ورثناه من اقاربه المسلمين وورثنا اقاربه المسلمين منهم لانه حكمنا الان باسلامه حتى وان لم يقل اسلم وايضا لو انه ارتد وقال انه فعل ذلك استهزاء فاننا نعتبره مرتدا يعتبر مرتدا اي فرق بين اعتباره مرتدا وبين كفره الذي كان قبل ان يصلي لان كفره الذي كان قبل ان يصلي يقر عليه اصلي يقر عليه والكفر الان بعد ان صلى وحكم باسلامه كفر ردة لا يقر عليه ولهذا نأمره او ندعوه بان يعود الى الاسلام فان اباقة الله وهو قبل ان يصلي كافر لكنه مكروه ما يقال اصدم والا قتلناه هذا هو الفائدة من قول المؤلف ومسلم حكما لكن لو اراد الاسلام بصلاته وتشهد وتشهد ان محمدا رسول الله فهو مسلم حقيقة وحكما ثم قال المؤلف ويؤمر بها صغير لسب يؤمر المضارع ما بين ما بين مجهول وانما بني للمجهول لان الامر لا يتعين واحدا اذ قد يأمره الاب قد يمره الاخ الاكبر قد يأمره الابن ها ما يصلح يأمره ويؤمر بها صغير لسبع ما ادري يوم يأمره الابن ولا لا؟ صغير له سبع سنين يمره ابنه؟ ها ما يمكن الاخ الاكبر العم الخاء الام ولي الامر المهم ان صيغة الفعل على هذا الوجه نبيا مجهول اعم ممن لو قال يأمره ابوه ولا لا فالبناء المجهول يشمل كل من له الامرة على هذا الصبي اي واحد له امرأة من اب او اخ او عم او خال او ام او قاضي او امير او ما اشبه ذلك يدخل في هذا في هذه العبارة يؤمر وقوله لسبع اعلم انه اذا قيل لسابع المراد لتمام السمع لسبع اي لتمام السب لا لبلوغ السب والفرق بينهما ظاهر لو قلنا لبلوغ السبع او لدخول السبع لكان ذلك من اول السنة اذا قلنا لسبع معناه لابد ان يستوعب السبع كلها اذا تم له سبع سنين ودخل الثامنة نأمره نأمره ونقول صل ولا نعزب عليه ها نأمره امرا فنقول صل واذا كنا نأمره بالصلاة فانه يستلزم امره بلوازم الصلاة مثل الطهارة من الحدث والنجاسة تتلو العورة استقبال القبلة وما اشبه ذلك طيب ويستلزم ايضا تعليمه ذلك تعليمه ذلك فاذا شك اذا بلغ السبع نعلمه كيف يتوضأ كيف يستتر كيف يصلي لان كل هذا من لو من لوازم امره بالصلاة اذ ليس من الممكن ان نأمره بشيء لا يعرفه وليس من من الممكن ان نأمره بشيء مع مع اضاعة مع اضاعة لوازمه هذا غير ممكن الامر بالصلاة امر بها وبما لا تتم الا به من الشروط السابقة عليها ومن العلم بكيفيتها ويضرب عليها لعشر يظرب نقول فيها كما قلنا في ها من الضارب امن يتولى امره من اب او اخ او ام او عم او خال او قاظ او امين تظرب عليها لعشرة مش معنى عليها يعني يضرب على فعلها ها؟ اه طيب يعني اذا فعلها ضرب او اذا تركها ضرب اذا يضرب عليها اي على الصلاة ليفعلها يظرب عليها ليفعلها ولا يكون ذلك الا بالتار فنضربه حتى يصب حتى يصلي مرة او مرتين او ثلاثا او اكثر حتى يصلي طيب نضربه مرة واحدة لوقت واحد او في كل وقت في كل وقت اذا امرناه فلم يفعل الظرف وبماذا نضربه الحديث جاء مطلقا اظربوهم عليه لعشر في اليد يمكن بطرف الثوب يمكن يعني يمكن ناخذ اطرف ثاني ونضربه بها ولا لا بالعصا هاه يمكن لكن بشرط الا يكون ضربا مبرحا اي ضارا وجارحا وما اشبه ذلك لان المقصود تأديبه لا تعذيب مفروض ان يؤدب لا ان يعذب فيضرب ضربا يحصل به المقصود بدون ضرر اذن لنا نفقه في الصبي مرحلتان المرحلة الاولى الامر والثانية الظرب هل مأموره قبل السبع ها؟ ظاهر السنة اننا لا لا نأمره لانكم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع وظاهر السنة اننا لا نأمره فاما ان يقال يؤخذ بالظاهر ومن قبل السبع لا نقول صل ابد هادي لو لو خرجت من المسجد وهو يلعب لدعوه وقد يقال ان هذا بناء على الاغلب وهو التمييز لسن السابعة انتبه لانه غالب ان سن السابعة هو السن الذي يحصل به التمييز وبناء على ذلك اذا ميز بسن قبل السبع فانما نأمره لانه يفهم الخطاب ويرد الجواب طيب هل ننهاه قبل السابعة ها نقول اذا لا نأمر ولا ننهى قبل السابع لا نأمر ولا ننهى هل نرغبه في ذلك؟ ها؟ ترغيبا بدون امر نعم يمكن ان نقول انه نراغبه اذا كان يميز ويعقل لا سيما اذا كان هو الذي يشتهي لان بعض الصبيان يحب انه يروح مع اهله للمسجد قالوا يضرب عليه العشر فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد ان بلغ الصغير في اثناء الصلاة او بعدها في وقتها اعد كيف يبلغ في اثنائه نعم يبلغ في اثنائها بان نكون قد حررنا ولادته بالسعة فنقول مثلا ولد في الساعة الواحدة من بعد ظهر اول يوم من محرم متى يبلغ ها؟ في الساعة الواحدة من اول وقت من اول يوم من محرم يبلغ. هذا الان لما شرع يصلي جاءت الساعة الواحدة من بعد الظهر بلغ الان ها؟ نعم. فلا في اثنائه بلغ في اثنائه يعني دقة اهل العلم رحمة الله عليهم طيب هنا مسألة صبي صام في رمضان ثم بلغ في اثناء اليوم هل يقضي هذا اليوم او لا يقضيه ها؟ المذهب لا يقضي المذهب لا يقول يقولون لانه وجب عليه الامساك قبل ان يموت وجب عليه الامساك قبل ان يبلغ ولا لا لو يجب عليه طلوع الفجر وهو صغير ما بعد بلغ الصوم لا يصح الا يوما كاملا فلا اما الصلاة فان الوقت ممتد من طلوع من دخول الوقت الى خروجه هكذا يفرقون ولكن ذكر بعض رحمه الله نقل حكم كل واحدة الى الاخرى ويسمى هذا تخريجا يعني قال انه ينبغي ان نقول انه اذا بلغ في اثناء الصلاة او بعدها في وقتها لا يريد قياس على الصيام او يقول اذا بلغ في اثناء اليوم فانه يعيد قياسا على الصلاة يعني انه خرج نقل حكم كل واحدة الى الاخرى والقول الراجح في هذا انه لا يعيد لا الصوم ولا لا الصوم ولا وجه ذلك ان هذا في الصلاة ان هذا قد صلى على الوجه الذي امر به فسقط عنه الطلب بالفعل سقط عنه القلب ولهذا يقول انا صليت الظهر ولا لا تقول صليت الظهر اذا سقط الطلب الطلب الذي وجه اليه قام به قام به انتهى الطلب الان سواء كان هذا الطلب على سبيل النهي او على سبيل الوجوب المهم ان الرجل قال كيف تلزمونني بامر فعلت كما امرت ومن فعل الشيء كما امر فكيف يؤمر بقضائهم مرة ثانية الصلاة في المسألتين انه لا اعادة عليه ولا قراءة عليه وجه ذلك ها انه اتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه فبرئ فسقط الطلب بها راحت الان ما ما يوجه اليه الطلب وعلى هذا فلا يجب فلا تجب عليه الاعادة وهذا ويؤيد ذلك ان هذا الامر يقع كثيرا ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يأمرون من بلغ في اثناء الوقت ان يعيد الصلاة