قال للصلوات الخمس ومنها الجمعة لان جمعة بدلة عن الظهر الصلوات الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء دليل وجوبها للصلوات الخمس قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم اذا حضر الصلاة وهذا عام في كل الصلوات الخمس ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه يواظب على الاذان للصلوات الخمس فكان واجبا جيت لا اذان للاستسقاء لا اذان في ركعتي الضحى لا ابا المهم للصلوات الخمس فقط المنذورة لو نذر الانسان ان يصلي لله ركعتين هل يؤذن ها لا يؤدي لانها ليست من الصلوات الخمس المطلوبة طيب المؤدات خرج بذلك المقضية المقضية وهي التي تصلى بعد الوقت فلا يجب الاذان لها لكن يسن الاذان لها ولا يجب انتبه هذا ما ذهب اليه المؤلف وتعليله ان الاذان لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الا في الصلوات الخمس المعدات ولكن الصواب انه ان الاذان والاقامة يجب ان في الصلوات الخمس الكاف والمقبول ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر سفره لم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس وامر بلالا ان يؤذن وان يقيم وهذا يدل على الوجوب الصلوات المقضيات كالمؤداة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فانه يشمل حضورها بعد الوقت وحضورها في الوقت وحضورها بعد الوقت يتصور فيما اذا نام عنها او ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ولكن اذا كان الانسان في بلد قد اذن فيه للصلاة كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس هل يؤذنون او هل يجب عليهم الاذان الجواب لا اكتفاء بالاذان العام في البلد لان الاذان العام في البلد حصل حصلت فيه الكفاية وسقط به الفريضة لكن لو لو ناموا في في البر ثم استيقظوا وجب عليهم على القول الصحيح ان يؤذن وقول مؤلف للصلوات الخمس هذا ما لم تجمع الصلاة الى ما تجمع اليه فانه يكفي في ذلك اذان واحد فلو جمع بين الظهر والعصر كفاهما اذان واحد ولو جمع بين المغرب والعشاء كفاهما اذان واحد لكن لابد من الاقامتين للاقامة لكل صلاة فما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تم في حجة الوداع من حديث جابر حين جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة الحاصل ان اننا فهمنا من هذه العبارات والمؤلف اولا حكم الاذان وانها وانهما فرض كفاية ثانيا انه لابد من شروط الاول ان يكون ان يكونوا رجالا ثانيا ان يكونوا مقيمين ثالثا في الصلوات الخمس رابعا المؤداة معدات دون المقضية ايضا كلمة الرجال يقتضي الا تجب عن الواحد يقتضي ان لا يجب الاذان والاقامة على الواحد وهو كذلك فان الاذان والاقامة لا يجب على الواحد لكنه سنة في حق لانه ورد لمن يرعى غنمه ويؤذن بالصلاة ورد فيه ان الله تعالى يغفر له ويثيب على ذلك وهذا يدل على استحباب الاذان للمنفرد وليس بواجب فتكون الشروط الان خمسة الرجال تعال المقيمين للصلوات الخمس المؤداة ان لا يكون واحد لا يكون واحدا واحد لا تجب عليه. وقد نقول هذا مفهوم من كلمة الرجال اذا اردنا بها حقيقة الجمع ولم ولم نرد الجنس وحينئذ فتكون الشروط تكون اربعة طيب نعم سيأتينا ان شاء الله تعالى ان ان هو المؤذن كيف ايه صلوا السنة نعم اي نعم حتى الاقامة نقول تجب عليهم لان لانهم ما سمعوا القرآن الصلاة فقط التزمهم الاخوان نعم مثل الرجل اي نعم ها هو الاصل ان ما ثبت في حق الجهاد ثبت في حق النساء الا ما كان المراد به الاعلان مثل الاذان الاقامة اعلام خاص بالصلاة نعم عبدالوهاب كيف اي نعم في انصراف غير الجماعة الامامة فرض كفاية وبينهم فرض ان كان المسافر يقصر الاذان حنا ننظر فيه كان مع وقت الاذان واظح شي ذا اي نعم لا اغضب افضل لان هذا من سننه او من واجباته يعني مما يسن لها او مما يجب لها نعم ها ما له اثر ما هي الاذان لانه لاجل الحقوق فقط لاجل حضور الناس باثم ياه لا لكن اسرار صحيحة ولهذا نبين لكم معنى قول المؤلف للصلوات فرض الكفاية للصلوات ولم يقل بالصلوات فهما فرض للصلاة وليسا فرضا فيها وفرم بين بين الواجب بالشيء والواجب بالشيء واجب في الشيء من حقيقة الشيء وماهيته كالتجاهل الاول مثلا وكالجماعة ما تجب فيه الجماعة كقول من يرى انها شر واما على قول من يرى انها ليست بشرط فيقول انه واجب للصلاة لا فيه على كل حال المؤلف يقول واجب للصلاة فهي خارجة من الصلاة خارجة فهي واجبة لها ليست واجبة فيه سيأتينا ان شاء الله اذا اذن في وسط البلد وسمعه جميع اهل البلد يكفي يقول يقول نمت يقول سؤاله خلاصة السؤال يقول لو قام المؤذن متأخرا في بلد يسمع فيها الاذان من كل جانب من كل ناحية هل يؤذن او لا يؤذن نقول ان كان الزمن قريبا بحيث لا يشوش فليؤذن من اجل ربما ان الليت الحي انهم ينتظرون اذان مؤذنه ينتظرون اذان المؤذن اما اذا كان متأخرا كثيرا فان اذانه يشوه فلا يعد لا حتى في اللغة العربية من رجل من بلغ ماذا قالوا الغلام يافع طفل نعم ان كان هذا له مؤذن راتب المسجد لو مؤذن غافل واذن فيه كفى وان كان ليس له مؤذن راتب فمعنى ليس له جماعة راتبة فكل من اذن فكل من حضر يؤذن نعم صح اقول له قل بسنيتها لكان له وجه يعني يستحب لهن وناجي كيف مثلش وغيره وش يقول يقول الله اكبر ايه حي على خير انا ما استحي انها ما هي مشروعة وان كان بعض العلماء قال انها مشروعة لكن الصحيح انها ليست نصوص اما اشهد ان علي فهذا بدعة ما ما ذكر حتى في كتب الشيعة مو مذكور ما نقبل باليسر نعم على كل حال المذاهب مختلفة وسيأتينا ان شاء الله تعالى في بيان صفة الاذان بث العلماء من اهل السنة مختلفون فيه ايش انه واجب على الرجال واجب على الرجال وسيأتينا شرحك ومن عدل تروح انتبهوا ها الجهاد يجب الالم فيه الجهاد يجب الاذان فيها. احسن بعد اذا اذا اذن هذا اهيب للمسلمين لا لا يقول الجهاد ما يعرف يجي ينطق بالدال للصلوات اسم نواة ماذا يفيده هذا التعبير لكن يجب عليهم الاذان والاقامة وصلوا بلا اذان ولا اقامة فصلاتهم صحيح لان هذا واجب ايش هي الصلاة وليس واجبا فيها بخلاف ما لو صلاة التشهد الاول عمدا لكن ما جبره في البستان بطلت الصلاة لانه واجب لكن واجب لها ولا فيها واجب فيها طاح طيب اذا نقول لو صلى من تجب من يجب عليه الاذان والاقامة بلا اذان ولا اقامة صلاة صحيحة لان هذا واجب لها وليس واجبا فيها ولو تركت الشهود الاول عمدا الصلاة باطلة لان لان التشهد الاول واجب فيها واضح ومن ذلك صلاة الجماعة بعض الجماعة على انها واجب للصلاة لا في الصلاة ولهذا لو صلى بدون جماعة فصلاته صحيحة مع الاثم قال المؤلف رحمه الله في البلد معلوم ويفنى لو ان الناس اتفقوا على الافراد في صلاة الظهر متى يؤذنون لا اذا اذا ارادوا الافراد يؤذنون عند عند ارادة الصلاة معاني ولهذا لما كان الرسول في سفر وجاء وقت الظهر زالت الشمس اراد بلال ان يؤذن قال ابي ثم ثم بقي ثم اراد ان يؤذن فقال ابل ثم اراد ان يؤذن قال ابعد يقول فلما ساوى الظل يعني ساوى الشيء غله قال اذن هذا فاذن وهذا وايضا ما زال الناس لما كانوا في الاول يبردون هنا كانوا يؤخرون الاذان طيب المهم ان تعريف الاذان الصحيح هو تعبد الله بذكر مخصوص عند ارادة الصلاة بعد دخول الوقت