وقال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فهي حلال للمؤمنين في الدنيا ويوم القيامة لا يحاسبون عليه اما هؤلاء فهي حرام عليهم ويحاسبون عليه فان قلت اذا قلت انها حرام عليهم فلماذا لا لا تمنعهم من الاكل والشرب لانه حرام كيف تمكنه من من الحرام فالجواب على ذلك ان الله سبحانه وتعالى يرزق العباد الحلال والحرام اليس كذلك لان الله عز وجل تكفل بالرزق وما من دابة في الارض الا على الله رزقها فان كان فان اكتسب الانسان هذا الرزق من طريق حلال برئ من عهدته والا فلا نقول لا تأكل نقول قل ولكن يترتب عليك من الاثم ما يترتب على فاعل محرم طيب اذا صار الكافر في الدنيا اشد مسئولية من من المؤمن لان الكافر يحاسب على الاكل والشرب واللباس وكل نعمة اما النظر الذي يدل على ان الكافر عذب في الاخرة على ما استمتع به من نعم الله فلان العقل يقتضي ان من احسن اليك فان ها فان فانك تقابله بالامتثال والطاعة اذا امره ويرى العقل ان من اقبح القبائح ان تنافذ من احسن اليه بالاستكبار عن طاعته وتكذيب خبره ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي كذبني ابن ادم وليس له ذلك وشتمني ابن ادم ابن ادم من هو ابن ادم الكافر هو اللي كذب الله وشتمه وليس له ذلك ليس من حقه ان يكذب الله وان يشتم الله فاذا لم يكن ذلك حقا له الا على ان عمله من اقبح القبائل ان ليستمتع بنعم الله عز وجل ثم مع ذلك ينكر هذا الفضل بالاستكفار عن الطاعة جمال وتكذيب الخبر يقوم والده مكلف كلف تكليف في اللغة الزام ما فيه مشقة ايه في اللغة الزام ما فيه مشقة ولكن بالشرع ليس كلاما لان الشرع ما فيه مشقة اطلاقا لا يكلف الله نفسا اللوسة ولكن ولكنه في الشرع الزام مقتضى خطاب الشرع نعم هذا التثبيت ان تلزمه بمقتضى خطاب الشرع سواء حصل عليه في مشقة ام لم يحصل بل انه اذا كان في مشقة فالشرع ها لا يلزمه بذلك والتكليف يتضمن وصفين هما البلوغ والعقل اذا معنى مكلف بالغ عاقل فغير البالغ لا تلزمه الصلاة بالدليل الاخرين والنظر وكذلك غير العاقل اما الاثري فقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم ام ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير الثابت واما النظر فلانهما يستضيف المجنون ليس اهل الكثير اذ ان قصدهما مهما كان فهو قاصر ولهذا يختلف غير مكلف عن المكلف ببعض الامور وفيها ابيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره نعم كذلك الصبي وسع له في الواجبات نار الموسع بغيره حتى ان الشيء الذي يكون جريمة كبرى في غير في غير في البالغ لا يكون جريمة تستغيث لو ثنى او ثرى تقطع يده ولا لا ما تقطع يدك لانه غير مكلف فنظره قاصر وقصده كذلك قاصر لهذا سقطت عنه الواجبات والمجنون من باب من باب اولى المجنون البالغ ما رأيكم فيه ها غير مكلف اي نعم غير مكلف طيب قال المؤلف الا حائضا ونفساءه فان قلت اذا لم يجب على الصبي صراع افليس النبي صلى الله عليه وسلم قد اوجب على الانسان ان يأمر ابنه او او ابنتها او ابنته الصلاة بسبع ويضربه عليها لعفو وهل يضرب الانسان على شيء لا يجب عليه الجواب الجواب على ذلك ان نقول اما بالنسبة لالزام الوالد بامر اولاده وغربها فلان هذا من تمام الرعاية والقيام بمسئولية التي حملها والاب اهل للمسؤولية ولا لا اهل المسؤولية يلزمني ان يأمرهم بالصلاة لسبع ويضربهم عليها لعشر لان ذلك من تمام التأديب والقيام بمسئولية لا لان نصبي تجب عليه الصلاة طيب لو كان الصبي له ست سنوات ذكي جيد نعم يأمره ولا لا ها لا ظاهر الحديث انه لا نعم الشارع حد هذه السبع لان لان السبع في الغالب يكون بها التمييز يكون فيها التمييز فان قلنا بان التمييز ليس ليس مخصوصا او ليس مقدرا بالسن وانما هو بالمعنى وان التمييز وان يفهم الخطاب ويرد الجواب كما يدل عليه الاستقاف فهل نجعل الحكم منوطا به او لا هذا محل نظر قد يقال اننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز وقد يقال نجعله بالسبع والشارع احكم منه فربما يكون قبل السبع لا يتحمل ان يؤمر وان كان ذكيا طيب اذا كان له تسع سنوات وترك الصلاة ها ما نظرب لا نضربه ابدا الرسول عليه الصلاة والسلام احكم منه يضربوهم لعشر وعلى هذا ربما اظرب ابني على الصلاة في يوم الاثنين ولا اضربه في يوم الاحد ها صح وراه اه نقول تم العصر في اخر يوم الاثنين تم العشر قد يحتج عليه يقول انف ما ضربته لو علمت انك اليوم تبي تغضب ما ما تركت الصلاة نقول نبدأ مليون نعم نبدأ من وتزول الحجة. طيب حتى غير الوالد كل من كان مسئولا عن هذا الصبي فانه يخاطب بما يخاطب به الوالد لا مع وجود الوالد اللهم الا ان يضيع الامانة يكون غير اهل ولهذا لو ان الوالد لم يزوج ابنته انتقلت الولاية الى الولي الذي بعده اي نعم طيب اذا طيب يقول الا حائضا ونفساء الا حائضا ونفساء يعني فلا يجب عليهما ها اه لا تجب عليهم الصلاة عندي انا ها هي لا حائضا ان كان عندكم هكذا طيب اما الا حائضا ونفسا فلا اشكال فيه لانه استثناء من كلام تاما ها موجب فيجب النصر طيب النعلة لا حائض ونفساء ان صحت ان كانت النسخة الصحيحة فانها على تقدير فعل اي لا تلزموا قائضا ونفساء المعنى اذا واحد وعلى كل الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة بدليل بالدليل الاثري والاجماع وكلها دليل نظري اه نعم دليل الاثر او دليل سمعي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ليس هذا الحاضر لم تصلي ولم تصم والنفساء كالحائض في ذلك بالاجماع والعلماء ايضا مجمعون على ان الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة ولا يلزمهما ايضا قضاء الصلاة ما هو اعادة قضاء الصلاة طيب قال الا حائضا منفسا ثم قال ويقضي من زال عقله بنبض ويقضي من زال عقله بنوم النص والاجماع وهنا اه لان النائم ليس مسائل العقل لكنه مغطى عقله وفاقد لاحساسه الظاهري على كل حال المعنى ان النائم يقضي الصلاة بالنصب والاجماع اما النص فهو قولي وفعلي القول قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اذا ذكر في اللسان واذا استيقظ بالنوم واما الفعلي فلان النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة ديننا معنها قال صلاة الفجر حين نام عنها في السفر اذا يقضي منزل عقله ولاننا لو قمنا ايضا دليل نظري لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها ها؟ كفيل انتقد منها كثير ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها بالنوم عنه لانه اذا علمنا امور قاظيها ذهب ينام قبل صلاة الفجر بقليل ولا يقوم الا بعد صلاة العشاء ها مش تسقط عنه خمس صلوات لكنه يقضي بالاجماع