نعم على كل حال لابد ان يكون عند انسان ملكة. يستطيع بها ان يستنبط الاحكام من الادلة والناس في هذا في هذا هذه المسألة يتباينون تباينا عظيما. فتجد بعض الناس يستنبط من الحديث الواحد عدة مسائل واخر لا استنبط منه الا مسائل قليلة او لا يستنبط الا منه الا المسألة التي هي ظاهر الكلام فقط ولهذا ربما يوجد بعض الناس عنده علم قليل من الاحاديث مع مع كتاب الله عز وجل لكن نستطيع ان يعرف من المسائل الشيء الكثير لماذا؟ لانه ايش؟ يستنبط من الادلة الشيء الكثير يكتب مثل فوائد الحديث فيستدلك مثلا مئة فائدة يجي واحد يتكلم على فوائد الحديث ما يجد عشرة فوائد بينهما فرق مع ان الحفظ واحد كلهم حفظوا حديثا واحدا لكن احدهما كان عنده قدرة على الاستنباط واستخراج الفوائد فيستفيد ولهذا انا دائما احب من الطلبة ان يحرصوا على استنباط الفوائد من من الايات والاحاديث ليحصلوا على خير كثير ومن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه شيخنا رحمه الله في الرسالة الصغيرة التي سماها فوائد مستنبطة من قصة يوسف قصة يوسف سورة كاملة ذكرها الله عز وجل وشيخنا رحمه الله استنبط من هذه السورة حكما واحكاما كثيرة وكتبها في رسالة مطبوعة اذا قرأ الانسان تبين له كيف اشتملت هذه الايات او هذه القصة على مسائل كثيرة لكن لا يتفطن لها الا القليل من الناس نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا شروط الاجتهاد وانها ست وبقي جملة لم نتكلم عليها. وهي هل الاجتهاد يتجزأ او لا يتجزأ الصحيح ان الاجتهاد يتجزأ يعني ان الانسان قد يجتهد في مسألة معينة من مسائل العلم او في باب معين من ابواب العلم ولكنه لا يكون مجتهدا في غير ذلك مثاله رجل اراد ان يحقق مسألة من المسائل كالمسح على الخفين مثلا. وصار يراجع كلام العلماء ويراجع الادلة حتى وصل الى حد يستطيع ان يرجح به الراجح من الاقوال وان يفند الضعيف نقول هذا مجتهد لكن في ايش؟ في باب من ابواب العلم في باب من ابواب العلم وان كان في الابواب الاخرى لا يستطيع الاجتهاد انه لا يضر لان الاجتهاد يتجزأ. كذلك لو كان في علم الفرائض يجتهد رجل جيد في علم الفرائض يستطيع ان يستنبط احكام الفرائض من ادلتها ولكنه في اهل الفرائض لا يعرف يجوز ان يكون مجاهدا او لا؟ يجوز فالاجتهاد اذا يتجزأ سواء كان في باب من ابواب العلم او في مسألة من باب من ابواب العلم ومن الناس من لا يستطيع ان يجتهد لا في باب ولا في مسألة ثم قال المؤلف ما يلزم المجتهد يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له نعم المقلد ما يحتاج الى تعب يسأل فلانا مثلا او يأخذ الكتاب الفلاني ويحكم بما فيه لكن المجتهد يحتاج الى بذل الجهد في معرفة الحق واذا بذل جهده وراجع الادلة وراجع كلام العلماء وتبين له الحق وجب عليه ان يحكم به يجب وجب عليه ان يحكم به ثم ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد وهذا الكلام من المؤلف يدل على ان المجتهد مخطئ ومصيب وليس كل مجتهد مصيبا وهو كذلك والدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر. اذا حكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم في الشهر فاخطأ فله اجر واحد فهذا صريح في ان المجتهد وان اخطأ فله اجر كيف له اجر وقد اخطأ له اجر لانه تعب وحرص على ادراك الحق لكن لم يوفق له فيكون له اجر التعب اجر التعب اما اجر عصابة فهو محروم منه لانه لم لم واما اذا اجتهد فاصاب فان له اجرين الاجر الاول ايش؟ التعب. الاجتهاد وطلب الادلة. والاجر الثاني اصابة الحق اما ثبوت الاجر على الوجه الاول فظاهر لان الانسان عمل وتعب فهو مكتسب. وقد قال الله تعالى له ما كسبت وعليها ما اكتسبت لكن حصول الاجر على الوجه الثاني وهو اصابة حق فيه شيء من الاشكال ولكن هذا الاشكال يتبين بان نقول ان مجرد اصابة الحق فيها اجر لان لان اصابة الحق اظهار للحق اظهار له ثمان الغالب انه لم يصب الا لزيادة تحريه واجتهاده فيكون اجتهاد المصيب في الغالب اكثر من اجتهاد المخطي واشق ولهذا صار له صار له اجران قال وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف معلوم اذا اجتهد ونظر في الادلة وفي اقوال العلماء ولكن لم يتبين له الحكم نقول يجب عليه ايش؟ ان يتوقف. فلا يحكم باجتهاده. وفي هذه الحال يجوز ان يقلد للظرورة يجوز ان يقلد للظرورة لان الله قال في المحرمات فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور هكذا ايظا المجتهد اذا لم يستطع ان يتوصل الى الحق فيما يرى فانه يجب عليه ان ايش؟ ان يتوقف وحينئذ يقلد للضرورة لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ثم قال المؤلف التقليد التقليد التقليد الوطني وضع الشيء في العمق محيطا به كالقلادة هذا في اللغة يقال قلد فلان فلانا يعني وضع في عنقه قلادة هذا هو الاصل في اللغة اصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة هذا التقليد وهذا هو معنى قول بعضهم الاخذ في قول من ليس قوله حجة بل ما ذكرناه اعم لان قول القائل الاخذ بقول من ليس قوله حجة يخرج ايش الفعل لكن اذا قلنا اتباع من ليس قوله حجة شمل القول والفعل وعلى هذا فنقول التقليد اتباع من ليس قوله حجة فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع اهل الاجماع واتباع الصحابي اذا قلنا ان قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لانه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع اي نعم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا ولكن قد يقال قلد الرسول على سبيل التوسع وذلك لان قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة الاخذ بما اجمع العلماء عليه لا يسمى ايضا تقليدا لان الاجماع نفسه حجة فاتباع الاجماع ليس تقليدا اتباع قول الصحابي على القول بانه حجة لا يسمى تقليدا وان كان الصحابي ليس رسولا بل هو بشر يخطئ كثيرا لكن ذهب كثير من اهل العلم الى ان قول الصحابي حجة لان الصحابة اقرب الى اصابة الصواب من من غيره ولهذا قال المؤلف ان قلنا ان قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لانه اتباع حجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه على وجه المجاز والتوصل طيب التقليد له له مواضع قد يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرظه التقليد وهنا العبارة يكون التقليد فيشمل التقليد الواجب والتقليد الجائز. فاذا كان عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فالواجب عليه ان يقلل لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولم يأمر بسؤالهم الا للاخذ باقوالهم قل ما الفائدة ان نسأل اهل الذكر ثم لا نعمل بما قالوا بل لابد من العمل بما قالوا لاننا امرنا بسؤالهم ويقلد افضل من يجده علما وورعا نعم تقلد افضل من يجده علما وورعا. وقد سبق هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستعفاف وذكرنا انه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فان تساوى عنده اثنان خير بينهما مثاله عامي سمع شخص يقرر ويقول ان في الحلي زكاة وسمع اخر يقرر ويقول ان الحلي ليس فيه زكاة فهنا صار عنده رأيان فمن يقلد ها؟ نقول يخير لكن ينبغي ان نقلد من كان اقرب الى الصواب لعلمه وورائه. الثاني اي اللي على الموضع الثاني في التقليد. ان يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ وهذا واظح ايظا احيانا تنزل نازلة للشخص يعني حادثة من الحوادث وهو اهل للاجتهاد لكن لا يتسع الوقت للاجتهاد يعني ما يتمكن من مراجعة الكتب والادلة والنظر في اقوال اهل العلم. فحينئذ يكون فرضه ايش؟ التقليد يقلد. مثلا نحن عندنا اذا عجزنا ان نعرف حكم المسألة واعيان ذلك فاننا غالبا نقلد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان قوله اقرب الى الصواب من غيره ولكن لنا ان ان نقلد اخر الجواب نعم لنا ان نقلد اخر لان قول شيخ الاسلام او غيره من اهل العلم وان كان اقرب الى الصواب لكنه ليس صوابا قطعا لاحتمال الخطأ في حقه ولهذا نقول ان القول الراجح انه لا يجب تقليد الافظل مع وجود المفصول لكنه افظل قال فيجوز له التقليد حينئذ واشترط بعضهم لجواز التقليد ان لا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط بعض العلماء يقول انه اذا كانت المسألة من اصول الدين مثل قضية الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وصفات الله وغير ذلك فانه لا يجوز فيها التقليد لماذا؟ قال لان هذه الامور يجب فيها الجزم والتقليد انما يفيد الظن. فلا نعدل او فلا نأخذ بما يفيد الظن في امر يجب فيه الجزم. وسيأتي ان شاء الله