ولهذا قالوا انه يجب الجمع الجمع اختلفوا فيه على طريقين الطريق الاول ان يحمل الامر في قوله فليتوضأ على الاستحباب والاوامر التي للاستحباب كثيرة ليس هذا اولها الوجه الثاني ان يحمل قوله فليتوضأ على ما اذا مسه لشهوة قالوا وهذا الحمل يومي اليه قوله انما هو بضعة منك لانك اذا مسست ذكرك على انه بضعة منك كما تمس سائر الاعضاء يحصل شهور ما يحصل شاهون. ما يحصل شهوة واذا مسسته بشهوة فارق بقية الاعضاء صار مسك اياه لمعنى يختص به وهو معنى قد يكون مقتضيا للحدث قد يحدث الانسان مع الشهوة من حيث لا يشعر فلما كان هذا مظنة الحدث صار حدثا كما قلنا في النوم انه مظنة الحدث فصار حدث وعلى هذا فنقول لا حاجة للترجيح او لا يمكن الترجيح في هذين الحديثين كذا طيب امتنان الترجيح قلنا لان الثانية منهما علل بعلة لا يمكن ارتفاعها واذا لم يمكن ان يتبع العلة لم يمكن ارتفاع الحكم لاننا لو قمنا بارتفاع الحكم مع وجود العلة صار التعرين بها ايش؟ كذبا وهذا غير صحيح. طيب يبقى النظر يبقى القول بان الجمع بينهما ممكن والجمع على احد وجهين هما اما ان يحمل الامر على الاستحباب او على الوجوب فيما اذا كان للشهوة نعم ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في نقض الوضوء بمس الذكر والاقرب ان الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب الا اذا كان للشهوة فان الاقرب الوجوب ومع ذلك لو ان احدا مس ذكره لشهوة ثم صلى بدون وضوء لم لم نأمره بالاعادة احتمال ان يكون الامر على الاستقبال مطلقا نعم طيب وين ما بقى شي ايه نعم الرابع فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له متيان صحيح ان لم يوجد المرجح بعد محاولة ثلاث مراتب ما هي؟ الجمع والنسخ والترجيح. بعد هذه المحاولة ما وجدنا شيء شيئا فانه يجب التوقف ولكنه يقول لا يوجد له مثال صحيح لكن يجب ان نعلم ان تعذر الوجوه الثلاثة امر نسبي امر نسبي يعني انه قد لا يمكن الجمع عند شخص ويمكن عند اخر وقد يعلم احد التاريخ فيرى ان الثاني ناسخ والاخر لا يعلم وقد المرتبة الثالثة وقد يكون هناك مرجح ولكن الثاني لا يعلم فهو في الحقيقة امر نسبي اما باعتبار الواقع فانه لا توجد ادلة على تتعارض من كل وجه بحيث لا يمكن لا يمكن العمل بالجمع او بالنسخ او بالترجيح لان الشرع كله بياع ولو قلنا يمكن ان تتعارض النصوص على وجه لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترشيح لبقي في الشرع ما لا يعلم لكنه حقيقة امر نسبي. فانت اذا لم يظهر لك جمع ولا نسخ ولا ترشيح وجب عليك التوقف لان لا تقول على الله ما لا الا تعلم. انتهى الوقت. الصلاة والسلام على سيد المرسلين. صلى الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صال المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع حالات فله اربع حالات ايضا الاولى ان يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمائة فيجمع بينهما انه صلاها بمكة ولما خرج الى منى اعادها بمن؟ بمن فيها من اصحابه. ثانيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيه مسألة في التعارظ ارى ارى بعد ان علمتم ما علمتم من الجمع بين المتعارضين انه يحسن ان ننبه عليها وهي ان التعارض بين دليلين قطعيين محال تعارض بين قطعيين جليلين قطعيين محال اذا كان كل منهما قائما والمراد بالقطعيين ما كانا قطعيين الثبوت والدلالة هذا شيء مستحيل وجه ذلك لان القول بتعارضهما يمنع ان يكون احدهما ها قطعية ونحن نقول دليل دليلان قطعية فالتعارض بينهما مستحيل لانه رفع لاحد القطعيين والقطعيان لا يرتفعان واذا قلنا بالتعارض لا يجتمعان ايضا وهذا جمع بين النقيضين يعني مثل في القرآن ايتان دلالة كل واحد منهما على المعنى قطعية ثم لا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ ولا الترجيح لان الترجيح هنا متعذر لان كل واحد منهما قطع كل واحد منهما قطعية يقول العلماء ان هذا مستحيل ولذلك لا يمكن ان تأتي النصوص القطعية بما يخالف الدليل العقلي القطعي ابدا طيب تعارض بين قطعي وظني ها؟ ممكن اله بين قطعي وظني يمكن يرجح القطع. بمعنى ان لا صار تعارض لكن الظن لا يقاوم القطع الظني لا يقاوم القطع بين ظنيين؟ نعم. يمكن. يمكن التعارض يمكن ولكن لما كانا ظنيين صار المعنى الذي يحصل فيه التعارض يكون بوجه يخالف الوجه في الدليل الاخر لان دلالتهما ظنية فاذا قلنا هذا يدل على هذه المسألة وهذا يدل على هذه المسألة قلنا لا ما دام ظنيين نجعل هذا يدل على مسألة وهذا يدل على مسألة اخرى انتبهوا لهذا فصار التعار بين قطعيين في الثبوت والدلالة مستحيل هم لا يمكن بين قطع وظني يمكن ويكون الحكم للقطع. بين ظنيين يمكن ويعمل بهما كما ذكرنا في الكتاب كما ذكرنا في الكتاب يعني يجمع بينهما يعمل بالمتأخر يرجح واذا لممكن فالتوقف وقلنا ان هذا ليس له وجود في الشريعة وان كان يوجد عند بعض الناس لقصور فهمه او نقص علمه لكن في الواقع لا طيب القسم الثاني من التعارض ان يكون التعارض بين خاصين يعني معنى خاصين ان دلالة كل واحد منهما غير عامة نعم بين دليلين خاصين لاني بين بين خاصين دليلي عندكم ايه فيه دليلين بين دليلين خاصين يعني ان دلالة كل واحد منهما غير عامة بل هي خاصة في شيء معين فله اربع حالات ايضا الحال الاولى ان يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع ونقول في تعليل ذلك كما قلنا في تعليل الجمع بين العامين لان الجمع بينهما اعمال بكليهما وهذا هو المطلوب المطلوب في النصوص ان تعمل بكل نص متى امكن فاذا وجدنا نصين خاصين متعارضين فاننا نسلك المرتبة الاولى وهي الجمع مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ان صلى الظهر يوم النحر بمكة والحديث المشهور في صحيح مسلم وهو حديث مشتمل على عامة المناسك التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ادرك جابر رضي الله عنه هذه الحجة ادراكا تاما وساقها سياقا تاما لا تجده في حديث اخر وحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى وحديث ابن عمر متفق عليه فهنا تعارض والفعل واحد ولا لا؟ الفعل واحد فايهما نرجح ذهب بعض العلماء الى الترجيح فقال يرجح حديث جابر لانه متتبع لحج النبي صلى الله عليه وسلم ومدرك له تماما ولم يفتوا عامة افعاله فيكون اضبط من غيره تكون عظمة لغيره ورجح بعضهم حديث ابن عمر لكونه متفقا عليه اتفق على اخراجه البخاري ومسلم وحديث جابر لم يروي لم يرويه البخاري وما اتفق عليه الشيخان ارجح ممن فرد به احدهما كما هو معلوم في علم المصطلح عرفتم طيب ولكن الحقيقة انه يمكن الجمع ولا حاجة الى الترجيح. اولا لان هذه مسألة هذه المسألة مسألة فعلية كون ابن عمر توهم او جابر توهم بعيد يعني هم يحكون فعلا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه فالوهم فيها بعيد فالتعارض واقع بكل بكل حال لكن يمكن الجمع الجمع فنقول الجمع بينهما بانه صلاها بمكة ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحابي وهذا جمع متيسر نقول ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر وهو في صلاها ورأى انه لابد من صلاتها. لان الوقت حان والناس اذا خرج الى منى قد يتفرقون في منازلهم وصلاته اياها في المسجد الحرام افضل من صلاته اياها في في مكة في منى فصلى عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام بهذه الاعتبارات الثلاث المبادرة بها لدخول الوقت خشية تفرق اصحابه اذا خرجوا الى منى في منازلهم ثالث فضيلة المكان فيجتمع فيها فضيلة الزمان بتقديمها في اول الوقت وفضيلة المكان ولما خرج عليه الصلاة والسلام الى الى منى وجد بعض اصحابه لم يصلي فصلى بهم لانه الامام عليه الصلاة والسلام وكل واحد من اصحابه يحب ان يقتدي به فصلى بهم فصارت له نافلة ولهم فريضة ولا غرابة في هذا فها هو معاذ ابن جبل رضي الله عنه وهو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يخرج الى قومه فيصلي بهم. له نافلة ولهم فريضة وهذا وجه حسن وليس فيه تكلف اعني ان نجمع بين الحديثين لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها مرتين فان لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ ان علم التاريخ ان لم يمكن الجمع يعني بين الدليلين الخاصين فالثاني ناسخ ان علم التاريخ واذا قلنا ان الثاني ناسخ بقي الاول لا منسوخا غير مقاوم اذا قلنا ان الاول منسوخ لم يبقى له مقاومة اطلاقا فبطل التعارض فنقول اذا علم التاريخ فالثاني ناسخ ومثاله قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك في هذه الاية دليل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام له ان يتزوج من شاء من بنات عمه وبنات عماته اللاتي هاجرن معه اليس كذلك طيب في الالف الثاني يقال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنه لا يحل لك النساء من بعد يعني ان الله حرم على نبيه صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بعد ذلك ولو اعجبك حسنهن خلقا وخلقا خلقا وخلقة لا تتزوج بعد هذا فان بعض اهل العلم يقول هذه الاية ناسخة الاولى وانها وقع وانها وقعت بعد ان خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنا الله ورسوله قال فلما اخترنا الله ورسوله شكر الله لهن هذا وقال لنبيه لا يحل لك النساء من بعد جزاء وفاقا فكما انهن لم يخترن سوى رسول الله جعله الله لا يتزوج ها سواهن لما اخترنه قيل اخترهن لا تزوج غيرهن ولو اعجبك حسنهن وهذا لا شك انه معنى جيد ووجه لطيف فعليه نقول ان الاية الثانية ناسخة للاولى لكل الاولى ولا لجزء منها لجزء منها وهو قوله وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك. اما اولها ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك فهي باقية