طيب مثال ما كان هذا بعد درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم قال ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم اتلافه بالاكل رجل ولي على يتيم على مال يتيم قد قال الله وقد توعد الله الذين يأكلون اموال الاتيان ما ظلما وقال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون ببطونهم نارا وسيصلون السعير لكن هذا الرجل قال لن اكل منه لكن اشتري ثياب الصيف والشتاء منه واكل من مالي هل يجوز هذا؟ لا يجوز فاذا قال ان الله توعد الاكلين قلنا نحن نجزم ونقطع بانه لا فرق بين اتلافه بالاكل او في اللبس طيب اذا قال انا لن اكل ولن البس لن اكل ولن البس لكن ابشبه نار ها هذا اسد نعم نقول لو لو اردت ان تشب النار في في في مالك انت منعناك فكيف بمال اليتيم اذا هذا يقطع فيه بايش بنفي الفارق لانه لا يمكن لاي عاقل يتصور ما ما يقول ان نفرق بين اللبس وبين الاكل طيب قال والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرق ما تمثلته بالسباط خرج ما ما ثبتت علته بنص او اجماع ولم يبق فيه بنفي فارق خرج بهما قطعنا فيه بنفي الفارق ولو قلنا الخفي ما عدا او ما سوى الجلي صح ولا لا صحيح لكن العادة او الاولى ان تكون التعريفات بامور ثبوتية اما لو قلنا ما سوى الجلي التعريف هنا بامر سلبي والتعريفات ينبغي ان تكون بامور ثبوتية طيب قال مثال قياس الاثنان على الربا في تحريم اه نعم قياس الاثنان على البر في تحريم الربا في جامع الكيل فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بنفي الفارق بين الاصل والفرق اذ من الجائز ان نفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الاسناد اظنه مر علينا كثيرا في ان مر علينا كثيرا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في علة تحريم الربا او بالاصح في علة جريان الربا في الاصناف الستة ولا لا طيب دعوا العلماء قال ان العلة الكريم كاجرى الربا بكل ما كان مكينا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد طيب هل هذه العلة ثابتة بالنص لا بالاجماع لا ما اجمع العلماء على ذلك لان بعض العلماء يقول العلة الطعم دون الكي كمذهب الشافعي ولهذا عند الشافعي رحمهم الله او عند الشافعية يرونك جريان الربا بالبرتقال والتفاح وما اشبهها لانها مطعومة طيب هل يقطع فيه الفارق ما يقطع فيه من الفاخر اذ من الجائز ان يقول قائل ليس العلة كي العلاج طعم كما قال بذلك من؟ الشافعي وحينئذ نسمي هذا القياس خفيا نسميه خفيا وهذا النوع من القياس هو الذي انكره الظاهرية انكروه وقالي ان القياس نوع من الشرك لانك اثبت حكما بنفسك والله عز وجل يقول في القرآن الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بكل شيء ما حاج الى القياس ولكن مع ذلك ذكرت لكم انا ان قولهم هذا ضعيف جدا وانهم هم بانفسهم يتناقضون يثبتون الاحكام بالقياس في بعض المسائل طيب في نوع اخر من القياس اسمه قياس الشبع يسمى قياس الشبع. وفصلناه عن الاول لان الاول قياس علة لكن اما ان تكون علة منصوصة او مجمعا عليها او يكتب بعلم الفارق بنفي الفارق او تقوم مستنبطة اما قياس الشبه فهو منفصل قال ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فعلى ايهما نقيس يعني انزل الان عندنا اصلى عندنا اصلان يمكن ان يقاس عليهم وعندنا فرق نريد ان نقيسه على اي الاصلين ومتردد بين هذا وهذا قال العلماء يلحق باكثرهما شبها يلحق باكثرهما شبها به فيقاس عليه وهذا الحكم قياس الشبه ضعيف لكن مع ذلك هو اقرب للعدل فاذا تردد فرع بين اصلين فاما ان تنفي عنه حكم الاصلين وتمنع القياس فيه واما ان تثبت القياس فيه والعدل اذا اثبت القياس فيه ان تلحقه باكثرهما شبه طيب مثاله مثال ذلك الاب هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على البهيمة يا جماعة العبد هل يملك اذا ملك قياسا الحر لانه انسان بشر عاق مكلف يؤمر وينهى نعم او يلحق بالبهيمة لانه يباع ويشترى وينادى عليه في الاسواق من يشتري هذا الرجل هذا ننظر ننظر هل يملك او لا يملك؟ فاذا قال قائل هذا المثال ساقط من اصله هذا النفاس ساقط من اصله ولا ينبغي ان يمثل به لان النص قد جاء بالحكم في هذه المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فله من باع عبدا له مال تناله لبائعه الا ان يشترط المبتلى فقال عبد له مال فهذا يدل على انه يملك لان اللام ايش؟ للتمليك قال الاخرون هذا هذا الذي استنبطتم معارض بقوله في نفس الحديث تماله للباقي كماله للباء فهذا دليل على ان العبد لا يملك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما له للبائع ولو كان يملك لكان ما له لا لبائعه فلهذا اختلف العلم هل العبد يملك بالتمليك او لا يملك لان النص ليس بينا لكل احد ولهذا تنازع الناس في مدلوله لما تنازعوا في مدلوله قالوا نرجع الى الدليل النظري وهو القياس فصح التمثيل بهذا صح التمثيل هذا لتعارض او لان اول الحديث ظاهره يعارض اخرة طيب الذين قالوا باخره بالجملة التي اخره انه لا يملك على اي شيء يحملون اللام قال نحملها على الاختصاص كما تقول السرج للفرس الفرس ما يملك وتقول هذا فراش السيارة والسيارة لا تنبغي ومع ذلك اضفته اليه فهو للاختصاص وليس للتمليك على كل حال النص كما علمتم لا يفصل بين المختلفين على وجه قاطع لهذا عدلوا الى القياس الى الدليل النظري فقال اذا نظرنا الى هذين الحصدين الحر والبهيمة وجدنا ان العبد متردد بينهما فمن حيث انه انسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر ولا لا طيب ومن حيث انه يباع عندي انه ها الارجح انه هذي الارجح ويجوز الفتح من حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث نعم ولا يودع نعم ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة ها ويورث ولا من حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث هذا احسن يعني ولا يودع ما له وجه قوي ولا يرث احسن ما فيها شك جزاهم الله خير حطوا بدلها ولا يرث طيب نشوف هل الحر يباع ها كيف يا عبد المنان بكرة نحرج عليك من حيث انه يباشر تعجل في الجواب مو طيب من حيث انه يباع الحر لا يباع يرعن والحر طيب يوقف والحر لا يوقظ يوهب فالحر لا يهان يورث ها الحر يورث سبحان الله لا يورث لا يورث ايه ده الله يهدينا واياكم هل يورث الحر؟ انا ما عمري سمعت واحد ورث حر ما يورث اي نعم اه يورث ماله صح لكن يورث هو ها ما يرى معروف طيب ولا يرث ولا يرث ولا يرث الحر يرث لكن العبد لا يرث. شف الان حارف الحر في عدة اشياء من حيث هذه الاشياء نعم ويضمن بالقيمة يضمن بالقيمة والحر بالدية يعني لو قتلت مثل عبدا كاتبا الشجاعة عالما كم قيمته قالوا قيمة مليون ريال الدية الحر مئة الف لكن لو تقتل عبدا اعمى اصل ابكم زمن مريظ كبير السن ها كم قيمته؟ يعني ما يشتري احد اذا كان يبي يتقرب الى الله تعالى بعتقه هذا لا يساوي شيئا اذا هو يظمن بايش؟ بالقيمة بينما الحر يظمن بالدية. ولهذا يتساوى الحر الشجاع الم الفاهم بالحرص الصغير الذي في المهد كلاهما سواء في الدية نعم طيب يتصرف فيه يتصرف فيه صح والحر لا يشترط فيه لو اراد الانسان انه يأجر ابنه ما امكنه ذلك لكن لو اراد ان يأجر عبده فله ذلك يشبه البهيمة وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها عرفتم؟ احنا لما قارنا الاوصاف التي يجتمع فيها مع الحر او مع البهيمة وجدنا انه من حيث التصرف المالي اما من حيث التكليفات في العبادة فهو يشبه الحر لا شك لكن من حيث التصرف المالي ونحن الان في في الكلام على تمليكه هل يملك او لا يشبه البهيمة اكثر الحقناه بها فقلنا ان العبد لا يملك ان العبد ليملك ولهذا لو انك ملكته مئة ريال الى اين تذهب الى سيد على طول يعني كأنك ملكت سيده تماما حتى لو اراد يمتنع ما يحصل وبعض العلماء يرى انه يملك بالتمليك ويقول اننا نلحقه بالحر وبعض العلماء يفرق بين ان يملكه سيده او اجنبي فيقول ان ملكه سيده ملك وان منكه اجنبي فملكه لسيده ووجه الفرق عند هؤلاء انه اذا ملكه سيده فان سيده قد رضي بان يخرج هذا المال من من ملكه والاصل ان الانسان اذا اخرج المال من ملكه لا يعود فيه العائد في بيته كالك الكلب طيب يقول وهذا القسم من القياس ضعيف ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر