طيب استثنى العلماء من ذلك مس اذا كان الانسان حديث عهد بكفر وجاهد وجوبه لانه لا يعرف احكام الاسلام فانه لا يكفر لكن يعلم ويبين له الحق فاذا عرض له الحق على وجه بين فانه اذا جحد بعد ذلك يكفر اذا جاهد بذلك فاذا بين على وجه واضح لا حاجة الى ان يقول اتضح لي لانه قد يقول الى الان ما اتضح لي ويعاني ويكاب لكن اذا عرض له الحق على وجه البين واضح فانه اذا جحد صفر وفي هذه المسألة التي المسألة التي استثناها المسلم العلماء دليل على انه لا فرق على انه لا فرق بين الامور القطعية في الدين وبين الامور الظنية في ان الانسان يعذر بالجهل فيها وهو كذلك لان الصحيح ان الانسان يعذر بالجهل سواء في الامور العلمية او في الامور العملية وان شئنا قلنا كما قاله اكثر الناس الاصولية او الفرعية لكن ليعلم ان تقسيم الدين الى اصول وفروض مهتم محدث احدثه المتكلمون كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتلقاه عنهم الفقهاء والا فليس هذا موجودا في الكتاب ولا في السنة اعني تقسيم الدين الى اصول مفروض في ايضا من قسم الدين الى الى شيء اخر الى لب وقفوا الله يهديهم هذا خطأ عظيم لانه ليس في الدين قشور ابدا فيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن القاشدة والمقصورة نعم فنسأل الله ان يهديهم وان لا يجعلهم من الخاسرين والمقشورات طيب على كل حال اه نقول اذا جحد وجوبها كفر ويستثنى من ذلك ايش ها حديث عهد بكفر فهذا يعلم فاذا قرض له العلم على وجه بين واضح واصر بعد ذلك كفر قال المؤلف وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه قال وكذا تركت ففصل هذا عن ما سبق لم يقل ومن جاهد وجوبها او تركها تهاونا قالوا وكذا من تاركهم ففصل هذه عن الاولى لان هذه هذه لها شروط شرف المؤلف رحمه الله لذلك ان يدعوه امام او نائبه وان يصر على الترك حتى يضيق وقت الثانية فاشترط المؤلف لكفر الشرطين فنقول ان نحل كلام المؤلف اولا نقول اذا تركها الانسان تهاونا وكسلا مع اقراره بفرضيته كيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان الصلوات الخمس فرض ولكن ترك الصلاة تهاون فانه يكفر كفرا اكبر مخرجا عن الملة ولكن بشرط قال دعاه امام او نائبه يعني الى فعلها يعني بشرط ان يدعو الامام الامام قلنا عدة مرات انه هو الرئيس الاعلى في الدولة روى مسلم اماما او ملكا او خليفة او اميرا او رئيسا المهم من له السلطة العليا في الدولة فهو امام او نائبه مثل الامير فاذا دعاه الامام او دعاه الامير اذا فعلوا الصلاة ولكنه اصل الشرط الثاني وضاق وقت الثانية عنها فوقعت الثني عنها فانه يكفر فان دعاه وضاق وقت الاولى فانه لا يكفر حتى لو خرج الوقت لا يكفر بترك الصلاة واحدة حتى يخرج وقتها وظاهر كلام المؤلف انه سواء كانت الاولى تجمع الى الثانية او لا تجب فاذا دعاه لصلاة العصر فلا يكفر حتى يضيق وقت المغرب عنه مع ان العصر لا تجمع الى المغرب فاشترط المؤلف طرطقي بكفر الشرط الاول ها اذ دعاه امام او نائم ثاني ان يضيق وقت الثاني عنه فان كان هذا الرجل تاركا للصلاة ولكن الامام ونائب الامام لم يدعوانه الى الى فعله كما هو الواقع الان مع الاسف الشديد فانه لا يكفر لانه لا وعلى هذا فمذهب الامام احمد المشهور عند اصحابه انه لا لا يمكن ان يحكم بكفر احد ترك الصلاة في زماننا لماذا لانه لا قال لي الناس مكفوفون لدينهم وامانتهم وعليه فلا يحكم بكفره لانهم يشترطون هذا الشر كذلك لو دعاه امام او نائبه وذاق وقت الاولى وخرج وسكت الامام عنه فانه لانه لابد ان يدعوه حتى ضيق الوقت الثاني عنه طيب العلة نحن نقول مثلا النصوص الواردة في الواردة في تكفير الصلاة تارك الصلاة ليس في هذين الشرطين اوليس فيها هذان الشرطان فاين فمن اين جئتم في هذين الشرطين قالوا لانه اذا لم يدعوه الامام لم نتحقق انه تركها اذ قد يكون معذورا قد يكون معذورا لعذر يعتقده عذرا وليس بعنف فاذا دعاه الامام واصر علمنا ان الرجل لا تدمع عليه واما الثانية فانه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر توازن الجمع من غير عذر وهذا ظاهر فيما اذا ضاق وقت الثانية التي تجمع الى الاولى لكنه غير ظاهر فيما اذا في الثانية فيما لا تجمع اليها الاولى كصلاة العصر مع المغرب يقولون وربما انه جاهل تحسب ان كل الصلوات يجمع بعضها الى بعض فدرءا للحد عن او درءا للحكم بتكفيره نقول نظيق هذا هذا الامر بهذين الشرطين ولكن القول الصحيح لا شك ما ذهب اليه بعض الاصحاب وهو انه لا اثر لدعوة الامام لا اثر لدعوة الامام لان هذا ليس موجود في الكتاب ولا في السنة وايضا المسائل الاخرى التي يكفر بها الانسان هل انتم تقولون لا اكفر الا اذا دعاه الامام لا لا يقولون بذلك واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر لذلك في الصلاة فاما ان تقولوا في هذا الشر في كل موضع ورد الشرع بتفكير نسهم فيه واما ان تلغوا هذا الشر بالنسبة للصلاة كما هو لاغين بالنسبة لغيرها فالصحيح اذا الاخذ بعموم الادلة انه يكفر دواء دعاه الامام او نائبه ولكن هل يكفر بترك فريضة واحدة فيه خلاف ايضا بين العلماء منهم من قال يكفر لترك فريضة واحدة فاذا تهاون بترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر ومنهم من قال بترك فريضتين ومنهم من قال بترك فريضتين ان كانت الثانية تجمع للاولى وعليه فان ترك الفجر فانه يكفر بخروج وقته وان ترك الظهر فلا يكفر الا بخروج وقت العصر ولكن الذي يظهر لي من الادلة انه لا يكون الا بترك الصلاة يتركها وهي صلاة واحدة بمعنى انه قد وطن نفسه على ان لا يصلي يترك الصلاة معروف ان هذا الرجل لا يصلي لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فزع فهذا هو الذي يكون. اما من كان يصلي فرضا ويدع فرضا او يصلي فرضا ويدع فرظين فانه لا لانه لا يقال انه ترك الصلاة بل هذا ترك طلاقا لا الصلاة والحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر طرد الصلاة لم يقل ترك خلاص وكذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ولان الاصل بقاء الاسلام فلا نخرجه منه الا بيقين لان ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين الاصل ان هذا الرجل المعين الاصل انه ايه مصر فلا نخرجه من الاسلام المتيقن الا بوجوب دليل يخرجه يخرجه الى الكفر بيقين وما دامت المسألة فيها شك فلا نخرجه من الاسلام وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله سواء كان مقيدا او بشروط وهو ان تارك الصلاة كسلا وتهاون نكفر هذا القول هو الراجح لان الادلة تدل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة والنظر الصحيح