اما الثالث فهو عالم الملة الذي ينظر ما ما تدل عليه الملة فيحكم به سواء خالف الدولة والعامة ام وافق فينبغي للانسان ان يختار للفتوى من يرى انه اوثق علما وورعا مما وراءه وقيل يجب ذلك يجب لان هذا دين فلا يجوز ان تقلد الادنى مع وجود الاعلى ولكن هذا القول له وجهة نظر بلا شك الا ان عمل الصحابة على خلاف لان الصحابة كان يفتي بعضهم بعضا ويفتون الناس مع ان في البلد من هو اعلم منهم فلا تجد الناس كلهم مجتمعين على عمر بن الخطاب مثلا يستفتونه لا يستفدون من هو دونه لكنه اهل للفتوى تعامل الصحابة يدل على انه لا يجد وانما الواجب ان اه تستفتي من ترى من ترى انه احد ولان الحق قد يكون مع المفضول دون الفاضل قد يكون مع المفضول دون الفاضل كما وقع كثيرا من اناس اعلم وعورة ولكن يكون الصواب مع من دونهم فاذا لم يتعين الصواب في الاعلم والاورى جاز استفتاء غيره وهذا القول هو الصحيح لكن لا شك انه ينبغي للانسان ان يختار من هو ايش اعلم واورى لان ذلك احوط ولانه ارجح واقرب الى الصواب من من غيره. طيب هل نقول بعد هذا لو كان جمهور القول العلماء على قول فينبغي ان يسمع هذا القول الجواب نعم ينبغي اذا اختلف العلماء وكان الجمهور على قول ان يتبع الجمهور ما لم يتبين له ان الصواب مع خلافه فانه يتبع الصواب وذلك لان قول الجمهور اقرب الى الصواب من قول الندرة من قول الندرة كما هو ظاهر ولهذا كان العلماء في الحديث يرجحون الحديث الاكثر عددا على ايش على الاقل ويسمون المخالف للاكثر يسمونه شاذا ولا يعتدون به فالحاصل ان الانسان ينبغي له ان يحتاط بقدر ما يستطيع كما ان المريض لو مرض وكان في البلد قبل من يتبع؟ من يذهب اليه ها؟ الى اعلمهما واقربهما الى اصابة الداء والدواء واكثرهما تجربة كما هو مشاهد والله اعلم وكانت الفتوى اما ان تصدر عن اجتهاد او عن تقليد ناسب ان يذكر بعد ذلك اه الاجتهاد والتقليد. فالاجتهاد في اللغة بذل الجهد لادراك امر شاق بذل الجهد وان شئت فقل بذل الجهد لادراك امر شاق هذا هو الاجتهاد في اللغة فخرج بقولنا لامر شر بذل الجهد لامر غير شر ولهذا من حمل حقيبة معه ليس فيها الا كتاب واحد لا يقال انه اجتهد في حملها لماذا لان الامر ليس ليس بشرط. ولو حمل حجرا كبيرا قيل انه اجتهد في حمله لانه امر شاق اما في الاصطلاح فهو بذل الجهد لادراك امر لادراك حكم شرعي. هذا هو الاجتهاد في الشرع ان يبذل الانسان طاقته ووسعه لادراك حكم شرعي وعليه فمن اخذ كتابا ونظر فيه وحكم بما يقتضيه هذا الكتاب فليس بمجتهد بل هذا مقلد لانه قلد صاحب الكتاب ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء في حكم المسألة حتى اوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب الى ادراك الحكم فهذا يسمى ايش؟ مجتهدا لانه بذل جهده لادراك هذا الامر والمجتهد في الحقيقة هو العالم اما المقلد فسيأتينا انه ليس بعالم باجماع العلماء المقلد ليس بعالم بالاجماع لان غاية ما عنده انه كتاب نسخة نسخة من كتاب يعتريها التلف والتمزق طيب يقول والمجتهد من بذل جهده لذلك وش معنى بذل جهده؟ يعني بذل اجتهاده لادراك الحكم الشرعي. والاجتهاد له شروط منها ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه في اجتهاده فاذا كان مجتهدا في الاحكام فلا بد ان يكون عنده معرفة بايات الاحكام ولا يلزم ان يكون عنده معرفة بايات اصول الدين العقدية كالايمان باليوم الاخر مما اشبه ذلك لان هذا لا يتعلق باجتهاده وكذلك لابد ان يكون عنده المام بالاحاديث احاديث الاحكام والاحاديث كانت منتشرة متفرقة حتى يسر الله من هذه الامة من يجمع شتاتها فجمعها المسلمون ولله الحمد منها ما جمع على الابواب في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم ومنها ما جمع على المسانيد مثل مسند الامام احمد ومنها ما جمع على العلل ومنها ما جمع على شتى لكن الاحاديث ولله الحمد حصرت فيمكن لمن اراد ان يجتهد في حكم مسألة من مسائله الجهاد ان يرجع اليها من كتب الحديث بكل سهولة يرجع مثلا الى كتاب الجهاد في البخاري في مسلم في ابي داوود في النسائي في ابن ماجة ولولا ان الله يسر لاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يجمع شتاتها لكان الحصول عليها صعبا جدا لكن من تسيء الله ان الله يسر هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا الثاني ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث يعني لا بدلالة الاول بالدلالة دلالة الحديث الثاني هذي بالصحة. من في صحة الحديث وضعفه كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك فان لم يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه فليس من مجتهد لانه ربما يحكم بحديث ضعيف ويرد حديثا صحيح فلابد ان يكون عنده المام بعلم الحديث ورجاله علم الحديث ورجالها ايضا ولله الحمد محفوظ الف العلماء في علم الحديث كان المصطلح والفوا في كتب الرجال ما لا يحصيه الا الله فضبطوا الامر للمسلمين وصاروا وصار الناس يسهل عليهم ان يرجعوا الى هذه الكتب ليعرفوا صحة الحديث من ضعفه. فمثلا اذا مر عليك حديث بسنده تستطيع ان تحكم على صحته او على ضعفه لماذا في الرجوع اولا الى الرجال هل من ثقات اولى ثم الى الرجال هل ادرك بعضهم بعضا او كان بينهم انقطاع لانه ربما يكون الرواية ثقات لا ثقاتا لكن يكون بينهم انقطاع لابد من هذا ثم لابد من ان ننظر هل خالف هؤلاء الثقات؟ ثقات اخرون اولى فاذا خالفهم ثقات اخرون ارجع منهم صار حديثها الثقات ها شاذا لا يحتج به ثم بعد هذا ننظر الى المروي الى المتن هل خالفهم ما هو ارجح منه او لا فان خالفهم ما هو ارجح منه حكمنا بشذوذه ورده وان كان رجال اسناده ثقات الحاصل انه لا بد ان يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده من صحة الحديث وضعفه ورجال الاسناد وغير ذلك الثالث ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع اي نعم لابد ان يعرف الناس لانه ان لم يعرف فربما يحكم بمقتضى اية منسوخة او بمقتضى حديث منسوخ وهذا كثير كثيرا ما يقع قد يمر على الانسان حديث منسوخ ولكنه لا يعلم بنسخه فيحكم به ومعلوم ان الحديث المنسوخ لا يجوز الحكم بمقتضاه. لانهم في حكمه كذلك مواقع الاجماع لئلا يحكم بشيء يخالف الاجماع ولهذا نرى بعض العلماء المحققين اذا رأوا قولا ولم يطلعوا على مخالف يعلقون القول به على عدم الاجماع فمثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من اوسع العلماء اطلاعا على الخلاف احيانا يقول هذا القول هو الحق ان كان به قائل ان كان به قائل يعني فان لم يكن به قائل فهو مردود لان الاجماع يكون على خلافه ومن ذلك قوله رحمه الله ان عدة المطلقة البائن حيضة واحدة حيضة واحدة لكنه قال ان كان قد قيل به يعني وان كان وان كان يجمع على خلافه فانه لا يقول به طيب الرابع ان يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك فهذا ايضا لابد منه ان يعرف من الادلة ما ما يختلف به الحكم من تحصيص او تقييد او غير ذلك لانه ان لم يعرف فقد يحكم بعموم دليل مع ان هناك ما يخصصه مثال ذلك رجل قرأ الحديث فيما سقت السماء العسر وفيما سقي بالنطح نصف العشر ففي هذا الحديث عموما عموم في القدر وعموم في الجنس اليس كذلك لان قوله فيما سقت السماء يعم القليل والكثير ويعم كل جنس مما سقته السماء فيأخذ بهذا الحديث ويقول تجب الزكاة فيما خرج من الارض من اي نوع كان وباي قدر كان وهذا خطأ لانه لا بد ان يعلم ما يتعلق به الحكم من التخصيص والتقييد فنقول هذا هذان العممان مخصصة في ماذا النوع العموم في النوع او الجنس مخصص بما كان يوثق ويكاد ميدالية بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فعلم ان المراد بما سقت السماء يعني مما يوصل كذلك له مخصص بالقدر وهو الحديث الذي ذكرته الان ليس فيما دون خمسة اوسط وعلى هذا فلا تجب الزكاة الا فيما يوسق من الطعام وفيما بلغ خمسة فلابد للمجتهد ان يكون عنده علم من من بما يختلف به الحكم من النصوص. طيب او تقييد او تقليد يعني تقييد لايش لمطلق فالتخصيص وارد على العام والتقييد وارد على المطلق وقد عرفتم فيما