طيب اذا نسلك فيما اذا تعارض دليلا خاصان ما سلكناه فيما اذا تعارظ دليلان عامة طيب ثالثا فان لم فان لم ينكر النصح عمل بالراجح ان كان هناك مرجح ان لم يمكن النسخ تأتي المرتبة الثالثة وهي اننا نعمل للراجح ان كان هناك مرجح مثاله حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو وهو حلال وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم الاول من رواه رواه مسلم والثاني رواه الجماعة اقوى اسناد طيب في حديث ميمونة ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم وحديث ابن عباس انه تزوجها اي نعم تزوجها وحلال قصدي ان النبي تزوجها وحلال حديث ابن عباس تزوجها وهو محرم وكلا الحديثين صحيح وكلاهما خاص ولا عام؟ خاص القضية خاصة في النبي عليه الصلاة والسلام فعل من افعاله فماذا نعمل النصف متعذر هنا لان القضية واحدة فماذا نعمل لابد من الترجيح قال فالراجح الاول ما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وترشيحه لان ميمونة صاحبة القصة فهي ادرى بها معلوم ميمونة صاحبة القصة والعقد عليها فهي ادرى بها من ابن اختها ابن عباس ابن اخت هي خالتهم لكن هي صاحبة القصة ومعلوم ان صاحب القصة ادرى بها من غيره ولهذا يقولون اهل مكة ادرى بشئابهم الماكياج هداية الله ادرى في شعابهم في شعابهم الشعاب جمع الشعب طيب فصاحبة القصة لا شك انها ادرى بها من غيرها هذا هذا وجه اخر نعم وجه اخر ولان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت اسأل الرسول بينهما هذا ايضا تأييد ابو رافع يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وانه كان الرسول بينهما اذا فتأيد حديث من؟ حديث ميمونة طيب كيف نعمل بحديث ابن عباس مع انه في الصحيحين وغيرهما نقول مسألة سهلة جدا ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم انه تزوجها الا بعد ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن ها انه لم يتزوجها الا بعد اعاقة اللحام وهذا يقع كثيرا فيكون اعتمد في نقل القضية على ما فهم على ما فهم والا فاننا نعلم ان ابن عباس لن يتعمد الكذب لكن هذا الذي فهمه من القصة وهذا يقع كثيرا حتى في في احوالنا اليومية اذا سمعنا بشيء نظن انه لم يقع قبل هذا فهنا صار عندنا مرجح ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة قبل ان يحرم وهو حلال طيب السالس الرابع فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولكن هذا لا يوجد له مثال صحيح يعني يكون دليلان متعارظان لا يمكن القول بالنسخ فيهما لا يمكن الجمع ولا النصر ولا الترشيح هذا لا يوجد كما قلنا فيما سبق في في تعارض العامين. القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص وهذا واظح ان يكون التعارض بين عام وخاص يعني ان الخاص يدل على حكم والعام يدل على حكم فهنا الجمع بينهما ممكن لان العام يدل على الحكم في جميع الافراد والخاص يخرج بعض الافراد من هذا الحكم اذا لا تعاروا لان كلا منهما صار له مدلول خاص مثال قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب وقوله ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة العموم في الاول يا خالد فيما سقت السماء العشر ماء في قولك فيما سقط اسم موصول يفيد العموم فيقتضي بعمومه وجوب الزكاة في كل ما سقت السماء من الزروع والثمار كل ما سبقت حتى الفواكه كذا؟ نعم والحشيش والاوراق كل شيء لانه عام والعموم صيغته قوله فيما ما هذه اسم موصول من سير العموم ولكن الحديث الثاني يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يصير في ما دون خمسة اوسق لو اخذنا بعموم الاول لقلنا لو جنى الانسان وسقا واحدا ها؟ لوجبت الزكاة ولو جنى الانسان فاكهة وخضروات لوجبت الزكاة يعني ان العموم في الاول شامل للنوع والقدر قوله للنوع اي شيء تسقيه السماء القدر سواء كان قليلا ام كثيرة لكن الثاني يقول ليس فيما دون خمسة اصدقة فيخصص الاول بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة اصول طيب اذا خصص ولكن التخصيص يجب ان نعلم انه من وجهين الوجه الاول الكمية والوجه الثاني النوع اما الكمية فلا تجب الزكاة فيما نقص عن خمسة اصول واما النوع فلا تجب الزكاة فيما لا يوثق فيما لا يوصف والذي يوسط هو الثمار كالنخيل والاعناب. اما الخضروات والفواكه وشبهها فهذه لا توصف فصار هنا دليل خاص وعام نقول لا تعارض لامكان الجمع وذلك هاه بتخصيص العام بالخاص طيب واعلم ان جمهور اهل العلم الا ابا ثور رحمه الله يقولون ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام ليس بتخصيص ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام ليس بتخصيص ما ادري انتم معي ولا لا؟ ها؟ نعم. طيب وهذه القاعدة ذكرها صاحبنا الاوتار في عدة مواظع لشرح الملتقى ومن احدث موضع مر علي دية الدية دية الكافر هل هي على النصف من جهة المسلم مطلقا او هو خاص بالكتاب واخت ذلك انه ورد في هذه المسألة حديثان احدهما دية الكافر او عقل الكافر نصف عقل المسلم والثانية بلفظ الكتابي نصف عقل المسلم تنطبق على ها القاعدة؟ على هذه القاعدة؟ نعم. زين اين العموم دية الكافر عامة تشمل الكتاب وغيره دية الكتاب نصف حق المسلم هذا خاص بالكتاب لكنه لم يخرج من الحكم العام داخل فيه داخل فيه واضح؟ ها؟ طيب اذا نقول هذا لا يقصد التخصيص لان الاولية الكافر مشتمل على الثاني وزيادة والثاني لم يخالف الاول حتى نقول انه اخرج بعض افراد ما دل عليه الاول لم يخالف عرفتم؟ طيب وذكرها ايضا الشنقيطي في تفسيره وقال ان هذا قول جمهور وذكرها صاحب سبل السلام في الحديث الذي مر علينا في الحجر من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به ومرء هذا ايضا الحديث ورد على وجه اخر فالذي باعها اسوة الغرماء فظاهره التخصيص بالبيع لكن هذا التخصيص لا ينافي العموم السابق يعني لا لا يخالفه في الحكم بل يوافقه فلا يكون ذلك دالا على التخصيص ويدل على ذلك ايضا الواقع لو قلت مثلا اكرم الطلبة اعط كل واحد منهم كم ها؟ كتابا. كتابا. طيب وقلت اكرم فلانا وهو من بين الطلبة اعطه كتابا هل هذا تخصيص؟ لا بتخصيصي ولهذا في هذه الحال نعطي جميع الطلبة نعطي جميع الطلبة ما نقول والله يا جماعة الرجل قال بعد ما قال اكثر من الطلبة قال اكرم فلانا منكم هانتوما انعطيوكم تقول سبحان الله ما خرج ما خرج عنا حتى تخصصه لكن لو قلت اكرم الطلبة اعطي كل واحد منهم كتابا ثم قلت لا تعط فلانا كتابا وهو منهم هذا تخصيص ولا لا؟ ليش؟ لان هذا الحكم مخالف لان لان هذا الحكم مخالف هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم كثيرا يعني يستفيد منها في اشياء كثيرة منها ان بعض الذين قالوا ان الزكاة لا تجب في الحلي استدلوا بقوله صلى الله وسلم في الرقة ربع العشر قالوا والرقة الفضة المضروبة يرحمك الله الفظلة المطلوبة فمفهوم قوله في الرقة انها لا تجب فيما عداها عرفتم ولا لا زيد الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي اجابوا عن هذا بوجهين الوجه الاول ان الفضة مطلقا تسمى رقة وهذا جواب ابن حزم في المحلى قال ان الزكاة واجبة في الحلي وداخلة في قوله في الرقى ولا دليل على الاخراج الوجه الثاني قالوا هب ان المراد بالرقة السكة يعني الذهب المطلوب ليكون نقدا او الفضة المضروبة لتكون نقدا لكن هذا لا لا يقصد التخصيص. لماذا لانه ذكر لبعض افراد العام بحكم يوافق يوافق العام. فلا يكون مخصصا لا يكون مخصصا ثم نقول ايضا لو تنزلنا وقلنا انه مخصص فهل انتم تقولون بوجوب الزكاة في التبر ها هم يقولون بوجوبها نقول اذا تناقضتم لان التبر لا يسمى ورقة اورقة فانتم متناقضون على كل حال انا اتيت بهذا المثال مع الامثلة التي ذكرنا من اجل ان تتقرر هذه القاعدة وهي ان الخاص اذا كان حكمه موافقا للعام ها؟ فان هذا لا يسمى تخصيصا كما قاله جمهور اهل العلم اهل العلم وذكر صاحب سبل السلام انه لم ينفرد عن اهل العلم الا ابو ثور رحمه الله ولكن القول بلا شك مع الجمهور كما ذكر سمعتم في المثال. طيب نقف على القسم الرابع. نعم. حسين نعم. نعم. ها؟ الواقع. الدليل عليه الواقع. ولكن ايش يجب ان تعلم ان القطع والظن قد يكون حقيقة وقد يكون نسبيا. قد يكون حقيقة ما في اشكال يعني وقد يكون نسبيا فان بعض العلماء يظهر له من دلالة النص على الحكم ان الدلالة قطعية لما عنده من العلم والايمان والفهم للنصوص. وبعض الناس يقول النية ولهذا تجد فتاوى العلما الان واحد يفتيك ويقول هذا حرام