طيب يقول واما اذا تبين له ما يوجب قول على قول اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها ويفهمها واما بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المسألة من الاخر. وهو اتقى لله فيما يقوله. فيرجو عن قوله الى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام احمد على ذلك فصار اذا خروجه عن مذهبه الذي التزم اذا كان بمقتضى الدليل سواء كان هو نفسه يعرف الادلة على سبيل التفصيل او سمعها من عالم يثق به فان خروجه عن الالتزام الاول الى ما يقتضيه الدليل خروج شرعي جائز بل هو واجب لان الواجب على الانسان اتباع ما قام الدليل عليه نعم نعم هذه حجة اذا عرضت الدليل على شخص وكان مذهب امامه على خلاف مقتضى الدليل قال وين وش انت من الامام احمد وسنة الامام احمد فاذا قال اين انت من الامام احمد اقول انا من الامام احمد على فرض بمنزلة الثرى من الثريا ايهما اعلى ها؟ ثريا ادم لا شك ولكن هل الامام احمد بلاك انه قال قال هذا الحديث واجاب عنه او خالفه انت اذا قلت هذا فقد طعنت بالامام احمد انت الان اول من طعن على الامام احمد واذا كان الامام احمد مطعونا فيه حرم عليك ان تقلده وتجعله امام لك في الدين لان الامام احمد اما ان يكون قد بلغه هذا الحديث امنا من بلوغه فان كان قد بلغه وخالفه فهو ملوم والا مبلوغ فهو معذور ولكن انت حين بلاغك لست بمعذوذ واضح؟ وحينئذ يرجم حجرا نعم قال رحمه الله تعالى في انواع التقليد الثاني الخاص والخاص وليأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز اذا عجز عن مائدة الحق بالاجتهاد سواء عجز سواء عجز عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا ان التقليد ينقسم الى قسمين عام وخاص. فالعام ان يقلد اماما في جميع مسائل العنف فيأخذ برخصه رخص الامام وعزائمه وذكرنا ان الناس ان العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال بجوازه ومنهم من قال بايش؟ بوجوبه وسبق لنا ان الشيخ حسام رحمه الله قال ان القول بالوجوب فيه طاعة غير الله ورسوله في كل امر ونهيه وان ذلك خلاف الاجماع وان جواز هذا فيه ما فيه فضلا عن وجوبه اما الخاص فيقول ان يأخذ بقول معين في قضية معينة مثل ان اقلد الامام احمد في مسألة لم يتبين لي دليلها مسألة معينة وقعت حادثة من العلم وصار الوقت ضيق لا يمكنني ان اطلب المسألة بدليلها تقلدت الامام في هذه المسألة المعينة فهذا جائز ولا بأس به اذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء كان سواء عجز عجزا حقيقيا بان نظره في الادلة اراجع ونظر كلام اهل العلم وحقق ولكن عجز ان ان يصل الى علم مبني على دليله فهنا يقول او استطاع ذلك مع المشقة الشديدة استطاع ذلك يعني المعرفة الحق بالاجتهاد لكن مع مشقة شديدة فهنا له ان يقلد له ان يقلد لانه في ظرورة وكثير من الناس يبحث في المسألة عن دليلها ما يجد يعجز وكثير من الناس يبحث لكن يشق عليه مشقة شديدة يجد مثل ان الدليل حديث فيه ما فيه فيذهب ينظر في كتب الرجال في كتب الحديث ويناقش هذا فيه تعب حينئذ له ان ان يقلد واذا جاز له ان يقلد فانه يجوز ان يقلد فيما يتعلق بفعل نفسه لكن هل له ان يفتي استمع فتوى المقلد قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اسألوا اهل الذكر يعني اهل العلم ان كنتم لا تعلمون ولم يقل اسألوا المقلد قال اسألوا اهل الذكر يعني اهل العلم واهل الذكر هم اهل العلم والمقلد ليس من اهل العلم المتبوعين الذين يرجع اليهم ويسألون وانما هو تابع تابع لغير مقلد وقد قال من قال في ذم التقليد لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجناد البهيمة يمسك زمامها وجرها حصر شوط شجر رمل اودية ما تدري ماشي تسبأ ولهذا احيانا تلقي سؤالا على بعض الطلبة فيوحي اليه من الى جنبه في الجواب فيقلده في جوابه ويكون الجواب خطأ لان هذا مقلد ما يعرف استلهم الجواب من من زميله فكان جواب زميله خطأ نعم ولهذا انا انهى دائما عن التقليد في مثل هذه المسائل طيب اذا المقلد ليس اهلا للفتوى ولا يحل استفتاؤه لانه ليس من اهل العلم لا الا عند الظرورة لان الظرورة لها احكام يعني لو لم نجد في البلد الا هذا العالم المقلد فهو خير من كوننا نتعبد بجهل لا شك لكن اذا وجدنا فاننا لا لا نستفتيه قال ابو عمر ابن عبد البر العالم المشفوع قرطبي رحمه الله قال اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم اجمعوا اجماع على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم فاش لماذا؟ قال لان العلم معرفة الحق بدليله هذا العين معرفة الحق بدليله والمقلد لا يعرف الحق بدليله مقلد مثل ما ان العامي يسأل العالم فالمقلد يقلد الامام ليتبعه تناسب يعاني قال ابن القيم وهذا كما قال ابو عمر قال ابن القيم هذا في كتابه اعلام الموقعين وهذا الكتاب كتاب عظيم. من احسن ما الف في بابه ومن احسن ما كتبه ابن القيم رحمه الله ويقرأ في ثلاثة مجلدات لكنه في الحقيقة كتاب عظيم لا سيما للقضاة لان هذا الكتاب يعتبر شرحا بحديث عمر بن الخطاب الذي كتبه الى ابي موسى الاشعري في القضاء لكن هذا الحديث كتب عليه ابن القيم كراسي مجلدات كبار ثلاثة مجلدات كبار وافتاء معروف وطبع عدة مرات لكن ذكر فيه قواعد كثيرة في اخره في الافتاء وذكر في اخرها فتاوي فتاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افطر رسول الله بكذا افتى بكذا افتى بكذا ومشى على ابواب الفقه كلها طيب يقول وهذا كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون في ان العلم والمعرفة الحاصلة عن دليل هذا العلم. المعرفة حاصلة عن دليل. واما بدون دليل فان انما هو تقليد وليس بعلم تقليد وليس بعلم كما يسأل العامي العالم يخبره بالحكم هل نقول ان العامي صار عالما الان لأ لسة بيعاني ولكن هذا لا يعني التقليل من قدر الائمة رحمهم الله فالائمة لهم قدرهم لانهم اجتهدون وتعبوا في العلم والفقه لكن العيب ليس فيهم العيب في من؟ قلدهم مع امكان اجتهاده اما هم فلا يعابون ويجب ان تحترم ارائهم وان يعتذر عمن خالف الصواب منهم لا ان يجعل المخالفة لا ان تجعل المخالفة للصواب ناقوسا يدق عليه وينشر معائبه واخطاؤه هذا حرام ولا يجوز طيب قال ابن القيم في النونية العلم معرفة الهدى بدليله ماذا والتقليد والتقليد يستويان العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويان؟ طيب ثم حاكم ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة ثلاثة ابواب احدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام لقول الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي ينبغي الحق وان تشركوا بالله من المنزل به سلطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وعلى هذا فنقول للمقلد وان كان قد حفظ زاد المستقبل او حفظ سبع المآرب او تريد الطالب او غير ذلك نقول له لا يجوز لك ان تفتي لماذا لانك مقلد. والمقلد يفتي بلا علم والفتوى بلا علم حرام قال وهذا قول اكثر الاصحاب. وجمهور الشافعية اكثر الاصحاب يعني بالاصحاب الحنابلة لان ابن القيم رحمه الله من الحنابلة فاذا قال فاذا قال القائل الاصحاب وهو من اتباع مذهب معين فيعني بالاصحاب علماء ذلك المذهب. الثاني ان ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز ان يقلد بما يفتي به غيره يعني ان المقلد يجوز ان يعمل في رأي من قلده في نفسه لكن لا يفتي به غيره وهذا ليس بصحيح لان لان ما جاز لغيرك جاز لنا ما جاز لنفسك شازة لغيرك والعكس بالعكس لكن نقول ان المقلد اذا تبع المقلد فليس متابعته فتوى لنفسه ولكن تقرير لهذا الشخص فهو لا يعتبر نفسه مفتيا او تابعا بعلم انما اعتبر نفسه مقلدا. القول الثالث ان ذلك جائز عند الحاجة يعني فتوى المقلد جائزة عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو اصح الاقوال وعليه العمل انتهى كلامه يقول يجوز ان السبت المقلد اذا لم نجد ايش اذا لم نجد غيره لان فتوى المقلد خير من الجهل بلا شك لان المقلد ادنى ما فيه انه ينقل كلام امام مجتهد ونقل كلام مجتهد وامام مجتهد واعتماده خير من من الجهل وهذا اللي ذكر المؤلف انه اصلح الاقوال هو اصح الاقوال كما قال رحمه الله. قال وبه يتم ما عرضنا كتابته في هذه من مذكرة وجيزة نسأل الله ان يلهمنا الرشد في القول والعمل وان يكلل اعمالنا بالنجاح انه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه فمن تبعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله على التمام وبهذا انتهى الكلام على هذا الكتاب المختصر وجاء دور اختيار ما يقرأ وقد قدمني الاخ بسام ورقة فيها واحد وثلاثون اسما من الطلبة يطالبون بتدريس الاجرمية وطلب مني اناس في جدة اعادة شرحها قالوا لان تسجيل الشرح الاول ما هو واضح وانا استفدنا منها كثيرا نعم فما ترون في هذا