحم النعامة ينقض الوضوء النعامة معروفة ها تعرفونه طائر معروف له ارجو طويلة وعنق طويل ويشبه البكرة الصغيرة ولهذا اذا قتله المحرم اذا قتل المحرم نعامه يجب عليه بدنه بعير لانها مثلها قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وقضى الصحابة رضي الله عنهم بان المحرم اذا قتل النعامة وجب عليه فهذا رجل اكل لحم نعامة فقال له صاحبه ثوب قال ليش قال لانك اكلت لحم نعامة والنعامة تشبه البعير فيكون لحمها ناقضا للوضوء قياسا على البعيد تقولون في هذا ها ما يصلح لماذا لان نقض الوضوء باكل لحم الابل تعبدي محض على رأي جمهور العلماء الذين يقولون بالنقض واذا كان تعبديا محضا فليس له علة معلومة فيمتنع للحاق قال لان حكم الاصل ليس له علة معلومة وانما هو تعبدي محض على المشهور المشهور بمذهب الامام احمد انه تعبد ما الرابع ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالاسكار في الخمر ان تكون العلة اي علة علة الحكم الاصل ان تكون مشتملة على معنى مناسب مناسبة للحكم مثل اكرم اليتيم لماذا ليتمه اطعم المسكين لمسكنته اعن المجاهد لجهادهم وهكذا يعني لابد ان يكون الحكم الاصلي مشتملا على معنى ان تكون علة علة الحكم الاصلي مشتملة على معنى مناسب للحكم ثم ضرب مثلا بالاسكار للخمر الخمر حرم يا ياسر ليش لانه مسكر اذا كل شيء حصل فيه اسكار فهو خمر هو خمر قياسا او حقيقة الصحيح انه حقيقة لكن بعض العلماء يقول قياسا ولكن الصحيح انه حقيقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن بعضهم قال الخمر لا يكون الا من العنب وما عدا ذلك فهو نقيس عليه على كل حال اذا قلنا ان الخمر يتخذ من العنب فنقول للمسكرة الاخرى يثبت لها حكم الخمر قياسا عليه بوجود ايش العلة وهي الاسكار ولكن ما هو الاسكار الاسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب تغطية العقل على وجه اللذة والطرب اما تغطية الوجه العقل لغير هذا فليس باسكار فالبنج مثلا مسكر ولا غير مسكر ليش يعني ما في لذة وطرب لكن الخمر فيه لذة وطرب يجد الشارب والعياذ بالله ليجد لذة ويجد طربا ونشوة وانه فوق الناس قال الشاعر ونشربها فتتركنا ملوكا واحد يتصور انه ملك وقال حمزة للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يعاتبه قال له هل انتم الا عبيد ابي يعني احنا ملوك انتم عبيد يقول للرسول عليه الصلاة والسلام اذا هذا هو الفرق بين الاسكار وبين تغطية العقل بغير بغير الاسكار ولذلك لو اكل الانسان بنجا لم يقم عليه احد الخمر ليش لانه ليس على وجه اللذة والطرب اي نعم طيب آآ نقول فان كان المعنى وصفا طرديا الوصف الطردي يقول لا مناسبة في هذا وصف الطردي لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به واذا لم يصح التعليل به لم يصح القياس عليه لان الالة حينئذ ساقطة كالبياء كالسواد والبياظ مثلا فمثلا لو قال لو جاء في الحديث جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر ضخم البدن ضخم البدن مفتول العضلات يقول يا رسول الله اني جامعت امرأتي في رمضان فماذا علي؟ فيقول عليك كذا وكذا هذه الاوصاف هل هي اوصاف طردية او اوصاف معنوية بمعنى لو استفتانا رجل نحيف اصنع رخي العضلات يكون حكم الحكم الاول ولا يختلف ها الحكم الاول يا جماعة اللي جاء رجل آآ كثير الشعر مفتول العضلات كبير الجسم وهذا تقولون انه نحيف واصلع ما عنده راس ورخي العضلات اعصابه تدلى من شدة الرخاوة هل نقول ان هذا مثل اول ليش يا اخي لان الاول وسط ترجي لو جاءنا رجل لو جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كالوصف الثاني يختلف الحكم ولا لا؟ نعلم انه لا يختلف نعلم انه لا يختلف ولهذا انظر الى الحديث الذي مثل به قال مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان بريرة خيرت على زوجها حين اعتقت قال وكان زوجها عبدا اسود بريرة رضي الله عنها كانت امة عند بعض الانصار وكاتبوها يعني باعوها على نفسها في تسعة واواق من الفضة وجاءت الى عائشة تستعينها فقالت لها عائشة ان شاء اهلك ان اعده لهم الان نقدا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت الى اهلها وقالت لهم ان عائشة تقول كيت وكيت قالوا لا بل ولا لنا فرجعت الى عائشة واخبرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق وفعلت فلما عتقته خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى مع زوجها او تنفصل عنه قال الخيار لها عرفتم طيب اختارت رضي الله عنها نفسها قالت ما ابي لا اريد زوجي فكان زوجها رضي الله عنه يلحقها في اسواق المدينة يبكي عليها وهي لا تريده فاشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام انها تبقى معه فقالت يا رسول الله ان كنت تأمرني فسمعا وطاعة رضي الله عنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لنا من خيرة من امره وان كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه ما اريد وابت ان ترجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث الجواب فانا نعجب لان العادة ان البغض والحب متبادل هذي العادة لكن كونه يكون هذا الحب الشديد هذا يتبعه يصيح وراه وهي لا تريده حتى بمشورة النبي عليه الصلاة والسلام ما ارادت بغض عظيم نعم المهم يقول ابن عباس وكان وكان زوجها عبدا اسود تباركم يا جماعة عبدا هذا وصف اسود هذا وصف ايهما الطردي ها نعم الطرد اسود قال فقوله اسود وصف فردي لا مناسبة فيه للحكم لان نعلم انه لو كان زوجها ابيض ليش لكان الحكم لا يتغير لخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك انها صارت اعلى منه طرت حرة وهو عبد فلما صارت اعلى منه جعل لها الشارع خيار