انت اذا حملت الحديث عن الحديث على هذا فقد حرفته من وجهين اولا حملت دلالته على غير المراد انا حد معلق بالترك مو بالجهل اليس كذلك ثامنا ابطلت دلالته فيمن جحد وهو يصلي لان الحديث انما حكم على من على من ترك وعلى رأيك اذا جاحد ولم يترك فهو كافر ولا مسلم على رأيه على رأيه اذا جحد وهو يصلي بلا اله الا الله فهو مسلم يا جماعة بناء اي نعم فهو مسلم بناء على انه حمل الحديث من تركها على ان من تركها جاحدا انك الان ان من جحده ولم يترك فليس بكافر بمقتضى الحديث عنده ها انت الان ابطلت ثلاثة الحديث من هذين الوجهين والحقيقة ان المشكلة كل المشكلة التي تقع لبعض العلماء الافاضل من مثل هذه التحريفات الباردة هي انه يعتقد قبل ان يستجيب فيكون معتقدا للقول بعدم الكفر ثم يحاول ان يحرف النصوص على وجوه مستكرة بناء على ما اعتقده وهذه بلية. اسأل الله ان يعافيني واياكم منها بلية بكل طالب علم اذا اعتقد تجده يحاول ان يحرف النصوص الى اعتقاده ويلوي اعناقها كما قاله كما يقولون ونحن نقول يا اخي من اللي من اللي يحكم بالكفر والاسلام الله كما ان هو الذي يحكم بالحل والتحريم والايجاب والاستحباب اذا اذا كفر الله ورسوله احدا لا تبالي كفر وانت في حل بلا شك لكن ان تحرف النصوص وتحاول تحريفها هذا هو البلاء هذا هو رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه ماذا نقول في تأخير الصلاة عن وقتها عن محمد المسألة هي ان الانسان اذا ترك الصلاة بغير عذر حتى خرج وقته فهل يصح منه القضاء فقلنا فيها قولا للعلماء وذكرنا دليل كل قول فبقي علينا ان نجيب عن قول من يقيسها على من تركها معذورا طيب نعم يقول من تركها معذورا فقد رفع الله عنه الاثم والحرج وقد ثبت الشرع ثبت بالشرع انه مأمور بقضائه نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر واما من تركها عمدا اليس له عذر وعليه الاثم وتقع صلاته على وجه محرم فلا يمكن ان يقاس الفعل المحرم عن الفعل المباح المأذون فيه طيب متى متى يجوز متى يجوز تأخيرها عن وقتها عمدا نصر نعم اذا نوى جمع من من يجوز له الجمع وكذلك على قول بعض العلماء من شدة الخوف بحيث لا يستطيع ان يصلي الصلاة مطلقا طيب هذي اثنين نعم المشتغل بشرطها الذي يحصله شر الذي يحصله قريب وهذا على المذهب طيب هذه ثلاث اشياء الدليل على جواز تأخيرها الثاني ايش تنزع ما هو بصحيح الى غلط غلط ابن رجب في صحيح البخاري يقول هذا لا اصل له فيه وصحيح ما له اصل كل من قلنا بكفره سواء في ترك الصلاة ولا غيرها انشط للعجل طيب بقينا في مسألة الاستتابة ستأتي ان شاء الله الشرط الثاني يقول المؤلف حتى يضيق وقت الثاني هذا ايضا ذكرنا فيه خلافا فمن العلماء من يقول حتى يضيق وقت الثانية هذا في الصلاة التي تجمع لما بعدها اما ما لا يجمع لما بعده فحتى يضيق وقته يعني الوقفة الاولى اللي تركها نعم وهذا له وجه لكن اوجه منه عندي ان يقال لا يكفر الا بترك الصلاة والحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر في احاديث لكن في صحتها نظر ان من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برأت منه الذمة او نحو هذه الالفاظ لكنها ما يطمئن لها الانسان كثيرا اما الذي في مسلم والذي في الامام احمد والسنن يقول فمن تركها اي الصلاة نعم هذا الرجل على طول يكفي نعم هذا كافر اي نعم يعتبر كافر طيب يقول المؤلف ذات اليوم اه فيه ها بس ما في جنب لو قال من ترك الصلوات ممكن من ترك الصلاة فاما ان نقول هل هذه لبيان الحقيقة وتصدق بواحدة واما ان نقول لبيان الجنس نقول من ترك الصلاة جنس والرسول ما قال من ترك صلاة الا هذه الروايات اللي فيها نظر ايهم قول واحد والمؤلف يقول انك شرط كيف قول واحد ايه طيب هذي نقول تقدمنا شرح ذلك ولا لا وقلنا صحيح انه لا يشترط وان الرجل لو مات تاركا للصلاة ولم يدعى فهو كافر بقي ان يقال هناك حديث استدل بها من يرى او نصوص اعم بها من يرى ان تارك الصلاة لا يفوت وحملوا على احاديث او النصوص الواردة في الترك عملوها على ترك جحور وذكرنا ان حملها على ترك الجحود خطأ من وجهين الاول تعليق الحكم بوصف لم يعتبره الشاب وهو الجهل كان الغاء وصف اعتبره الشارب وهو الترك فيه جناية على النص حمله على من على ما لم يعتبره الشارع والغاء ما اعتبره الشاب وهاتان الجنايتان على النص ولا يجوز ان نجني على النصوص نحرف هذا التحريف ثانيا ان نقول ان هذا باطل لان لانه ينتقد عليه بمن جحد وهو يصلي ان قالوا انه كافر قد اعلنوا في مخالفة الحديث لان الحديث يقول فمن تركه وهذا ما تركه وهدى مفهوم طيب وان تركها وان جحدها وتركها قلنا لا مانع ان يكون هناك سببان للكفر كما لو ذبح الانسان لصنم وسجد لصنم اخر وكذب الخبر من من جهة ثالثة يجتمع عليك كم سبب ثلاثة اسباب ولا مانع من ان يتعدد الكفر اما ان نلغي وصفا اعتبره الشرع ونأوى نأتي بوصف لم يعتبره ثم هو وصف متناقض هذا لا يجوز تصرف النصوص على هذا الوجه البقية ان يقال هناك نصوص تدل على عدم التوبة تعارض هذه الاحاديث الدالة على الكفر نقول اولا يجب ان نعرف وش معنى المعارض قبل ان نقول بالمعارضة اما ان نقول في المعارضة قبل ان ندري ما المعارضة هذا ليس بصحيح ولهذا نقول حقق قبل ان تنمي فقط المعارضة وين المعارضة؟ هل جاء حديث او اية تقول من ترك الصلاة فليس بكافر او تقول من ترك الصلاة فهو مؤمن او تقول من ترك الصلاة فهو في الجنة لو جاءت نصوص على هذا الوجه قلنا هذه معارضة ولا لا هذي المعارضة لان هذا يقول من تركها فقد كفر المعارض من تركها ذنب لم يقل هذا المعاق اذا جاء نص بهذا الوجه من ترك الصلاة فليس بكافر او من ترك الصلاة فهو مؤمن او من ترك الصلاة دخل الجنة هذا صحيح معارضة ويجب علينا ان ان نحاول الجمع اذا امكن او نطلب الترجيح اذا لممكن او نذهب الى الى النسر لكن ما في معارضة النصوص التي عارضوا بها تنقسم الى اربعة اقسام قسم ما فيه دليل ما فيه دليل اصلا على المسألة ولا فيه شم رائحة الانوار مثل قولهم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن جملته من تركه الصراط فيغفر له اذا شاء عن الله ما معنى ما دون ذلك هل معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك ان قالوا نعم قلنا طيب ما تقولون في من كذب خبر الله ورسوله ايغفر له ان قالوا نعم قاله الكتاب والسنة والاجماع وان قالوا لا ثم هو سوى ذلك فهو يدخل بالمغفرة اذا لا يصح ان يكون ما دون ذلك بمعنى ما سوى ذلك ما دون ذلك يعني ما هو اقل من الشرك فما دون الشرك يغفره الله يعني داخل في المشيئة وما ساوى الشرك ولو كان غير شرك ما سواه ولو كان غير شرك فانه ليس داخلا تحت المشيئة بل هو غير مغفور كتكذيب الخبر وكترك الصلاة طيب قالوا هناك دليل حديث معاذ ابن جبل حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا الا يعد من لا يشرك به شيئا نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واهلا بكم هل تقولون ان فاعل الكبيرة لا يعذب تزمن ان قالوا نعم فقد خالفوا الاية لانهم قالوا ويأخذون ذلك لمن يشاء فهمت وان قالوا لا يعذب ان قالوا له عادهم خالفوا الاية وان قالوا يعذب قال في الحديث لا يعذب من لا يشرك به شيئا ونحن نقول الحديث ليس على ظاهره وانتم لا تقولون بظاهره ايضا لا تقولون بظاهرهم لان لا يعذب من لا يشرك به شيئا اذا وجد من لا يشرك به شيئا في عمله المعين اذا انتبه الشرك في هذا الامر المعين انتبه التعذيب عليه لانه خالص اما الا الا يعذب من لا يشرك ولو فعل ما فعل من الكبائر هذا غير صحيح ثم نقول ايضا لو كفر بغير الشرك هل يعذب ولا ما يعذب يعذب اذا في الحديث ليس على ظاهره فاذا لم يكن على ظاهره وعلمنا انه مخصوص بدلالة الكتاب والسنة بل وبالاجماع فانه لا يمكن ان نحتج به على العموم ونقول انه لا يخرج منه شيء ثم اننا نعلم علم اليوم ان من كان مخلصا لله اخلاصا يقينا فانه لن يفعل ما ما يخرجه من الاسلام لان المخلص الذي يبتغى وجه الله هل يطلب ما يوصل الى وجه الله ولا لا ها المخلص في طلب الشيء يسعى بكل وسيلة الى حصوله نجد المخلصين في طلب الدنيا وش يعملون ها يسعون بكل وسيلة الى حصوله في التأجيل بالبيع بالإستهاب بالارتهان بكل شيء وهكذا من صدق في طلب الله فلا بد ان يفعل كل ما يمكن ان يوصله الى الله اما ان يقول انا والله انا ابتغي وجه الله ولا اريد الا وجه الله لكن اشهدكم اني لن اصلي وين لديك وجه الله ويترك الصلاة تهاون وكسل مع انه يقول انا اشهدكم اني لن اصلي واشهدكم اني اعلم ان الله فرضها تشهد ان الله افترضه تشهدنا انك ما تصلي وتقول انك تذكر وجه الله هذا يكذبه الواقع كذبه الواقع ولذلك حديث معاذ وحديث عثمان ابن مالك ان الله حرام على النار من قال لا اله الا الله يحتاج لوجه الله كلها تدل على ان مثل هؤلاء لا يمكن ان ان يدعوا الصلاة ثم نقول بهدوء حديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة جعله شركا تلكا وكفرا وهو شرك بالمعنى الاعم للصنم لكن شرك باعتبار ان هذا تارك اتخذ الهه هواه على وجه يخرج به من الاسلام