ان القطع والظن قد يكون حقيقة وقد يكون نسبيا. قد يكون حقيقة ما في اشكال يعني وقد يكون نسبيا فان بعض العلماء يظهر له من دلالة النص على الحكم ان الدلالة قطعية لما عنده من العلم والايمان والفهم للنصوص. وبعض الناس يقول طنية ولهذا تجد فتاوى العلماء الان واحد يفتيك ويقول هذا حرام واحد يقول والله الظاهر انه حرام الظاهر انه حرام هو عند الاول وعند الثاني ظني والنص واحد لكن الناس يختلفون كمثل اذا قال قائل الصيام فرض الدلالة قطعية الثبوت والدلع ما في اشكال الثبوت ولو قال قائل صيام اليوم الثلاثين من شعبان عند الغيم او القطر واجب ها؟ ظني ظني ايه هذا ظني ليس قطعيا ولهذا حصل فيه النزاع ومع ذلك فان القطع او الظن يختلف باعتبار باختلاف الناس بحسب ما عنده من العلم والايمان وقوة الفهم والتمرن على النصوص لان الانسان الذي يكون متفاعلا مع النص يفهم منه ما لا يفهمه الاخر قال رحمه الله تعالى القسم الرابع ان يكون التعارض التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه فله ثلاث حالات الاولى ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر احدهم احدهما بالاخر فيخصص به مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فالاولى خاصة بالمتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة بالحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج وعلى هذا فتكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كانت متوفا عنها ام غيرها ام غيرها؟ الثاني وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاته بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالاول خاص بتحية المسجد عام في الوقت. والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها وغيرها يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول. فتجوز تحية في الاوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وانما رجحنا ذلك بان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة واعادة الجماعة فضعف عمومه. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القسم الرابع من التعارض ان يكون بين التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجهه هذا القسم الرابع ان يكون التعارض بين دليلين احدهما اعم من وجه واخص من وجهي والثاني كذلك فماذا نصنع يقول هذا له ثلاث حالات الاولى ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به اذا قام دليل على ان عموم احدهما مخصص دون الاخر وجب ان نعمل بهم ان نعمل به ولكن اظن لا ادري هل نحن نعرف معنى قولهم قولنا احدهما اعم من الاخر من وجه والثاني اخص ها؟ طيب يعني معناه ان الحديث يكون له وجهان احدهما عام والثاني خاص والحديث الثاني مثله له وجهان احدهما عام والثاني خاص فماذا نعمل هذه هي المسألة نقول لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به يعني فيجب ان يخصص به. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويأذنون ازواجا يتربصن بانفسهن ثلاثة اشهر وعشرا. اربعة اشهر وعشرا. تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا انظر الان العموم وانظر الخصوص والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ان نظرنا الى كلمة ازواجا قلنا عامة يشمل الحامل وغير الحامل ولا لا؟ وان نظرنا والذين يتوفون نقول هذه خاصة لان مفارقة الزوجة تكون بالوفاة وتكون في الحياة وهنا ذكرت الذي ذكر هنا المفارقة في في الوفاة فليس عامة في كل مفارقة بل خاصة في المفارقة في الحياة يقول والثاني قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولاة الاحمال اجلهن ان يران حملهن نحن نعلم ان المعتدات اما ولاة اعمال واما غيرهن يعني اما حوامل او حوائج لكن قوله ان يضعن حملهن هذا خاص بمن؟ بالحوامل ففي الاية ففي الاية عموم وفي الاية خصوص فقوله ان يضعن حملهن وولاة الاحمال خاص كذا الاولى خاصة في المتوفى عنها. عامة في الحامل وغيره. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها واضح ولا لا؟ واضح يا عبد الرحمن من داوود ها كيف الملخبط طيب الان شف الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة كلمة يذرون ازواجا يشمل ايش؟ الحامل وغيره. لو اخذنا بظاهر الاية لقلنا ان المرأة اذا توفي عنها زوجها وجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا سواء كانت حاملا ام غير حامل يعني اذا مضى عليها اربعة اشهر وعشر انتهت العدة قبل ان يمضي لا تنتهي العدة ولو وضعت هذا لو اخذنا بالعموم اليس كذلك؟ طيب الخصوص قوله والذين يتوفون منكم لان من النساء من تفارق بغير الوفاة تفارق بالطلاق بالخلع بالفسخ العين بغير ذلك ففي الاية عموم وخصوص عامة في قوله يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر وخاصة في المتوفى عنها لاننا لو نظرنا الى قوله تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا لقلن انه لا انه شامل للحامل ها لغير الحامل يعني من توفي انا زوجها اعتدت باربعة اشهر وعشرة اليس كذلك؟ طيب الايات الثانية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولاة الاحمال هذه خاصة اجلهن ان يضعن حملهن هذه عامة يقول في المتوفى عنها وغيرها صح ولا لا؟ طيب فصار كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الاخرى كل وحدة فيها عموم يقابل خصوص الاخرى هذه نقول يخصص اذا قام الدليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر خصصناه وهذه الاية هذا الحكم قد دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية عموم الاولى ما هي الحامل وغير الحامل بالثانية بان الحامل عدتها وضع الحمل. سواء كانت متوفى عنها امنة مجافة ولهذا قال قام الدليل دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية ما هو الدليل وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج بلال يعني ما تمت اربعة اشهر وعشر بليال فاذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تتزوج نعم وعلى هذا فتكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كانت متوفا عنها ام غير متوف عنه واضح؟ نعم. زين ما ظنكم لو لم يرد هذا الدليل؟ كيف نعمل بالايتين لو ان لو لم نعمل لو لم يأتي هذا الدليل لقل كل واحدة تخصص في عموم الاخرى الا في التعارض كل واحد يتخصص في امور اخرى الا في التعارض فنقول مثلا هذه الاية فيها تعارض فيما اذا مات الانسان عن زوجته وهي حامل فلا يمكن العمل في عموم قوله وولاة الاعمال اجلهن ايضا حملهن ولا بعموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. ما يمكن العمل لانك ان عملت في الاولى وولاة الاحمال فوضعت لاقل من اربعة اشهر اهملت الثانية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر وان عملت هذه الاية اربعة اشهر عشرا ولم تظع الا بعد ستة اشهر اهملت الثانية وولاة الاحمال صح ولا لأ؟ واضح؟ طيب. ولهذا ذهب عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وعلي ابن ابي طالب الى ان المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا تعتد باطول الاجلين تعتد في اطول الاجلين اعمالا للايتين كل واحدة على انفراد فمثلا اذا مات عنها زوجها فوضعت لاقل من اربعة اشهر وعشر ماذا نقول لها؟ انتظري حتى تتمي اربعة اشهر وعشر واذا مضت عليها اربعة اشهر وعشر ولكن ما ما وضعت نقول انتظري حتى تضعي لانه لا يمكن العمل بالايتين الا على هذا الوجه عرفتم وما قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم هو الاصل لكن اذا جاءت السنة مخالفا لذلك عملنا في السنة عملنا بالسنة وهذا الحديث حديث سبيع متفق متفق عليه فهي تكون السنة دلت على ايش على تخصيص الاولى بالثانية وولاة الاحمال اجرهن لا لا والذين يتوفون منكم ويؤذنون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذي عامة الحامل وغيرها جاءت السنة دالة على انه اذا كانت حاملا ها؟ ووضعت قبل اربعة اشهر وعشر فانها تنتهي العدة وعلى هذا رجح خصوص الثاني على على الاولى بان الحامل عدتها الى وضع الحمل طيب لو انها وضعت قبل ان يدفن زوجها ها انتهت العدة قبل ان يدفن زوجها؟ نعم. ولو بقيت سنة تبقى تبقى في العدة سنتين ثلاثا اربعا خمسا ها لا فيه خلاف هل اكثر مدة الحمل اربعة اشهر او او حتى تضع لاربع سنين قصدي هل اكسر مدة الحمل اربع سنين او حتى تضع المشهور ان اكثر مدة الحمل اربع سنين وانه لو فقد فوق اربع سنين فقد تبين انها حملت بعد موت زوجها من شخص اخر وان كانت المرأة محصنة وبطنها منتفخ قبل ان يموت زوجها ولم يأتها احد وهي تحس بولدها يلعب في بطنها وبقي السبع سنوات يقولون الوالد ما هو ليس لزوجها الولد الواد اذا ضاقت اكثر من اربع سنين فالولد ليس لمن فارقتك بل هو ولد من وطئ جديد عرفتم يا جماعة طيب لكن الصحيح انه ما دام الولد في بطنها وتعلم انه هو الولد فانها في العدة لو بقيت اربع سنين خمس سنين ست سنين سبع سنين ثمان سنين تسع سنين عشر سنين ما في مانع حتى انه ذكر ان بعظهم ولد وقد نبتت اسنانه اي نعم يعني مدة نعم طيب على كل حال هذه مسألة بحث فقهي لكن الكلام على انه اذا حصل التعارض من وجه دون اخر فان قام دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر ها وجب العمل به كهذه المسألة وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما في الاخر عملا بالراجح امن بالراجح والحقيقة ان الراجح دليل لكن ليس نصا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في الحديث عموم وخصوص عموما في الوقت خصوصا في العمل الوقت اذا دخل احدكم المسجد واذا ظرف للزمان مطلق فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خصوص ما ذكر فليصلي اي صلاة تكون فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهما تحية المسجد ففي ففي الحديث عموم في الوقت اه وخصوصا في العمل. طيب مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب هذا فيه عموم في العمد خصوصا في الوقت. خذ يا عبد الرحمن ها لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيه خصوص في العمل خصوص في الوقت عموم في العمل لا صلاة لا فريضة ولا نافلة لا ذات سبب ولا غير ذات سبب لا صلاة عامة الوقت خاص متى؟ بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ففي الحديث هذا عموم في العمل خصوصا في الوقت وفي قوله اذا دخل احدكم المسجد عموم في الوقت وخصوص في العمل فماذا نعمل الحقيقة انه عند التعارض الى هذا الحد نقف لكن اذا وجد شيء مرجح امنا بالراجح ولننظر الاول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها صحيح ولا لا