قال ما الف كتاب الصلاة الصلاة كلها الدعاء ودليل ذلك او شاهده قوله تعالى وصلي عليهم ان صلاتك سكن له يعني ادعوا لهم وقال الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا قد يقال ان المراد بها الصلاة الشرعية او الصلاة اللغوية هي الدعاء اما في الشرع فهي التعبد لله تعالى باقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم التعبد وان شئت تقول هي عبادة ذات اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مفتتة بالتسليم اما قول بعض العلماء ان الصلاة هي اقوام وافعال معلومة مكتفها بالتكفيل محتتمة بالتسليم هذي فيها قصور يشترط ان نقول ابادة ذات اقوال او نقول التعبد لله تعالى يا اخواني وافعال معلومة حتى يتبين انها من العبادات والصلاة مشروعة في جميع الملل قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وذلك لاهميته ولانها صلة بين الانسان وبين ربه عز وجل وقد فرضها الله تعالى على هذه الامة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بدون واسط يعني ليست ليس هناك واسطة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في فرضها وتأمل كيف اخبر الله تعالى فريضتها الى تلك الليلة اشادة بها وبيانا لاهميته لانها اولا فرضت من الله عز وجل الى رسوله بدون مواصلة ثانيا فرضت في ليلة هي افضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا فرضت في مكان اعلى مكان يصل اليه البشر رابعا فرضت خمسين صلاة وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى لكن خففت فجعلت خمسين في الفعل خمسا بالفعل وخمسين في الميزان خمسين في الميزان غير الخمسين اللي هي الحسنة بعشرة امثالها لانه لو كان المراد بالحسنة بعشر امثالها لم لها مزية على غيرها من العبادات اذ كل عبادة حسنة بعشر امثالها لكن الظاهر انه يكتب للانسان اجر خمسين صلاة خمسين بعشرة خمس مئة وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة بهذه الصلاة العظيمة ولا نجد عبادة شرعت يوميا في جميع العمر او فرضت على الاصح يوميا في جميع العمر الا الصلاة الزكاة حولية والصيام حاولي ما فيه حاول تجب كل يوم كل يوم وليلة يقول المؤلف رحمه الله في حكمها تجب تجب والمراد بالوجوب هنا اعلى انواع الوجوب وهو الفريضة وهي في الدين بالمرتبة الثانية بعد التوحيد والرسالة الشهادة بالتوحيد والرسالة الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذه واحدة وانما صارت هاتان الجملتان واحدة لان كل عبادة لا بد فيها من اخلاص يتضمنه شهادة ان لا اله الا الله ومتابعة يتضمنه شهادة ان محمدا رسول الله فلهذا جعلهم الشارع شيئا واحدا المرتبة الثانية هي الصلاة اقاموا الصلاة فهي من اعلى انواع الفرق فقول المؤلف تجب قد يقول قائل ان فيها شيئا من القصور لانك لو قلت عن كبيرة من الكبائر تحرم لهونت من من امرها اذا قلت في مثل صلاة تجب قد يقول قائل ان في هذا شيئا من التهوين بامرها ولكننا نقول للمؤلف اراد ان يبين جنس حكم هذه الصلوات جنس حكمي وانها ليست من النوافل او التطوعات بل هي من جنس الواجب طيب الدليل على وجوبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين على ذلك اجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين اما الكتاب وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الشاهد لا كتابا لان كتابا بمعنى مكتوب والمكتوب بمعنى المفروض قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم طيب من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذ الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة اما الاجماع فهو معلوم بالظرورة من الدين ولهذا لم ينكر احد من من اهل القبلة ممن ينتسبون الى الاسلام لم ينكر فرضها حتى اهل البدع مقرون يقرون بفرضهم يقول المؤلف تجب على كل مسلم كل مسلم المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت هذا هو المسلم الكامل للاسلام ولكن المراد بالمسلم هنا من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوه. فلذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم الى اخره فتجب على هذا الذي شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله طيب الكافر لا تجب عليه والمراد بنفي الوجوب عن الكافر يا عبد الله مراد انه لا يلزم بها على كفرهم ولا يلزمه قضاؤها بعد اسلامه يلزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد اسلامه اما محاسبتها عليه عليها في الاخرة ثابتة كما سيأتي ان شاء الله طيب الدليل على انه لا لا تلزمه حال كفره الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى وما منعه ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يكون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فهذا دليل على ان الصلاة لا تقبل منه واذا لم تقبل منه فلماذا لانها لا تصح واذا لم تصح لم تجد لانها لو وجبت واتى بما يلزمها بما يلزم فيها لصح اذا الكافر لا تلزمه الصلاة ولا يلزمه قضاؤها اذا اسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله او يهدم ما قبله فلا يلزمه قضاؤها اذا اساء وهناك دليل ثالث من النظر وهو اننا لو الزمناه بقضاء ما ما وجب عليه حال كفره نعم لو الزماه بقضائهم بعد اسلامه اذا كان في ذلك مشقة وتنفير عن الاسلام ولنفرض ان هذا الرجل اسلم وله اربعون سنة سنقول له اقضي صلاة خمس وعشرين سنة كده خمسة وعشرين سنة ولا اي نعم خمسة وعشرين سنة ثلاثة خمس وعشرين سنة واذا الزمناه بمثل هذا فسوف تستثقل الامر وربما يبقى على كفره والعياذ بالله طيب ذكرنا انه يحاسب عليها في الاخرة الدنيا عرفنا حكمها لا يلزم بها حال الكفر ودليل ذلك ما اشرنا اليه من الاية وربما ايضا نستدل عليه ويضاف الى ذلك لحديث معاذ ابن جبل لانه لم يذكر افتراض الصلاة عليهم الا بعد بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لازمه القضاء الاية التي اشرنا اليها قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وربما نضيف اليه ايضا دليلا من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الذين اسلموا ها في قضاء صلواتهم الماضية نعم وقال ايضا اسلمت على ما اسلفت من خير النظر والقياس ها ان في ذلك مشقة عليه ربما تنفره عن الاسلام فكان عدم الزامه بالقضاء تأليفا له على الاسلام فهذه ثلاثة ادلة من القرآن ها والسنة والثالث النظر الصحيح طيب قلنا انه في الاخرة يحاسب عليها حاسب على ترك الصلاة في الاخرة واستدل العلماء بذلك بقوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلفكم في سقر؟ يعني ما الذي ادخلكم في النار قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين او هذا دليل على انهم يعاقبون على ترك الصراط وعلى عدم اطعام المسكين وعلى الخوض مع الخائطين وعلى التكذيب ليوم الدين فان قال قائل مجرد ترتيبهم بيوم الدين يوجب ها ان يدخلوا النار ان هذا كفر الجواب ان يقال لولا ان لتركهم الصلاة واطعام المسكين وخوضهم مع الخائضين لولا ان لذلك تأثيرا في تعذيبهم لكان ذكره من باب ايش العبث واللغو وهذا وجه الدلالة من الاية على انهم يعاقبون اما من حيث النظر فيقال اذا كان المسلم يعاقب على ترك هذا الواجب وهو بلا شك عند الله سبحانه وتعالى اكرم من الكافر فكيف لا يعذب الكافر فكيف لا يعذب الكافر فان قلت لا يعذب الكافر لانه غير ملتزم بذلك اذ هو كافر قل له صلب يقول يقول لك انه مسيحي او او بوذي او ما اشبه ذلك فهو لم يلتزم نقول وان لم يلتزم لكنه والزم شرعا وعبد لله يجب عليه ان يقوم بما فرض الله على عباده فكونه لا يلتزم عناد منه واستكبار والاستكبار عن الحق لا يسقطه نعم فاذا دل على انهم يحاسبون على الواجبات اعني الكفار هاه الاثر ها والنظر الاثر والنظر والمراد بالنظر يا حمد ايه واشمعنى المرادي النظر اي نعم لانه قياس صحيح القياس الصحيح او المعنى الذي يوجب ذلك الحكم بل اقول ان الكافر يحاسب على كل نعمة امامها الله عليه النعم حاسب عليه يوم القيامة يعني ليس على ترك الواجبات فقط بل على على استهلاك النعم والاستمتاع بالنعم يحاسب عليه ودليل ذلك من الاثر ايضا قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا الى اخره ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعم طيب والذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح المفهوم وهذا ليس مفهوم لقب فالمفهوم وصف ومعنى وهو الامام والعمل مفهوم اللقب هو الذي يرتب الحكم فيه على امر لا يظهر فيه انه قصد المعنى وقد اختلف العلماء في كونهم حجة لكن اما هذا فهو مفهوم وصف الذين امنوا وعملوا الصالحات