اذا بلغ لا لا لا كم السؤال الاخ ادم؟ يقول بلغ قبل خروج رمضان بيومين هل يصوم اليومين الباقيين الذين بلغ فيهما الجواب؟ نعم يصومه وفرضا يجب ان يصوم. هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم لا حتى عن المذهب لا يصوم الايام السابقة انما حتى في اليوم الذي الذي بلغ فيه لا يصوم فهمتي طيب غانم صلى الله عليه وسلم لا ما هو بالنسبة هي صبيان اليوم يعني ابكية جدا لكن الرسول قال يأمرهم بالصلاة طيب هلا والله ايه هنا قلنا في احتمال ان الرسول قال هذا بناء على الاغلب ان الاغلب ان التمييز يكون في السابعة هذا هو الغرض والذي يكون عنده تمييز قبل السابع يعتبر هذا نتيجة يعني دفعهم نسبة مرتفعة ايه ده طلال ايه ايوه يا مسلم الحكم يقول هو مسلم الحكم ابدا لانه ما كبر كبر الله وقرأ الفاتحة وقرأ ما ما تيسر وقال اشهد ان الله في التحيات دعنا ما نتركه اصله حتى اللي توه مسلم لو قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ينبغي ان نتابعه لان هؤلاء الذين اسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة اذا غرست يحتاج الى ملاحظة وعناية والا يموت نعم نقول نقول انه مسلم ايه يكفي هو الان فعل غير المسلمين. الصلاة هذي خاصة بالمسلمين القول الثاني في هذه المسألة اذا بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها ها وش تعليلهم نعم انه ادى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به فلا يلزمه الاعادة واضح وهذا القول الثاني هو الصواب القول الثاني هو الصواب والجواب عن قولهم انها وجبت عليه ان يقال بل برئت ذمته منها لانه ها لانه صلاها نعم يكفي هذا التعليل قال المؤلف اه ويحرم تأخيرها عن وقتها يحرم تأخيرها اي الصلاة عن وقتها كقول الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بين الله تعالى انها مفروضة وانها موقوتة واذا كان مفروضة في وقت معين كان تأخيرها عن ذلك الوقت حرام ولان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الصلوات وقال وقت الظهر من كذا الى كذا ووقت العصر من كذا الى كذا وهذا يقتضي وجوب ان تكون الصلاة في وقتها وقول مؤلف تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية او تأخير بعضها بحيث يؤخر الصلاة حتى اذا لم يبقى الا مقدار ركعة طلت فان ذلك حرام عليه ايضا لان الواجب ان تقع جميع الصلاة في الوقت وقول المؤلف عن وقتها يشمل وقت الظرورة والوقت وغاية الوقت لان صلاة العصر مثلا انتهى وقته وقف ضرورة وهو وهو الى اصفرار الشمس وقت جواز نعم وقف ظرورة وهو من اصفرار الشمس الى الغروب ووقت جواز وهو من دخول وقتها الى راشد فيحرم ان يؤخرها عن وقت الجواز الا لعظام المؤلف الا لناو الجمع الا لمن نوى الجمع ونزيد شرطا اخر وكان ممن يحل له ان يجمع لابد ناوي الجمع ويحل له جامد فان والجمع من لا يحل له لم تنفعه هذه النية وان والجمع من يحل له جاز ان يؤخر الصلاة الاولى الى الصلاة الثانية وهذا الاستثناء في الواقع يشبه ان يكون صوريا وذلك لانه اذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا ويكون قد صلى الاولى التي اخرها الى وقت الثانية قد صلاها في الوقت ولا يقال انه اخ انه اقرع وقتها لانه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب وقت يجني وقتا واحدة لكن هو في الحقيقة تأخير طولي لان الانسان مثلا اذا افطر الظهر الى وقت العصر يسمعها اليها وقد خرج وقت الظهر كذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء ادي واحد طيب والمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا مشتغل بشرطها الذي يحصله قريب مثل انسان انشق ثوبه انشق ثوبه وجعل يخيط فحان وقف خروج الوقت او حان خروج الوقت فان صلى قبل ان يخيطه صلى عريانا وان انتظر حتى يقيضه صلى مستترة تحصيله قريب ولا بعيد تحصيله قريب لان ما عليه الا ان يخيط الثوب فنقول هنا يجوز ان يؤخرها عن وقتها لانه اشتغل بشرط يحصله قريبا ومثال اخر انسان وصل الى الماء وصل الى وهو عادم للماء ما بقي عليه الا ان ينزل الدلو ويخرج الماء ويتوضأ بالماء ولكن الشمس الان على وشك ان تغيب يعني لا لا يمكنه ان يستخرج الماء حتى تغيب الشمس فنقول لك ان تؤخر العصر حتى تيغيب الشمس لانك مشتغل لماذا بشرط وهو استعمال ما تحصله قريبا شرط ان تحصلوه قريب فان كان هذا الرجل وصل الى الماء لكن الماء يحتاج الى حفر بئر فقال ساؤخر الصلاة حتى احفظ البر ها هذا شرط يحصله بعيدا حتى وان كان البئر من الابار القريبة الماء لان هذا بعيد هذا ما ذهب اليه المؤلف والصواب انه لا يجوز تأخيرها مطلقا عن وقتها وانه اذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وان كان يمكن ان يحصل الشرط قريبا لان الله قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولانه لو جاز اعتبار او لو الانتظار الشروط ما صح ان يشفع لان بامكان كل انسان ان يؤخر الصلاة حتى ليجد الماء والانفكاك عن هذا الايراد لقولهم قريبا التكاك لا يؤثر لماذا لان الذي اخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين ان يؤخرها الى وقت طويل او الى وقت اصيل فمن اخرها عن الوقت ولو بربع ساعة او عشر دقائق او خمس دقائق كمن اخرها عن الوقت عشرين ساعة كلهم اخرجوها عن الوقف فاذا كان الحكم سواء لاخراج الصلاة عن وقتها فانه لا يجوز ان يؤخرها بانتظار الحصول على شرط وان كانوا يحصلوه قريب يقولون يصلي هذا الرجل والماء قريب منه بس ما بقى عليه الا ان ينزل الدلو ويخرج الماء نقول نعم يصلي بالتيمم ولا يخرج الصلاة عن وقتها وكذلك نقول فيمن اراد خياطة ثوبه طيب اذا ما الذي يستثنى شيء واحد فقط وهو اذا نوى الجمع من يحل له ثم قلنا انه اذا نوى الجمع من يحل له فانه واقع تأخير لان وقت الثنتين وقت لهما جميعا اختلف العلماء في مسألة هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف كما لو كان الخوف شديدا بحيث لا يتمكن الانسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف الناس ما يقدر الانسان دق ويتصور ما يقول ولا ما يفعل فهل يجوز ان يؤخر الصلاة في هذه الحال او لا يجوز نقول للعلماء في ذلك قوله احدهما لا والثانية والثاني نعم والصحيح انه يجوز في هذه الحال يجوز ان يؤخرها اذا كان لا يستطيع ان يصلي ابدا لانه هنا لو صلى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا يمكن ابدا ان ينشره لان الان ندافع وش يدافع يدافع الموت شافع الموت ولا يستطيع ان يستحضر ما يقول ولا ما يفعل وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث امه ابي موسى في فتح تسكت فانهم اخر الصلاة عن وقتها الى الضحى صلاة الفجر حتى فتح الله عليه وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى يشتغلون عنها يعني بحيث لم يستطع ان يصليها وغزوة الخندق كانت في السنة خمسة وغزت ذات اللقاء كانت في السنة الرابعة المشهور وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال على المشهور بان صلاة الرابعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلوات في ايام الخندق من اجل شدة الخوف منهج الخوف من اجل شدة الخوف حتى لا يكاد يحسن شيئا من الصلوات وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين عند الجمع ها حين يباح له او في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة باي وجه من الوجوه طيب هل يجوز ان يؤخر الصلاة من اجل الشغل في ناس يشتغلون في اوروبا والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاة اما مراغمة لهم وان ابتغاء الدنيا الله اعلم لكن لا تمكنه فيقول اؤخر الصلوات الخمس حتى اتي الى النوم ولا انا ولا انام حتى اصليها ما تقولون يجوز لا يجوز هذا لا يجوز نقول اذا لم اذا لم تعش الا بهذه الحال فلا تعش اترك العمل هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب قال المؤلف ومن جحد وجوبها كفر من جاحد وجوبها اي وجوب الصلاة سفر والصلاة التي اجمع المسلمون عليها هي الصلوات الخمس والجمعة قد اجمع المسلمون على وجوبها اجماعا قطعيا ضروريا لا يخفى على احد من المسلمين من جحد وجوب هذه الصلوات الخمس والجمعة فقد كفر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين الاجماع القطعي فاي اي كفر اعظم من هذا من ان يكذب الانسان الله ورسوله والمسلمين جميعا فاذا جحدها وقل ليست بواجبة لكن انا بصلي بصلي ومن يوم اذن اتوضأ واذهب الى الصلاة في خشوع واذكر الله بعد الصلاة لكني ارى ذلك على سبيل الاستحباب اقول هذا الرجل كاف طيب يقول انا ارى ان الصلاة يجب منها ثلاث صلوات فقط ها كافر طيب لو يجحد واحدة منهم كفر لو يجحد ركعة من هذه الركعات كفر لو قال اعتقد ان الواجب من صلاة الظهر ركعتان قلنا انه كافر لانه مخالف للكتاب والسنة واجماع المسلمين الكتاب ما فيه الذكر لعدد الصواب الركعات ولكن فيه ان من يطعن الرسول فقد اطاع الله