قال المؤلف وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاء عن اصبعه في اذنيه غير مستديم في الحياة يمينا وشمالا قائلا بعدهما طيب من هنا نبدأ قائلا بعدهما اي بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين ذكرنا كيفية اليس كذلك طيب قائلا بعدهما اي بعد الحي علتين الصلاة خير من نوم في اذان الصبح مرتين قولها الصلاة خير من النوم مبتدأ وخبر ولم يذكر العلماء انه يجوز فيه الوجهان الرفض والنصر كما قالوا الصلاة جانب صلاة الجامعة مناداة الخسوف يجوز النصب ويجوز الرفع اما هنا فهي بالراحة يقول الصلاة خير من النوم مرتين اي يكررها مرتين ولم يذكر العلماء ان يلتفت يمينه وشمالا او يبقى مستقبل القبلة والاصل اذا لم يذكر الالتفات ان يبقى على الاصل على التوجه الى القبلة وقوله في اذان الصبح اذان مضاف اليه من باب اضافة الشيء الى سببه اي الاذان الذي سببه طلوع الفجر ويجوز ان يكون من باب اضافة الشيء الى نوعه اي الاذان من الصوف كقولهم خاتم خاتم الحديث على كل حال اذان الصبح هو الاذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك بعد طلوع الفجر ولا شك وقد توهم بعض الناس في اصل هذا توهموا ان المراد ان المراد بالاذان الذي يقال الذي يقال فيها اللسان هو الاذان الذي قبل الفجر وشبهتهم في ذلك انه قد ورد في بعض الفاظ الحديث اذا اذنت الاول لصلاة الصبح تقول الصلاة خير من النوم قال اذا اذنت الاول لصلاة الصبح تقول الصلاة خير من النوم فزعموا لفهمهم ان ان هذا يستغفر من النوم ويسمى التثويب انما يكون في الاذان الذي يكون في اخر الليل وقالوا ان التثويب في اذان الذي يكون بعد الفجر انه بدعة وصاروا يلبسون على العوام وكثرت التساؤلات حول هذا الموضوع كل ذلك بسبب الفهم الخاطب فنقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا ادنت الاول لصلاة الصبح فقال لي صلاة الصبح ومعلوم ان الاذان الذي في اخر الليل ليس لصلاة الصبح وانما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظ النائم ويرجع القائد اما صلاة الصبح فلا يؤذن لها الا بعد بعد طلوع الصوم فان اذن لها قبل طلوع الصبح فهو اذان لا باقي غير معصية بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم احدكم فجعل الاذان مقيدا بماذا بما اذا حضرت الصلاة ومعلوم ان الصراط لا تعفر الا بعد دخول الوقت اذا فاذان الصبح متى يكون ها الوقت ولا شك يبقى الاشكال في قوله اذا اذنت الاول انا اقول لا اشكال لان الاذان هو الاعلام في اللغة والاقامة اعذاب اقامة اعلام لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة والاداء المراد بالاذانين الاذان والاقامة وفي صحيح البخاري قال زاد عثمان الاذان الثالث لصلاة الجمعة الاذان الثالث ومعلوم ان الجمعة فيها ابي انام ويقال فسماه اذانا ثالث وبهذا يزول الاشكال فيكون التثويب في اذان صلاة الصبح قال هؤلاء الذين اشتبه عليهم الامر لانه قال الصلاة خير من النوم فدل هذا على ان المراد بالصلاة خير من النوم صلاة التطوع صلاة التهجد ليست صلاة الفريضة اذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم والخيرية انما تقال في باب الترغيب لا بالسرية فيقال الصلاة خير من نوم في في النفل صلوا فهو خير من نومكم فهذا ايضا يرجح يقولون يرجح ان المراد بالاذان ليش الاذان في اخر الليل الاذان في اخر امه فنقول لهم هذا ايضا يضاف الى الخطأ الاول لان الخيرية قد قد تقال في اوجب الواجبات كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم الايمان الله ورسوله والجهاد اللي هو ذروة اسلام الاسلام قال الله تعالى فيه ذلكم خير لكم اي خير لكم مما يليكم من تجارة الدنيا والخيرية هنا بين واجب وغيره ولا بين مستحب وغيره بين واجب بين واجب ينهى الايمان بالله ورسوله وقال تعالى في صلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لهم هيقول لكم منين من البيع فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت فالكم خير لكم من البيت ومعلوم ان الحضور الى صلاة الجمعة ها واجب وقال ذلكم خير لكم من البر فدل هذا على ان الشبهة الثانية التي عرضت لهم هي مجرد شبهة وليست بحجة وعلى هذا التفويب تنة في اذان الصبح ولو ثوب في الاذان الذي قبل صلاة الصبح وقلنا هذا غير مشروع لو قلنا هذا غير نعم قال وهي احدى عشر وهي الاقامة احدى عشرة يحضره بعشرة ايش جملة وحذف المميز والتمييز لانه ذكر في الاذان قال في الاذان وهو خمس عشرة جملة وهنا قال وهي احدى عشر يحضرها اي يسرع فيها ما يرتله فيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بدون ترتيب كيف كانت احدى عشرة لان تكفير في اولها مرتين والتشهد شهادة التوحيد والرسالة مرتين هذي اربع والحياله مرتين هذه ست وقد قامت مرتين هذه والتكبير مرتين عشرة والتوحيد مرة هذه احدى عشر وهذا ما اختاره الامام احمد رحمه الله ومن العلماء من اختار سوى ذلك من قال انها خمسة عشر يعني تكبر يكبر ارض ويتشهد اربع ويحيل اربع هذي كم اثنا عشر واقام الصلاة اربعة عشر وثلاثة سبعة عشر سبعة عشر ومنهم من قال انها على واحد واحد الا قد قامت الصلاة فيقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قام الصلاة الله اكبر لا اله الا الله كم تكون نساء اي نعم التكبير على كلها على وهذا هو ظاهر حديث انس بن مالك رضي الله عنه حيث قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة ولكن المشهور ما ذهب اليه المؤلف واجابوا عن قوله يوتر ان تكرار التكبير في اولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره اربعا في الاذان وينبغي ان يعلم انا ذكرنا قاعدة اشار اليها الشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم بان العبادات الواردة على وجوه متعددة ينبغي ان تفعل هذا تارة وهذا تارة بشرط الا يكون في هذا تشويش على العامة يقول ويقيم من اذن تقيم من اذن لان بلال رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الاقامة وكان هو الذي يؤذن هذا دليل من السنة اما من النظر فيقال انه ينبغي لمن تولى الاذان الاعلام اولا ان يتولى الاعلام ثانيا حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الامر وحتى يعلم المؤذن انه مسؤول عن الاعلامين جميعا قال في مكانه اي مكان اذاني لكنه قيد قيده بقوله انسوا فان صعب كما لو كان في منارة ويصعب ان يصعد الى منارة ثم يقيم فانه يقيم حياة تيسر في وقتنا الحاضر يمكن ان يقيم من اذن في مكان بواسطة المكب يمكن ان يقيم من اذنه في مكانه بواسطة المكبر وعلى هذا فلو اقام الصلاة المكبر الذي يسمع من من المنارة لكان موافقا لما قاله الفقهاء رحمهم الله انه يقيم في مكانه ليسمع الناس بالاقامة فيحضروا الى الصلاة ثم قال ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل مميز طيب لعندي وجدت من ميت ويجزئ ممن. طيب لا يصح الاذان الا مرتبا كيف الترتيب يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحي على ثم تفيض ثم التوحيد فلو نكس وقال اشهد ان لا اله الا الله نعم ما اجد وجب ان يكبر ثم الدليل لانها لان الاذان عبادة عبادة وردت على هذه الصفة فيجب ان تفعل كما هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقوله لا يصح الا مرتبا يفيد انه ايضا لا يصح الا بهذا اللفظ الا بهذا النوع يعني التكبير والتشهد الى اخره