وسبق ايضا انه يصح ملحنا يعني مقربا به بحيث يؤديه كما تؤدى الاغنية على وجه التطريب وكذلك يصح ملحونا بشرط الا يحيل المعنى. طيب وسبق لنا ان قول المؤلف لو ها اشارة خلاف وان فيه خلافا وهو احد الوجهين في مذهب الامام احمد ان الملحن والملحون لا يصح لان الملحن يخرجه عن كونه اذانا لانه عبادة والتلحين يميل به الى الطرب والاغاني واما الملحون فلان اللغة العربية هي التي تؤدى بها هذه الاذكار طيب والى هنا انتهى درس السابق قال ويجزئ من مميز نجزئ الفاعل يعود على الاذان يجزئ من مميز والمميز من بلغ سبعا الى البلوغ هذا المميز من بلغ سبع سنين الى البلوغ يسمى مميزا وسمو مميزا لانه يميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب وقال بعض العلماء ان المميز لا يتقيد بسن وانما تقيدوا بوصف تقيد بوصف فالذين قالوا انه يتقيد بالسن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر فجعل اول سن يؤمر به الصبي سبع سبع سنين وهذا يدل على انه قبل ذلك لا يصح توجيه الامر اليه لماذا قد يقال لانه لا يفهم الامر وقد يقال لانه لا يحتمل الامر فان قمنا بالعلة الاولى ترى صار سبع سنين هي الحد للتمييز وان قلنا بالثانية لم يكن ذلك حدا للتمييز لم تكن السنوات السبع حدا للتمييز اذا قلنا ان من دون السبع لا يتحمل الامر لا يتحمل وان كان يفهم والذين قالوا انه يقيد بالوصف قالوا لان كلمة مميز اسم فاعل مشتق منين من المجد او من التمييز واذا كان مشتقا من ذلك فاذا وجد هذا المعنى في طفل ثبت له وصف الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب تسمى مميزا بحيث يفهم يفهم المعنى مهوب يفهم انك تقول له يا ولد لان الطفل يا ولد لو هو صغير في المهد اذا قلت يا ولد انتبه واذا نادته امه انكب عليها ليس هذا هو المراد المراد ان يفهم الكلام ومثل هات ماء يروح يجيب لك الماء لا مو هو لو قلت له هات ما راح يجيب الشاهي ما يصلح هذا ما هو مميز المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب لكن تبع السنوات غالبا هي الحج الغالب انها هي الحج على كل حال الان نحن نتكلم هل يصح اذان مميز او لا يصح يرى المؤلف انه يصح حتى وان لم يوجد في البلد الا هذا الصبي الا هذا الصبي المميز واجزل فانه يكتفى به واضح لان المؤلف يقول يجزي من مميز طيب وجه الاجزاء يقولون لان هذا ذكر والذكر لا يشترط فيه البلوغ فان الصبي يكتب له ولا يكتب عليه فاذا ذكر الله كتب الله له الاجر وصح منه الذكر والاذان ذكر فاذا اذن المميز فانه يكتفى باذانه وقال بعض العلماء لا يجزئ اذان المميز لانه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه الذي له سبع سنوات قد لا يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون ظل كل شيء مثله ومتى يطلع الفجر فلا فلا يعتمد عليه ولا يوثق به وفصل بعض العلماء فقال ان كان معه غيره فلا بأس وان لم يكن معه غيره فانه لا يعتمد عليه والحقيقة ان ان المميز لا يعتمد عليه لا يعتمدوا عليه وان كان وجود الساعات اليوم تسهل المسألة ثم ايضا يفرق بين بين من له سبع سنوات ومن له اربع عشرة سنة كان لمن له اربع عشرة سنة قريب من البلوغ انما من حيث المعنى لا نرى وجها لاشتراط البلوغ لان هذا ذكر والذكر يصح من من دون البلوغ وممن فوق البلوغ طيب يقول المؤلف اذا على هكذا المؤلف لا يشترط البلوغ البلوغ ليس بشرط والعقل شرط لانه لا يمكن ان يعرف كيف يؤدي وهو غير عاقل قال ويبطلهما فصل كثير يبطلهما الظمير يعود على الاذان والاقامة فصل كثير العلة لاشتراط الموالاة واذا اشترطت الموالاة فالفصل كثير يبطلهما فلو قال الله اكبر اكمل اربع تكبيرات ثم انصرف وتوضأ وجاء فان هذا الاذان لا يصح يجب ان يبتدئ الاذان من جديد ولو كبر التكبيرات الاربع ثم انصرف الى بيته وتعشى ورجع يكمل لا يكمل لانه فصل بينهما في فصل كثيف ويصير محرم يبطلهما اليسير من محرم وذلك لان المحرم ينافي العبادة مثل رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون في اثناء الاذان التفت اليهم وقال فلان فيه كذا وكذا يغتابوا الغيبة حرام بل من كبائر الذنوب نقول الان لا بد ان ها لا بد ان تعيد الاذان لان الاذان بطل وهذا ربما يقع كثيرا في الرحلات هذا يقع في الرحلات عند بعض الناس تدوم جماعة جميع ثم يؤذن وهم يتحدثون بشخص ثم نقول لا الخفي عليكم اشد في كذا وكذا معناه هذا ايش انها غيبة والغيبة من كبائر الذنوب فيبطل الاذان ويجب عليه الاعادة مع انه يمكن كلمة او كلمتين لكن لكونه محرما يتأثر طيب قوله يسير محرم اما اذا كان يسيرا مباحا كما لو سأله سائل وهو يؤذن اين فلان فقال ذهب او اين الكتاب؟ فقال هو في المكان الفلاني او ما اشبه ذلك فهذا ها يسير مباح فلا يبطله قال ولا يجزئ قبل الوقت لا يجزئ الضمير يعود الى الاذان قبل الوقت لدليل وتعليم الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فقال اذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحظر الا بدخول وقت وايضا قد يستفاد من قوله اذا حضرت ان المراد حضورها وحضور فعلها ولهذا لما اراد بلال ان يؤذن وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر فزالت الشمس فقام ليؤذن قال ابرك ثم انتظر ثم قام ليؤذن قال ابرئ حتى رأوا فيأتلون بل حتى ساوى التل فيأم يعني قريب العصر ثم امره بالعذاب فهذا يدل ايضا على انه على ان الاذان ينبغي ان يكون عند ارادة فعل الصلاح ويترتب ينبني على ذلك لو كانوا جماعة في سفر او في نزهة وارادوا صلاة العشاء واحبوا ان يؤخروها الى الوقت الافظل وهو اخر الوقت متى يؤذنون عندما يريدون فعل الصلاة لا عند دخول وقت العشاء طيب اذا هذا الدليل اذا حضرت الصلاة التعليل لان الاذان اعلام لماذا في دخول وقت الصلاة والاعلام بدخول الشيء لا يكون الا بعد دخوله وعلى هذا فلو اذن قبل الوقت جاهلا قلنا له اذا دخل الوقت فاعد الاذان وهذا يقع احيانا فيما اذا اغتر الانسان او غرته ساعته نظر الى الساعة فظن انها مثلا الثانية عشرة الظهر وهي الحادية عشرة فاذن نقول هذا الاذان غير صحيح ولو كان جاهلا اذا جاء الوقت فلا بد ان ان تؤذن طيب قال المؤلف الا الفجر بعد نصف الليل الا الفجر. استثني المؤلف الفجر وذكر متى يصح؟ قال بعد نصف الليل فيصح الاذان له وان لم يؤذن في الوقت وعلى هذا فلو ان فلو ان المؤذنين اذنوا في الساعة الثانية عشرة اليوم بل قبل الساعة الثانية عشرة ها الا ثمان اينما اذنوا في هذا الوقت ولما طلع الفجر ما اذن يجزئ ولا لا على كلام المؤلف هذا كلام المؤلف يجزئ وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين ان يكون معه مؤذن اخر يؤذن في الوقت او لا لانه اطلق الدليل الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بالليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فقالوا ان بلالا يؤذن بليل ولكن هذا الدليل ليس له لا يصح به لا يصح به الاستدلال الدليل صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح اولا لان الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بالحديث بان هناك من يؤذن اذا طلع الفجر فتحصل به الكفاية من هو ابن ام مكتوم ومعلوم ان انه اذا كان فيه من يؤذن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية ثانيا انه قد بين في الحديث كما اخرجه الجماعة ان بلالا نؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائل اذا فليس اذانه لصلاة الصبح ولكن اذانه من اجل ان يوقظ النائم يتسحر ويرجع القائم من اجل ان يتسحر ايضا يدع القيام ويتسحر هذا هو الحكمة من اذان بلال وليست الحكمة انه يؤذن لصلاة الفجر ولهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم لانه ما بعد حان وقت الصلاة وقول المؤلف يصح بعد نصف الليل ايضا هذا فيه مناقشة