طيب جيء بهما ترعد فرائسهما فقيل فقال لهما ما معكم ان تصليا في القوم ان تصلي معنا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصل فصليا معهم فانها لكما نافلة اذا خص هذا العموم تخصيص واضح ثانيا اذا طاف الانسان في وقت النهي يصلي ركعتين خلف المقام ولا لا؟ يصلي ركعتين خلف المقام وهذا ايضا تخصيص ثالثا اذا جمع الانسان بين الطهر والعصر جمع بين الظهر والعصر فان سنة الظهر البعدية تصلى بعد العصر تصلى بعد العصر هذا تخصيص رابعا اذا فاتت الانسان صلاة مفروضة وذكرها في وقت النهي يصليها يصليها اذا التخصيصات واجب في هذا. فايهما نقدم الان؟ عموم لا صلاة ولا عموم لا يجلس حتى يصلي الثاني الثاني لان الثاني لم يخصص وان قدر انه خصص فتخصيصه اقل فيقدم طيب يقول وما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه ما فيه صفات القبول اقصر على ما دونه وهذا يوجد في الحديث الشاذ والمحفوظ مر علينا في المصطلح الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو ارجح منه عددا او حفظا فمن نقدم عندنا رجلان رويا حديثا روي حديث متعارضة لكن احدهما اقوى من الاخر حفظا وامس بالشيخ الذي روي عنه الحديث يعني اكثر اتصالا به فمن نقدم ها؟ الثاني يعني يعني لدينا رجلان روي عن شيخ حديث كل واحد ما رواه على وجه يخالف الاخر وكل منهما ثقة لكن احدهما اقوى في الاوثقية واشد لصوصا في الشيخ مثل ان يكون صهرة او ان يكون ابن عمه او ابن اخيه او خادمه مثل نافع عن ابن عمر نعم فهنا من نقدم؟ نقدم الثاني نقدم الثاني لان صفات القبول فيه اقوى واكثر من استعمال الاخر. طيب وصاحب القصة على غيره. صاحب القصة نقدمها على غيره. لانه ادرى بها من غيره فلو روى صاحب القصة حديثا وروى غيره حديث يخالفه في نفس القصة من يقدم؟ ليش؟ لانه ادرى بها. القصة وقعت عليك اولى. واولى لانه ضبطها ولهذا يقال في المثل صاحب البيت ادرى بالذي فيه ويقال في المثل الاخر اهل مكة ادرى بشعابهم. فصاحب القصة لا شك انه انه احفظ من غيره مثال ذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ميمونة بنت الحارث وصلتها بابن عباس قريبة. ما هي؟ خالته روى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم لكنها هي رضي الله عنها روت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال نعم وهو وهو حلال وابو رافع الرسول بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الواسطة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال فمن نقدم؟ ها؟ رواية حفصة ولا رواية ابن عباس؟ اه رواية ميمونة ولا رواية ابن عباس؟ ميمونة لانها صاحبة القصة ولهذا ذهب من رجح رواية ابن عباس لانها في الصحيحين على من رجح رواية ميمونة لان في مسلم ذهب الى ان الى ان نكاح المحرم حرام الا للرسول صلى الله عليه وسلم. وجعل ذلك من خصائصه ونحن نقول نعم هو من خصائص لولا ما هو اقوى منه وهو حديث ميمونة نفسها وحديث السفير بينهما وهو ابواب طيب صاحب القصة على غيره ويقدم من الاجماع القطعي على الظني نعم. اذا كان لدينا مسألتان احداهما الاجماع فيها قطعي والثانية الاجماع فيها ظن متعارضة فمن فماذا نقدم؟ ما كان الاجماع فيها قطعيا لان ما كان الاجماع فيه ظنيا نحن في شك في من دليله لان الاجماع دليل اذا تيقن فاذا وجد دليل قطعي متيقن وجب تقديمه على الاجماع ايش؟ الظن لانه اقوى منك طيب يقدم ايضا من القياس الجلي على الخفي الجلي على الخفي مقدم في القياس فالجلي ما ثبتت علته بماذا؟ بنص او اجماع. او قطع فيه بنفي الفارق فاذا وجد قياسا بهذه المثابة فانه مقدم على القياس الظني الذي ثبتت علته باستنباط ووجه التقييم ظاهر لان الاول قد تيقنا علته والحقنا به الفضل والثاني لم نتيقن بان علته مستنبطة ويحتمل ان تكون العلة عند الله غير التي استنبطناها واضح يا جماعة؟ ففرق مثلا بين ان يكون النص قد علل الحكم او يكون الفارق بينهما منتف قطعا او اجمع العلماء على العلة وبين قياس استنبطنا فيه العلة استنباطا لان استنباط العلة يجوز ان يكون خطأ لكن اجماع او النص او ما قطع فيه بنفي الفارق لا شك ان علته قطعية وانه مقدم. نعم. ما اجاوبه. في الاسئلة هل لها وقت يا اختي؟ اي نعم. قال المفتي والمستفتي. المفتي والمستفتي هذا بحث مهم. وله علاقة باصول الفقه. لان المفتي في الواقع لا يكون مفتيا الا اذا كان لديه علم وملكة وقدرة فلا بد من علم ولابد من ملكة يقدر بها على تطبيق الواقع على النص انتبهوا يا جماعة يعني اللفتة لا بد فيه من من علم وملكة يقدر بها على تطبيق الحوادث الواقعية على النصوص الشرعية. فلهذا ذكر الاصوليون اداب المفتي والمستفتي في اصول الفقه. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي هذا المفتي والمخبر عن حكم لغوي ها؟ نحوي؟ لكن مفتي ولا غير مفتي؟ في هذا البائع في الاصطلاح ليس بمفتي في الاصطلاح ليس بمفتي لكن في اللغة مفتي اما في الاصطلاح فلا لانه يقول عن حكم شرعي. هذا هو المفتي المخبر عن حكم شرعي. طيب اذا قال قائل اليس الله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة امرؤ هلك ليس له ولد ويستفتونك بالنساء قل له افتيكم فيهن وما اتى عليكم الحساب اشوف نعم بلى قال الله ماذا؟ لكن هل الله عز وجل يخبرنا عن معنى الكلالة لغة؟ او عن معنى الكلالة الذي الذي يترتب عليه حكم شرعي الثاني اذا فهو خبر عن حكم شرعي المستفتي هو عن حكم عن حكم شرعي هذا تعريف سهل المستفتي هو السائل عن حكم شرعي يأتيك رجل يقول وش تقول هذا حلال ولا حرام؟ نقول هذا مستفتي فتقول انت حرام او حلال نسميك انت مفتيا طيب ما الفرق بين المفتي والقاضي القاضي يمتاز عن المفتي في امرين في الفصل والالزام الفصل بين المتخاصمين لان القادم يأتي لناس يتخاصمون اللي بيسأل يستفتي فقط يروح للعلما يستفتيهم القاضي لا يأتيه الا الاعوج كما قال بعض العامة. جاء الى الى قاضي رجاء رجاء عاميات يختصمان اليه فقال لهما والله انك عجاب. باللغة العامية. قال لولا العواج ما جينا لمك. ما يأتي الى القاضي الا الاعوج لان المستقيم يصلح مع صاحبه. على كل حال القاضي مخبر عن حكم شرعي قاض به يعني ملزم به فاصل بين المتنازعين فميزاته اعظم من من المفتي ولهذا حكم القاضي يرفع الخلاف وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. شف الفرق بينهما فاذا اختصم رجلان الى القاضي وحكم نفذ الحكم والزم الخسمان به الزاما ولا يمكن ان ينفك عنه اما المفتي فهو رجل يخبر سأله ما حكم الله في كذا؟ قال قال الحكم كذا وكذا ومشيت. طيب المستفتي هو السائل عن حكم شرعي شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا والا وجب عليه التوقف الله اكبر هذا اهم الشروط ان يكون المفتي عالما بالحكم او ظانا ظنا راجحا او يتوقف العالم بالحكم مثل ان يسأل ما تقول في لحم الخنزير فيقول حرام هذا ايش؟ هذا عار عالم ما في اشكال طيب الذي عنده ظن راجح يكون الدليل عنده قائم لكن فيه احتمال في احتمال انه لا يدل على هذا الحكم وامثلته كثيرة مثلا لحم الابل هل ينقض الوضوء نعم ينقض الوضوء لكن يقينا كتحريم الخنزير لا لكنه ظن لكنه ظن طيب يجوز ان يفتي اذا غلب على ظنه ها طيب اذا ظن الراجح نعم غلب على الظن اذا كان عنده شك متردد ها؟ تحرم الفتوى يحرم عليه ان يفتي يجب ان يتوقف ويقول مثلا ائتي بعد يوم يومين او اكثر او او يصرفهم. المهم انه لا يجوز ان يفتي مع التردد بعض بعض الناس يفتي مع التردد كيف يفتي؟ يقول اعتقد كذا وكذا اعتقد كذا وكذا وش تقول في هذا يقال حرام ولا حلال؟ قال والله ها اعتقد انه حرام على اي اساس اعتقدت انه حرام