فقولنا التعبد لله افادنا انه عبادة وهو كذلك الاذان عبادة واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولان الله تعالى اشار اليه في القرآن لقوله واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وهذا عام وقوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فهو اذا عبادة اما الاقامة فهي مصدر اقامة اقام الشيء اذا جعله مستقيما واما في الشرع فهو التعبد لله تعالى القيام للصلاة مهو بالصلاة في القيام للصلاة بذكر مخصوص ذكر مخصوص فالفرق بينها وبين الاذان ان الاذان يكون اعلاما للصلاة بالتهيئ لها والاستعداد لها والاقامة داموا في الصلاة للدخول فيها والاحرام بها هذا هو الفرق بينهم ويأتي ايضا فرق بينهما ان شاء الله فيما بعد في صفة الاذان يختلف عن صفة الاقامة قولنا ان الاذان والاقامة عبادة اذا فيهما ثواب فيهما ثواب لان كل عبادة يشتمل على شرطيها وهما الاخلاص والمتابعة يكون فيها الثواب وعندنا في الصلاة اقام اذان واقامة وامام واختلف العلماء ايهما افضل والصحيح ان الافضل الاذان الاذان افضل من الامام لورود الاحاديث الدالة على فضله ولكن اذا قال قائل الامامة ربطت باوصاف ترعية مثل يعم القوم اقرأهم لكتاب الله ومعلوم ان لا اقرأ افضل قرنها بالافضل دليل على افضليتها فنجيب على ذلك بان نقول نحن لا نقول انه لا افضلية في الامامة بل الامامة ولاية شرعية ذات فضل ولكننا نقول ان الاذان افضل من الامامة لما فيه من اعلان ذكر الله عز وجل وتنبيه الناس على سبيل العموم والامام انما يكون اماما لمن لمن خلفه فقط لكن المؤذن امام لكل من سمعه كل من سمعه يقتدي به ويقوم يصلي مثلا ولان الاذان اشق الامام لان الامام لان المؤذن دائما يكون مشغولا بتحري الوقت والاستعداد له لا سيما في الزمن السابق حيث لا لا ساعة لا ساعات هناك فان قال قائل اذا كان الاذان افضل كما زعمتم فلماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وقد كانوا ائمة ولم يكونوا مؤذنين الجواب انهم اشتغلوا بالاهم عن المهم لان الامام يتعلق به جميع الناس ويحتاج الى التفرغ لهم فلو فرغ نفسه لملاحظة الوقت لانشغل بذلك عن مهمات المسلمين فكان ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الاذان لا لزهد فيه او خلة فيه ولكن من اجل لانشغالهم بما هو اهم كان الناس ولكن انشغالهم بمواسم هو اهم تقدم واضح هذا طيب اما حكم الاذان والاقامة فقال المؤلف هما فرض كفاية هما فرض كفاية ها وفي نسخة ترضى بالالف فعلى النصرة التي بيدي افرد الخبر مع تثنية المبتدأ لان الخبر مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثني ونعثوا بمصدر كثيرا فالتزموا هذا ابن مالك يقول في الالفية ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الافراد والتذكير يقول هما رجلان عدل ولا تقل عدلان والخبر خبر فالصفة فيفرض الخبر وان كان المبتدأ مثنى او مجموعة اذا كان الخبر ايش مصدرا اذا كان الخبر مصدر واما على التثنية فهو ففيه لغة لكنها مرجوحة وما فرضاه كفاية قوله فرض الفرض في اللغة قط وفي الشرع ما امر به على سبيل الالزام هذا الفرق ما امر به على سبيل الالزام وهل هو اوكد من الواجب او هما بمعنى واحد الصحيح انهما بمعنى واحد لكن ينبغي مراعاة الفاظ الشرع كما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه في الفرض وما لم يأتي بلفظ الفرض فليعبر عنه بما عبر به الشارع لان هذا اولى واحرى المتابعة حتى في اللفظ ونقول هما فرض كفاية الفرض باللغة هزو القطع وفي الشرع ما امر به على وجه والدليل على فرضيتهما امر النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعدة احاديث وملازمته لهما في الحضر والسفر ولانه لا يتم العلم بالوقت الا بهما غالبا خصوصا في الزمان السابق فكان القياسا يكون واجبين واصل فرضيتهما نعم ايضا يقول فرض كفاية قبل ان فرض كفاية وفرض الكفاية والذي اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ودليلك كونهما فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن حظيرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ان يعدلكم احد وهذا يدل على انه يكتفى باذان واحد ولا يجب الاذان على كل واحد فهو فرض كفاية قال اهل العلم في ضابط ذلك ما طلب ايجاده من كل شخص بعينه فهو فرض عيب وهذا ينظر فيه الى العامل وما طلب ايجاده بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية وهذا ينظر فيه الى الى العمل فما لوحظ فيه وجود العمل فهو كفائي وما لوحظ فيه وجوده من كل شخص بعينه فهو فرض فهو نعم فهو امر عيب سواء كان فرضا او سنة ايهما افضل الصحيح بلا شك ان الافضل قرظ العين لان ايجاب الله له على كل واحد بعينه دليل على اهميته وعلى انها لا تتم العبادة الا لا يتم التعبد الا به وانه لا يتم التعبد الا به بخلاف فرض الكفاية طيب اذا قال قائل ما هو الدليل على فرضيتهما؟ قلنا دليل على ذلك النصوص الكثيرة الدالة على الامر بهما ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حظرا وسفرا ثالثا تعين المصلحة بهما لانهما من شعائر الاسلام الطاهرة ارأيت لو اتيت الى بلد ليس بي اذان ولا اقامة لم تجد فرقا بينه وبين بلاد الكفر اي نعم فصار فرض كفاية قال المؤلف على الرجال الرجال كم رجل وتطلق على البالغين فخرج بذلك الصغار وخرج بذلك الاناث وخرج بذلك الخناث كده لانهم ليسوا رجالا فلا تجب على الصغار فلو فرضنا ان صغارا خرجوا في نزهة وجاء وقت الصلاة يا ادم معنا وجاء وقت الصلاة فانه لا يلزمه الاذان والاقامة لانهم لا يسوء رجالا بل هم صغار ثم هم ايظا ليسوا من اهل التكليف لعدم لعدم الوجوب عليه النسا هل يجب عليهن الاذان والاقامة كلام المؤلف يدل على انه لا يجب عليهما اذان ولا اقامة لانه قال على الرجال سواء كان هؤلاء النساء منفردات عن الرجال او كان حولهن رجال ولكن ما حكم الاذان والاقامة في حقهن اذا لم نقل بالوجوب لهذا روايات عن الامام احمد رحمه الله رواية انهما يكرهان ورواية انهما يباحان رواية انهما يستحبان ورواية ان الاقامة مستحبة دون الاذان الروايات عن الامام احمد اربعة كده الكراهة والاباحة والاستحباب والتفصيل يستحب اقامة ولا يستحب في الاذان وكل هذا مشروع لما اذا لم يرفعنا الصوت على وجه يسمعني فان رفعنا الصوت على وجه المسلم معا فهذا اما ان نقول بعدم الجواز او نقول بالكرامة المذهب ان الاذان والاقامة لهن مكروهة فيكره للنساء الاذان والاقامة ولو منفردات عن الرجال ولو ولو لم يسمعهن رجال لانهن لسن من اهل الاعلام ليس من اهل الاعلام فاذا فاذا لم يكن من اهل الاعلام لم يشرع لهن ذلك لانه ليس من حقهم ولو قال قائل بالقول الاخير وهو سنية الاقامة دون الاذان لاجل اجتماعهن على الصلاة كان له وجه المقيمين المقيمين ضد المسافرين المسافرون لا اذان عليهم ولا اقامة لكن يسن لهم الاذان والاقامة هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب ولكن لا دليل له بل الدليل على خلافه دليل على خلافه وهو ان الاذان والاقامة واجبان على المقيمين والمسافرين ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث وصحبه اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وهم وافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام مسافرون الى الى من الى اهلهم وعلى هذا ونعم وقد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤذن لهم احدهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الاذان والاقامة حظرا ولا سفرا لم لم يدعه حظرا ولا سفر فكان يؤذن في اسفاره ويأمر بلالا ان يؤذن وفي حجه وعمرته وجهاده فالصواب اذا وجوبه اي وجوب الاذان والاقامة على المسافرين كالمقيمين