بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. احمد ربي تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة المباركون فهذا بفضل الله تعالى وتوفيقه مجلسنا السابع عشر في شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في مجلس ليلة الاسبوع ماضي عند بدايات الامر بعد ان انتهينا من تعريفه والحديث عن صيغه ومعانيه الدالة عليه. وتقدم ان الذي عليه جمهور اهل العلم من مختلف المذاهب ان صيغة افعل اذا جاءت يراد بها الامر فان حقيقته التي تنصرف اليه في نصوص الشريعة كتابا وسنة هو معنى الوجوب. ويستفيد اهل العلم حكم الواجبات من مثل هذه الصيغة في نصوص الكتاب والسنة. واليوم معنا بعون الله تعالى تفريعا على هذا الاصل. الكبير جملة من المسائل لعله يسع مجلسنا الليلة ان نأخذ منها ثلاثة او اربعة بقدر ما يتسع له الوقت والمقام باذن الله تعالى حديثنا اليوم عن جملة من دلالات الامر ومر بكم في مجلس الاسبوع الماضي ان دلالة الامر يهتم بها الاصوليون من نواحي متعددة جماعها ثلاثة. اولها دلالة الامر من حيث الحكم. وثانيها دلالة الامر من حيث الزمن فورا او تراخيا وثالثها دلالة الامر من حيث العدد مرة او تكرارا. هذه اصول مسائل الامر ودلالاته عند الاصوليين لانها هي المؤثرة في الاحكام. وشغل الاصوليين كما تعلمون هو النظر في نصوص الشريعة للوصول الى الاحكام. فالاحكام ثمرة. وهذه العلوم الة يستخدمها الفقيه والمجتهد والناظر في الادلة بغية الوصول الى هذه الثمرات. فالاحكام الشرعية من نصوص الشريعة ثمرة. ويسعى المجتهد مستخدما هذه سائلة للوصول اليها. فاذا كانت اولى الثمرات هي ان الامر بصيغة افعل يستنبط منها الوجوب في كل ما توجه اليه من مقتضيات فان هذا الباب وهذا الاصل ايضا يتطرق اليه بعض ما يؤثر عليه سنأخذ دلالة امر في مجلسنا الليلة ان شاء الله من حيث الزمن ودلالته ايضا من حيث العدد. لكن قبل ذلك سنمر على المسألة المشهورة التي يعرفها عامة طلبة العلم وهي قولهم دلالة الامر بعد الحظر. وهذه المسألة هي فرع عن دلالة الامر في الاصل فانهم كما مر بكم فان كافتهم على انه للوجوب. اما اذا جاء الامر اذا جاء الامر بحظر في ذات الفعل الذي توجه اليه الامر اي متعلقه فان هذا السبق بالنهي مؤثر على دلالة الامر يعني فرق في نصوص الشريعة بين ان يكون الامر ابتداء يأمرنا الله جل جلاله فيقول اقيموا الصلاة يأمرنا فيقول اتوا الزكاة يأمرنا فيقول وبالوالدين احسانا يأمرنا فيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وامثال هذا فالامر ابتداء في نصوص الشريعة له حكمه الذي تقرر معنا وهو افادة الوجوب. لكن هذا الامر اذا جاء مسبوقا بنهي بمنع بحظر بتحريم. فان مجيء الامر بعده يتأثر بسبق النهي عليه. وهذا ات يا كرام من جهة اسلوب العرب ولسانها. فانك مثلا لو خاطبت ابنا من ابنائك او طالبا من طلابك تنهاه عن شيء ما. فتقول له لا تخرج. تقول له لا تجلس تقول له لا تلعب ثم اعقبت هذا النهي بامر في ذات المنهي عنه. فانت قبل مدة قلت له لا تخرج. ثم قلت له اخرج الان اخرج وهي على صيغة افعل. هل هي امر له تريد منه الامتثال؟ بحيث يترتب عليه العقاب او الوعيد او المذمة ان خالف اذا قولك افعل ها هنا ليس كقولك ابتداء ان تأتي اليه فتقول له افعل اذا هذا الاسلوب الذي يفهمه العرب في مخاطبة الامر للمأمور الاب لولده المعلم لتلميذه السيد لعبده وهكذا كل امر ومأمور يفهمون منها بمقتضى اللسان العربي ان الامر ان جاء بعد نهي ليس له في قوة الامر ما للامر الذي يأتي ابتداء. ولان نصوص الشريعة بلسان العرب فانه يجري عليها في الفهم ما يجري على اسلوب العرب في خطابها وحوارها وتفاهماتها. كما قرر ذلك الشافعي رحمه الله كثيرا في كتابه العظيم الرسالة واكد على ان تعامل المجتهد مع النصوص ينبغي ان ينطلق من وفق اللسان العربي في طريقته واسلوبه واستعماله ومخاطباته. من هنا جاءت هذه المسألة ويتعلق بطرف منها ايضا مسألة الامر اذا جاء بعد اذن. اذا جاء ابعد طلب بعد استئذان اذا جاء بعد سؤال تعليم فكل هذا لا يحمل فيه الامر بصيغة افعل من القوة في الدلالة ما للامر الذي يأتي ابتداء. ولهذا فان الاصوليين لما يتكلمون عن الامر في دلالته من حيث الاصل يصرحون فيقولون المطلق يعني الذي لا يؤثر عليه شيء من الدلالات. الذي لا يرتبط به شيء من المؤثرات. واذا ارادوا غيره فقالوا الامر بعد الحظر قالوا الامر الوارد بعد سؤال تعليم وارشاد. الامر الوارد بعد استئذان. فهذه كلها يعتبرونها مؤثرات في دلالة الامر وتعتبر في السياق لها اثرها الذي يخرج بالامر من الوجوب الى دلالات اخر وقع فيها الخلاف فهذه اولى مسائل الليلة ان شاء الله تعالى مسألة الامر الوارد بعد حظر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له شيخنا وللسامعين فان ورد الامر بعد بعد حظر قال الامام او استئذان فللاباحة. وقال ابو الطيب والشيرازي والسمعاني والامام للوجوب. وتوقف امام الحرمين. طيب. هذي مسألة اوجزها ابن السبكي رحمه الله تعالى في الجملتين اللتين ان سمعتموها قبل قليل. لكن قبل هذا وقبل ذكر المذاهب والاقوال التي اوردها السبكي رحمه الله كعادته في هذا المتن المختصر يوجز الاقوال وقائليها ويطوي احيانا في ضمن الخلاف ذكر الادلة. يطويه اختصارا بحكم ان عليها راجع الى الشروح ويعود اليها الباحث عنها هناك. وكذلك الامثلة وما اشبه. فهو يعمد رحمه الله في هذا المتن المختصر الى ذكر المسألة عنوانا والمذاهب اختصارا ويمضي كذلك وينتقل الى مسألة فقضى حديثه في المسألة في هذين السطرين. قال فان ورد الامر بعد حظر قال الامام او استئذان هذه جملة اعتراضية. فان ورد الامر بعد حظر وعند الرازي يقول بعد حظن او استئذان فجعل المسألتين مسألة واحدة. فللاباحة هذا المذهب الذي صدر به المصنف. وقال ابو والشيرازي والسمعاني والامام للوجوب. هذا المذهب الثاني الذي حكاه. قال وتوقف امام الحرمين فهذا ثالث المذاهب. التي عليها المصنف رحمه الله ها هنا. اعلم حفظك الله ان سورة المسألة في امثلة شرعية كثيرة جاءت في نصوص الكتاب والسنة امر ورد بعد حظر كما قال هنا. قال الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا بعد نهيه سبحانه وتعالى المحرم عن الصيد. قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فيحرم على المحرم يحرم على المحرم الصيد. حال احرامه وهذا معدود في محظورات الاحرام كما تعلمون. ثم قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا والاحلال يكون بعد الاحرام. فهذا امر وقع بعد في قوله اصطادوا ولم يقل احد من الفقهاء ان من واجبات الاحرام بعد التحلل منه ان يذهب المحرم ليصطاد لان الله به بقوله واذا حللتم فاصطادوا. مثل ذلك ايضا قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فهذا نهي وهو للتحريم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن قال فاذا فاتوهن فهذا امر ايضا. وهو صريح في صيغة افعل. ولم يقل احد من الفقهاء انه من الواجبات بين الزوجين اذا طهرت المرأة من حيضها ان يأتيها زوجها. لانه امر بعد حظر. مثله قوله سبحانه وتعالى فاذا اخا الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الامر ها هنا واقع بعد حظر وهو الامساك عنهم حال المدة التي وقعت فيها المهادئة قوله عليه الصلاة والسلام فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. هذا منع ثم قال فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي هذا امر جاء بعد نهي مثله ايضا قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فنهى ثم امر قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اراد ان يخطب امرأة وقد سأله هلا نظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها. والامر ها هنا واقع بعد حظر هو اصل في الشريعة وهو منع الرجل عن اطلاق البصر الى المرأة التي لا تحل ممن لا تعد في محارمه. فهذه امثلة كثيرة. انت ترى الاحكام ايضا فيها مختلفة. فبعضها امر يحمل على الوجوب مثل قول فاغسلي عنك الدم وصلي وبعضها يأتي للاستحباب مثل قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. استحباب زيارة المقابر ومنها ما يأتي الى الاباحة مثل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض عن الجمعة يعني وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فترى الان فقهيا فقهيا بعض الاوامر التي جاءت بعد حظر حملت على الوجوب وبعضها على الاستحباب وبعضها على الاباحة. هذه الفروع الفقهية تحتاج الى ان نضبط فيها الاصل الذي يبني عليها الفقهاء هذا الصنيع فهذا مذهب تتعدد فيه الاحكام في اصل واحد وباب واحد. فما القاعدة؟ القاعدة ها هنا هي التي يراد الاشارة اليه بمسألة الامر الوارد بعد حظ وهو كما اسلفت لون لون من دقيق تعامل الفقهاء مع نصوص الشريعة ومن جليل تعظيمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ان يحملوه على اوفى المحام فهما ودقة واستنباطا. وان يكون لهم نظر واف وعناية بالغة في فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم قعدت هذه القواعد واصلت هذه الاصول. فقولهم الامر الوارد بعد حظر دلالة على تأثير السياق اذا فهذه مذاهب حكاها المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله فان ورد الامر بعد حظر فللاباحة هذا المذهب الذي صدر به المصنف ورجحه وابتدأ به المذاهب قوله للاباحة. هذا المذهب الذي رجحه السبكي المحكي عن شافعي وينسب اليه وينسب كذلك الى احمد وانه مذهبه وعزاه كثير من الاصولين الى انه مذهب كثير من الفقهاء جحو كذلك ابن الحاجب من الاصوليين. ينسب الى الشافعي في بعض الكتب فيما ليس منصوصا في الرسالة ولا في صريح مصنفاته التي خطها بقلمه رحمه الله قوله واوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تحتمل معانيه منها الاباحة كالامر الوارد او كالاوامر الواردة بعد الحظر. كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. حكى هذه الجملة مثل البيهقي في احكام القرآن وغيره من فقهاء الشافعية. فينسب الى الامام الشافعي صراحة ان هذا مذهبه وينسب الى احمد وهو مذهبه المتقرر فقهيا وهو مذهب كثير من الفقهاء ان الامر الوارد بعد الحظر محمول على الاباحة. ما مأخذ هذا القول؟ اليس جمهور يقولون ان الامر دلالته الوجوب فما الذي حمله ها هنا على الاباحة؟ نعم ورود الحظر قبله قرينه صارفة للامر عن دلالته في الوجوب الى الاباحة. ويستدلون بامر اخر. وهو غلبة وقوع هذه الصيغة في نصوص الشريعة دالة على الاباحة. ذكرت لكم جملة من الامثلة. قالوا لو تأملت لوجدت ان غالبها حمل فيه الامر الوارد بعد حظر على الاباحة فلنجعله اصلا. فاذا قيل لهم طيب وكيف تفعلون في مثل قوله؟ فاغسلي الدم وصلي قالوا كل ما خرج عن هذه القاعدة فالاستثناء ولقرينة دلت عليه ولابد لكن الاصل ينبغي ان قاعدة مطردة. الدليل الاول عندهم وهو كونه قرينة محل نقاش. فمن لا يقول بهذا المذهب لا يسلم به لا يعتبر ورود النهي السابق قرينا. بل يقول القرينة هي ما تأتي مقارنة للامر او معقبة به وليس قبله من لا يقول بالاباحة يقول ان القرينة انما تكون مؤثرة اذا جاءت مع الامر او جاءت بعده. اما ان يكون قبل فكيف يكون قرينة يؤثر فيما سيأتي بعده؟ هذا جواب. وايضا لم يسلموا بان الغالب في المسائل التي جاء فيها امر بعد حظر انها انصرفت الى الاباحة. وهذا ايضا صحيح. دعوى الغلبة ها هنا غير مسلمة لان النصوص متفاوتة. وضربت لكم امثلة اذا بما حمل على الوجوب وعلى الاباحة وعلى الاستحباب. فلا يسلم هذا اطلاقا. اذا هذا مذهب رجحه المصنف وذكرت لك من قال به من الاصول والفقهاء قال رحمه الله تعالى هنا وقال ابو الطيب الطبري من فقهاء الشافعية والشيرازي ابو اسحاق صاحب اللمع وشرح اللمع تبصرة والسمعاني صاحب قواطع الادلة والامام يعني الرازي للوجوب. هذا المذهب الثاني ان الامر الوارد بعد حظر يحمل على الوجود يعني يعني على الاصل يعني لا اثر لتقدم الحظر الوارد قبله وهؤلاء هم الذين لا يسلمون للمذهب الاول بان الحظر السابق قرينا. يقولون انما تكون قرينا اذا جاء معه او بعده اما قبله فلا فهؤلاء على الاصل واذا طولبوا بالدليل قالوا نحن على الاصل انما يطالب بالدليل من يزعم انصراف الامر عن غير الوجوب من يقول انه للاباحة من يقول بغير مذهب الوجوب هو الذي يطالب بالدليل فاما من بقي على الاصل فلا لا يطالب ولا يثبت قوله فيحتجون بانهم على الاصل وان ما عداه ينبغي ان يطالب بالدليل وليس العكس. هذا المذهب الذي ذكره ها هنا الامام السبكي رحمه الله عن ابي الطيب والشيرازي والسمعاني والامام الرازي هو مذهب كثير من الشافعية. وعامة متأخر الحنفية كذلك والامام الطبري المفسر والامام الباجي ومتقدم المالكي كما يقول القرافي والمعتزلة. كل هؤلاء يرجحون ان دلالة الامر بعد الحظر باقية على ما هي عليه قبل الحظر. ويبقى اصل الوجوب مطردا هؤلاء دلالة الامر عندهم في غاية القوة. لا يؤثر فيها سبقه بحظر ونحوه. اذا ما جوابهم عن المسائل التي ورد فيها الامر بعد حظر محمولا على الاباحة. يقولون هذا مجاز هذا لقرينة خرج لقرينه فاذا جاء واذا حللتم فاصطادوا يقول لك لا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام اصطاد ولا امر احد اصحابه بعد حجة الوداع يصطاد ففهمنا من هذا الصنيع ان الامر ليس للوجوب. والا لو لم تكن هذه القرينة كاجماع مثلا او كدلالة من فعله عليه الصلاة والسلام لكان ذلك دلالة قوية لكن لما لم يوجد فانهم لا يحتاجون الى صرفه ويبقى على ما هو عليه. وهكذا ماذا سيجيبون في كل مثال؟ يكون الاصل للوجوب. فاذا وجدت قرينة صرفته للاستحباب صرفته للاباحة ونحو هذا. المذهب الثالث كما هنا السبكي رحمه الله قال وتوقف امام الحرمين. امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله لما ساق في هذه المسألة قال في برهان ما نصه الرأي الحق عندي الوقف في هذه الصيغة. اي صيغة صيغة افعل اذا جاءت بعد حظر. قال الرأي الحق عندي الوقف في هذه الصيغة. فلا يمكن القضاء وعلى مطلقها وقد تقدم الحظر لا بالايجاب ولا بالاباحة. فان كانت الصيغة في الاطلاق موظوعة للاقتظاء فهي مع الحظر المتقدم مشكلة. فيتعين الوقوف الى البيان. وورث هذا التوقف تلميذه الغزالي فقال بالوقف وبالتالي ما معنى الوقف عند امام الحرمين وعند الغزالي؟ ان الامر بعد حظر يحتاج الى قرينة فلا اقول بالوجوب مطلقا ولا اقول قل بالاباحة مطلقة ولا اقول بالاستحباب بل كل مسألة بحسبها. فانظروا في كل مسألة. فبالتالي يقول في هذه بالوجوب ويقول في هذه بالاباحة ويقول في هذه بالاستحباب. لان هذا مذهبه. ان الامر بعد حظر ليس له صيغة تضطرد. وانما ينظر في كل مسألة وبالتالي هو يتوقف الى بيان وهو كما سمعت في كلامه لا يقضي باحدى الدلالتين لتكون اصلا مضطردا كما يقول على مطلقها ولا يقرر هذا مذهبه بهذه الطريقة اسلم من المذهبين الاخرين فيما؟ فانه لا يحتاج الى اجابات عن خلاف اصله من قال للوجوب يحتاج الى جواب عما حمل على الاستحباب والاباحة. من قال للاباحة يحتاج الى جواب عن ما بقي على الوجوب او الاستحباب اما هو فلا يحتاج لانه لا يزعم اصلا مطردا. فكل مسألة يقول فيها بقول فاذا قيل له لا اصل لك قال انا متوقف. ليس عندي قاعدة المطردة فيما كانت هذه صيغته في الامر الوارد بعد افعل اذا كانت للحظر. اذا هذا هو صنيع المصنف رحمه الله في المذاهب الثلاثة التي حكاها اولها انها للاباحة وهو ما رجحه ثانيها انها للوجوب وهي ما عليه كثير من الاصوليين والفقهاء ثالثها انها على التوقف كما حكاه عن امام الحرمين والغزالي كذلك آآ قائل به. هذه ثلاثة مذاهب من بين سبعة مذاهب محكية في كتب الاصول. فيها توسع عما ذكره المصنف ها هنا. فهو كما سمعت ذكر الوجوب والاستحباب ومن الاصوليين من قال بالاباحة. وقوله للاباحة آآ هو الاباحة مذكور هنا من من الاصوليين من قال بالاستحباب فهذا قول الرابع. وقول خامس بالتفريق بين صيغة افعل وبين صريح الامر بقوله امرتكم او امركم. فان كان صريحا بلفظ الامر نحو امرتك او امرك انه يحمل على الوجوب. واذا كان بصيغة افعل فانه يحمل على الاباحة فيفرقون بين الصيغتين. مذهب سادس وهو المشهور شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه في دلالة الامر بعد الحظر ان غاية ما في الامر ان يرفع السابقة فاذا رفع الحظر عاد الامر الى ما كان عليه قبل الحظر فما كان قبل الحظر على الاباحة رجع الى الامام اباحة وما كان على الوجوب رجع الى الوجوب وما كان على الاستحباب رجع اليه كذلك. فيجعل هذا اصلا هذا المذهب نصره شيخ الاسلام جدا في في مواضع من كلامه قال وهو المعروف عن السلف والائمة. وانه لا يصح ان تضطرد عندك القاعدة بانه يحمل على الوجوب او الاستحباب. طريقة شيخ الاسلام مآلها في التطبيق الى طريقة امام الحرمين غير انه جعل اصلا وامام الحرمين توقف فيه. فكان اشد مسلكا في تقريرها قاعدة. وهو يعني في كره ايضا التخيلي واضحة عندك نهي سابق. فلما جاء الامر غاية ما يفعل الامر ان يرفع الحظر. فاذا رفع الحظر الامر لا يقرر حكمه الامر ينهي دلالة الحظر السابق في المنع والتحريم. ثم يعود الامر الى ما كان عليه. فما كان مباحا عاد اليه يسلم به تطبيق الامثلة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. وابتغوا من فضل الله. ما حكم البيع والشراء في الاصل؟ الاباحة فلما جاء النهي وذروا البيع جاء الامر بعده ليرفع النهي فقط فعاد البيع والشراء الى الاباحة. الاباح على قول الجمهور وان كان يؤثر عن مثل سعيد ابن جبير سيد التابعين رحمه الله انه يقول اذا انصرفت عن الجمعة فساوم بشيء وان لم تشتره. يرى يعني هذا اقرب الى تطبيق قوله تعالى فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وفيها اثار عن بعض السلف بالندب الى مثل هذا الصنيع قل اه فانتشروا في الارض يقول يعود الى اصله. فاتوهن من حيث امركم الله يعود الى اصله. اه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين عد الى اصله فحمل هذا على الوجوب هذا على الاباحة هذا على الاستحباب. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. ما حكمها كانت مباحة؟ فلماذا قالوا فيها بالاستحباب قالوا لقرينة فانها تذكركم الاخرة. النظر الى المخطوبة الاصل فيه المنع كنت بالامر غض البصر جاء قوله فاذهب فانظر اليها. ويقولون اذا رفع الحظر عاد الى الاباحة فلماذا قيل بالاستحباب؟ قالوا ايضا لقرينة التعليم فانه احرى ان يؤدم بينكما وهكذا. فتبقى القرائن ايضا مؤثرة في الدلالة هنا فيقررها على هذا النحو. هذا مذهب سادس منسوب لبعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية المذهب السابع محكي عن القاضي ابي بكر الباقلاني وهو تقسيم لطيف ايضا لا يبعد كثيرا عن هذا يقول يفرق في الامر الوارد بعد حظر بالنظر الى الحظر ونوعه. والحظر نوعان ان كان حظرا لعلة عارظة فان الامر الوارد بعده يرفع الحظر يرفع الحظر ويثبت الاباحة. وان كان الامر الوارد ابتداء ان كان الحظر واردا ابتداء لا لعلة عارضة. فان الامر يرفع الحظر ويؤدي دلالة الامر الابتدائي يعني الوجوب. هذا التفصيل ذكره القاضي ابو بكر الباقلاني في التقريب والارشاد وحكاه وكثير من الاصوليين من جاء بعدهم فهذه سبعة مذاهب. اقتصر فيها المصنف رحمه الله تعالى هنا كما سمعت. على الثلاثة هنا في آآ الاباحة والوجوب وتوقف امام الحرمين. يبقى ان تعلم وفقك الله ان هذه المذاهب الثلاثة هي في الامر الوارد بعد حظر. في الجملة الاعتراظية التي قال فيها السبكي قال الامام او استئذان هذه مسألة يجعلها بعض الاصوليين مستقلة ما حكم الامر الوارد بعد استئذان؟ وقريب منه الامر الوارد بعد سؤال تعليم. بعد استئذان ان يستأذن احد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيقول له افعل. او ان يسأله سؤال متعلم مسترشد فيقول له افعل. فهذا ضعفوا دلالة الوجوب عند كل من لا يقول ها هنا بالوجوب. لكن المذاهب لا تمتد فيها الى سبعة كما هي ها هنا. وابن السبكي اجى المسألتين مع بعضهما قال وقال الامام او استئذان. مثال ذلك حديث الصحيحين من رواية ابي بكر رضي الله عنه لما فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. الان هذا صريح امر قال قل السائل ابو بكر والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضية صلاة. فكل القضايا في هذه في هذه الحادثة عظيمة الشأن ومع هذا لم يقل احد من الفقهاء ان هذا الدعاء من واجبات الصلاة. مع صريح الامر به. ايضا قريب منه من يقول من الفقهاء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. مستندا الى قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قالوا فلما امر والامر للوجوب اذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب هذا التقرير وهذا الاستبدال ضعيف. لان امره عليه الصلاة والسلام جاء بعد سؤال. والامر بعد سؤال ليس كالامر المبتدأ. فتضعف دلالات فمن يقول بالوجوب عليه بدلالة اخرى غير هذا الحديث. او بسياق او بقرينة اخرى. وهكذا تفهم ان الامر ان جاء بعد سؤال فلا يقوى في دلالته على الوجوب كالامر الذي يأتي ابتداء. مثله ايضا في هذا السياق لما سئل عليه الصلاة والسلام انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. وكما يقولون السؤال معاد في الجواب. يعني نعم توضأ لحم الابل او توضأوا من لحوم الابل وهي كذلك بلفظها في بعض الروايات. هذا حمله الحنابلة كما تعلمون على الوجوب في وضوء من اكل لحم الابل واعتبروا اكل لحم الابل ناقضا. وعمدتهم هذا الدليل. فيقول الجمهور في مناقشة الحنابلة في الاستدلال دينكم لا يستقيم لان الامر ها هنا وان كان امرا الا انه جاء بعد سؤال والامر بعد سؤال لا يفيد الوجوب فان حمل على الاباحة او على الاستحباب لكنه لا يقوى على الوجوب عند كثير من الفقهاء محمول على الاباحة عند عامتهم. فلا يستقيم بهذا فوجهوه بتوجيه اخر. فقالوا صحيح لو كان القدر في الحديث المروي على هذا ما استقامت دلالة الوجوب فيه لكن استقام الاستدلال بتتمة الحديث لما سئل عن لحم الغنم ان اتوضأ قال ان شئت فلما فرق صلى الله عليه وسلم في جوابه بين لحم الابل ولحم الغنم. تبين ان مقصود التفرقة يقتضي بعدم التسوية بينهما. فان كان الوضوء من لحم غنمي مباحا وعبر في الجواب بقوله ان شئت فهمنا ان قوله نعم هناك توظأ لا يدل ابدا على التسوية ولا على الاباحة بل هي على درجة اعلى فهي والوجوب. وهكذا فسيكون من دقة النظر اذا ما وقفت على دليل فيه صيغة امر لكنه جاء بعد سؤال او استئذان او سؤال تعليم كما يقولون فانه لا يقوى الحمل فيه على الوجوب ويحتاج الى قرينة اخرى او سيبقى دلالته اقل من الوجوب ومحلا منازعة عند الفقهاء. في استقامة الاستدلال به على الوجوب. هذه مسألتان جعل المصنف رحمه الله الكلام فيهما واحدا وحكى فيها ثلاثة مذاهب وعرفت باقي المذاهب الاخرى فيها. نعم اما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم. وقيل للكراهة وقيل للاباحة وقيل لاسقاط الوجوب. وامام على وقفه هذه عكس المسألة السابقة. فهي بنت عمها. الاولى الامر بعد حظر وهذه النهي بعد الوجوب. والنهي بعد الوجوب يعني يعني في امثلتها ان امرا في الشريعة محمول على الوجوب جاء بعده نهي في النصوص الشرعية عنه. قال الله عز عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على متقين وكتب او كتب يدل على الوجوب كما تقدم معكم. فكانت الوصية للوالدين والاقربين واجبة. ثم جاء النهي وبعد ذلك كما في سنن الترمذي وقال حسن الصحيح ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا نهي لا وصية نفي النهي يعني لا توصوا لاحد الورثة والوالدان وارثان فلا يصح الوصية لهما هذا نهي بعد بعد وجوب هذا نهي بعد امر وجوب سابق. مثله ايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في البخاري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم قال حين اردنا الخروج اني امرتكم ان ان تحرقوا فلانا وفلانا وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموه ما فاقتلوهما. قد تقول هذا امر بعد امر قال اولا احرقوهما ثم قال في الاخرى فاقتلوهما لكنه جاء في رواية اخرى عن ابن عباس قال لا تعذبوا بعذاب الله نهي بعد امر في قوله فاحرقوهما. فالذي عليه عامة الفقهاء ان النهي اذا جاء بعد ان يعد ناسخا له ومعنى النسخ كما تعلم هو ابطال دلالة السابق تماما وبالتالي زالت دلالة الامر زالت دلالة الوجوه فاذا زالت دلالة الوجوب بقي النهل النهي على حاله كحاله ابتداء والنهي اذا جاء ابتداء محمول على التحريم فهكذا قال المصنف رحمه الله اما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم وهذا قول فلماذا قال الجمهور ها هنا انه للتحريم ولم يقولوا في الامر الوارد بعد حظر كذلك؟ هذه احدى الجهات التي يفترق فيها الامر عن النهي في قوة الدلالة. النهي اقوى. واذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر عند كثير منهم والنهي في دلالته يستلزم الاستدامة والفورية ويقتضي في الامتثال دوام الكف بخلاف الامر في كل لذلك يحصل الامتثال بمرة في الفورية في الامتثال خلاف في الاستدامة عليه والتكرار كل ذلك ليس في قوة النهي ومن قوة النهي انه اذا جاء بعد امر طغى عليه. والامر اذا جاء بعده فغاية ما يقوى عليه الامر عند كثير منهم ان تفيد الاباحة عند بعضهم الاستحباب عند بعضهم للوجوب. فليس قوة الخلاف في الامر بعد حظر كما هو في الحظر بعد امر او بعد وجوب كما قال المصنف رحمه الله. قال فالجمهور للتحريم وهم يفرقون وان النهي اكد كما ترى. الجمهور اهنا سواء ممن قال هناك ان الامر بعد الحظر للوجوب او من قال هناك ان الامر بعد الحظر للاباحة. كثير منهم اشترك ها هنا في القول قال رحمه الله وقيل بالكراهة هذا القول الثاني. وانت تفهم الان لما يقولوا للكراهة يعتبرون ان الامر الذي جاء بعد نهي عفوا يعتبرون النهي او التحريم الذي يأتي بعد الوجوب فانه دلالته عن التحريم الى الكراهة. وكأنهم يرون قوة الامر واثره في اضعاف دلالة النهي. وقيل للاباحة هذا القول الثالث وها هنا عند القول بالاباحة فانهم يجعلونه في مثابة الامر الوارد بعد حظر فيسوون بين المسألتين الامر بعد حظر والحظر بعد امر ويعتبرون كلاهما او يعتبرون كليهما يقتضي الاباحة. والكراهة ايضا قياسا على ان الامر بعد الحظر يقتضي الاستحباب فكذلك الحظر بعد امر يقتضي الكراهة على ان النهي يرفع الطلب. قال رحمه الله وقيل اسقاط الوجوب. فاذا سقط الوجوب ماذا يكون؟ اذا سقط الوجوب يعني ما الفرق بين قوله لاسقاط الوجوب وبين قوله هناك الجمهور للتحريم ها مستحب هذا الان في في القول الاخير وقيل لاسقاط الوجوب عن النهي في تأثيره يظعف دلالة الامر السابق فيدفعه عن الوجوب فقد يبقى للاستحباب وقد يبقى للاباحة وقد يقوى النهي فيكون حاملا على التحريم وفي الامثلة التي ذكرت لك في في بهذين المثالين في قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وفي قوله آآ لا تعذبوا بعذاب الله حمل فيها على التحريم عند عامة الفقهاء فكان الاقوى هو تطبيقا عمليا كما قال المصنف رحمه الله في مذهب الجمهور. قال اخيرا وامام الحرمين على وقفه يعني كما هناك توقف هنا والمأخذ عنده واحد ومقتضى الاضطراب في التقعيد ان يستوي عنده المذهب في المسألتين. فهو هكذا مضطرد في تقريره وهذا يعتبر سدادا في المنهجية بغض النظر عن الموافقة في النتيجة. لكن تعتبر صاحب المذهب ها هنا منهجيا يسير على بصيرة وتقعيد واضح مضطرد يختلف لا يختلف باختلاف الصور. الغزالي رحمه الله في المنخول قال عبارة قد يفهم منها رفع الخلاف في هذه الصورة في النهي الوارد بعد الوجوب. قال اجمع القائلون بان صيغة النهي التحريم على انه ان تقدمت صيغة الامر عليه لا تغيره. المذهب الذي حكاه هنا السبكي عن الجمهور حكاه الغزالين اي اجماع فحكاه اجماعا مع وجود الخلاف فيه لكن القول ها هنا محكي في المنخول. وانت تعلم ان اقوال الغزالي يعتمد فيها في مذاهب الاصول وترجيحه ورأيه المختار على ما قرره في المستصفى لا على ما قرره في المنخول لما لان المستصفى هو عصارة اجتهاده ورأيه. واما المنخول فكتبه في الطلب لما كان تلميذا جالسا عند شيخه بالمعالي. وكان غالب ما يقرره في المنخول هي اراء شيخه امام الحرمين وتقريراته وينتصر ويرجح كعادة الطلبة في التأثر بما يقرره اساتذتهم وشيوخهم. لكنه لما استقل ونضج فكره الا في المستصفى فهو الذي يعبر عن شخصيته واختياراته وترجيحاته. الا ان المنخول فيه فوائد جمة لا يعني هذا التقليل من شأنه لكن عندما يتعارض تقرير الغزالي في الكتابين في مسألة واحدة فان المعول في ترجيح رأي الغزالي هو ما واخيرا في المستصفى بل يذكر انه رحمه الله لما اتم المنخول وهو جهد طالب يتتلمذ على يدي شيخه دفعه الى شيخه لينظر فيه وليقيمه ويعطيه رأيه فيه. فابصر فيه امام الحرمين وقلب ثم عاده اليه قائلا يا هذا دفنتني وانا حي. يعني انه حوى تقريرات شيخه ورأيه فقال دفنتني وانا حي يعني كاني لا حاجة لي. لا حاجة الى وهذا الكتاب قد حوى ما يريد تقريره الامام الجويني رحم الله الجميع. نعم. مسألة الامر لطلب الماهية لا لا لتكرار ولا مرة والمرة ضرورية وقيل المرة مدلوله وقال الاستاذ والقزويدي للتكرار مطلقا. وقيل بالوقف ولا لفوره وقيل بالوقف هنا انتهت مسألة هذه ثاني او ثالث المسائل. الامر في دلالته من حيث العدد انتهينا من دلالة الامر من حيث الحكم. هذه مسألة الامر اذا جاء في النصوص الشرعية فهل يراد به الامتثال قالوا مرة او اكثر على التكرار. هذا الخلاف قوله اقيموا الصلاة. هل يصدق الامتثال باقامة الصلاة مرة ام ان الاية تقتضي تكرار الامتثال لان الامر يقتضي التكرار. المسألة فيها الخلاف المذكور ها هنا وقد حكاه الامام السبكي رحمه الله على طريقته ايضا بايجاز. قال الامر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة والمرة ضرورية. على كل ايجاز القول اصول الاقوال في المسألة هنا ثلاثة او اربعة. فمنهم من يقول ان يقتضي المرة ومنهم من يقول ان الامر يقتضي التكرار ومنهم من يقول بالوقف ومنهم من يقول الامر من حيث هو امر لا دلالة له على العدد لا مرة ولا تكرارا. بل الامر يدل على مقتضى الطلب الفعل بغض النظر عن العدد. والامر في كلام العرب يراد به ايجاد الفعل. فمن قال لك اسكت ومن قال لك اخرج من قال لك اجلس ومن قال لك كل ومن قال لك اشرب ومن قال لك كذا وكذا فغاية ما يدل عليه الامر بصيغة افعل ايجاد الفعل المأمور به دون تطرق لقضية مرة ولا اكثر. هذا تجريد في دلالة اللغة ومعنى التجريد محاولة تصور المسألة في دلالتها اللغوية بعيدا بمعزل عن كل المؤثرات. فاذا قيل لك هذا تكلف لا يمكن يعني اذا قيل لك تكلم اجلس قف تحرك اخرج اجلس فكيف تتصور ان هذا يمكن ان يكون في الوجود ويتحقق الفعل الا بمرة على الاقل. قال المرة ضرورته او من ضرورياته. يعني الامر من حيث هو امر يراد به ايجاد الفعل اخراج الفعل الى حيز الوجود. امتثال المكلف. هذا الامتثال وهذا الاتيان بالفعل من ضرورة تحققه في الوجود ان يبرز ولو وبمرة لكن هل الامر في قوله افعل هو الذي دل على المرة؟ لا ما دل عليه. هذا الرأي هو الذي صدر به المصنف المسألة رحمه الله بقوله الامر لطلب الماهية. ايش يعني لطلب الماهية؟ لطلب حقيقة الشيء وايجاده والامتثال بفعله. قال لا تكرار ولا مرة لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار. والمرة ضرورية يعني المرة من ضرورات في الامر لا من لا من مدلوله. الامر من ضرورياته لا من مدلولاته يعني الامر ما يدل على المرة لكن من ضرورة الامر في الامتثال ان يوجد بالمرة. فلا يمتثل الممتثل امرا الا بايجاد الفعل ولو مرة. فحصول مرة ضرورة لا مدلول للامر. ولهذا قال في المذهب الثاني وقيل المرة مدلوله. هذا المذهب يقول لا بل الامر في اللغة يدل على حقيقة الفعل وايجاده بمرة. المحصلة واحدة في هذين القولين لكن هذا يقول حصول المرة ضرورة وهذا يقول حصول المرة مدلول للامر. والنتيجة واحدة لكن يختلفون في طريقة في حصول المرة هذا يقول بالظرورة وهذا يقول بالدلالة. او ان شئت فقل هذا يقول دلالة لغوية وهذا يقول عقلية التزام دلالة التزام من لوازم دلائل الامر ان يحصل مرة فهذا يقول بدلالة التزام والالتزام دلالة عقلية وهذا يقول دلالة لغوية لكن ان نحصل كلاهما يقول بحصول المرة ويعتبرونه ملازما للامر او مرادفا لحصوله. المذهب الثالث قال قال الاستاذ يعني ابو اسحاق الاسفراني والقزويني للتكرار مطلقا. كما ترجمه عندكم جلال الدين من قضاة الشافعية في مصر في القرن الثامن قال الاستاذ والقزوين للتكرار مطلقا هذا مذهب قليل القائلون به معدودون جدا ويعدون ثلاثة او اربعة في بعض الشروح من فقهاء الشافعية ومذهب فيه اغراب. ايش يقولون؟ يقولون الامر في الشريعة يدل على التكرار مطلقا معنى مطلقة سواء جاء امرا مطلقا بغير قيد او جاء امرا مقيدا بشرط او مقيدا بصفة او بسبب كل ذلك يدل على وجوب التكرار. طيب تكرار كم مرة؟ يقولون تكرارا يستغرق الممكن من العمر وبالتالي فكل امر في الشريعة يلزم منه تكرار الامتثال مرات ومرات. هذا المذهب فيه اغراظ. ولذلك اصبح القائلون به قليلا. قال الاستاذ والقزواني والقزويني للتكرار مطلقا. آآ ثمة سقط عندكم في المتن بعد هذا القول قال الاستاذ والقزويني للتكرار مطلقا. بعدها عبارة وقيل ان علق بشرط او صفة. فهذا مذهب اخر في المسألة وهي موجودة في عبارة مصنفي جمع الجوامع سقطت من طبعتكم فاستدركوها. اذا قيل المرة مدلول المذهب الثاني وقال الاستاذ القزويني للتكرار مطلقا هذا المذهب الثالث الرابع وقيل ان علق بشرط او صفة. الخامس وقيل من القائل بالوقف؟ ايضا امام الحرمين رحمه الله يتوقف في دلالة الامر من حيث العدد هل هي المرة او للتكرار وقيل ان علق بشرط او بصفة يعني انما يدل الامر على التكرار ان علق بشرط او صفة هذا في الحقيقة لا يصلح ان يكون مذهبا في مسألتنا. لانه خارج عن محل النزاع. ومحل النزاع المطلق ما معنى مطلق؟ الذي جاء غير مقيد بقيد ما. اما الامر الذي علق بشرط او او بسبب مثل قوله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. هذا شرط ان كنتم جنبا فاطهروا هذا امر اين الامر؟ فاطهروا جاء معلقا على شرط ما هو؟ ان كنتم جنبا فيفيد وجوب التطهر كل ما تحقق الشرط يعني الجنابة. فكلما وجدت الجنابة تطهر. فاذا اجنب مسلم ثم تطهر فاجنب ثانية يلزمه تكرار هذا الامر في الامتثال. ما من اين جاءت دلالة التكرار هنا؟ من وجود الشرط مشروط يتكرر بتكرر شرطه. يقول عليه الصلاة والسلام في هلال رمظان اذا رأيتموه فصوموا اذا رأيتموه فافطروا. ففي كل عام يرى هلال رمضان يصوم المسلمون وجوبا بهذا القول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل نص علق فيه الامر على شرط مثل هذا ومثله ايضا قوله عليه الصلاة والسلام فيه نقاش فقهي لطيف اذا سمعتم المؤذن فقولوا ما يقول فاذا سمعت مؤذنا وتابعته حتى فرغ ثم اذن مؤذن ثان. وتابعته ثم دخل في الاذان ثالث ستبقى على الشرط اذا سمعتم طالما سمعت فامتثل اذا سمعتم المؤذن فمنهم من يحمل هذا على الوجوب ويخرجه على القاعدة. تكرر الامر بتكرر شرط اه هذا تكرر الامر بالشرط تكرر الامر بالصفة كل نص فيه امر جاء معلقا بصفة السارق والسارق فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. سارق اجاركم الله انطبقت عليه الشروط فاقيم عليه الحد فقطعت يده. ثم سرق تقول خلاص يكتفي قطعناه وامتثلنا الامر. لما سرق ثانية الا يصدق عليه انه سارق؟ الا يتوجه في حقه الامر والسارق والسارقة كذلك الزانية والزاني فاجلدوا زنا والعياذ بالله مرة فاقيم عليه الحد ثم زنا ثانية يصدق اذا هذا امر متكرر بتكرر الصفة. فطالما تحققت الصفة يتكرر في حقه الامر المتعلق بالصفة. كذلك وجوب الصلاة لتكرر السبب اقم الصلاة لدلوك الشمس. فكلما دلكت الشمس وكلما غسق الليل وكلما صدح الفجر تكررت الصلوات بتكرر اسبابها وهكذا ايضا في مسألة الزكاة اذا تكررت الاسباب والشروط ملك النصاب وحولان الحول كلما حصل هذا في عام فانه يتكرر بتكرره فهذه اوامر حصل فيها التكرار من اين؟ من تعليقها بشرط او هنا قال المصنف رحمه الله قال الاستاذ والغزويني للتكرار مطلقا يعني الامر يقتضي التكرار سواء تعلق او بصفة او لا وقيل ان علق بشرط او صفة يعني انما يقتضي التكرار ان تعلق بشرط او صفة. هذا يكاد يكون عليه اهل العلم كافة على انه يقتضي التكرار لكنه ليس لدلالة الامر بل للشرط الذي علق به او الصفة وهذا فقلت ينبغي ان يكون خارجا عن محل النزاع فيبقى المذهب الاخير وقيل بالوقف. هذا الاستدلال او هذا الخلاف ناشئ في مسألة دلالة الامر من حيث العدد هل يدل على المرة او يدل على الاكثر؟ يستدلون فيه بانه المرة او التكرار من لوازم الامر يعني هو عندك امر فاما ان تمتثل مرة واما ان تمتثل تكرارا هل في خيار ثالث؟ ما في انت ملزم باحدهما فمن هنا جاء الخلاف هل الامر هو المطلوب؟ هل المرة هي المطلوبة في الامر ام التكرار هو المطلوب بدأ الخلاف ها هنا وصار النظر الى الاوامر الشرعية. فمنهم من يقول ولذلك مذهب امام الحرمين يقول وجدنا في الاوامر ما اقتضى التكرار كالصلاة ووجدنا في الاوامر ما لم يقتضي التكرار كالحج. فتكافئت المسألتان. فوقع التجاذب ها هنا. فمنهم من رجح ان الامر يقتضي التكرار فقال به ومنهم من رجح انه يقتضي المرة فقال به. وكلا الفريقين يستدل بحديث الاقرع ابن حابس في الصحيحين بعض الفاظه في السنن لما قال افي كل عام يا رسول الله؟ بعد قوله عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. العجيب ان الحديث هذا يستدل به من يقول بالمرة ومن يقول به بالتكرار. ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. اذا افادهم عليه الصلاة والسلام بماذا بوجوب الحج وامرهم به. واخبرهم امر الله عز وجل. قام الاقرع فقال افي كل عام يا رسول الله؟ يقولون هذا رجل صحابي عربي فصيح يفهم واسلوب العرب انما نأخذه من خطاباتهم واسترشاداتهم واسئلتهم واجابات النبي عليه الصلاة والسلام. السائل عربي فصيح صحابي والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا افهم من سؤاله شيئا مما يدل على المذاهب قالوا استفساره يدل على ان السؤال واقع محله. استفسر عن ماذا هو؟ عن التكرار. قالوا لو لم يفهم التكرار ما سأل عنه اذا ورود مفهوم التكرار على ذهنه على ذهنه في السؤال يدل على انه هو المتبادر. ولذلك قال افي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام الحج مرة كما في السنن فما زاد فهو تطوع. في رواية اخرى قال لو قلت نعم لوجبت. الفريق اخر سيستدل وبالعكس يقول الجواب النووي دليل على ان فهمه لم يكن سديدا في محله. لما قال افي كل مرة قال لو قلت نعم لوجبت. قال مرة فكأنه صرفه عن هذا الفهم. وقالوا انما سأل في كل عام مرة ليس لان هذا الفهم هو المتبادر بل كان هذا هو المستبعد؟ ولذلك استدعاه بالسؤال. فلو سكت ما احتاج الى السؤال لكن الذي تقرر ان الواجب مر. قالوا انما اشكل عليه انه وجد في في الواجبات الشرعية الاوامر المتكررة الصلاة تكرر والزكاة كل عام. فتبادر الى ذهنه شبه بتلك الواجبات الشرعية فسأل لاجل الشبه الذي يحصل بينها لا لاجل ان الامر يدل على التكرار. وثمة نقاش طويل عنده في هذا الحديث ينبيك حقيقة عن جلالة عقول فقهائنا رحمهم الله في التعامل مع هذه النصوص التي يجدون فيها متسعا لاستنباط قاعدة واصل يصلح ان يكون منهجا نسير عليه في فهم اوامر الله واوامر رسوله عليه الصلاة والسلام سلام يستشهدون ايضا بقتال ابي بكر رضي الله عنه للمرتدين اذ منعوا الزكاة. كيف؟ قالوا فهم ابو بكر ان قوله واتوا الزكاة يدل على التكرار وهو يعلم انهم دفعوها زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ورأى ان هذا ليس مؤديا يجب الامتثال في الامر بقوله واتوا. لكن لما دل الامر على التكرار وكانوا مطالبين باستمرار اداء الزكاة فمنعوها اعتبرهم قالفين فقالوا هذا فهم ايده عليه باقي الصحابة وساندوه في قتال المرتدين واعتبر هذا منهم نكوصا ومخالفة وفيه نقاش كما لا يخفاكم ان يقال ان الزكاة من قبيل ما تكرر فيه او ما فهم فيه التكرار لا بالامر بل بتعلقه بشرط او بسبب كما مر بكم في التمثيل. فهنا اوجز المصنف رحمه الله الخلاف بقوله الامر لطلب الماهية لا ولا مرة والمرة ضرورية. يعني من ضروراته كما تقدم. المذهب الثاني وقيل المرة مدلوله المذهب الثالث وقال الاستاذ والقزويني للتكرار مطلقا. المذهب الرابع وقيل ان علق بشرط او صفة المذهب الخامس وقيل بالوقف. نعم وقيل بالوقف ولا لفور وقيل بالوقف مسألة انتهت. ولا لفور خلافا ولا لفور. هذه معطوفة على ماذا ايوا لا لتكراري ولا مرة ولا لفور. فاعد عطفها على صدر المسألة تفهم الكلام. الامر بطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. اذا هذه المسألة الاخرى الثالثة التي سنختم بها هاليوم ان شاء الله دلالة الامر من حيث الزمن هل يقتضي الفورية او لا يقتضيه؟ هل الامر يدل على وجوب الامتثال فورا بحيث يكون المتأخر عن الفورية اثما او مذموما او لا يدل. ايضا المذاهب الاصول فيها ثلاثة من من يقول ان الامر يدل على الفور ومنهم من يقول لا يدل عليه ومنهم من يتوقف وما رجحه السبكي كالمسألة السابقة الا يقول نعم ولا لا. ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول الامر من حيث هو ها لا يدل لا اعلى فور ولا على تراخ الامر يدل على الماهية. لكن الزمن من ضروراته. طيب والزمن؟ هل هو الفور ام التراخي قال كلاهما يصدق عليه لكن لكن المبادرة امتثال اوفق. فهو هنا يقول الزمن من ضرورات الفعل صحيح كما ان المرة من ضروراته لكن الزمن ها هنا قد يكون هو اول الازمان هذا الفعل فيكون على الفور وقد يكون في الزمن الثاني او الثالث او على التراخي. لكن لابد من الزمن اما هو فورا او متراخيا فهذه المسألة لا يتناولها الامر بصيغة افعل. وهذا اقرب عند التحقيق. كما سبق في مسألة الامر من حيث العدد اذا هذه مسألة الامر من حيث الزمن. انتبه معي. من يقول في المسألة السابقة ان الامر يقتضي قرار مطلقا وهم من؟ لا من يقول يقتضي التكرار الغزويني والاستاذ ابو اسحاق ممتاز من يقول ان امر يقتضي التكرار. ما مذهبه هنا في الزمن؟ الفور بدهي. فبديهيا اذا قال انه يقتضي التكرار. فموجب عندهم ان الامر يقتضي الفور. طيب ومن لا يقول بالتكرار هناك سواء من يقول بان المرة ضرورة او المرة مدلول ماذا يقول هنا؟ لا هنا يختلفون فمنهم من يقول على الفور ومنهم من لا يقول به اذا افهم الان ان من يقول بالتكرار الامر هو هنا يقول بالفور ولا خلاف ولو قال بغيره لتناقض لكن من لا يقول هناك بالتكرار ويقول الامر يدل على المرة ظرورة او على المرة دلالة هم ها هنا منهم من يقول ثور ومنهم من يقول بجواز التراخي كما سيمر بك. من قال بالفور كثير. بعض الحنفية بعض الشافعية جمهور المالكية والمذهب والمحكي عن الحنابلة وجوب الفور. اذا بعض الشافعية وبعض الحنفية كذلك وجمهور المالكية والمذهب المتقرر عند الحنابلة يقولون ان الامر يقتضي الفور فيجب المبادرة بالامتثال. ومعنى وجوب الفور كما علمت ترتب الاثم على التأخر او على التراخي وانه يستحق الذم او يترتب عليه شيء ما. فقول المصنف رحمه الله ولا لفور خلافا لقوم. اقرأ ولا لفور خلافا لقوم وقيل للفور او العزم وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف ولا لفور خلافا لقوم. والقوم هؤلاء في ماذا خالفوا القوم سنسميهم بعد قليل. هو الان يقول الامر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. ولا لفور خلافا قوم اذا القوم هؤلاء خالفوا في ماذا ماذا يقولون يعني ايوا خلافا لقوم هؤلاء فئتان. منهم من يقول بالفور ومنهم من يقول بالتراخي. جميل. اذا لقوم السبكي يقرر ان الامر من حيث هو امر بصيغة افعل لا يتطرق الى الى الزمن لا فورا ولا تراخية خلاص؟ يقول خلافا لقوم اذا هناك من الاصولين من يرى ان الزمن في دلالة الامر جزء منه وان الامر كما يدل على طلب الفعل يدل على زمن حصوله للامتثال وهؤلاء طائفتان منهم من يقول بوجوب ومنهم من لا يقول به. فهتان طائفتان وقد قلت قبل قليل ان من يرى الفور هم بعض الحنفية. وكثير من وبعض الشافعية وجمهور المالكي وهو المذهب المتقرر عند الحنابلة. طيب ومن لا يقول بوجوب الفور ويرى جواز التراخي هم ايضا فئة كثيرة من القائلين بانه يصح فيه ان يكون متراخيا ولا يلزم فيه. فهذا ايضا عدد من الاصوليين. منهم ابو حامد وآآ وابو الطيب الطبري يرون جواز التراخي فهذان قولان او فئتان. رجح المصنف خلافهما. ماذا رجح ان الامر من حيث هو امر لا يتعلق بالزمن بدلالته على الزمن لا لفور ولا لتراخي وانه يطلب منه الماهية لا غير. المذهب الذي حكاه السبكي رحمه الله هو الراجح الذي صدر به المذاهب ها هنا. وهو الذي عليه عدد كبير من الفقهاء والاصوليين هو مذهب جمهور الحنفية والشافعية وما رجحه الغزالي والامدي ما رجحه الرازي كذلك ابن ومنسوب ايضا الى الشافعي واومأت اليه رواية احمد مع ان المنصوص في مذهب احمد انه على الفور وبعض الحنابلة جعل هذا من ما اومئت اليه بعض الروايات ان الامر لا يدل على الزمن اما يدل على طلب الماهية من حيث هو نعم قال رحمه الله وقيل للفور او للعزم. اذا مر بنا كم مذهب ثلاثة اولا ما رجحه المصنف ان الامر لا يدل او لا لطلب الماهية لا لفور ولا لغيره. اثنين من يقول بالفور ثلاثة من يقول بالتراخي. اربعة قال هنا وقيل للفور او للعزم. هذا مذهب يجعل دلالة امري الفور او العزم على الفعل بعده في ذم زمن اخر. هذا مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني هو قريب ممن يقول بالفور لكنه زاد تفصيلا. والذي قال بالفور بوجوب الامر على الفور كما هو مذهب الحنابلة هذا قريب منه. طيب على الفوري فان لم يفعل على الفور لا بد ان يعزم على وجوب الفعل بعده. وثمة نقاش كبير كما مر بكم في مسألة الواجب الموسع هل يصل ايجاب العزم ولا دليل عليه فيجعلونه بدلا حتى يخرج به المكلف عن دائرة الاثم. وهذا فيه نقاش وهو مذهب الباقلاني رحمه الله وقيل مشترك يعني بين الفور والتراخي. قال المصنف والمبادر ممتثل حتى لا تقل للسبكي ترجح ان الامر لطلب الماهية لا للفور. اذا هل هذا تزهيد في مسألة المبادرة؟ قال لا المبادر ممتثل واذا ما بادر وتأخر ممتثل درجة ثانية وثالثة ورابعة وكلما تأخر. دلت على هذا جملة نصوص الشريعة ايها العمل احب الى الله. قال الصلاة على وقتها. الامر بالمسارعات مسابقات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. وامثال هذا من النصوص المرغبة في اقبال والمبادرة والامتثال سريعا لكنه لا يدل على وجوب الفورية. ها هنا تنبيهان الاول ان انه احد المذهبين في تحديد الزمن في دلالة الامر هو على الفور وهو مذهب الحنابلة كما سمعت. وهو ايضا مذهب بعض الحنفية وكثير من المالكية لكنهم عندما يقولون انه على الفور يترتب على هذا من المسائل عندهم جملة منها ان من صار من حجه من ايسر من عامه ذاك وجب عليه الحج. كان فقيرا غير مستطيع. في ذاك العام ايسر في شوال في رمظان وجد مالا وقدرة واستطاعة على الحج. فانه وجب الحج في ذمته فلو مات قبل ان يحج وجب الحج عنه لانه مات مستطيعا منها ايضا ان من ملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فورا اخراج زكاته في يوم تمام حوله فاذا اخر لسبب ما فتلف المال او فقد او سرق ها ظمنه وعليه ان اخرجه لانه قد تعلق بذمته. ومن لا يرى الفور لا يقول بذلك الذي لا يرى الفور يقول ان ملك النصاب جاز ان يخرجه اليوم وغدا وبعد اسبوع بعد اسبوعين صحيح المبادر افضل لكن تأخيره ليس عاصيا فيه فاذا فقد المال او سرق او تلف لا يلزمه ولا يكلفه الله عز وجل ما لا يطيق. فهذا من اثار الاختلاف ومنه مسألة الحج كما اه مر بك قبل قليل وجملة من المسائل تبنى على هذا الاصل فهي اه كثيرة التداول. من المسائل المعاصرة استثمار اموال الزكاة يناقشها الفقهاء الجهات الخيرية والجهات الرسمية التي تجمع الزكوات لاخراجها الى المستحقين. مثل الصناديق في بعض الدول المسئولة عن يعني الفقراء والارامل والايتام تجمع فيها الاموال. فلا تصرف في سنتها ولا يصرف آآ زكاة الاغنياء كل عام بعام بل يبقى منها قدر الخلاف الفقهي وما ال اليه كثير من الفقهاء المعاصرين في جواز استثمار اموال الزكاة بمعنى تنميتها لانها باقية يجعلون لها ضوابط واحد منها انهم عندما يكونوا مذهب احدهم ووجوب الاخراج على الفور لان الامر يقتضي الفور يشترط لصحة هذا المذهب في الاستثمار ان يكون المال قد بلغ اصحابه في حقوق الفقراء وفاض فبالتالي يبقى الفائض بين ايديهم لا يمكن التصرف فيه الا بابقائه او باستثماره فالاستثمار انفع للفقراء. ومن لا يرى الوجوب فيه مندوحة الامر عنده اوسع فهذا من اثار الخلاف في قضية اقتضاء الامر للثورة وعدم اقتضائه. التنبيه الثاني قلنا المذهب الاول ان الامر يقتضي الفور. المذهب الذي يقابله ما هو؟ ان الامر يقتضي التراخي. هكذا تقرر العبارة اصوليا في كثير من الكتب ونبه قديما امام الحرمين ونبه الشيرازي ابو اسحاق ان صياغتها هكذا خطأ. يعني هم يقولون الامر على التراخي يعني وجوبا جوازا فاذا لا يصح ان تقول المذهب الاول الامر يقتضي الفور. المذهب الثاني الامر يقتضي التراخي لو هم ما يقولون يقتضي التراخي. يقول يدل على جواز التراخي. هذا الفرق الدقيق لان لا احد يقول بان الامر يدل وجوبا على التراخي. بمعنى انه لو بادر قدم يعتبر مخالفا ما احد يقول هذا. لكن صيغة المسألة في كلامهم قد توحي بهذا. فلذلك نبه قديما عليها امام الحرمين في البرهان وقال صياغته هذه خطأ واقترح تعديلا لها نبه عليه ابو اسحاق الشرازي ايضا وعدد من اصوليين في الانتباه الى صياغة المسألة اذا الفور اذهب وعدم الفور اذا اردت دقة العبارة او جواز التراخي ولا تقول لاقتضاء التراخي حتى لا تقع في هذا الاشكال قال رحمه الله والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف. يعني من يقول بمنع دلالة الامر على الفور فانه لا يلزم منه ان تكون مدعيا ان الممتثل غير ان المبادرة ليس ممتثلا. وكذلك من قال بالوقف فليس معناه عندهم انه مع توقفه لا يرى مبادرة الممتثل في ذلك متأتي على النصوص الشرعية فصرح به لينفي فيها الوهم. هذه اذا اربعة مررنا بها في جلسة الليلة الامر الوارد بعد حظر النهي الوارد بعد الوجوب الامر من حيث العدد في المرة او في التكرار. والامر من حيث الزمن الفور او التراخي. مسائل اربعة ما زلنا في مسائل الامر نستأنفها في مجلسنا الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى رزقني الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم وصلى الله