نعم نعم ابراهيم لا تشكر حتى تصلي ايه هو بعض العلماء قال هكذا بعض العلماء قال هكذا ولكم طاهر اللفظ خلاف ذلك لان الذي قلت هذا لازم من النهي عن قضاء الصلاة لانك اذا نويت عن قرآن سورة الفاتحة استكر معناه لا تستر عند ايش عند وقت الصلاة خوفا من اضاعته نعم لا ما احد قال له لا يقول ليس بعد الكفر ذنب ايه تدري وش معناه عندهم نقول الذي استجاز لنفسه ان يكفر يستجيب ان نقول هذا فانت لا مثلا واحد شفته كافر ولقيت يشرب الدخان تعال يا اخي حرام عليك تشرب الدخان صح ارأيت حالق لحيته ما تقول تعال هذا هذا حرق اللحية حرام نعم وش قال ايه وبيسأل هذا ترى انصح الحديث لان اكثر ما يذكره المؤرخون لكن انصح ان يكمل امرها بهذا لاجل يبين للناس ان هذا ما هو ما هي بالشريعة التي التي امرك يعني حتى شرائع النصارى ما امرت بهذا نعم لكن امره ربه انه ملكه وفعل هذا. نعم في حال الكفر نعم غير مخاطبين اي نعم لا يخاطبون ما ينقل الان نمركم بالخضوع قبل الاصول حديث معاذ صريح في هذا الموقف لا مخاطبون فيها بمعنى انهم يعاقبون عليها في الاخرة فقط لا لا في خلاف يقول ما خطبني يقول ما ما يعذبون الا على اصل الكفر فقط الاصل كفر اللي هو الانكار والتكذيب اما ان يعذبوا على ترك الصلاة والصدقة وما اشبه ذلك لا ما مالت جواب ولهذا ولهذا قلنا الصحيح يخاطبون بها في الاخرة اما في ما احد يقول لزمهم يا مخاطبون بمعنى انهم يعاقبون عليها في الاخرة على ما اخطب عندهم ليس معنى انها انهم يقضونها هذا بالاتفاق انما تقضى ولا يلزمون بها في حل في حل نعم نجيبه ان شاء الله والاجماع القطعي وان الواجب خمس صلوات في كل يوم وليلة فمن جاحد قرض واحدة منها فقد كفر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين وان القول الراجح انه لا يجب سواه وهذه الصلوات الخمس لان الادلة المتكاثرة دلت على ان الواجب خمس صلوات بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها؟ قال لا الا انت التواب ويستثنى من ذلك ما له سبب فان ما له سبب قد يقال بوجوبه عند وجود سببه اذا وجد مقتضي الوجوه ولا ينافي هذا ما قلنا انه لا يجب سوى الصلوات الخمس وذلك لان ذوات الاسباب مربوطة لاسبابه مثال ذلك تحية المسجد فان كثيرا من اهل العلم قال انها واجبة وصلاة الخسوف فان ايضا فان كثيرا من اهل العلم قال بانها واجبة اما الوتر فقد قيل بوجوبه ولكن الصحيح عدم الوجوب لان الوتر ليس له بل هو يدور بدور اليوم والليلة ولا الصلاة تجب في دوران الليلة الليلة الا صلوات الخمس طيب وسبق ان لوجوبها شروطا البلوغ والعقل والاسلام وعدم المانع البلوغ والعقل والاسلام وعدم مال عدم المانع نقول انه شرط من باب الايضاح والا فان عدم المانع ليس بشرط بل بينهما فرق المانع هو الحيض والنفاس فان المرأة تكون بالغة عاقلة مسلمة ولا تجب عليه الصلاة بوجود المانع وهو الحيض والنفاس بالاجماع قال المؤلف رحمه الله ويقضي من زال عقله في نوم هلا من درس اليوم طيب اذا اه استبشروا الذي زال عقله بلوم يقضي بالنصر والاجماع كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسلها فليصلها اذا ذكر واجمع المسلمون على ذاته وقول المؤلف يقضي تفد منه فيما سبق ان صلاة النائم بعد خروج الوقت تعتبر قضائي وشيخ الاسلام ابن تيمية يرى انها ادع يقول لان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بالنائم الصلاة عند استيقاظه والناس عند ذكره وان كل من كان معذورا بالنوم او النسيان فان صلاته اذا زال عذره صلاة في وقتها اداء. طيب وسبق ايضا لنا ان من زال عقله باغماء فان القول الصحيح عدم وجوب الصلاة عليه وهو مذهب الائمة الثلاثة نعم لانه ليس بعاقل ومن زال عقله بسكر الصحيح انه يقضي وقال شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا ولكن الصحيح قضاء لان زوال عقله باختياره وايضا بفعل محرم كذلك او نحوه مثل اه البنج والدواء نعم وهذا ايضا محل خلاف فمن اهل العلم من يقول اذا زال عقله بشيء مباح فانه لا قظاء عليه لانه معذور ولكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله ان من زال عقله بفعله فعليه القضاء لكن ان كان الفعل محرما فهو اثم وان كان غير محرم فليس باثم واما من زال عقله بغير اختياره كالمغمى عليه فليس عليه قال المؤلف ولا تصح من مجنون يعني لا تصح الصلاة من مجنون لو صلاه اما عدم الوجوب فقد عرفناها من قوله تجب على كل مسلم مكلف فلا تجب على المجنون ولا تصح منه وذلك لعدم القصد فان المديون لا قصد له ومن لا قصد له لا نية له انتبه ومن لا نية له لا عمل له لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والعاقل كيف ينوي اذا لو عمل لم يصح نعم والمجنون والمجنون لا قصد له اذا لو عمل فانه لا يصلح عمله لان الاعمال بالنيات وقول المؤلف من مجنون مثله من زال عقله وجع في الدماغ يجعل الانسان يهدي ويقول قولا ليس منتظما هذا مثل المجنون ومثله ايضا المهبل الذي لا يعقل فهذا كل كل هؤلاء لا تصلح منهم الصلاة ولا تجب عليهم وذلك لعدم لعدم العقل قال ولا تجب على كافر سواء كان الكافر اصليا ام مرتدا الاصلي الذي لم يزل كافرا والمرتد الذي كفر بعد اسلامه فلا تجب الصلاة عليه ولكن اه نعم فلا تصح الصلاة منه فلا تصح الصلاة منه يعني لو صلى مثلا وهو لا لا يزال على كفره لم تصح صلاة النوم طيب الدليل الدليل قوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله مع ان النفقات نفعها ها؟ متعدي فاذا كانت العبادة ذات النفع المتعدي لا تقبل من الكافر العبادة الخاصة من باب اولى من باب اولى ان لا ولا تنفعه هذا دليل تعليل ولانه ليس من اهل العبادة اسم له العبادة حتى لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اجابوه فبذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم ولينا طيب اذا كانت لا تصلح منه تجب عليه لا وهذا سبق في قوله تجب على كل مصري طيب هل يعاقب عليها نعم يعاقب عليها وعلى جميع فروع الاسلام الدليل قوله تعالى الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما صلاة الخلف سقط قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين هذه اربعة اسباب كلها اوجبت دخوله من النار فان كنت كنا نكذب فيوم الدين تغني عن كل هذه الاسباب لانهم اذا كذبوا بيوم الدين فهم من اهل النار الجواب انه لولا ان تركهم الصرع والصدقة له اثر في دخولهم النار لم لم يذكروه اذا فهم يعاقبون على الصلاة هل يؤمرون بقضائها اذا اسلموا لا لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولان الذين اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر واحدا منهم بقضاء الصلاة قال فان صلى فمسلم حكما قل من الكافر فمسلم حكما اي اننا نحكم باسلام وان لم يكن اسلم نرى كافر قام فصلى كبر واستفتح وقرأ وركع وسجد وسلم يقول هو الان مسلم لكن مسلم حقيقة ولا حكما مسلم حكما حتى وان لم ينوي الاسلام بما فعل رواه مسلم مسلم حكما يعني حسب حكمنا عليه في الدنيا وفائدة هذا اننا اذا حكمنا باسلام طالبناه بلوازم الاسلام مثل