وله امثلة كثيرة في السنة تؤخذ للتتبع ومنها ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في صيام عشر ذي الحجة حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثان احدهما فيه نفي وان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها والثاني فيه اثبات انه يصومها فاخذ الامام احمد رحمه الله بحديث مثبت وقال انه مثبت والمثبت مقدم على على النافلة كذلك الناقل عن عن الاصل على المفتي عليه لان مع الناقل زيادة علم يعني انه اذا وجد دليلان احدهما مبطل على الاصل والثاني ناقل قدم الناقل عن الاصل لان الذي دل على الاصل كان على اصل وهو الوجود وذاك دل على شيء ناقل عن الاصل فمعه زيادة العلم وما سمي ذلك بحديث طالق بن علي وحديث الصفوان احاديث طلق بن علي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك وحديث جسة من مس ذكرهم فليتوضأ قالوا عندنا حديثان احدهما مبطن على الاصل والثاني ناقلا الاصل ايهما نبقي هداية الله ان يتوثق هذا مطلع على الاصل هذا مبطن على الاصل هو اللي ناقل هذا هذا ناقلا للاصل صحيح لكن لما قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال لا هذا موقن موقن على الاصل لان الاصل عدم النقد فرجح بعضهم حديث بصرة لانه ناقل عن الاصل ولكننا انا عندي ان هذين الحديثين لا يجري فيهما باب الترجيح لماذا بامكان الجمع والجمع بينهما سهل الجمع بينهما له طريقان. الطريق الاول ان نحمل حديث طلق بن علي على نفي الوجوب وحديث بشرى على اثبات الاستحباب ولا تعارض بين الوجوب والاستحباب لان نقول اذا مس ذكره فان الوضوء لا يجب عليه ولكن يستحب. وحديث طارق بن علي واضح اعليه الوضوء قال لا وعلى ظاهرة الوجوب وعلى هذا فيقول فنقول ان الجمع ممكن واذا امكن الجمع فلا حاجة للترجيح لاننا لو رجحنا حديث على حديث طلق لزم الغاء حديث الطلق فنقول الجمع بينهما ان نحمل حديث بصرة على ايش؟ على الاستحباب وحديث طلق؟ قال لا؟ الوجوب يعني ليس واجبا عليه ولكن سنة يستحب له ذلك الوجه الثاني ان يحمل حديث الطلق ابن علي على ما اذا مسه لغير شهوة احاديث بصرة على ما اذا مسه لشهوة وهذا ايضا وجه حسن يؤيده ان الرسول صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن انتقاضها وهي وهي قوله انما هو بضعة منك وهذا التعليل الباقي الى يوم القيامة يقتضي ان يبقى الحكم المعلل به ها الى متى؟ الى يوم القيامة بعدين قال انما هو خلاص لكنه يشير الى انك اذا مسست ذكرك كمس البضعة من جسمك فلا فلا وضوء عليه وان مسسته المس الذي يحتمل وجود الناقض فعليك لان قوله انما هو بضعة يشير الى هذا يعني فإذا مسسته لغير شهوة صار كما لو مسست يدك الاخرى او رجلك ماذا اكثرت بشيء ولا خيفة من وجود ناقض كالمذي مثلا بدون ان تشعر لكن اذا مسسته للشهوة صار مسك اياه يخالف مس بقية الاعضاء طوله نعم وهو ايضا موجب لحدوث الحدث بان يمضي الانسان من غير ان يشعر وهذا ايضا جمع حسن ويؤيده اننا لا نشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فيبدأ بالوضوء ثم لا يتوضأ بعد ذلك والغالب ان الذي يغتسل كما يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام مما ان قليل يغتسل بالصاع عليه الصلاة صاع نعم الغالب انه سوف يحتاج الى مس اه اعضاءه كلها لان الماء القليل لابد ان تمر يدك على الجسم والا ما ما ما شمل الجسم كله ولا تنظر الى الى وقتنا الحاضر فالانسان يفتح الدش ثم هذا ما شاء الله كأنه مطر منهمر يملأ الجسم كله نعم ولا يحتاج اينا بلحظة ولا يحتاج الى مس انظر الى ان الذي يتوظأ يغتسل بالصاع مع كثرة الشعر عليه الصلاة والسلام. وكونه ياخذ بيديه حتى يروي يروي رأسه يعني لولا صحة الاحاديث في ذلك لكان كيف صاع واحد يكفي لبدن الرسول صلى الله عليه وسلم كله مع انه يفيض على رأسه ثلاث مرات بعد ان بعد ان يرمي بشرته نعم لكن على كل حال نحن نؤمن ونصدق بهذا ونقول ان الذي يجعلنا نستغرب هذا الشيء ما فتح الله به علينا من من هذا الماء الغزير على كل حال اقول ان الظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يمس جميع اعضاءه حتى يشملها الماء ولم ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بعد الاغتسال وهذا يؤيد الوجه الثاني في الجمع بين حديث طلق ابن علي وحديث بشرى ونقول ان مسسته لشهوة وجب عليك الوضوء وان مسسته لغير شهوة لم يجب عليك والله اعلم. قال رحمه الله تعالى وما جعلت صفات القبول فيه اكثر على ما دمنا وصاحب القصة على غيره ويقدم من الاجماع القطعي يعظمني ويقدم من القياس الجليل على الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا بيان الترتيب بين الادلة وهو موضوع مهم ينبغي طالب علم ان يعتني به لانه يعرف به الاحكام الشرعية اذ ان الاحكام الشرعية متوقفة على تضييب الادلة. وسبق لنا اولا اذا اتفقت الادلة الاربعة على حكم. فما الواجب محمد؟ الواجب العمل العمل بما دلت عليه. تمام. اذا انفرد احد الادلة بالحكم. نعم. ايش نعم طيب عند التعارض يا علي ها؟ نعمل لا قبل قبل الناس والمسور. سؤال؟ اين اذا تعارضت الادلة فقبل النسخ والمسروق ماذا نام؟ نعم نجمع صحيح نجمع بينهما ان امكن الجامع وان لم يمكن الناس نعمل ناصر اذا تم شروط النصر. اذا لم تتم شروط النص يا جمال. نرجح باحد المرجحات التي منها ما ذكر كذا وصلنا اظن الى المنطوق عن مفهوم ايه الناقل عن الاصل على النطق عليه لان مع الناقل زيادة العلم. وضربنا لذلك مثالا وبينا الراجح في هذا المثال قال والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ يعني اذا تعارض عامان احدهما محفوظ ويعني ويعنون بالمحفوظ الذي لم يدخله التخصيص لان دخول التخصيص على العام يسلمه بمنزلة السوء. السور اذا سقط منه لبنة ضعف. العام اذا دخلوا التخصيص ها ضعف عمومه. حتى ان بعض الاصوليين يقول انه اذا دخل التخصيص للعام بطلت دلالته على العموم. لان خروج بعض بعض موجب لاحتمال خروج بعض الافراد الاخرى. واذا وجد احتمال ارادة الخاص بطل ارادة او بطلة ارادة العام فلهذا يقوم ان العام اذا دخله التخصيص اذا خصص ولو بمسألة واحدة من الاف المسائل مثلا فان ان دلالته على العموم تبطل. لكن القول الراجح ان العامة اذا خصص يبقى حجة في العموم الا في مسألة التخصيص وهذا هو الحرب الا انا في مسألة التخصيص فاذا تعارض عندنا دليلان عامان احدهما محفوظ لم يخصص والثاني غير محفوظ اي انه دخل التخصيص فما الذي نقدم ها؟ نقدم محفوظ. لان بقاؤه على عمومه من غير تخصيص دليل على انه محكم ودخول التخصيص على المعارض دليل على ان هذا الذي دخله التخصيص ليس بمحكم لانه خص مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فعندنا الان عموما عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ركعتين يشمل كل وقت وعموم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يشمل كل صلاة فاذا دخل رجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس حينئذ وقع التعارض الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول لك ها؟ صل. وحديث لا صلاة بعد الصبح يقول لا تصلي اذا ايهما نقدم؟ ننظر اذا كان احدهما لم يخصص في عمومه فهو محفوظ فيقدم فينظر الان نقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام محفوظ ما في استثناء لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا. الا مسألة واحدة وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فانه لا يصلي وهذا يمكن ان يجاب عنه بان الخطبة تعتبر كالمقدمة بين يدي الصلاة فهي مقدمة بين يدي الصلاة فكأن الرجل اذا دخل وخطب ثم نزل وصلى كانه بدأ المسجد بالصلاة على كل حال هذا الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا فلا يجد حتى يصلي ركعتين ركعتين لم يخصص الا في هذا وخص ايضا بما اذا دخل الانسان المسجد الحرام يريد الطواف فانه يبدأ بالطواف ولا يصلي ركعتين عرفتم ولا لا؟ طيب وهذا ايضا يمكن ان يجاب عنه فيقال ان الطواف كالصلاة. والطواف ايضا يشرع له بعد الانتهاء منه. ها؟ ركعتان خلف المقام طيب نأتي الى حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح لا صلاة بعد صلاة الصبح نجد ان فيه خروقا كثيرة تخصيصات منها اذا صلى الانسان الصبح ثم حضر مسجد جماعة يصلي ولا لأ؟ يصلي. كم اصطلاع الشمس؟ طيب. الدليل حديث الرجلين الذين جيء بهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مسجد الخيف في منى بهما اليه ترعج فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من رأى بداهة هابه هابه له هيبة عظيمة. ومن خالطه محبة ومن خالطه محبة يعني احبه