سنة عامي رجلا يحدث في الرجل الذي يسرق حديث قال اول ما يسرق تقطع يده اليمنى وفي الثاني تقطع رجله اليسرى الثانية وفي الثالثة تقطع يده اليسرى وفي الرابعة تقطع يده اليمنى قدمه اليسرى اليمنى صح الباقية وفي الخامسة يقتل قال العامي اذا قطعت اربعته وش هو النسر؟ على طول فهمها كيف يسرق؟ ولو كل اهل يمكن يسرق لكن القصد ان العامي احيانا يتفطن لشيء ما يتفطر له العالم لا الا ان هذا نادر. نعم اظنه ما نجي ناخذ ترتيب الادلة. نعم. نعم. اي مقدمة. اين هو مثلا يوم السبت كيف؟ نعم. نعم. وقمنا اذا في حديث لا تقدم رمظان اليوم يومين الا رجل كان يصوم نعم فاذا كان تعارض يوم السبت المنهي عنه مع يوم آآ اعادة الانسان ان يصومه نعم هذا مرخص فيها لمن لا لا الممنوع صوم يوم الشك باعتباره من رمضان وامل من يعان هذا صومه مطلقا باعتباره صوما فهمت؟ ان يصوم يا شيخ. ها؟ ان يصوم يوم الشك اذا صار يوم الثلاثين من شعبان فيه غيم وقدر. نعم. فصامه احتياطا لرمضان هذا المنهي عنه. ولا يستسلم من هذا الشيء لكن لو صاموا بنية لكن لو صامه بنية التطوع وكان من عادته ان يتطوع فلا بأس. نعم. وكذلك ولهذا مسألة التطوع لا يصوم ولا غيرهم الشك حتى يوم تسعة وعشرين شعبان ما يصوم الا من كان من عادته ان يصوم هذا اليوم. والعيد يا شيخ ايش العيد؟ منهي عن وليداته وقد يوافق يوم من عادة الانسان اللي يصومه اذا اتى العيد يوم الاثنين ها في العيد من هي عن صيامه؟ ابدا ما تعارظه. لان صوم الامثلين سنة وصيامه يوم العيد حرام. ايه. نعم والتوقف يعمل بالاحواض يعني مثلا اذا كان مبيحاضر يعمل بالحاضر وموجب المحرم يعمل في المحرك مثل ايش؟ اقول مثلا يعني مثلا مثل مثل عادي في الصلاة لدخول وقت النهي دخل المسجد في وقت النهي عندنا موجب الدليل الموجب ودليل المانع نعم. اقول مثلا لو لو يقال مثلا لا تصلي لان هذا النهي اعظم من هم. من قال انه اعظم من الامر؟ اخوه يعني ما في ما في المنهيات شيء يخرج من الاسلام اذا فعله. الا الشرك الشرك من الاصل ما فيه التوحيد لكن الواجبات فيها شيء يخرج الانسان في الترك. نعم السبب ان النهي كله نبذره. ما في عجز. المأمور به فعل. قد يعجز عن الانسان لكن النهي ترك كل يقدر عليه. نعم. يعني يعني قدمه الشارع واعتنى به معي من طلب التخلي عن واذا طلب الاتصاف به؟ اليس الرسول نهى عن عن الكلام في الخطبة يوم الجمعة؟ ولما دخل الرجل امره ان يصلي طيب هذا تعارض نهي وامر. اصله يجب ان نعرف ان الاوامر اوكد من النواهي ولهذا تجدون اركان الاسلام كلها اوامر ما في الاسلام شيء ركن يعتبر نهي اما الشرك فهو من الاصل ما في اسلام ولا قد يورد علينا انسان ان الشرك هذا منهي عنه وهو هاجم للاسلام نقول لان المشرك ما معه اسلام اصلا من اجل ان يشكم هذا ان الامر اشد من اي لا الامر اوكل الاوامر لا شك انه اوكد من النهي جانب بعض ما هو بصحيح اذا كان نعم اول قياس على حكم او ان خرج احدها من غير معارض وجب اثباته وان تعاروا وامشن الجمع وجب الجمع ان لم يمكن امر بالنسخ ان تمت شروطه وان لم يمكن النسخ وجب الترجيح. النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمطلق على النافع والناقل المثبت والمثبت على النافي والناقل وعن الاصل على الملقي عليك بان مع الناقل زيادة علم. والعام المحفوظ وهو الذي المخصص على غير المحفوظ وما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه. وصاحب القصة على غيره ويقدم من الاجماع القطعي على الظني رجال من القياس الجلي على الخفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الترتيب بين الادلة يعني اذا وقع تعارض بين الادلة فما الذي نقدم يؤخذ من هذا الباب ما يقدم على غيره وهذا كما اسلفنا ما لم يمكن الجمع بين يمكن الجمع وجب الاخذ به لانه اذا امكن الجمع وجمعنا بين النصوص عملنا بجميع النصوص لكن لو رجحنا معناه اننا الغينا العمل بالمرشوح ولهذا يجب اولا عند عند التعارف ان نحاول الجمع بين النصوص فاذا لا يمكن فانه لا بد من الترجيح ولهذا قال اذا اتفقت الادلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على وجب الاخذ به ولا اشكال فيه وهذا يوجد كثيرا لكنه ليس بالاكثر يعني يوجد اشياء من ان يوجد احكام تطابق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس ولكن اذا وجد هذا الحكم بالكتاب والسنة والاجماع والقياس فهل نقول ودليل ذلك الاجماع المستند على الكتاب والسنة والقياس او نقول دليل ذلك الكتاب والسنة والاجماع والقياس ذهب بعض الفقهاء الى الاول وقد نذكر الاجماع لقطع النزاع لان كثيرا من الناس اذا قيل هذا مجمع عليه ما يقدر يدخل يتحرك ويخالف فاذا قيل جل على الكتاب والسنة والاجماع اخذ يعارظ وقال الكتاب لا يدل على كذا والسنة لا تدل على كذا ولكن الصحيح بلا شك اننا نستعمل العبارة الاولى وهي دل عليه الكتاب والسنة والاجماع والقياس مثال ذلك البيع جواز البيع في الاصل دل عليه كتاب والسنة والاجماع والقياس لا نقول البيع جائز بالاجماع لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم ولان الحاجة تدعو اليه بل نقول ثبت بالكتاب والسنة والاجماع والقياس صحيح ان ان الاجماع يقدم على القياس لكن لا يقدم على الكتاب والسنة واضح يا جماعة طيب اذا عندما نستدل لحكم من الاحكام اتفقت عليه هذه الاصول الاربعة فان نبدأ بالاهم منها وهو ايش؟ الكتاب والسنة والاجماع والقياس. طيب القياس في باب الادلة اما الحاق فرع باصل كما مر علينا واما ان نكون معنى من المعاني شهدت شهدت الشريعة باعتباره يعني احيانا يقال القياس لا يعني قياس فرع الاصل او الحاق فرع باصل لكن يعني ان قواعد الشرع تشهد باعتباره ويسمى احيانا النظر بدل القياس فمثل البيع دل عليه كتاب في قوله تعالى واحل الله البيت دلت عليه السنة وهي كثيرة جدا نزل البيعان بالخيار يتبايع الرجل فكل من رجلان فكل واحد منها بالخيار الاجماع قد اجمع العلماء على جواز البيع ما في منازع ابدا لكن في بعض الفروع يتنازع الناس فيها لاشتباه الادلة وخفائها على بعض الناس طيب القياس وش معنى القياس النظر الصحيح وذلك ان الحاجة داعية الى جواز البيت انا مثلا احتاج الى شيء معك وانت تحتاج الى شيء معي كيف الطريق الى الى الحصول عليه لابد من المبايعة لو لم يكن لو لم تحل المبايعة فاخذته منك بالقوة واخذته مني بالقوة وحينئذ حصل الشر والفتنة والفساد اذا فنحن نقدم عندما نستدل على حكم من الاحكام اتفقت فيه الاربعة الاصول نقدم الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. طيب اذا قال قائل ليش تقدمون الكتاب والسنة نظيره في الدليل نقول لان لان الكتاب ان وجد منازع فانما ينازع في الدلالة لا في الثبوت صحيح ليش؟ الثبوت قطعي ثابت قطعا ما في ما في خلاف لكن السنة اذا وجد منازع فقد ينازع في الثبوت ها وفي الدلالة لذلك كان الكتاب اولى كان الكتاب اولى بالتقديم. نعم قال اذا اجتمع اذا اتفقت الادلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم او انفرد احدها من غير معارض وجب اثباته طيب اذا اه في مراتب في الواقع. اتفاق الادلة الاربعة انفراد احدها بالحكم بدون معارض هاد المرتبة الثانية الثالثة ان تعارضت وامكن الجمع هذا الثالث الرابع ان تعارضت ولا ممكن الجمع فنعمل بالنصر فان لم يمكن فبالترجيح ايصال المراتب الان خمسة خمسة اذا اتفقت هذه الاصول على حكم من احكام اخذ به اذا انفرد احد ابيه من غير معارظ ها اخذ به اذا تعارضت وامكن الجمع اخذ به وجمع بين النصوص اذا لم يمكن الجمع عمل بالنصر واخذ بالمتأخر. اذا لم يمكن الجمع النسخ في الترجيح فيعمل بالترجيح وهذا هو المذكور في هذا الباب وهو الترتيب بين الادلة ولهذا قال ان لم يمكن نسخ وجب الترجيح. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر يعني اذا دل القرآن او السنة على حكم من احكام نصا صريحا وجاءه دليل اخر من كتاب السنة يدل على هذا الشيء ظاهرا لان الصوم فما الذي نقدم؟ نقدم النص مقدم النصر حتى في الاستدلال حتى يعني وان كان في المعارضة لكن حتى في الاستدلال مثال ذلك مثلا في زكاة الحلي ورد في حديث خاص نص في الحلي وورد في حديث عام النص الخاص في قصة المرأة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وبيد ابنتها مسك ثاني يغلظتان من ذهب فامر النبي عليه الصلاة والسلام باخراج الزكاة عنها حيث توعدها بالنار اذا لم تؤدي الزكاة هذا نص خاص ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها هذا عام عندما نستدل لاثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بايش؟ بالخاص لانه نص الموضوع اذ ان العام يمكن للمعارض ان يقول خرج من عمومه كذا لكذا كل ما يمكن يمكن لكن داء النص النص اللي خص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازعة فيه الا في ثبوته اذا كان يمكن النزاع في ثبوته نعم طيب اذا يقدم النص على الظواهر ما الفرق بين النص والظاهر النص ما لا يحتمل غير غير منصوص عليه والظاهر ما يحتمل غيره لكن مع الرجحان الرجحة لايش للظاهر فان لم يمكن فان لم يمكن اللي منكم الترجيح صار مجملا ولهذا قال المؤلف والظاهر على المؤول الظاهر الذي يدل على السيدة لهن ظاهرة واخر يدل عليها بتأويل يقدم ايش نقدم الظاهر مثلا لو قال لا نكاح الا بولي ظاهرها ان الولي شرط لصحة النكاح فاذا قال قائل لا نكاح يتم الا بولي وقال ان هذا نفي الاتمام والكمال فهذا خلاف الظاهر هذا مؤول فنقدم ايش؟ الظاهر يقدم الظاهر على المؤول وهذا في كيفية الاستدلال لكن ما عدا ذلك لو جاء النصان احدهما يدل على المسألة ظاهرا والثاني يدل على خلافها تأويلا اخذنا بالظاهر والمنطوق على المفهوم المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق هذا هو الفرق بينهم المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والثاني ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق مثال ذلك ان الماء طهور لا ينجسه شيء اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس فاذا وجد ماء كثير اصابته نجاسة ولم تغيره فهو طهور على كلا اللفظين ولا لا؟ ما عليك الا الطيب لانك ان اخذت بالاول بعموم الاول المنطوق الماء طهور لا ينجز شيء فهذا طهور اصابته نجاسة ولم تغيره فيكون طاهر افيكون طهورا وين اخذ بالثاني اذا بلغ الماء قلتين فهذا قد بلغ قلتين ولم ينجس فيكون طهورا لكن اذا كان دون القلتين فاصابته نجاسة ولم ننجس طول ما تغير فايهما نقدم عندنا الان منطوق ومفهوم المنطوق الماء طهور لا ينجسه شيء والمفهوم اذا بلغ قلتين لم ينجس فمفهومه اذا اذا لم يبلغ كان نجسا سنقدم المنطوق نقدم منطوق على المفهوم ونقول ان المنطوق شاء يشمل هذه الصورة التي وقعت في مفهوم المخالفة في قوله اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس لماذا؟ لان المفهوم يصدق بصورة واحدة مفهوم يصدق في سورة واحدة ما هي السورة؟ الصورة اذا كان دون القنتين وتغير صح ان نقول واذا كان دون القلتين فهو نجس فيصدق بهذه الصورة وهذه الصورة تطابق المنطوق ولا لا تطابقه لان قوله الموت هو شيء اذا تغير بالنجاسة فهو نجس اما بالاجماع واما بحديث ابي امامة صح المهم على كل حال نقدم المنطوق على المفهوم اذا تعارض نصاب احدهما دال على الحكم بمنطوق والثاني دال على الحكم بمفهومه قلبنا المنطوق وذلك لان المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم قال ويقدم المثبت على النافل يقدم يقدم مثبت على النافل. ليش لان المسلم معه زيادة علم النافي قد ينفي الشيء لعدم علمه لا لانه شاهده او وشاهد عدمه والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء ولهذا نقول نقدم المثبت على النافلة ان معه زيادة علم فيؤخذ به واظن هذا واظح التعليم فيه. فاذا اذا جاءنا حديث ينفي وقوع هذا الشيء وجاءنا حديث اخر يثبت وقوعه هاه فالمثبت مقدم على الناس