بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فما يزال مجلسنا هذا بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه متصلا في مدارسة هذا الكتاب متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه وحديثنا ما يزال موصولا في الكتاب الاول الذي خصه المصنف رحمه الله للدليل الاول من ادلة الشريعة وهو دليل القرآن او دليل الكتاب. وعلمتم انه جعل ضمن هذا الكتاب الاول من كتب هذا المتن مختصا بالحديث عن كل ما يتعلق بمسائل دلالات الالفاظ. وادرج هذا في مبحث دليل الكتاب باعتباره اول المواضع التي يناسب ايراد هذه المباحث فيها. فان الحديث عن انواع الدلالات بين منطوق ومفهوم وشروط ذلك واقسام وانواعه وتقسيم اللفظ والمعنى باعتبارات متعددة. والحديث عن الامر والنهي والعام والخاص وسائر ما يتعلق بمباحث دلالات الالفاظ فان اول موضع انسب لهذه المسائل كلها واول موضع يليق بها ها هو الحديث عن دليل القرآن باعتبار نصوص الكتاب الكريم وايات القرآن هي المجال التي الذي يجد فيه الفقيه متسا لتطبيق هذه القواعد والمباحث. وما سيأتي من دليل السنة فيما بعد فانه يجري عليها ما تقدم ايراده ها هنا في مباحث الكتاب مباحث الاقوال كما سماها المصنف رحمه الله متعددة انتهينا منها في درسنا الماضي من الحديث عن حروف المعاني وانواعها ومعانيها الدالة عليها. اليوم نبتدأ بعون الله تعالى في اول المباحث ذات الاهمية المتعلقة باستنباط الفقيه واسترشاده للحكم الشرعي من خيال الدليل الحديث عن مباحث الامر والنهي وهذا اول مجلس نستفتح فيه بعون الله تعالى الحديث عن هذه المسائل وما يتلوه تباعا هو في هذا الاتجاه الذي يتضمن الحديث عن اهم مسائل دلالات الالفاظ وهو الحديث عن الامر ومسائله. ولم؟ لان الحديث احبة عن دلالة الامر باعتباره يعني الامر مدار التكليف. وصلب الشريعة كما تعلمون قوام على الامر والنهي فتكليف العبد المكلف قائم على امر امر به وجوبا او استحبابا. وعلى نهي نهي عنه كراهة او تحريما. فاذا كان قوام الشريعة في التكليف على الامر والنهي فان الحديث عن هو صلب الشريعة والتكليف. واذا كان الفقيه مهمته النظر في الادلة والاستنباط من خلالها للوصول الى الاحكام الشرعية فان الحديث عن الامر وصيغه ودلالاته ومسائله هي من اخر ما يتعلق بالاصولي والفقيه للعناية به. لان هذا هو طريقه الاكبر. وهذا مساره الاعظم للعناية بالنصوص الشرعية للوصول الى الاحكام والاحكام التي كلف بها العباد ستجدها مطوية ضمن الامر والنهي. فحيث ما وجدت امرا وجدت تكليفا بالايجاب او بالاستحباب. وحيثما وجدت نهيا وجدته كذلك بين الكراهة والتحريم. فنظر الفقيه والاصولي يتجهوا ابتداء الى الامر والنهي لانهما كما قلت قوام التكليف وصلب التشريع. من ها هنا انبثقت اهمية العناية بمسائل الامر في كتب الاصول. ومن هنا ايضا اولاها الاصوليون عناية كبرى في تحرير مسائله باعتبارها المنطلق الذي يتوجه منه الفقيه للبحث عن حكم الله. انت لا تعرف ما الذي كلف الله به العباد واوجب عليهم او ندبهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم الا بالنظر الى اوامر الشريعة التي تضمنتها نصوص الكتاب والسنة. فاذا مباحث امر والنهي من الاهمية بمكان. التلازم الواقع ايضا بين الامر والنهي يبين لك شدة الاتصال. الذي جعل الاصوليين يربطون المبحثين ببعضهما الامر والنهي. وان مسائلهما على وزان واحد في اغلب المباحث. هذا كله يأتيك تباعا في جملة من المسائل التي ضمنها المصنف رحمه الله كتابه جمع الجوامع. لكن قبل الشروع في ذلك يهمنا ها هنا الاشارة الى امر مهم ذي بال. وهو مدخل عظيم. يتعين على طالب العلم والمتفقه النظر فيه كلما اقبل على الالمام والاحاطة بمآخذ الادراك والفهم فيما يتعلق بنصوص الشريعة نحن ها هنا نتعلم كيف نصل الى حكم الله؟ نريد ان نفهم مراد الله عز وجل في امره ونهيه وما افنى الاصوليون اعمارهم في مثل هذه المباحث وحرروا تلك المصنفات الا رغبة في الوصول الى هذا المقصد الشريف العظيم ان يكون الناظر في الادلة الشرعية قادرا على فهم مراد الله. ماذا يريد الله؟ وماذا يريد الله صلى الله عليه وسلم يا اخوة ادراك هذا وبلوغه والتربع على عرشه غاية شرف طلاب العلم ان يكون احدهم واعيا فاهما مدركا اذا سمع كلام الله او قرأه او سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او قرأه كان عنده من القدرة على الفهم والوصول الى المراد واستنباط الاحكام ما يعينه على تحقيق مراد الله في نفسه اولا ثم في دلالة العباد على ذلك وهدايتهم اليه في السؤال والفتوى والاسترشاد الى اخر ما هنالك. هذا منصب عظيم ومرتبة شريفة. ومن ها هنا يجتهد طلاب العلم ويحثون الخطى في تحصيل هذا علم وفهمه وادراكه. كل ما ها هنا مسائل هي ادوات تعلمك لكنها تقوم على عتبة اساس. ومنطلق العظيم هو التعظيم لامر الله ونهي الله بناء على تعظيم العبد لله. وهذا مدخل مهم لن تجده منصوصا في كتب الاصول والفقه باعتباره ليس مما يتعلم وتصاغ له القواعد وتحرر له المسائل التي تبنى عليه لكنه صلب هذا الباب واساسه الذي يسري في كل مباحث العلم ومسائله. تعظيم الله معناه ان تعامل العبد مع اوامر الشريعة في الكتاب وفي السنة من منطلق التعظيم. التعظيم الذي يقودك الى انزال هذه الاوامر الشرعية منزلتها في الاهتمام والادراك والعناية والوصول الى بلوغ اقصى الغايات في فهم مراد الله وفق هذه القواعد التي تصاغ في هذا العلم. فتعظيم الله عز وجل يقود الى تعظيم امره ونهيه. ومن عظم الامر والنهي وجد ان فكثيرا من تلك القواعد المحررة سيجدها مطوية في ثنايا هذا الاصل العظيم. وربما لاحت له كثير من وجوه الترجيح والبيان والتجلى له ايضا عدم الحاجة الى بعض المسائل التي ربما ادرجت في هذا السياق لانها لا تتسق مع هذا الاصل العظيم وربما كان لايرادها في مباحث العلم سبب او اخر كما مر بكم وكما سيأتي معكم كثيرا. فتعظيم الشريعة هو الاصل الذي يقوم عليه فهم الفقيه لنصوص الكتاب والسنة. هذا التعظيم سيقود الى اتباع وانقياد. الاتباع الذي هو لفظ ما اوحي الى رسول الله عليه الصلاة والسلام واتبع ما يوحى اليك. واصبر حتى يحكم الله يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ان الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى اليك من ربك. ان الله كان بما تعملون خبيرا. هذا الامر الذي يتوجه الى نبي الامة صلوات الله وسلامه عليه. باتباع الوحي تفهم فيه ان المسألة مناطة بان يتعلق العبد قلبا وقالبا باتباع الوحي. واتباع الوحي معناه للانقياد قبلة يؤمها الفقيه والمجتهد والناظر في احكام الشريعة. اتبع ما يوحى اليك. ثم اصبح هذا شعارا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ان اتبع الا ما يوحى الي. فهذا ينبغي ان يكون ديدن اهل العلم. بحرصهم وانضباطهم وصيرورتهم الى تعظيم الوحي وتقديمه وجعله اماما متبوعا. اتباع الوحي معناه ان يكون له السلطة. ان يكون التقديم له ان يكون التعظيم له وينبغي ان تكون كل الوسائل خادمة له. ومعينة على فهمه. وادراك مراده واي اسلوب ومنهج وطريقة وقاعدة يمكن ان تخرم هذا الاصل فلا عبرة بها. وكل ما يمكن ان يؤخر هذا الوحي في اهتمامنا به وجعله اصلا مقدما واماما متبوعا كما قلت ايضا ينبغي ان يلتفت الى ان انه يخالف هذا الاصل العظيم وبالتالي ستنجلي كثير من الاصول التي تأتيك محررة في هذا الباب. بعض القضايا التي قد ترد في تنايا مسائل دلالات الالفاظ في الامر والنهي في العام والخاص وما الى ذلك تتبدد لك بعض تفاصيلها وفرعياتها اذا ما الفيت النظر في هذا الاصل واعتبرته منطلقا فانه يعينك على تجاوز بعض ما قد لا يكون مناسبا مع هذا الاصل العظيم بدأ المصنف رحمه الله تعالى مسائل الامر في مباحث الاقوال ها هنا بتعريف الامر اولا وذكر بعض الخلاف الوارد في صيغ ثم تتوالى المسائل تباعا على ما سيأتي ان شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين الامر امر حقيقة في القول المخصوص. لا ليست امرا. الالف والميم والراء حقيقة في القول المخصوص طيب هي تقرأ بصيغة الفعل الماضي حرفا حرفا. تقول اما راء. نعم. الامر اامار حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل وقيل للقدر المشترك وقيل مشترك بينهما وقيل بين الشيء والشأن والصفة. طيب ابتدأ رحمه الله بتعريف الامر. الاصوليون يعتنون بالامر بعد تعريفه وذكر صيغه بجملة من المسائل تدور على اشياء ثلاثة. مباحث الامر في كتب الاصول تدور على مسائل ثلاثة دلالة الامر على الحكم. وثانيها دلالته على الزمن وثالثها دلالته على العدد. هذه اهم مسائل الامر وتفاصيلها تعود الى هذه النقاط الثلاثة. اما دلالته على الامر ففيه فروع. دلالته ابتداء يعني الامر على فماذا يدل عند التجرد او عند الاطلاق كما يقولون؟ ويندرج تحته ايضا دلالة الامر بعد الحظر دلالة الامر بعد السؤال دلالة الامر بعد الاستئذان ويندرج تحته دلالة الامر عند معارضة ما قد يبدو معارضا له. كل ذلك ينصب على دلالة الامر على اي حكم يدل عليه. فهذا متسع دلالة الامر على الحكم وتحته فروع كما اسلفت الامر الثاني الدلالة على العدد وهل الامر يدل على المرة او على التكرار؟ والثالث دلالته على الزمن او من حيث الزمن هل يدل على الفور ام على جواز التراخي في الامتثال؟ هذه الثلاثة هي اصول مسائل الامر تفاريعه ومسائله او دلالة امر واستلزامه للنهي عن ضده فكل ذلك راجع الى دلالته على الحكم وماذا يدل عليه. ابتداء التعريف ها هنا بالامر لغة قال رحمه الله اما را؟ يعني هذا الاصل الثلاثي الذي يتكون من الهمزة الميم والراء لغة تطلق على معنى حقيقي واخر مجازي. اما المعنى الحقيقي فهو كل قول يصاغ على وزن محدد في لغة يطلب منه الامتثال بامر ما. او بفعل ما. قال رحمه الله اما را حقيقة في القول المخصوص مخصوص بماذا باقتضاء الطلب كل صيغة قولية في اللغة تستلزم عند اطلاقها والتكلم بها. اقتضاء فعل والامتثال به تدل على ما هذا المعنى الذي سمته العرب امرا؟ اذا اما را هو الدلالة كما قال على القول المخلوع والقول المخصوص هنا الدال على اقتضاء الفعل. يعني قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وامر اهلك بالصلاة. كيف سيمتثل عليه الصلاة والسلام هذا الامر في قوله وامر يعني قل لهم صلوا اذا هذا الامر هو هذا القول المخصوص الذي يدل على وجوب الامتثال او على اقتضاء الفعل. هذا المعنى في اعمار حقيقة في لسان العرب. فما المجاز اذا؟ قال مجاز في الفعل. قال الله تعالى وشاورهم في الامر يعني في الشأن في الفعل الذي ستتخذه في القرار الذي ستفعله وشاورهم في الامر الامر هنا ليس بالامر لما اقول لك مر كذا وامر كذا او امرتك بكذا. الامر هنا ليس كالذي هناك. اذا الامر الذي فيه صيغة قولية تستلزم طلب فعل هذا امر حقيقي بهذا المعنى. والمجاز يطلق على معان اخرى مثل قوله وشاورهم في الامر يعني في في الشأن او في الفعل. هذا القول صدر به المصنف رحمه الله حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. وقيل للقدر المشترك يعني بين القول المخصوص وبين المعاني الاخرى والقدر المشترك هو كونه شيئا يعني المشترك بين القول المخصوص وبين العمل وبين الفعل كونه شيئا. قال في بعده القول الذي يليه وقيل مشترك بينهما هذا القول الثالث مشترك بينهما يعني ليس احدهما حقيقة والاخر مجازا بل كلاهما استعمال حقيقي. يعني اذا قلت امر في اللغة العربية فانها تدل على اكثر من معنى. عرفنا هذا لكن هل دلالتها على اكثر من معنى هي على التساوي حقيقة في قل ان قلت نعم فهذا يعني الاشتراك. الاشتراك هو اللفظ يدل على اكثر من معنى كما مر بكم دلالة حقيقية او تناولا حقيقيا كلفظة عين كلفظة قر. دلالتها على معانيها كلها من باب الحقيقة. اذا هو اشتراك. واذا جعلت احدها هو والاخر مجاز قلت بالقول الاول. اذا على القول بالاشتراك جعلت المعنيين حقيقيين في لفظة امارا وعلى القول الذي رجحه المصنف تكون حقيقة في القول المخصوص مجازا في الفعل. ما الفرق بين ان تقول ان امارا ترك بين القول المخصوص وبين الفعل وبين ان تقول هي للقدر المشترك بينهما. القدر المشترك ليس هو تماما المعنيين بل هو الجزء المشترك بين المعنيين. لو قلت لك لفظة اسد ان قلت هي حقيقة في الحيوان المفتري اسم جاز في الرجل الشجاع. هذا غير ما تقول هي مشترك بين الاسد بين الحيوان وبين الرجل الشجاع. تقول مشترك اذا هو معنى حقيقي في الاثنين. واذا قلت هي للقدر المشترك بينهما ستقول هو الشجاعة هو الجرأة. لفظة اسد في اللغة العربية تدل على الشجاعة وقد يراد بها الانسان وقد يراد بها الحيوان هذا الفرق. فالقدر المشترك بين القول المخصوص وبين الفعل هو كونه شيئا يتضمن المعنى في حده الادنى هذه ثلاثة مذاهب. قال رحمه الله في المذهب الرابع وقيل بين الشيء والشأن والصفة يعني تكون لفظة امارة مشتركة بين ثلاثة اشياء بين معنى الشيء بين معنى الشأن بين معنى الصفة. وامثلة ذلك قوله سبحانه انما ما امرنا لشيء اذا اردناه انما امرنا يعني شأننا. قال لامر ما يسود من يسود الصفة من صفات الكمال لامر ما لصفة ما. قال لامر ما جدع قصير انفه في امثال العرب. لامر ما يعني لشيء ما او لسبب ما انت تلحظ ان لفظة امر يقول الله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملأه فاتبعوا امر فرعون فاتبعوا امر فرعون يعني اوامره التي كانوا يصدرها لهم ممكن. لكن وما امر فرعون برشيد اشأنه ما حاله؟ فاذا لفظة امر تأتي في اللغة بمعاني. كل هذا مدخل لغوي ليس يعنينا فيه شيء كبير. الا اننا نرى انه وباتفاق معنى امر في قول ذي صيغة محددة في اللسان العربي تدل على الطلب وتقتضيه هذا موجود في المعاني قلت حقيقة قلت مشترك قلت للقدر المشترك الا انه وارد. نعم. وحده وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة. وحده يعني الاصطلاحي. اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة. اقتضاء فعل قول يقتضي فعلا. وما احتاج ان يقول قول لانه سيأتي بقوله مدلول عليه. يعني ممكن عرفه بعضهم يقول الامر هو القول الذي يقتضي. قول او كلام او لفظ يأتي محل خلاف شديد بين الاصوليين بناء على موقفهم من اثبات صفة الكلام لله. ما الامر الشرعي؟ ان تقول لفظ ان تقول كلام ان تقول قول وهذا مسار خلاف كبير بين الفرق والطوائف المنتسبة الى الاسلام. واشهرها المعتزلة والاشاعرة وهما اكثر من عني بالتدوين والكتاب في اصول الفقه فيتحاشون لفظة قول او لفظة كلام او لفظة عبارة او كذا لانها تتعلق بصفة هم عندها هم فيها خلاف كبير فيقولون اقتضاء فيعبرون بالمصدر. وما الذي سيقتضي؟ ما الذي سيقتضي هذا الاقتضاء هو القول هو اللفظ. فتحاشوا هذا لما عرفته سيأتي تفصيل له بعد قليل. قال اقتضاء فعل غير كف لما اقول لك قم انا هذا القول اقتضى منك ان تقوم. اقول لك اجلس هذا قول قضى منك الجلوس فكل قول يقتضي فعلا فانه امر اقتضاء فعل فاقول لك افعل كذا اصنع كذا هات كذا قل كذا هذا كله من باب الامر الذي يقتضي فعلا. فالله لما قال لعباده اقيموا الصلاة هذا قول اقتضى اقامة الصلاة. امنوا بالله ورسوله. قول اقتضى الايمان. اطيعوا الله قول اقتضى الطاعة وهكذا كل امر في الشريعة فانه يقتضي من العباد ان يفعلوا فعلا دل عليه اللفظ. استدرك او استثنى للامدي وابن الحاجب فقال غيري كف. وهي مسألة مرت بكم حتى في شرح مختصر الروضة هل الكف فعل او لا فمن يرجح ان الفعل من جنس ان الكف من جنس الفعل يحترز به في التعريف هنا؟ لانه لو قال اقتضاء فعل طيب كفوا اذا قلت انه فعل فاقتضاؤه ليس امرا. مثال ذلك ان اقول لك كف عن كذا امرتك بالكف. امري هذا هو على صيغة افعل على صيغة افعل وهي من الاوامر في اللغة هذا امر لغة. وهذا الامر يقتضي منك ان تفعل شيئا. ما هو هذا الشيء الكف الكف فعل اوليس فعل هذا الخلاف. فكثير من الاصولين يرى انه فعل. وبالتالي الامر بنحوي كف او دع او ذروا كذا هذا وان كانت صيغته صيغة امر لكنه ليس امرا لما؟ لانهم محترف عنه في التعريف؟ قال اقتضاء فعل غير كف فلو كان الفعل المقتضى بالقول كفا لا يسمى امرا. انا اقول لك دع كذا امرتك بان تدع الشيء. فستمتثل تمتثل بتركه اترك كذا كف عن كذا كف عن الكلام كف عن الضحك ماذا ستفعل ستكف عن الكلام وعن الضحك. اي فعل الان امتثلت به في هذا الامر؟ هل الكف فعل؟ ستقول نعم. فاذا اذا اردت ان اعتبر هذا داخلا وهو في الحقيقة عندهم في في في جوهره ليس امرا. الكف عندهم فعل لكن يريدون اخراجه من تعريف الامر فيحترزون فيقولون الاقتضاء فعل غير كف وبالتالي فسيكون قولك دع واترك واكف عن كذا ليس امرا لانه محترف عنه في التعريف وان كانت صيغته صيغة امر. قال اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه غيري كفا. وبالتالي اخرج هذا. بعضهم يقول اقتضاء فعل غير كف ويسكت. زاد ابن السوق هنا قال مدلول عليه بغير كفة ومرادفه كما قلت لك مثل اترك وذر كذا ودع فان مدلولها طلب الترك لا طلب الفعل هذه الافعال في كف واخواتها هو طلب طلب الترك لا طلب الفعل. وبالتالي لا يعتبرون هذا من جنس الامر فاحترزوا عنه في التعريف. نعم. ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء. وقيل يعتبران واعتبرت المعتزلة وابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني العلو. وابو الحسين والامام والامدي وابن الحاجب وابن وابن الحاجب الاستعلاء. هذه مسألة تأتي مرادفة في تعريف الامر. هل يشترط في الامر علو او استعلاء او كلاهما او لا شيء منهما مذاهب اربعة. قيل يشترط العلو والاستعلاء وقيل لا يشترط او احدهما وقيل العلو فقط وقيل الاستعلاء فقط. العلو صفة ذات. ان يكون العلو صفة للشيء بكونه عالي الرتبة فالعلو صفة فيه والاستعلاء استدعاء العلو طلبه او تكلفه او تمثل هيئته بهذا المعنى. فهل يشترط في الامر العلو؟ ايرادهم لمثل هذا والخلاف في ايه؟ هي محاولة للاحتراز عما يحمل صيغة الامر ولا يحمل حقيقة معناه. كما يقولون في ان الامر الموجه من شخص او من طرف الى مساو له يكون التماسا وليس امرا. ومن كان من ادنى الى اعلى ومن العبد الى ربه يكون دعاء ولا يسمى هذا امرا. فاذا قلت ربنا اغفر لنا وارحمنا واعفو عنا. لا يقال قال ان العبد يأمر ربه لان الصيغة ها هنا افعل. فيحترزون فيقولون لابد في الامر حتى يكون امرا من وجود العلو فامر الله عز وجل الى عبده هو كذلك. وكذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال الاستعلاء قال ان لم يكن العلو ذاتيا فلابد من تمثله ليكون الامر امرا حقيقة. فيستعلي برتبة بمنصب بجاه بتخويل بتفويض بصلاحية ما حتى يكون له صفة الامر. فالاب له علو على اولاده والمعلم له علو على طلابه والمدير له علو على موظفيه وهكذا او استعلاء ان تكون مخولا ان يكون لك صفة تفرض لك جواز اصدار امر لغيرك حتى يسمى امرا. اشتراط العلو او الاستعلاء او عدم الاشتراط كل ذلك مما لا تعلق بالفقه ولا تعلق له بثمرة في الاصول. نحن نتحدث في الاصول ها هنا عن امر الشريعة. عن امر الله وامر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا مما لا احتاج الى الخوظ فيه فامر الله جل وعلا امر ايا كانت صيغته ان يدخل في هذا خلاف يتعلق بغير اوامر الشريعة فليس هذا من محل دراسة الاصول. هل يدخل فيه كلام البشر لمثله ممن هو ادنى لمن اعلى منه ونحو ذلك هذا لا تعلق للاصول به لانها وضعت في دلالات الفاظ يراد فهمها في نصوص الكتاب والسنة لا غير. ابانا الخلافة رحمه الله فقال ولا يعتبر فيه يعني في الامر علو ولا استعلاء هذا المذهب الذي رجحه وان العلو والاستعلاء صفتان منفكتان عن الامر من حيث هو امر. وهذا شيء خارج عنه. ورجح هذا كثير من محققين. وقيل يعتبران يعني لابد من علو او قال واعتبرت المعتزلة وابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني العلو هذا المذهب الثالث قال وابو الحسين والامام والامدي وابن الحاجب الاستعلاء. ومحل هذا وتفاصيله ليس مما نعتني به كثيرا عدم ترتب الثمرة عليه. نعم. واعتبر ابو علي وابنه ارادة الدلالة باللفظ على الطلب. والطلب بديهي والامر غير الارادة خلافا للمعتزلة. هذه مسألة اخرى تأتي ايضا تبعا لخلاف عقدي انسحب ها هنا في مسائل الاصول في تعريف الامر وتقدم بكم غير ما مرة ان جملة من مسائل الخلاف العقدي انسحبت اثارها وامتدت ذيولها لمسائل اصول للفقه وهي لا علاقة لها اطلاقا ولا ثمرة لها البتة والاشتغال بها هدر لجهد ووقت طالب العلم اولى بصرفه في تحصيل شيء ينتفع به وامر له علاقة بالعلم الذي يشتغل به. لو كان الدرس في عقيدة لو كان الكتاب في مسائل تحرير هذه المآخذ العقدية فايرادها مهم. والحديث عن تحرير الصواب فيها مطلب وتبديد الشبهات او نفي الاشكالات فيها ايضا من جملة العلم وتحصيله. لكن لا يعني هذا ان ما هو مهم في علم ما بالضرورة ان يكون مهما في علم اخر والا انسحبت العلوم الى بعضها واشتغل طالب العلم في كل مسألة بكل العلوم. ومثل هذا لا تناهي له ولا سبيل الى الاحاطة بكل علوم في كل مسألة من المسائل والسبيل الاقوم في هذا ان تحال كل مسألة الى فنها وتطلب في مظنتها وتحرر وايضا على ايدي علمائها اما ان تحشر المسائل وهذا وقع كثيرا في علم الاصول لسبب اوردناه واشرنا اليه مرارا وهو عن نشأة التدوين في هذا العلم وطريقته التي درجت من بعد الزمن الذي اسس فيه الامام الشافعي رحمه الله ووضع كتاب الرسالة الذي هو اللبنة الاولى في التصنيف الاصولي. ثم توالى التأليف والتصنيف في الاصول مختصرا موجزا على شكل رسائل. وكانت بعيدة الى حد كبير عن تلك الايرادات حتى جاءت الكتب التي اسست لعلم الكلام ومسائل العقيدة على تقرير المعتزل في طيات وفي فصول وفي مباحث علم الاصول. وكان ذلك على ايدي الاوائل كالقاضي عبدالجبار معتزلي والقاضي ابو الحسين البصري المعتزل ثم جاءت الاشاعرة فالفت في الاصول وكان في مباحث الاصول مجال ومتسع للردود على مذاهب المعتزلة ومنطلقاتهم العقدية فيما اوردوه في كل مسألة بحسبها وفي كل فصل اوردوا فيه تلك المسائل. وكان من اوائل من صنع ذلك الامام القاضي ابو بكر الباقلاني في التقريب والارشاد. ثم جاء من بعده فتتابعوا على هذا المنحى. فجاءت تلك الكتب التي عدت اصولا وعمدا في التأليف في في علم اصول الفقه كبرهان الجويني مثلا ومستصفى الغزالي ومحصول الرازي واحكام الامدي فاصبحت هذه المسائل تأتي على انها جزء من هذا العلم ويحرر فيها الخلاف ويثار فيها النقاش ويطول فيها الكلام فيما يتعلق بهذا. وهذا واحد منها هل يشترط في الامر الارادة او لا؟ لا علاقة لها هنا اطلاقا هي مسألة عقدية بحتة. والخلاف فيها راجع الى قضية الايمان قدر ومذاهب اهل الاسلام فيه. ما القدر الذي يجب الايمان به؟ وما مذهب الطوائف المنتسبة للاسلام في القدر؟ هل العبد مجبور ام هو حر مختار تماما؟ متصرف بافعال نفسه ولا شيء سابق عليه في القدر المحتوم ابق على خلقه هذه المذاهب بين قول بجبر وبين قول بنفي القدر جاءت اثارها في مذاهب هؤلاء المعتزلة مفات قدر والاشاعرة وسط بين القول بالجبر وبين القول بخلق العبد فعل نفسه فقالوا بما يسمى بالكسب عند كثير من متأخريهم فظهرت هذه المسألة هل الامر شر؟ هل الارادة شرط في الامر؟ يعني هل يشترط في الامر حتى يكون امرا ان يكون اذا للامر تقول المعتزلة نعم. ولا يسمى الامر امرا الا اذا اردت منه ان يكون امرا. ودليل ذلك انه ربما النائم وهو نائم ولا يسمى كلامه امرا وهو يقول لزوجته هاتي كذا واصنعي كذا ويتكلم في منامه فيقول افعلوا وافعلوا فيلفظ بصيغة الامر وليس امرا. وعلة ذلك عندهم ان الارادة غير متحققة فيه. والاصل عندهم بناء هذا على مسائل العقيدة وان الله عز وجل لو اراد كثيرا مما جاء في نصوص الكتاب والسنة لتبين ان الواقع في الكون على لا في مراد الله فالاسلم اذا ان تفصل بين الامرين فتقول لا الله عز وجل ما اراد هذه الاشياء مع امره بها والاصل ان الامر لا يكون امرا حتى ينضاف اليه الارادة الامر. فاذا انفكت الارادة عن الامر فلا يسمى امرا. ورأوا ان هذا تخلصا من اشكال كبير. امر الله ابا لهب وعلم انه لم يؤمن. فكيف اراد الله هل تقول اراد الله شيئا واراد ابو لهب فغلبت ارادة البشر ارادة رب البشر. هذا اشكال اورثهم جملة من الشبهات والاشكالات. ورأوا ان الانفكاك عن ذلك الاتيان هذا اشتراط الارادة في الامر ولانها ايضا مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية الكلام. والله عز وجل عندهم لا يوصف بكلامه. ولهذا قالوا القرآن مخلوق وهكذا قال الاشاعرة في مذهب توسطوا فيه بين اهل السنة والمعتزلة. فقالوا بالكلام النفسي دون اللسان او اللفظي كما يقولون. فنشأ عن هذا ان اوامر الشريعة ما هي؟ وسيأتينا الان في مسألة القائلون بالنفس. هذا انشأ خلافا كبيرا في قضية الامر فاعتزل فاشترط المعتزلة الامر ولذلك يحدون الامر عندهم بارادة الامر. فلا يعرفون الامر الا اذا اشترطوا فيه ارادة الامر. الاشاعرة قالت لا الله عز وجل امر ابليس بالسجود ولم يسجد. والله عز وجل امر ابا لهب بالايمان ولم يؤمن. وامر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده اسماعيل ولم يذبحه. فالاشاعرة كذلك يرون ان الارادة ليست شرطا في الامر الطائفتان انطلقوا من خطأ وخلط واحد هو جعلهم الارادة مرادفة للمحبة والرضا. فاورث عندهم هذا الاشكال. وتعلمون تقرير اهل السنة الموجز في هذا وتقسيم الارادة الى نوعين. ارادة كونية قدرية. وهذه لا تستلزم محبة اتى الله ورضاه ويقع فيها ما يقع وفقا لخلق الله المعبر عنها بارادة الله في النصوص الشرعية وهذا لا تنافي فيه فاذا قيل هل اراد الله عز وجل من ابي لهب ان يؤمن؟ ستقول ان كان المراد الارادة الكونية او الارادة الشرعية اما الارادة الشرعية فنعم. احب الله من ابي لهب ان يؤمن. لكنه ما امن. فهل خالفته ابي لهب ارادة الله؟ الجواب لا. لان ارادة الله الكونية اقتضت ان يعيش الرجل كافرا ويموت كافرا. فان فارق موقف وابي لهب ارادة الله عز وجل باحد معانيها فان لم تخرج عن المعنى الاخر. وبالتالي سلمنا من الاشكال. فاهل السنة لا ينفون اطلاق اشتراط الارادة ولا يقولون باشتراطه باطلاق بل يفرقون بين الامر الكوني والامر الشرعي او الارادة الكونية والارادة الشرعية الارادة الكونية قدرية مرادفة للخلق. الارادة الشرعية مرادفة للامر. تستلزم المحبة والرظا والاولى ليست كذلك. وهكذا الاشكال. قال المصنف رحمه الله هنا واعتبر ابو علي يعني الجباء وابنه ابو هاشم. ارادة الدلالة باللفظ على الطلب. وهذه طريقة المعتزلة. اعتبروا ارادة الامر في الامر حتى يسمى امرا. فاذا لم تتحقق الارادة فلا يسمى امرا. والصيغة عندهم لا تسمى ما امرا واحد شبهاتهم في هذا ان الامر جاء في اللغة مشتملا على معان متعددة وسيأتينا بعد قليل يأتي الامر للوجوب للاستحباب قبل التهديد للتسخير للتكوين للتعجيز. ما هذا؟ يقول هذا دليل. لان المتكلم لما لم يرد معنى الامر امره ما تحقق فيه الامر. وهذه اشكالات. الجواب عنها متعدد. ان هذه حقائق ومجازات. والخروج عنها ليس من باب ارادة وعدم ارادة لك كأنهم اصلوا اصلا ثم نزلوا عليه القواعد وبنوا عليه كثيرا من هذه القضايا. عمليا نحن لا حاجة الينا في مثل هذه المسائل امر الله عز وجل في الكتاب وامر نبيه عليه الصلاة والسلام في السنة هو محل امتثال العبد وهو مناط التكليف. ولا داعي الى ان اقول مراد وغير مراد. الالتزام بامر الله عز وجل على مقتضى اتبع ما يوحى اليك. ان اتبع الا ما يوحى الي. فما جاءنا من امر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فمحله الامتثال والسمع والطاعة انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. قال واعتبر ابو علي وابنه ارادة الدلالة باللفظ على الطلب. ايش قال السبكي؟ قال طلب بديه يعني يعني ما يحتاج الى ارادة. ادراك معنى الطلب اذا قال لك العربي وطلبك ان تفعل شيئا. قال اسقني ماء قال اسكت قال اخرج قال اقبل قال اجلس هذا طلب. قال الطلب بديهي. قال والامر غير الارادة خلافا للمعتزلة صواب ايضا ان تقرير الاشاعرة على الاطلاق بالمفارقة بين الامر والارادة مطلقا ايضا لا يستقيم وسيورث اشكالات وهي كذلك والصواب عدم نفيه باطلاق وعدم اثباته باطلاق. نعم مسألة القائلون بالنفسي اختلفوا هل للامر صيغة تخصه؟ والنفي عن الشيخ فقيل فقيل للوقف وقيل للاشتراك والخلاف في صيغة افعل. طيب مسألة هل للامر صيغة تخصه الخلاف هنا في صيغ الامر وعادة ما يقول الاصوليون يدل على الامر جملة من الصيغ اهمها صيغة افعل. والاصلح منها لفظة امرت امرتكم بكذا. ومثله عن كذا او اوجبت عليكم كذا. هذه المرتبة التي فيها صريح لفظ الامر بصيغة الامر مثل امرتك او او انهاكم هذا صريح في استلزامه الطلب وهذا لا خلاف فيه ابدا الخلاف اين هو؟ الخلاف في صيغة افعل على هذا الوزن. هل للامر في اللسان العربي صيغة؟ السؤال بطريقة ثانية هل جاءت صيغة افعل في لسان العرب دالة على الطلب قد تقول المسألة يعني لا تدري ما وجه الخلاف فيها ولم تورد اصلا بهذا الاشكال. لكن الاشكال ليس لغويا ولا شرعيا الاشكال العقدي لنفس الكلام الذي اشرت اليه قبل قليل. المعتزلة ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل. ولهذا قالوا القرآن مخلوق طيب وهذه الاوامر الشرعية التي نجدها في الكتاب والسنة؟ هذا عندهم ليس هو الامر. ينفون الكلام ولذلك الامر عندهم هو الصيغة ذاتها الصيغة ذاتها هي الامر بشرط الارادة كما تقدم. المعتزلة يثبتون صفة الكلام النفسي فيقولون الله عز وجل متصف بكلام صفة نفسية فان الاشاعر عفوا يقولون الله عز وجل متصف بالكلام صفة نفسية وليس الكلام باصوات وحروف والفاظ مسموعة ليس هو كلام الله لان الله ينزه عن ذلك كما يزعمون. وبالتالي فالصفة الالهية التي لا يمكن لبشر ادراكها ولا الاحاطة بها هي صفة نفسية ثم ماذا؟ فقالوا الكلام كلام الله نفسي. فان عبر عنه بالعربية فهو القرآن وان عبر عنه بالعبرية فهو دوران بالسريانية فهو الانجيل. فالقرآن ما هو؟ يقولون عبارة عن كلام الله. وابن كلاب يقولون حكاية ابن خلاب يقول القرآن او الفاظ الوحي حكاية عن كلام الله والاشعري خالفه قال حكاية تستلزم مثل المحكي تحاشى عن هذا وقال عبارة عن كلام الله. فالقرآن ليس هو كلام الله حقيقة هو عبارة عن كلام الله. وكلام الله عندهم ليس له لفظ ولا صوت ولا احرف دعك من هذا الان انت امام امر شرعي اقيموا الصلاة اتوا الزكاة اطيعوا الله اتلوا ما اوحي اليك من كتاب ربك كل هذا كثير في نصوص القرآن كيف تقول فيه؟ القائلون بالنفس كما قال هنا وقعوا في اشكال. هم لا يثبتون ان هذا كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله. اذا هل له صيغة تخصه في اللسان العربي؟ شيخهم ابو الحسن الاشعري ينسب اليه التوقف في هذا. والتوقف حتى في صيغة العموم جملة من مسائل الامر ودلالات الالفاظ عندهم فيها اشكال مبني على هذا الاصل العقدي. ولو سلموا من ذلك لزال الاشكال تماما المعتزل يقولون الصيغة ذاتها هي الامر. والاشاعرة يقولون الامر ما هو هو المعنى القائم بالنفس ولهذا يقولون في تعريفه اقتضاء او القول المقتضي لكن الاقتضاء الحقيقي هو في الامر النفسي الالهي. واما الامر ذو الصيغة باللفظ فهو قول يقتضي. يعني يعبر عن الامر والا الامر من حيث هو صفة الهية فهو صفة نفسية لانه كالكلام النفسي فدخلوا في اشكالات ثم زعموا ان هذا الاشكال سينسحب على اصل اللغة. ولا يختلف اثنان في العرب اطلاقا ان العرب بلغتها اذا قالت افعل فانها تدل على الطلب. لكن قلت لك اذا كان الاشكال ناشئ ناشئا من اصل عقدي فانهم يقعدون عليه القواعد ويؤسسون الاصول ويزعمون ان هذا سيحل اشكاله اذا به يورث اشكالا تلو اشكال وليس مخرجا اطلاقا. طيب اين تذهب بقوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن هذا صريح ان له لفظ الله يقول وبهذه الصيغة التي ترى فيها الحسرة انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فذكر القول وسيؤولون هذا انه القول النفسي. وهكذا سيستمر في محاولة تأصيل هذا الاصل الذي بنوه والاسلم من هذا هو التعامل مع هذه النصوص بظواهرها والتسليم بهذا المعنى. الذي عليه اهل السنة ان الامر من حيث هو امر معنى ولفظ معنى في النفس ولفظ يعبر عنه الاشاعرة ماذا يقولون قل هو معنى نفسي. المعتزلة ماذا يقولون يقولون هو صيغة لفظية فقط ينفون صفة الكلام جملة وتفصيلا. واهل السنة يقولون هو معنى ولفظ هو بين الاثنين معا. معنى في النفس يريد الآمر من البشر مثلا اذا اراد ان يأمر فمعنى عنده يطلب ماء يطلب اقبالك يطلب خروجك يطلب شيئا انه معنى يقوم يعبر عنه بلفظ والامر واقع بين هذين ومن زعم ان احد الجانبين هو المعبر عن الامر فقد خالف اللغة واللسان والفطر وما يجده الانسان في نفسه ضرورة. وكل هذا يا اخوة حادث بعد القرون المفضلة لم يكن لاسلافنا من الصحابة والتابعين خوض في مثل هذا. ولا تقرير للمسائل بهذا النحو ولا لهذا الكلام على هذا التفصيل. قال القائلون نفسي وهم الاشاعرة يعني المثبتون لصفة الكلام النفسي اختلفوا. هل للامر صيغة تخصه؟ لان الاشكال عندهم ان كلام الله ليس لفظا هل للامر صيغة تخصه؟ قال والنفي عن الشيخ يعني الامام ابي الحسن الاشعري. قال النفي عنه النفي نفي ماذا؟ قال نفي ان تكون الصيغة دالة على الامر او نفي ان يكون للامر صيغة تخصه الى في تفسير كلام ابي الحسن الاشعري للوقف وقيل الاشتراك يعني لماذا نفى؟ قيل النفي لانه متوقف او انه يقول بالاشتراك هذان تفسيران لموقف ابي الحسن الاشعري لماذا نفى رحمه الله ان يكون للامر في صيغة افعل في اللسان العربي ان تكون له دلالة على الطلب قيل في تفسير مذهبه في المعنى الاول انه ينفي انه متوقف متوقف يعني لم يتضح له بمعنى عدم الدراية في حقيقة صيغة افعل على ماذا تدل وقيل للاشتراك يعني بين ان يكون معنى يدل عليه خاص في اللغة او له معان اخر يعني الاشتراك بين الطلب وبين المعاني الاخرى لاباحة تهديد الندب الى اخره فلذلك نفى. قال لما وجدت الامر يدل على اكثر من معنى لم يتضح لي انه يدل على معنى بعيده فوقف. قال والخلاف في صيغتي افعل قلت لك ان امرتك وامرتكم ونهيتكم هذا مما لا خلاف فيه. انما الخلاف في المسألة هنا في صيغة افعل. نعم وترد للوجوب والندب والاباحة هذا سرد لمعاني الامر في اللسان العربي وفي النصوص الشرعية صيغة افعل جاءت دالة على جملة من المعاني. الوجوب وهو اشهرها واكثرها. ومثل اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وامنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله واركعوا واسجدوا. اقيموا الصلاة وافعلوا الخير. وهذا كثير جدا في النصوص الشرعية الدال على الوجوب. والدال على الندبة ايضا كثير كل امر جاء محمولا على الندب والاستحباب فهو كذلك امره عليه الصلاة والسلام بالسواك او صيغته افعل فكاتب ان علمتم فيهم خيرا وهذا دال على الاستحباب واحسنوا في اصل المسألة تدل على كثير من وجوه الخير ليست على وجه الايجاب وامثلة هذا كثيرا والاباحة كذلك كلوا من طيبات ما رزقناكم. آآ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها هذا على الاباحة. كله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. كل ذلك دال على الاباحة والصيغة صيغة امر. نعم والتهديد. التهديد اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. وليس المراد امرهم بالعمل بل هو صيغة تهديد. ولك ان تقول ايضا في اللسان العربي وانت تهدد شخصا افعل ما بدا لك فهذا لا يدل على انك تأمره ان يفعل لكنها نبرة تحمل معنى التهديد وهذا عرف لا يزال دارجا. وارادة الامتثال قال والارشاد ايضا من معاني الامر الارشاد. الفرق بين الارشاد والندب انه امر لا يراد به الالزام بالفعل انما حثوا عليه ويفرقون ان الندب ما كان في الامور الدينية او في العبادية. والارشاد فيما كانت فيه مصالح دنيوية يمثلون له بالاشهاد في الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم لان المصلحة المترتبة عليه امر يتعلق بحياة العباد ومصالحهم ودنياهم وحقوقهم وارادة الامتثال كان تقول لاخر افعل كذا تقول لابنك البس ثوبك تقول لخادمك اسقني ماء تقول لزوجتك قربي الطعام فهذا ارادة الامتثال. وليس شيئا من المعاني السابقة. نعم. والاذن. الاذن غالبا يكون الامر دال لن على الاذن اذا اعقب استئذانا او سؤالا. فاذا قال لك ابنك يا ابتي انصرف تقول له انصرف. طرق الباب قال لك اادخل تقول له ادخل انت تقول انصرف ادخل اجلس لمن استأذنك لا تأمره بل تأذن له والتأديب التأديب كل اوامر النصوص الشرعية في باب الاداب يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك في كثير من اداب فيما يتعلق بالنوم والاستيقاظ والطعام والشراب والدخول والخروج محمول عندهم على الادب. والانذار الانذار قل تمتعوا فان مصيركم الى النار تمتعوا هذا ليس امرا انما هو صيغة انذار وهي قريبة مما تقدم في التهديد قبل قليل. والامتنان كلوا ما رزقكم الله يذكر هذا الامر لبيان نعمة الله ومنته على العباد. والاكرام كما يقال لاهل الجنة طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم بما صبرتم فالاوامر هناك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. يقال على سبيل الاكرام والتسخير التسخير الذلة التي جعلها الله عز وجل في عباده ومثله التكوين كونوا قردة خاسئين التعجيز ان يقال الامر آآ فاتوا بسورة من مثله الامر ها هنا لا يراد بهم امتثاله لكن اقامة الحجة واظهار العجز الاهانة عكس الاكرام ذق انك انت العزيز الكريم. هذا امر لكنه ما جاء على سبيل الطلب والامتثال. وقبله لما قال كلوا واشربوا هنيئا لاهل الجنة ويقال لاهل النار ذق انك انت العزيز الكريم. كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. فالصيغة واحدة لكن السياق على الاكرام تارة وعلى الاهانة تارة وهكذا نعم والتسوية فاصبروا او لا تصبروا. الامر بقوله اصبروا كأن تقول لشخص افعل او لا تفعل يعني الامر سيان. نعم والدعاء كل صيغة الدعاء هي من قبيل الاوامر ربنا اغفر لي وارحمنا اللهم اهدنا اللهم وفقنا. فانت تستخدم فيه صيغة افعل وتريد بها دعاء والتمني نعم والتمني والاحتقار والخبر والمعاني الاتية كلها الا ايها الليل الطويل النجلي تتمنى احتقار ان تقولا في مثل قوله تعالى قال القوا ما انتم ملقون لاظهار احتقار شأنهم وعدم المبالاة بحالهم وقد اجتمعوا لمجاراة موسى عليه السلام الخبر ويأتي بصيغة افعل اذا لم تستح فاصنع ما شئت وهذا يراد به الاخبار بان هذا حال من لم يبلغ به حياء ومبلغه اللائق به قال والانعام ايضا في مثل قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم قريب من معنى الامتنان السابق قريب من معنى وكلها فيها تقارب كبير. نعم. والتفويض قال فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا والتعجب انظر كيف ضربوا لك الامثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. والتكذيب. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها. انت لما لما تفهم المعنى والله عز وجل امرهم بالاتيان بها ليس لتبجيل الامر وتعظيمه بل هو كما قال هنا لاظهار كذبهم. والمشورة المشورة والاعتبار قال فانظر ماذا ترى والامر هنا لطلب الرأي والاعتبار انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي يعني لاخذ العبرة معان متعددة يتوسع بعض الاصوليين في ذكرها وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى منها ها هنا ما يزيد على خمسة وعشرين معنى وبعضهم يبلغ بها مبالغ اوسع تجد التقارب في بعض المعاني والتباعد في بعضها الاخر. بعد هذا كله ما موقف من دلالة صيغة افعل. وقد جاءت بمعان كثيرة جدا في القرآن كما سمعت. فهل هي للوجوب ام ام للاباحة ام مشترك بين بعض هذه المعاني ام هو حقيقة في بعضها مجاز في الاخر؟ سيورد لك الخلاف الاصولي فيه والجمهور حقيقة في الوجوب لغة او شرعا او عقلا. مذاهب. هذا المذهب الاول للجمهور. ان الامر بصيغة افعل ما دلالك من حيث الحكم للوجوب. هل دلالته على الوجوب حقيقة؟ قال نعم. طيب وباقي المعاني باقي المعاني المذكورة الان قرابة خمسة وعشرين معنى مجاز ايش يعني مجاز؟ يعني لن تحمل صيغة افعل على شيء منها الا بقرينة فان لم تجد قرينة بقي الامر على حقيقته في الدلالة على الوجوب. هذا المذهب المنسوب الى جمهور الفقهاء هو الراجح. والذي عليه سلف صحابة وتابعين والذي عليه نصوص الكتاب والسنة والذي عليه امتثال الصحابة في نزول الوحي في تخاطبهم مع الله عليه الصلاة والسلام اذا سمعوا صيغة افعل امتثلوا. واذعنوا وصارت عندهم المواقف تدل على انهم لا يفهمون منها الا ايجاب الشريعة لهم بالامر الذي جاء في صيغة افعل. بل ربما جاء السائل يسأل عما يلزمه ما يترتب عليه لان انه لا يفهم من ذلك الا الوجوب. وامثلة هذا كثيرة جدا في طاعتهم وسرعة انقيادهم. وفور امتثالهم لما يسمعون من صيغة افعل قال لكن هل الوجوب ها هنا حقيقة مأخوذ من المعنى اللغوي او بالدلالة الشرعية او بالدلالة العقلية قال مذاهب. مذاهب اختلفوا بان هذا الوجوب مستفاد لغة او مستفاد شرعا او مستفاد عقلا المحصلة واحدة ان صيغة افعل تدل على الوجوب. من قال مثلا انها لغة مثل ما يقرر ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله يقول ان اهل اللغة من حيث صيغة افعل يحكمون ان العبد اذا قال له سيده افعل فخالف فانه يستحق العقاب. اذا وفي لغتها قبل نزول الوحي وقبل الشريعة صيغة افعل عندها تدل على ايجاب الالتزام بما يسمعه السامع بقوله افعل فاذا خاطبوا الاب ولده والسيد عبده بصيغة افعل فتأخر وتوانى واهمل فانه يستوجب العقاب استجاب عقاب ها هنا دلالة على ان الامر يدل على الوجوب. هذا مثلا مسلك من قال ان الوجوب ها هنا لغوي. ومن قال انه شرعي قال اللغة لا تدل الا على الطلب اما الايجاب الشرعي بمعنى استحقاق العقاب او الذم او الوعيد هذا معنى شرعي. استفدناه من الوحي لما نزل وان من خالف امر الله يعد وان من عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام فمستلزم للعقاب او الوعيد. يقول الوعيد الذم المخالفة هذه معاني شرعية ووجوب مصطلح شرعي فانا لا استفيد الوجوب الا بدلالة الشريعة. من قال عقلا قال المسألة دائرة بين ايجاب واستحباب. ولا يمكن ان تقول ان صيغة افعل تدل على الامرين معا لانك كانك تقول ايجاب مع جواز الترك وهذا عقلا ما يستقيم فلابد ان تنحي الندب والاستحباب فلا يبقى عقلا الا دلالته على الايجاب والالتزام لانها الاصل في هذا المعنى في هذا ليس كبيرة فائدة يترتب عليه لان الجمهور يتفقون على ان صيغة افعل تدل حقيقة على الوجوب وعلى المعاني الاخرى نعم وقيل في الندب وقيل في الندب هذا مذهب ثان سنعدد المذاهب هنا الندو لانه القدر المتيقن ايش يعني قدر متيقن؟ لان الندب طلب والوجوب طلب وزيادة. ما الزيادة؟ الالزام. فيقولون القدر المشترك بين الامر والندب هون بين الوجوب والندب هو الندب هو القدر المتيقن فما زاد عليه يبقى احتياطا فالاسلم ان تقول انه للندب. نعم وقال ما تريدي للقدر المشترك بينهما؟ ابو منصور ما تريد؟ يقول للقدر المشترك بينهما بين الوجوب والندب وما هو القدر المشترك؟ الطلب وقيل مشتركة بين مشتركة بينهما. نعم يعني حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب على سبيل الاشتراك طيب الذي يقول قدر مشترك ومشترك الفرق ان الذي يقول للقدر المشترك هذا عندهم اعلى درجة من ان يكون اللفظ مشتركا يعني هذا اسلم عنده من الاشتراك والمجاز. نعم. وتوقف القاضي والغزالي والامدي فيهما. وقيل مشتركة فيهما وفي الاباحة وقيل في الثلاثة والتهديد. طيب كل هذه مذاهب هل هو مشترك بين الامر ووجوب الندب بين الوجوب والندب؟ بين الوجوب الندب والاباحة بين الندب والاباحة. طبعا لما يقول الثلاثة يقصد المعاني التي اوردها قبل قليل في اكثر من خمسة وعشرين معنى. فكلها مذاهب تنظر الى ان الامر الى اين يتجه في دلالته اللغوية وهو حقيقة في ماذا؟ نعم وقال عبدالجبار لارادة الامتثال. القاضي عبدالجبار المعتزلي يقول لارادة الامتثال. طيب والامتثال يتحقق في اي صورة في الوجوب والندب لارادة الامتثال والامتثال يتحقق في الوجوب والندب. لاحظ ما قال للوجوب الندب قال لارادة الامتثال. عدنا مرة اخرى باصل اعتزالي يشترط في الامر الارادة فقال معناه ارادة الامتثال. فتلحظ انه لا يزال الاصل العقدي حاضرا في تقرير متعلقة بالامر في صيغته في دلالته في مسائل كثيرة متعلقة به. نعم. وقال ابو بكر الابهري امر الله تعالى للوجوب وامر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ للنبي. طيب هذا من التفاصيل في في مذاهب صيغة الامر ودلالته. ابو بكر الابهري من المالكية المتقدمين فرق بين اوامر القرآن واوامر السنة يقول امر الله تعالى للوجوب. وامر النبي صلى الله عليه له حالان ان كان موافقا للقرآن او مبينا له فهو كذلك للوجوب. وان كان مبتدأ يعني بالمبتدأ الامر النبوي الذي لم يسبقه امر قرآني. فامر النبي عليه الصلاة والسلام المبتدأ يدل على الندب. نعم وقيل مشتركة بين الخمسة الاول التي هي الوجوب الندب الاباحة والتهديد والارشاد. وقيل بين الاحكام الخمسة الاحكام التكليفية استحباب اباحة كراهة تحريم. كيف تكون الكراهة والتحريم التي هي طلب ترك داخلة؟ قال لاننا وجدنا ان الامر يدل احيانا على ما هو بالغ في الامر مبلغه في الوعيد وهذا لا يكون الا على محرم لكنه يدل على تهديد يدل على احتقار يدل على تعجيز فعلى كل هي مذاهب مرجوحة كما سمعت والمختار وفاقا للشيخ ابي حامد وامام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم. فان صدر من الشارع اوجب الفعل. طيب قال دار وفاقا للشيخ ابي حامد السريري وامام الحرمين انه حقيقة في الطلب الجازم طب هو قبل قليل اول مذهب صدر به قول الجمهور ما هو؟ انه حقيقة في الوجوب. وهنا ماذا يقول؟ حقيقة في الطلب الجازم هل هو القول نفسه او مختلف طيب قال في الاول هناك والجمهور حقيقة في الوجوب لغة او شرعا او عقلا مذاهب. لكن حقيقة في الوجوب. ثم قال هنا والمختار حقيقة في الطلب الجازم ما الفرق بين وجوب وطلب جازم لا الطلب الجازم طلب الفعل فرق دقيق الوجوب هو الطلب الجازم والطلب الجازم يقتضي الوجوب. لكن هو اراد انه طلب جازم بغض النظر عن ترتب العقاب الوجوب معناه هناك طلب جازم زائد ترتب عقاب على المخالفة هو لا يريد هذا. هو يريد ان صيغة افعل تدل على الطلب الجازم ترتب العقاب طاب وغيره تلك دلالة شرعية لكن من حيث الاستعمال والاسلوب واللغة والاصل في لفظة افعل فانها تدل على الطلب الجازم فهذا فقط لا يختلف عن المذهب الاول الا ان هناك الوجوب حكم شرعي وهو يريد ان الوجوب والالزام هنا حكم لغوي دلالة لغوية تدل على الطلب الجازم والفرق بين انهما يعني بينما رجحه السبكي وبين قول الجمهور فرق يسير ليس فيه كبير خلاف. قال فان صدر من الشارع او اوجب الفعل يعني اذا صدر صيغة افعل من الشارع اوجب الفعل. اذا هو يقول الاصل انه للطلب الجازم. فان كان هذا الطلب ابو الجازم جاء في نص شرعي استدعى الوجوب ما الوجوب؟ الذي يستلزم ترك تركه العقاب او الذم او الوعيد نعم نختم بهذه المسألة وفي وجوب وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام. طيب. الان هذه مسألة ختامية بعدما ذكر صيغة افعل. قال صيغة افعل تستدعي وجوب الفعل او كما رجح هو الطلب الجازم للفعل. طيب الطلب هذا يقتضي فعلا واضح؟ قبل الفعل يقتضي اعتقاد وجوب الفعل. فانت اذا سمعت قول الله اقيموا الصلاة امنوا بالله ورسوله. اطيعوا الرسول ونحو هذا من النصوص فانك قبل ان تمتثل يقع عندك اعتقاد وجوب ما امر الله به ثم لما اعتقدت الوجوب ها امتثلت فيأتي الامتثال عقب اعتقاد الوجوب. قال رحمه الله هل اعتقاد الوجوب واجب يعني هل يجب عليك قبل ان تمتثل ان تعتقد ان الله عز وجل اوجب عليك هذا؟ قال رحمه الله وفي وجوب اعتقاد وجوبي قبل البحث خلاف العام. قبل البحث عن شيء قد يكون صارفا لهذا الوجوب. الوجوب الان هو المعنى لكن قد يكون الامر منصرفا الى استحباب بلا اباحة الى غيرها. فقلنا لا ينصرف الا بقرينة. القرين هذه تأتي بعد البحث طيب حتى تبحث هل يلزمك ان تعتقد الوجوب حتى تقف؟ قال هي تماما كمسألة وجوب اعتقاد عموم عام قبل البحث عن مخصص فاحال اليها لانها ستأتي عما قريب في مسائل العام نقف هنا ليكون درسنا القادم ان شاء الله تعالى في دلالة امري بعد الحظر وهي جزء من دلالات الامر والتي بعدها للعدد والتي بعدها للقضاء او الامر بالفور ونحوه لا يزال في مسائل الامور الامر مسائل باقيات ناتي عليها تباعا ان شاء الله تعالى. اسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم. وصلى الله