طيب ثم قال الملك رحمه الله ويشترط لوجوب الفتوى شروطك واظن ان نعرف الفرق بين جواز الفتوى وايش؟ ووجوب الفتح يعني فاذا جازت الفتوى فهل يجب ان يفتي او لا يجب؟ لان الشروط الثلاثة السابقة هذه في جواز الفتوى فاذا اختل منها حرمت الفتوى ما هي المسألة هينة تحرم الفتوى فاذا تمت الشروط شروط الوجوب شوفوا الجواز فهل تجب الفتوى؟ السمع يقول ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها اولا وقوع الحادثة المسؤول عنها فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة لابد ان تكون الفتوى واقعة فان لم تكن واقعة لم يجب عليه الفتوى لم تجب عليه الفتوى ولهذا كان بعض السلف اذا سئل عن مسألة قال هل وقعت هذي؟ قال لا قال اذا وقعت فاتني اذا وقعت فاتني وهذا ربما يكون له حظ من النظر قد يكون من المصلحة الا تفتي بها قبل ان تقع ليش؟ لانك اذا افتيت بها قبل ان تقع ربما يتساهل بها المستفتي ربما يتساهل بها المستفتي. مثال ذلك لو قال هل الطلاق في طهر جامع فيه واقع ما لازم كنشوفو الواقع ولا غير واقع وش تقول؟ تقول هل طلقت في طهر جمعت فيه؟ حينئذ افتيك اما وانت المتطلق فلا فلا افتيك. ما وقعت لاني لو اقول لم يقع صار كل يوم صباحا ومساء ليش؟ يطلق زوجته يطلق زوجته لاني قلت انه لا يقع. طيب انسان اخر جاء يستفتي يقول هل يشترط للطواف الطهارة قلت طيب هل وقع منك انك طفت بلا طهارة؟ قال لا ما وقع يلزم ان يفتيه ولا لا؟ ان يفتيه لا ما لا يلزمني لما دام الامر ما وقع لا يلزمني واخشى اذا افتيته بما ارى وانا ممن يرى انه لا تشترط طهارة للطواف فقلت لا تشترط له الطهارة وش يعمل يتهاون يتهاون يطوف الى وضوء. مع ان الافضل والمشروع ان يطوف على وضوءه لا شك في هذا لكن الوجوب وعدم الصحة اما لو شاء وقال انه كان يطوف طواف الافاضة في زحمة شديدة. في زحمة شديدة نعم وانه اصيب بريح في حال الطواف واحدث ولم يستطع ان ان يخرج ويتوضأ والان هو جاء الى بلده وتحلل من احرامه وسأل اجيب ولا ما اجيب؟ اجيب هنا يجب ان اجيب اذا تمت الشروط الثلاثة السابقة ولان الامر وقع فلابد ان اجيب طيب وحين اذ اجيب بالاسهل ولا بالاسهل لا لا ما يجوز بالاسر وانت تعتقد انه ما يجوز هذا اذا كنت ترى ان وان طوافه غير صحيح وانه لا وجه لمن قال ان طوافه صحيح يجب ان تفتيه بان طوافه لم يصح وانه لا زال في احرام لم يتحلل التحلل الثاني وان عليه ان يذهب ويطوف لكن اذا كان الامر عندك مشكلة ولم يترجح عندك ترجحا بينا ان الطهارة شرط في الطواف فحينئذ لا بأس ان تفتيهم في الاسهم لانه ما عندي في يقين ان الاسهل مخالف للشرع والحالة الان صعبة عليه صعبة لا سيما ان كان فقيرا لا يستطيع الرجوع او كبيرا يشق عليه او ما اشبه ذلك. حطوا بالكم يا جماعة. اذا قل اذا كانت لم تقع المسألة فالفتوى ايش؟ غير واجبة الا اذا كان طالب علم وسأل عن هذه المسألة ليعرف حكمها في في دين الله حتى ينفع الناس به فحينئذ يجب ان تخبره؟ نعم. نعم. من نبدأ؟ طيب المقصود بالعلم هذا كل علم الشريعة اصوله وفروعه او المقصود بعلم الواجبات مثل الصلاة والزكاة هو عام كل ولكن نعم الفروع والاصول كلها نعم الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله يشترط الوجوب الفتوى شروط والشروط السابقة الثلاثة شروط في جواز الفتوى باعتبار الشروط الثلاثة الاولى لا يجوز الاقدام على الفتوى الا يتحقق الشروط وباعتبار الثانية لا يجوز الاحجام عن الفتوى اذا تحققت هذه الشروط يعني انه تجب الفتوى اذا تحقق ثلاث شروط الاول وقوع الحادثة المسؤول عنها وقوع الحادث المسؤول عنها فاذا جاءنا سائل يسأل يقول ما تقول في رجل فعل كذا وكذا فلي ان اقول هل حصل هذا ثم قال نعم وجب علي الافتاء. ان قال لا قلت اذهب حتى تقع وقد كان بعض السلف يفعل ذلك اذا سئل عن مسألة قال هل وقعت؟ ان قال السائل نعم؟ اجاب وان قال لا قال نحن في عافية منها لا نجيبك حتى تقع واضح يا جماعة؟ طيب ولكن اذا نعم لماذا؟ قال لعدم الظرورة لعدم الظرورة فافادنا المؤلف انه اذا دعت الظرورة الى العلم بها فانه يجب فلو سألك السائل وهو محرم قال انا الان احرمت فما تقول في قتل الصيد وانا محرم ماذا اقول؟ اقول لا يجوز يجب. لان الان لانه الان تلبس في عمل يحتاج الى معرفة الاحكام التي تترتب عليه حتى لا يقع فيها وهذا قد يستفاد من قوله لعدم الضرورة فان التعليل وقد استفاد من قوله الا ان يكون قصد السائل التعلم فان هذا الذي تلبس بالعبادة وجاء ان يسأل يقول ما تقول اذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها؟ نقول ان هذا قصده التعلم لئلا يقع في هذا المحظور فهو في حاجة اليها. قال لعدم الظرورة لعدم الظرورة فافاد المؤلف انه اذا دعت الضرورة الى العلم بها فانه يجب فلو سألك سائل وهو محرم قال انا الان احرمت فما تقول في قتل الصيد وانا محرم ماذا اقول اقول لا يجوز يجب لان الان لانه الان تلبس في عمل يحتاج الى معرفة الاحكام التي تترتب عليه حتى لا يقع فيها وهذا قد قد يستفاد من قوله لعدم الضرورة اي من التعليل وقد استفاد من قوله الا ان يكون قصد السائل التعلم فان هذا الذي تلبس بالعبادة وجاء ان يسأل يقول ما تقول اذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها؟ نقول ان هذا قصده التعلم لان لا يقع في هذا المحظور. فهو في حاجة اليها يقول الا ان يكون قصد السائل التعلم فحينئذ يجب عليه ان ان يفتيه فانه لا يجوز كتم العلم بل يجب عليه بل بل يجيب عنه متى سئل بكل حال اذا كان قصد السائل التعلم فانه يجب على الانسان ان يجيب لان لان المتعلم في حال حاجة الى معرفة الحكم الشرعي وعلى هذا فعلينا ان نجيب طلبة العلم نعم اذا سأل واظن ان شاء الله اننا في حل اذا جعلنا اوقاتا معينة يحل فيها السؤال او او لا يحل نعم لان طالب العلم الحريص لو القيت في فمه البحر كله لشربه ولم يمل من السؤال فاذا رتب الانسان نفسه وجعل وقتا للسؤال والاجابة عليه فلا حرج لكن على كل حال طالب العلم في مقام التعلم يجاب ولا حرج من ان نقرر انه اذا بقي خمس دقائق على على انتهاء الدرس جاز وقت الاسئلة لان في هذا مصلحة للجميع وقد عرفتم فيما سبق لما كان الطالب يسأل كل ما اشكل عليه مسألة ولو في اثناء الدرس ها؟ ضاع اقظاء عالدرس وتشد الذهن لا سيما اذا كان يسجل لكن اذا قلنا اذا انتهى اذا بقي خمس دقائق صار فيه بركة لكن علينا ان نلاحظ عدم التدليس في هذه الخمس بان لا نسرق منها شيئا. ولا نطالب في الزيادة عليها حتى تكون المسألة منظمة قال السالس الساني الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت فان علم ان قصده التأنت لان الاشقاء على المسؤول ويظهر عجزه فانه لا يجب عليه ان ان يجيب فلو علمت ان هذا السائل ما جا يسأل يريد العلم اراد ان يسأل ليظهر عجزك امام الناس فلك ان تقول لا ادري. او لا اجيبك كذلك اذا علمت انه لما اخبرته بالحكم قال اين الدليل فاتيت بالدليل فجعل يجادل طيب هذا الدليل راح تعمل كذا وكذا ثم جاب له الف اهتمام هذا يعرف منه انه اراد التعنت لك ان تقول لا ما عنده غير هذا ولا حرج عليك في ذلك. ولهذا خير الله النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وعدمه. فيما اذا سأله اهل الكتاب. قال فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنه لانهم لا لم لم يأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الحق يريدون عناته او يريدون احيانا يريدون مصلحة لهم. كما تحاكموا اليه في الزنا. تحاكموا اليه في الزنا. لان الزنا في التوراة اذا زنا المحصن رجم يعني ان حكم الترات موافق الحكم الاسلام. لكن لما كثر الزنا في اشرافهم والعياذ بالله قالوا ما يمكن نرجم هؤلاء الوجهاء والاعيان اذا فشلوهم خجلوهم سودوا وجوههم يتلوها بالسواد وطوفوا بهم على على حمار الزاني والزانية مركب الازاني خلف وخلوا ظهر كل واحد الى ظهر الاخر ليتدابرا على الحمار وقد تغابل على الفراش نعم بدل ان تقابل على الفراش لجعلهم يتدابرا على الحمار ونشوفهم في الاسواق ويكفي هذا ولا انتهت المسألة يذهب الى الماء ويغسل وجهه ويعود كما كان فلما وقع الزنا من منهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هم يعلمون انه نبي كما يعرفون ابناءهم كانوا اذهبوا الى هذا الرجل لعله يحكم بينكم بما جاء به ويكون لكم عذرا عذر عند الله يؤمنون ببعض الكتاب ها ويكفرون ببعض. فجاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا امر برجمهم قالوا ما هكذا عندنا التوراة فجاءوا بالتراة فجعل يتلوها ولكنه وضع يده على اية الرجم وكان عبد الله بن سلامة رضي الله عنه حاضرة وهو حاضر من احبارهم. وسيد من ساداتهم فقال له ارفع يدك عن هذا لما رفع يده واذا اية الرجم تلوح بينة فامر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمهما طيب سؤالهم هذا للرسول عليه الصلاة والسلام هل قصدهم الحق لا اقسم التخلص تتبع الرخص يقصدون بذلك تتبع الرخص ولكن ما حصل لهم هذا. على كل حال اذا علمنا ان قسموا التعنت القصر السائل التعنت فلنا ان نجيبه ولنا الندعة ولكن ايهما اولى ان نجيبه او ان ندعه الجواب ان يقال في ذلك تفصيل ان كان اذا كان متعنتا فالمطلوب اهانته المطلوب اهانة هذا المتعنت واهانته تكون على وجهين فتارة تكون اهانته باجابته وبيان بطلان حججه لانه متعنت ما يجي محتاج سيأتي بحجج فاذا كان فاذا كان في اجابته على حججه وابطال حججه اهانة له فالاولى النجاب بل يجب واذا كان في هجره وعدم اجابته اهانة له فانه ايش؟ لا يجاب والانسان يعرف حاله يعرف حاله ان كان هذا المتعنت قويا عنيفا بليغا مبينا فالاولى؟ ها؟ الا يجاب لا سيما اذا كان اذا كان المجيب او المسئول ليس بذاك القوي في الاقناع لاحظوا لان بعظ الناس يكون عنده علم لكن ما يقدر يقنع ناس عنده قوة للمدافعة والمهاجمة فانسحابه من الاصل خير من كونه يتورط واما اذا كان عنده من القوة والمدافعة والمناظرة والعلم ما يستطيع ان يبدد به ظلام هذا الرجل فالاولى ان يجيب حتى يكثر شوكته حتى بعد اليوم اذا رآهم من بعيد ها هرب من السوق الثاني يخشى ان يكلمه يقول تعال نبحث نحن واياك انت رجل جيد. نعم. على كل حال الانسان ينظر الى حاله ينظر الى حالي ان رأى من نفسه قوة وقدرة في العلم والاقناع والحجة فليفعل يجيب ويجادل هذا الرجل لان بعض الناس يعني انا وانتم تشوفون تعرفون بعض الناس يكون عندها شيء من العلم وقوة في الاقناع وبلاغه في الصاحة يجي الناس طلبة علم اكثر منه علما ثم يتكلم عليهم يجادل واذا هم عنده كانهم ايش نقول؟ دجاج عنده هر. نعم؟ لا يجيبونه بشيء مع انه اعلم منه لكن لو يجي انسان عالم وقوي في الحجة ابدا شرد منه فالحاصل ان الذي اذا علمنا ان قصر التعنت فانه لا يجب علينا الجواب ولكن هل الجواب احسن؟ او عدمه احسن؟ على التفصيل اللي ذكرناه