نعم يقول التعارض تعريفه التعارض لغة التقابل والتمام يعني بحيث يتقابل دليلين او بحيث يتقابل دليلان ويمنع احدهما مدلول الاخر يسمى هذا تعارف لان كل واحد منهما عرض للاخر بحيث لا يمكن ان ينفذ الاخر اما في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر الاول في اللغة واللغة في الغالب اعم من الاصطلاح فمثلا لو لو جاءت سيارة من اليمين واخرى تمشي قصدا ثم التقيا في اخر نقطة يسمى هذا تعارضا يعني كل واحد الان ستمنع الاخرى كل واحد منهما ستمنع الاخرى في الاصطلاح تقابل الدليلين سواء كان من الكتاب او من السنة او من الاجماع او من القياس ولكن الغالب ان المراد بهما اي بالدليلين ما كان من الكتاب او السنة بحيث يخالف احدهما الاخر مخالفة تامة ولا نوع مخالفة المراد نوع مخالفة وان لم تكن تامة فاذا وجد بين الدليلين نوع من المخالفة او من من التخالف فهما متعارضان وله اربع حالات واقسام التعارض اربعة الاول ان يكون بين دليلين عامين ليكون التعارض بين دليلين عامين. يعني كل واحد منهما عام ويكون ظاهرهما التعارض فهذا يقول له اربع حالات الاولى ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الاخر ولا يناقض الاخر فيها فيجب الجمع هذي الحالة الاولى اذا امكن الجمع بينهما وجب لان الجمع بينهما يقتضي اعمال الدليلين جميعا وتقديم احدهما يقتضي ابطال الاخر ومتى امكن الجمع ومتى امكن العمل بالدليل كان هو الواجب لان اسقاط الاخر وطرحه مع انه من الادلة هذا امر ليس بالهين وعلى هذا فنقول اذا امكن الجمع بينهما وجب وجبتا وهنا تختلف افهام العلماء في الجمع فتجد بعض العلماء يجمع بين الدليلين بكل سهولة وبكل وضوح وتجد بعض العلماء لا يتمكن من الجمع وتجد اخرين من اهل العلم يجمعون بين النصوص لكن على وجه المستكره بعيد وذلك بحسب ما ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى الانسان من الفهم والعلم طيب مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم وانك لتهدي الى صراط مستقيم. اين العموم هنا العموم محذوف لا تهدي ما هو عموم فعل فعل ما فيه عموم لكن العموم محذوف وانك لتهدي الناس مثلا الى صراط مستقيم وهذا عامل هذا عام وقال تعالى انك لا تهدي من احببت ومن لم تحب من باب اولى الا تهديهم اذا كنت لا تهدمه فابتغيه من باب اولى تظاهر هاتين الايتين التعارض لان الاولى تثبت الهداية والثانية تنفيه فماذا نصنع كلاهما من كلام الله وكلام الله وكلام الله تعالى لا يتناطق فماذا نصنع؟ يقول الجمع بينهما ان الاية الاولى يراد بها هداية الدلالة ايتهما الاولى وانك لتهدي الى صراط مستقيم يعني لا لا تدل الى صراط مستقيم وهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم فانه كان عليه الصلاة والسلام يبين للناس ويأديهم الى الصراط المستقيم نعم هي اهداء الدلالة الى الحق وهذه ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة وثابتة ايضا لخلفائه في العلم فان العلماء يهدون الناس كما قال الله تعالى وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وفي الاية الثانية والاية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل ايتهما انك لا تهدي من احببت ليس المعنى انك لا تدله على الحق بل المعنى لا توفقه للعمل بالحق وهذه منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غيره الا الله فلا يمكن احدا ان يوفق احدا للعمل بالحق حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على ان يختم لعمه ابي طالب بالخاتمة الحسنى فكان يقول عند موته قل لا اله الا الله كلمة محاجة لك بها عند الله ولكن الشقاوة قد ادركته والعياذ بالله فلم يقل لا اله الا الله طيب اذا لا تعارض بين الايتين لان الاولى التي فيها اثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها هجاءات الدلالة والثانية يراد بها هداية التوفيق فانفكت الجهة واذا انفكت الجهة فلا تعاون وهذا كما يكون في بالادلة يكون ايضا في الاحكام ولهذا كان القول الراجح صحة الصلاة في الارض المغصوبة وذلك لانفكاك الجهة لان غصب الارض محرم لا لاجل الصلاة ولكن من اجل الاستيلاء على حق الغير والصلاة ليست محرمة في الارض المغصوبة لكن المحرم في الارض المغصوبة الاستيلاء عليها حتى وان لم يصلي انفكت الجهة فصحت الصلاة صحت الصلاة نعم يقول فان لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ ان علم التاريخ فيعمل به دون الاول ان لم يمكن الجمع فان فان علمنا التاريخ فالمتأخر نعسى اذا علم التاريخ فالمتأخر ناصح ومن المعلوم انه اذا ثبت النسخ كان النص المنسوخ غير قائم وما كان غير قائم فانه لا يقاوم القائد اليس كذلك؟ طيب اذا نقول اذا لم يمكن الجمع فان علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ واذا كان المتأخر واذا كان ناسخا كان الاول غير قائم وغير القائم لا يقاوم القائم فاذا قال الانسان الستم قلتم قبل قليل انه لا يمكن الغاء احد الدليلين لان ذلك ابطال له قلنا ولكن اذا دل الدليل على نصه فالذي ابطله لسنا نحن الذي ابطله هو الذي شرعه. وهو الله عز وجل لحكمة ولكن هذا هذه المسألة افرط فيها بعض الناس افرط فيها بعض الناس حتى كان يسهل عليه ان يقول هذا منسوخ ولهذا تجد بعض الناس كلما مرت اية فيها معاملة الكفار بغير القتال قال هذه منسوخة للقتال باية السيف دون ان ان ينظر الى الجمع بين اية السيف واقوى هذه الايات لان قد تكون هذه الايات منزلة على حال دون دون حال على كل حال هذه المسألة وهي ان بعض العلماء وهي انه اذا لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ اقول ان بعض العلماء رحمهم الله افرط فيها حتى جعل ادلة كثيرة منسوخة مع ان المنسوخة لا تتجاوز عشر عشرة احكام نعم مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم نعم هذه الاية في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فجة طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم اذا الخير في هذا وهذا لكن الصوم افضل هذا يقتضي التخيير بين الصيام والاطعام. ولهذا قال فهذه الاية تفيد التخيير بين الاطعام والصيام مع ترجيح الصيام من اين اتيت الجوع الصيام من قوله وان تصوموا خير لكم لان المعنى وصومكم خير لكم وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن عن الاولى فتكون ناسخة لها. كما يدل على ذلك حديث الثابت في الصحيح اين وغيرهما الايات التي بعدها شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فهذه الاية تدل على تعين الصيام تدل على تعين الصيام والاية الاولى تدل على التخيير. فكيف نصنع نجمع بينهما نقول الجمع بينهما متعذر ولكن الثانية ناسخة ويدل على ذلك حديث سلمة بن الاكوان انه كان اول ما فرض الصيام من شاء صام ومن شاء افتدى حتى نزلت قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخرى فاوجب الله الصيام وعلى هذا فيكون الجمع بين الايتين هنا ان الثانية ناسخ ومن ذلك قوله تعالى في سورة الانفال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يبقون ثم قال بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرا يغلب مائتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين لكن هذه قد يقال انها خاصة اية القتال قال فان لم يعلم التاريخ وهذه الحالة الثالثة عمل بالراجح ان كان هناك مرجح نعم ان لم يمكن ان لم يعلم التاريخ فانه يعمل بالراجح ان كان هناك مرجح طيب مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره اعليه الوضوء قال لا انما هو بضعة منك فيرجح الاول لانه احوط ولانه اكثر طرقا ولانه ومصححيه اكثر ولانه عن الاصل ففيه زيادة علم نعم هذي التعليل طيب اذا عندنا حديثان الحديث الاول من مس ذكره فليتوظأ من مس هذا عام فليتوضأ اللام للامر والاصل في الامر الوجوب والثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء؟ قال لا يعني ليس عليهم وزر انما هو بضعة منك فهل يمكن الجمع على حسب ما قال المؤلف هنا انه لا يمكن الجمع واذا لم يمكن الجمع عملنا بالراجح الراجح الاول مس ذكره فليتوضأ لوجوه ثلاثة قال لانه احوط كيفك كاحوط لانك لو توضأت من مس الذكر لم يقل احد من الناس انك اخطأت ولو لم توضأ لقال بعض الناس انك اخطأت وصلاتك غير صحيحة فيكون احوج وما كان احوط فهو اولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك ثانيا لانه اكثر طرقا ومعلوم ان تعدد الطرق تستلزم ان يكون اقوى من الاخر مما لم تتعد الطرق ثالثا مصححوه اكثر ومصححه اكثر واذا كان المصححون له اكثر كان ذلك دليلا على انه اقوى لكثرة المصححين ولانه ناقل عن الاصل ففيه زيادة العلم هذي ايظا من اسباب الترجيح يرجح الناقل عن الاصل على غيره لان معه زيادة علم كيف ذلك؟ من مس ذكره فليتوضأ والحديث لا يجب عليك الوضوء انما هو برغم الاصل وجوب الوضوء او عدمه؟ عدم الوجوب فيكون الدال على الوجوب ناقلا عن الاصل والناقل عن الاصل معه زيادة العلم لان الاول مبق على الاصل كانه لم يعلم بالنقل مثال ذلك في امور محسوسة قالت جاءك رجل فقال قدم زينب وجاءك اخر فقال لم يقدم الساني بان على على الاصل. الاصل عدم القدوم والاول ناقل عن الاصل. اذا مع الاول زيادة العلم والثاني لم يعلم الواقع. الثاني لم يعلم الواقع ولهذا رتبوا على هذه المسألة قاعدة وهي ان المثبت مقدم على النافع فصار ترجيح قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ من اربعة اوجه من اربعة اوجه وهي احوط واكثر طرقا اكثر وناقل عن الاصل اربعة اسباب ولكن بعض العلماء يقول ان الجمع منكر ان الجمع ممكن فيكون من القسم الاول من القسم الاول وقالوا ان الترجيح متعذر لان النبي صلى الله عليه وسلم علل في في الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعها وهي قوله انما هو بغض منك هذي علة ما يمكن ان تزول فاذا ثبت الحكم لعلة لا تزول لم ينكر رفعه لانه يستلزم تكذيب هذه العلة مع انها ثابتة وبضعة مني فكما انك لو لمست اذنك او لمست فخذك او لمست قدمك لم ينتقض الوضوء لان ذلك بضعة منك كذلك اذا مسست الوضوء فما علل بعلة موجودة لا يمكن انتقالها فانه لا يمكن ان ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة لانه يلزم تكذيب تعليل الحكم بهذه العلة مع قيامها وهذا شيء مستحيل