بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الثامن عشر الله تعالى وتوفيقه في سلسلة شروح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين عبدالوهاب رحمة الله عليه وما زلنا في اواخر مسائل الامر وما يتعلق به من دلالات. بقي لنا مسائل معدودة في الامر نأتي عليها في درس الليلة ان شاء الله لننهي ما يتعلق بهذا القسم من دلالات الامر لكنا نعود الى ما نبه عليه بعضكم في نهاية الدرس الماضي مما تجاوزناه في باب حروف المعاني فانا تجاوزنا حديث صنف رحمه الله هناك فيما يتعلق بحرف لولا ولو. وسنأتي اليها لشرح ما هناك ثم نعود الى مسائل الامر حيث قال هناك رحمه الله العشرون يعني من حروف المعاني لو شرط الماضي ويقل للمستقبل. حرف لو في دلالته يدل على ما اشار اليه انه يفيد معنى الشرع تقول لو جئتني اكرمتك هذا المعنى الذي تفيده لو تأتي بمعنى الشرط ما قال في الماضي لو جاء زيد لاكرمته. قال وتقل في المستقبل او يقل هذا المعنى للو اذا جاءت في المستقبل يعني مع الفعل المضاف في مثل قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فهذا الاتيان معناها الاساس ثم انتقل الى ايراده كلام العلماء من اهل اللغة في تركيب لو لغة وافادتها هذا المعنى قال رحمه الله قال سيبويه حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. يقصد لو قال حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وقال غيره حرف امتناع الامتناع. وقال الشدو لمجرد الربط والصحيح وفاقا للشيخ الامام. امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه لن نقف طويلا عند هذا الا بقدر ما تفك به العبارة ويفهم به مراد المصلي فرحمه الله. قال سيبويه لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وقال غيره حرف امتناع الامتناع. هذه عبارة المعربين كما يقولون اذا جاءوا في اعرابي لو قالوا حرف امتناع لامتناع. امتناع ماذا؟ امتناع التالي لامتناع المتقدم. يعني يمتنع ما سيأتي اخيرا لامتناع ما ياتي اولا فان الذي يأتي بعد لو شيئان اذا افادت معنى الشرط ان ما بعدها يقوم مقام فعل الشرط والثاني منه ما يقوم مقام جواب الشرط لكنه لا يعرب كذلك. فاذا كان هذا معنى يقول المعربون في لو حرف امتناع لامتناع. يعني امتناع ما سيأتي ثانيا لامتناع ما جاء كأن تقول مثلا لو جاء زيد اكرمته لكنك لم تكرمه لانه ما جاء امتنع الاكرام لامتناع المجيء. هذا الذي يقصدونه بقولهم حرف امتناع لامتناع. اما عبارة سيبويه فقريبة من ذلك مع تغيير في العبارة له مقصود. يقول حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. لما كان سيقع الثاني يعني لوقوع غيره وهو الاول. لكنه لما لم يقع الاول لم يقع الثاني. وقوله لما كان سيقع يفيد التقليل وانه ربما وقع. اه قوله حرف امتناع الامتناع. ردها بعض المحققين في لان هذا لا يصلح في وصف لو وعملها الا يقال فيها حرف امتناع الامتناع وان كانت هي السائدة اعرابا عند كثير من ردها بعض المحققين مثل القرافي ومثل تقي الدين السبكي واوردوا في هذا معاني اخر ساورد لكم بعض كلامه في هذا قال بعد ذلك وقال الشلوبي لمجرد الربط الشلوبي تقدمت ترجمته احد نحاة الاندلس قال ان لو لمجرد الربط يعني بين الاول والتالي يقصد انها لا دلالة لها على الامتناع. وانما تفيد ودربت يقول السبكي تقي الدين والد المصنف انه جحد للضروريات يعني هذا القول وكذلك فعل ابن هشام النحوي يعني ان ان تصف ان لو لا علاقة لها بمعنى الامتناع هذه مغالطة. يقول تقي الدين السبكي والد المصنف ان هذا جحد للضروريات. لان فهم الامتناع من حرف لو كالبديهي. فانكاره ايضا مكابرا ثم قال والصحيح وفاقا للشيخ الامام واورد تفصيلا فصل فيه المصنف والد المصنف الامام قي الدين السبكي رحمه الله كلاما مطولا فصل فيه لو الى انواع وحالات سيأتي ذكرها. ما ذهب اليه بعض المحققين وسأورد اليكم خلاصة ما قال وتقي الدين السبكي ايضا في تفصيل معنى لو هو توجه الى عدم آآ اطلاق لحكم مجمل للو ومعناها وحالاتها في الجمل. وانه لا يصح مطلقا ان تقول انه حرف امتناع الامتناع والسبب في ذلك ان بعض النصوص لا يستقيم معها مثل هذا التقرير. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام. والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. فالاول ها هنا ان ما في الارض من شجرة يكون اقلاما وما في البحر يكون مدادا. فان هذا لو استعمل ما نفدت كلمات الله. فهل اقول حرف امتناع الامتناع تقول ان كلمات الله هو يقول ما نفدت ينفي فامتناعها يعني الاثبات فانت بالتالي ستثبت على هذا التقرير نفاد كلمات الله وليس هذا المراد. فمن ثم اتجهوا الى عدم اطلاق هذا الوصف لعمل لو ولا قالوا فيها مطلقا حرف امتناع الامتناع. وسيأتي ايضا مزيد امثلة في هذا. فمن هنا توجهوا الى تفصيل قول يجمع بين مواطن لو ومواضع عملها وتقرير ذلك. يقول القرافي رحمه الله قاعدة لو اذا دخلت على ثبوتين عادا نفيين. واذا دخلت على نفيين عادا ثبوتين. واذا دخلت على نفي وثبوت فالنفي ثبوت والثبوت نفي. ستأتيك الامثلة. يقول لو اما ان تدخل على نفي او على ثبوتين او على نفي وثبوت. والقاعدة ان المعنى يكون بالعكس دائما بالضد. فان دخلت على نفيين فالمعنى ثبوتين وان دخلت على ثبوتين فالمعنى نفيان. وان دخلت على نفي وثبوت فالمعنى في كل واحد منهم بالعكس مثل لو جاء زيد لاكرمته دخلت على نفيين او ثبوتين على ثبوتين. لو جاء زيد لاكرمته فسيكون المعنى ما جاء ولا اكرمته. فعاد المعنى نفيين. ومثال ما دخلت فيه لو على نفيين قولك مثلا لو لم يستدم لم يطالب. الدائن لو لم هذا نفي. لو لم يستدن لم يطالب. فيكون المعنى ثبوتين بمعنى انه استدان وطولب. تقول لو لم يرتد لم يقتل. والمعنى انه ارتد فقتل. فهذا اذا دخلت على نفيين او ثبوتين. قال واذا دخلت على نفي واثبات تقول لو لم يؤمن اريق دمه يعكس. امن فلم يرق دمه. فيعود النفي اثباتا والاثبات نفيا لو لم يؤمن اريق دمه. والتقدير انه امن فلم يرق دمه. والعكس ان تقول مثلا لو امن لم يقتل والمعنى لم يؤمن فقتل. فهذا تقرير القرافي رحمه الله وهو تقرير ومقرب كثيرا لعملي لو. وبالتالي انت تلحظ فيها هذا المعنى الذي قال. لكن يقول اذا تقررت القاعدة يلزم ان تكون كلمات الله نفدت في مثل قوله ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام. لكن ليس في الارض كل الارض ليس شجرها اقلام وليس بحرها مدادا ويقول ما نفدت بالنفي فيعود المعنى اثباتا فتكون نفدت. وليس هذا المعنى هو المقصود. فعندئذ طبعا اذا تأملت في الاية لانها دخلت على ثبوت اولا ونفي اخرا وعلى طريقته في القاعدة يعود النفي اثباتا والاثبات نفيا ان الشجر ليس اقلاما ويلزم منه ان النفي الاخير ثبوت فتكون كلمات الله نفث وليس كذلك. ونظيره مقولة عمر واثره المشهور في صهيب. يقول نعم المرء ونعم المؤمن صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. لو لم يخف الله لم يعصه. دخلت على نفيين فيكون انا ثبوتان يعني خاف الله فعصى الله. خاف الله فعصى الله. هذا المعنى ليس هو المقصود والمقصود مدحه تأمل في العبارة يقول لو لم يخف الله لم يعصه يعني هب ان خوف الله ليس عنده فانه لا يزال على مباعدة عن المعاصي. هذا مزيد مدح ان الرادع له عن ترك المعصية ليس الخوف من الله. بل انه وطن نفسه على عدم لعصيان فحتى لو لم يخف الله هو لا يعصي الله. لكن لو طبقت القاعدة فمعناها سيكون خاف الله فعصى الله فسيحتاج الى آآ تقنين لقاعدة لو والاتيان بها فقرر القرار في اخيرا ان لو للربط بين شيئين كما تستعمل ايضا لقطع الربط بين شيئين ونزل عليها مثل هذا انه ربما يتوهم ترتيب علاقة بين امرين فتأتي لو لفك الربط بينهما احيانا للاثبات ونزل عليه المثالين الذين ذكرت قبل هذا. اما تقي الدين السبكي رحمه الله والد المصنف فانه يقول دعوة دلالة لو على الامتناع مطلقا منقوظ بما لا قبل به. ثم اورد امثلة. وله رسالة في مصنف مستقل تقي الدين السبكي اسماها كشف القناع عن لو للامتناع. وساق فيها خلاصة ما تصفح فيه النصوص يقول رحمه الله تتبعت مواقع لو من الكتاب العزيز والكلام الفصيح فوجدت ان المستمر فيها انتفاء الاول فوجدت ان المستمر فيها انتفاء الاول وكون وجوده لو فرض مستلزما لوجود الثاني و استطرد رحمه الله في جرد الامثلة في المواضع الورود لو في القرآن وقرر فيها الكلام الاتي ذكره بعد قليل في تقرير مذهب به في مسألة لو حالاتها وخلص منها الى ما رجحه ابنه ها هنا المصنف تاج الدين لما قال والصحيح وفاقا للشيخ امام امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. امتناع ما يليه يعني ما يلي لو وهذا معنى كلامه قبل قليل يقول فوجدتها دائما تأتي لامتناع ما بعدها. لكن ما حكم الذي بعد الاول الثاني؟ هل هو دائما سيكون ايضا امتناع؟ قال لا احيانا للامتناع واحيانا للاثبات. فكيف تفصل؟ كيف تقنن فيها قاعدة؟ قال ما يلي؟ قال امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه امتناع ما يليه عن الاول الواقع بعد لو واستلزامه لتاليه الثاني يعني هذا الامتناع سيستلزم التالية لكن يستلزمه ماذا؟ اثباتا او نفيا؟ لا فصله في حالات فقال ثم ينتفي التالي يعني ستاني ان ناسب ولم يخلو في المقدم غيره فلو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا ماذا يريد ان يقول؟ يقول انظر الى المثال لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فاين الاول؟ فيهما الهة الا الله وهذا ممتنع لانه يقول امتناع ما يليه لو كان فيه ماء والمعنى ليس فيهما الهة الا الله لفسدتا يعني لو وقع الفساد لو كان فيهما الهة الا الله لفسدت السماوات والارض لكن لما لم تفسد السماوات والارض دل على عدم وجود اله غير الله فهذا معنى قوله ثم ينتفي التالي التالي انما فعندئذ سيكون امتناع لامتناع. امتنع الثاني الامتناع الاول. امتنع فساد لامتناع وجود اله سوى الله سبحانه وتعالى. هذا ليس مطردا هذه صورة ماذا سماها هو؟ قال ثم ينتفي التالي الناس يعني وجود مناسبة بين الاول والثاني. قال ولم يخلف المقدم غيره الاول. لا يمكن ايجاد بديل يخلفه وسيأتيك المثال ماذا يقصد بوجود البديل الذي يخلفه؟ قال لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. لا ان خلفه يعني لا لا يستقيم هذا المعنى ولا يستلزم امتناع الثاني اذا وجد ما يخلف الاول قال مثل قولك لو كان انسانا لكان حيوانا. لكنا استنتجنا انه ليس حيوانا لانه ليس انسانا. الاول هنا وهو قوله كان انسانا يمكن ان يخلفه غيره فيمكن ان يكون غير انسان. وبالتالي فما العلاقة بين الحيوان في الثاني والانسان في الاول؟ قال لا يستلزم هنا النفي بل يستلزم الاثبات احيانا ولا يضطردوا فيه لو كان انسانا لو كان لو كان انسانا لكان حيوانا. طيب فاذا انه ليس انسانا. فهل يلزم امتناع ان يكون حيوانا؟ لو كان ليس حيوانا ليس حيوانا بالمعنى العام الذي هو الحياة فلن يكون انسانا فلا يستلزم الامتناع للامتناع دائما كما في المثال الاول. هذه صورة. قال رحمه الله ويثبت التالي اذا تكلم على الامتناع الثاني الامتناع الاول. الان الحالة الاخرى ان يثبت الثاني. اذا هنا لو لن تكون حرف امتناع الامتناع. ستكون فثبوت ويثبت التالي متى؟ قال ان لم ينافي وناسب بالاولى. مثل لو لم يخف لم يعصي يقصد مقولة عمر وبعضهم يرويها حديثا مرفوعا ولا يصح. لو لم يخف الله لم يعصه. هنا سيكون لم يعصه ليس امتناعا لامتناع والا كما قلنا سينقلب المعنى الى ذم والسياق سياق مدح فلن تقول خاف الله فعصى الله لكن تقول هو لو لم يخف الله هو لو لم يخف الله لم يعص الله فتقول هو لم يعصي الله لم يعص الله خاف من الله او لم يخف من الله عز وجل فسيكون اثباتا يقول ان ناسب ان لم ينافي وناسب بالاولى بمعنى انك تقول هو ان خاف الله عصاه اولى فبالاولى ان لم يخف لن يعصي. هذا المعنى المناسبة حصلت فيه بالاولوية حتى لا يأتيك على التقرير معنى يوجب خلاف السياق الجملة التي توجب مدحا فتستنتج منها ذما. هذه المناسبة بالاولوية. قال او بالمساواة تحصل المسبة بين الاول والثاني على وجه المساواة مثل قوله عليه الصلاة والسلام لو لم تكن ربيبة لما حلت لي. لما عرضت ام سلمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من اختها. قال اتحبين ذلك؟ قالت نعم اني لك لست بمخلية واحب من في خير اختي فقال عليه الصلاة والسلام انها لو لم تكن ربيبة لي ما حلت لي انها لبنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبا. ايش يقصد؟ يقول هي لو لم تكن ربيبتي هي بنت ام سلمة. يقول لو لم تكن ربيبة ما حلت لي يريد ان يقول بينه وبينها مانعان. المانع الاول انها ربيبة والمانع الثاني الرضاع يقول لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي انها لبنة اخي من الرضاعة. فهي بنت اخيه فيقصد ان هذا المعنى هو الذي جعلها محرمة فاذا هو يقول لو لم تكن ما حلت لي. فهنا ايضا استلزم الاثبات انها لن تحل وستبقى حراما لانتفاء لوجود ثان مثبت وهو الرضاع. فيقصد ان الرضاعة مثبت والاول الذي نفاه تقديرا وهو لو لم تكن ربيبة فاستلزم الامتناع ها هنا اثباتا في الثاني يعني اذا امتنع وجود الربيبة سيثبت مانع اخر وهو كونها ابنة اخيه من الرضاع المانع ها هنا متساوي مانع الربيب ومانع الرضاع. ولهذا قال احيانا يثبت او تكون المناسبة بين الاول والثاني بالمساواة. قال او بالادون لربما تكون المساواة بين المعيين بدرجة ادون من الاول ومثل له بقولك لو انتفت اخوة النسب لما حلت يقصد انها اخت له مثلا يتكلم عن امرأة هي اخته بالنسب واخته بالرضاع. كيف يعني؟ اخته بالنسب من ابيه واخت بالرضاعة رظعت من امه ايظا. فهي اخت له بالرضاع واخت له بالنسب. وسيقول لو لم تثبت اخوتها لي بالنسب فان اخوتها ثابتة لي بالرضاع والرضاع ادنى درجة في التحريم من النسب. فايضا لو نفى الاول لثبت الثاني لكن لوجود بمناسبة بين النسب والرضاع في الحكم الذي هو تحريم النكاح. المناسبة هنا في الثاني ادون من الاول. وفي مثال الربيب مع مساوي وفي مثال وفي مثال لو لم يخف الله لم يعصه بالاولى. اذا درجة المناسبة ثلاثة بين الثاني والاول اولوي ومساوي وادنى وكلها في الصور الثلاثة في المناسبة لا يترتب على الامتناع امتناع بل يترتب وعلى الامتناع اثبات كل هذا الكلام خلاصته ماذا يريد؟ يريد ان يقول لا يصح ان تقول في لو انها حرف امتناع لامتناع دائما وقلت لك وجه الاشكال وجدوا بعض النصوص لو نزلت معنا حرف امتناع لامتناع لاورث اشكالا. ان كلمات الله نفدت لاورث اشكالا انه خاف الله فعصى الله. فنريد نفهم العرب كيف تركب له في الكلام؟ كيف تستعملها؟ كيف افهمها؟ فاوردوا هذا التقعيد. هذا كله خلاصة ما ساقه المصنفون رحمه الله عن والده ورجحه لما قال والصحيح وفاقا للشيخ الامام كذا وكذا على ما فهمت من التقرير. رجح هنا رأي والده. وفي منع الموانع الذي ان عرفت ان المصنف خصه لدفع ما اورد على جمع الجوامع من الاعتراضات والاشكالات اجيب عنها ساق ايضا في منع الموانع كل هذا الكلام تفصيلا. وذكر ان والده ممن فتح عليه في تحرير هذه المسألة وانه وجد لوالده كلاما ما وجده لغيره ثم قال رحمه الله بعض صفحات من تقرير المسألة هناك واعلم انا كتبنا هذا ونحن نوافق الوالد اذ ذاك على ما رآه. ولذلك عبرنا عنه بلفظ والصحيح ثم قال اما الذي اراه الان وادعي ارتداد عبارة سيبويه اليه واطباق كلام العرب عليه فهو قول المعربين ايش قول المعربين؟ حرف امتناع الامتناع. عاد فنقض هذا كله. ورجح ان ما درج عليه المعربون ترى في كلامهم حرف امتناع الامتناع هو الذي يتقرر عليه تخريج لوم. طيب كيف يفعل في مثل لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا لو وما في الارض من شجرة اقلام لو لم يخف الله لم يعصه خرج فيها تخريجا على تقدير ان الامتناع لا يستلزم بالضرورة ان يكون امتناع بل امتناع تقدير لامتناع تقدير اخر وسرى له ذلك وتم له ثم اطال في تقرير تلك المواظع وسرد النصوص وقال رحمه الله في اخر كلامه وقول الوالد انه منقوظ بما لا قبل به مما لا يظهر لي ثم ختم فقال وللشيخ الامام رحمه الله يقصد والده الباع الواسع في مظائق الفهوم والتحقيقات الباهرة اذا تحاجت الخصوم ولكن هنا نحيد عنه. فان كان خطأ فمنا ومن الشيطان. وان كان صوابا فمن الله وببركته رحمه الله ثم استطرد في بيان ترجيحه. هذا خلاصة ما ساقه المصنف بما يتعلق بلو عنها الى باقي مسائل الامر التي وقفنا عندها في درسنا الماضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين مسألة قال الرازي والشيرازي وعبد الجبار الامر يستلزم القضاء وقال الاكثر القضاء بامر جديد. طيب هنا مسألة وهي احدى مسائل الامر هل الامر بالاداء يستلزم الامر بالقضاء؟ هل كل امر في الشريعة باداء باداء واجب من الواجبات تضمنوا هذا الامر بقضاء تلك العبادة من صياغة المسألة يا اخوة تفهمون ان محل في هذه المسألة في العبادات ها المؤقتة باوقات محددة لانه استعمل مصطلح وقضاء ولن يكون في العبادات اداء وقضاء الا ما كان باوقات محددة لها. اذا نحن امام عبادات ذات اوقات سؤال هل كل عبادة جاءت الشريعة فيه بوقت محدد لها الامر بادائها يستلزم الامر بقضائها ام لابد في القضاء من امر جديد؟ خذ امثلة مما لا خلاف فيه. يقول عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. هذا امر بالقضاء. سؤال لو لم يرد هذا النص اكان قضاء الصلاة واجبا. بمجرد قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. الى غسق الليل وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الذي علمه اول اوقات الصلاة في اليوم الاول واخرها في اليوم الثاني ثم قال له الوقت بين هذين؟ هل كان هذا وحده كافيا لايجاب القضاء هذه مسألتنا. الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم هم تتقون اياما معدودات ثم قال شهر رمضان ثم قال فمن كان منكم مريظا او على سفر اي فعدة من ايام اخرى. لو لم يرد هذا في قوله سبحانه وتعالى في الاية اكان قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم مع قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. او اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر والصائم مثل هذا اكان وحده كافيا في ايجاد قضاء صوم رمضان على من افطره لعذر ام لابد امام نصوص اوجبت القضاء فقلنا بالقضاء لوجوب النص. القاعدة تقول هل الامر بالقضاء يحتاج الى دليل كما جاء في الصلاة والصيام ام ان الامر بالاداء يستلزم الامر بالقضاء؟ الصيام والصلاة فيها نصوص خذ مثالا مما لا يتضح لك اثر الخلاف. في الحج ثمة واجبات مؤقتة باوقات. كذبح الهدي. مؤقت بيوم عيد الى غروب شمس ثالث ايام التشريق. والمبيت بمنى المبيت بمزدلفة كلها عبادات مؤقتة. ماذا لو فات وقتها فمن فاته مبيت مزدلفة بعد طلوع الفجر فهل يمكن ان تقول ان الامر بالمبيت بمزدلفة يستلزم القضاء؟ هذه عبادة مؤقتة ايضا الرمي رمي الجمرات ينتهي مع غروب شمس يوم الثالث عشر. ما رمى حصل له عذر. هل يصح ان يأتي في يوم الرابع عشر والخامس عشر يقضي الرمي الذي فاته قل مثل ذلك في المبيت. فاته المبيت بمنى وهو واجب. واوقاته محددة وانتهى وقته فهل يهو ان يقضيه؟ هذه فائدة المسألة ونحوها في مسألة هل الامر بالاداء امر بالقضاء ام القضاء متوقف على امر جديد. فهمت المسألة؟ قال هنا رحمه الله الرازي والشيرازي وعبد الجبار يعني هؤلاء قالوا الامر يستلزم القضاء. امر ماذا؟ ايوا الامر بالاداء في وقت معين يستلزم القضاء. وقال الاكثر القضاء بامر جديد يعني يعني يعني يحتاج الى نص جديد فكل ما لا نص في وجوب قضائه لا يجب قضاؤه والعبادات تفتقر في ايجاب القضاء على ورود نص غير نص الاداء. فان لم يأتي فلا وجوب للقضاء فاوجبنا القضاء في الصلاة لوجود النص. اوجبنا القضاء في الصوم لوجود النص. وهذا معنى قوله بامر جديد. ايش يقصد بامر جديد قال الماوردي رحمه الله الامر الجديد اجماع او نص او قياس جلي احتمل مجيئه يقصد دليلا اخر قد يكون اجماعا وقد يكون نصا شرعيا وقد يكون قياسا جليا اذا هل كل مأمور يلزم قضاؤه اذا فات اداؤه على قول الجمهور لا لانه يحتاج الى امر وعلى قول والشيرازي كما قال هنا والقاضي عبدالجبار فانه يصح. ووجه ذلك عندهم استدراكا للاداء الذي فات. لان الفعل الاتيان به في المأمورات. فاذا فات على العبد فانه يستدرك ذلك بالقضاء. قوله الرازي هنا من يقصد ليس الامام الرازي صاحب المحصول لان العادة جرت ان يسميه بالامام. فمن المقصود هنا؟ والقاضي ابو بكر والقاضي ابو بكر الرازي الجصاص الحنفي. المشهور بالجصاص. صاحب احكام القرآن وصاحب الفصول في الاصول يقصد ان الرازي الجصاص من الحنفية والشيرازي ابو اسحاق من الشافعية وعبد الجبار ابن المعتزلة ذهبوا الى ان الامر بالاداء امر بالقضاء وعرفت المسألة والخلاف والاثر. نعم. والاصح ان الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء. هذه مسألة ثانية. والاصح ان الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء الغزالي عبر عن المسألة بصورة واضحة تفهم المقصود. قال رحمه الله الامر يعني صيغة الامر في الفعل الذي اوجب الله عز وجل في نصوص الكتاب او في السنة. قال الامر يدل على اجزاء المأمور به اذا ادي كمال وصفه وشرطه من غير خلل. يعني هل قوله اقيموا الصلاة؟ اقيموا الصلاة الان على ماذا يدل على وجوب اقامة الصلاة. سؤال هل هذا الامر بصيغة اقيموا الصلاة يتضمن معنى ان من اقام الصلاة وامتثل وادى الصلاة كما امر الله مستقبلا الشروط ومجتنبا الخلل. هل يعتبر هذا دليلا على الاجزاء كما قال هنا ان المأمور قد اجزأته عبادته التي امتثل فيها الامر تقول ما علاقة هذا؟ يريدون ان يصل الى ان هل هذا من دلالات الامر؟ انه اذا امتثل المكلف اجزأته سترجع ميعة معي مرة اخرى هناك الى مقدمات لما تكلم عن الاجزاء ومعناها. هل الاجزاء هو الامتثال والكفاية في سقوط الطلب؟ كما هو قول الجمهور. اول اجزاء هناك هو سقوط القضاء كما قرر المعتزلة. وعلمت هناك ان اثر الخلاف في صورة صلى يظن نفسه متطهرا فبان محدثا. يظن انه على طهارة. فاذا قلت ان الاجزاء بمعنى سقوط القضاء قل صلاته هذه غير مجزئة لان القضاء باق عليه. واذا قلت انه الامتثال هو في ظنه ممتثل. وانه في اعتقاد اتى بالشروط والاركان والواجبات واجتنب جوانب الخلل فصلاته مجزئة. فستقول على الفقهاء ان صلاته مجزئة ولا تعريف المعتزلة ليس مجزئا. بناء على تفسير الاجزاء عند كل منهما. فاذا قال المعتزلة ان الاجزاء اهو سقوط القضاء ستكون هذه الصلاة غير مجزئة. واذا قلت على طريقة الجمهور ان الاجزاء هو الامتثال قال والكفاية في سقوط الطلب يعني لن يطالب بغير ذلك ستقول صلاته مجزئة. فالسؤال الان هل الامر في دلالته من حيث هو امر له معنى يستلزم الاجزاء قال رحمه الله والاصح ان الاتيان بالمأمور به يستلزموا الاجزاء فاذا اتى المكلف بالمأمور به كان ذلك مجزئا بناء على القول الذي عليه الجمهور وهو ان زاء هو مجرد الامتثال والكفاية في سقوط الطلب. واشار بقوله والاصح الى خلاف المعتزلة. انهم عندما يعتبرون الاجزاء هو وسقوط القضاء فلا يكون مجرد فعل المكلف مجزئا بل اذا تأكدنا انه سقط القضاء في حقه عندئذ يصل الاجزاء والمسألة قد تقدم طرفها سابقا. نعم. وان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. هذا عطف على قوله والاصح وهنا اربعة مسائل اوردها عقب قوله والاصح. قال والاصح ان الاتيان بالمأمور به يستلزم الاجزاء واشار الى ما يقابل الاصح وهو قول المعتزلة. قال وان الامر يعني والاصح ايضا ان الامر بالامر الشيء ليس امرا به. وهذه مسألة ايضا آآ نصب فيها خلاف بين الاصوليين. وصورة ذلك كل نص شرعي فيه الامر بقوله مره كذا مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قوله في الصحيحين لعمر بن الخطاب عن ابنه عبد الله لما طلق امرأته وهي هي حائض مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها الى اخر الحديث مره فليراجعها مروا اولادكم بالصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام لرسول ابنته لما ارسلت اليه ان ابنها مات قال مرها فلتصبر ولتحتسب. اه قوله ايضا عليه الصلاة والسلام في حديث اسماء بنت ابي بكر لما نفست من الحليفة في مقدمهم لحجة الوداع قال مرها لتغتسل ثم التهل. وامثال هذا في النصوص الشرعية ان هنا الخطاب من الشرع ان يكون الخطاب من الشرع متوجها لبعض المكلفين بامر غيره يعني بنقل الامر الى غيره فالسؤال هو هل امر الشارع هنا لهذا المكلف الذي سيكون وسيطا؟ هل هو امر للثاني مره فليراجعها هل ستقول انه امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن عمر ان يراجع زوجته هل تقول ان قوله مره مرها فالمرها فلتغتسل ثم التهل. هل تقول هذا امر منه صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر ان تغتسل ثم تهل هو ما امرها هو امر من يبلغها الامر. ماشي؟ هل ستقول ان قوله عليه الصلاة والسلام فليراجعها قلنا مرها فلتصبر ولتحتسب. مروا اولادكم بالصلاة. قوله ايضا عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث واصحابه ويبلغهم رسالة الى قومهم اذا رجعوا ومروهم بصلاة كذا في حين كذا. وامثال هذا فهل هذا امر منه عليه الصلاة والسلام للثاني اما انه امر للاول فواضح لانه قال مره. فوجه اليه الصيغة بالامر. لكن الذي سينتقل اليه الامر وهو الثاني. هل ستقول هو امر من النبي عليه الصلاة والسلام له او ليس كذلك؟ هذا كله نزل على الخلاف في حديث اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فنشأ عنها خلاف وبنيت عليه القاعدة. تابع معي المسألة من اولها لغة لغة. لو قلت لشخص مر اخاك مر عبدك مر جارك مر ابنك ان يفعل كذا. هل هو امر منك المأمور الثاني لا هو امر منك للاول. والاول سينقل الامر هذا للثاني. لغة لا اشكال ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به للثاني. هذا لا خلاف فيه لغة ليس كذلك. والا لزمت عليه فواسد انت لا تصل بامرك الى الثاني الى هنا واضح لكننا نتكلم عن نصوص شرعية. الشرع فيها يأمر المخاطب المكلف ان ينقل هذا الامر الى غيره فاصبحنا في صورة لا اشكال فيها وهي ان المأمور الاول ها هنا مبلغ محض. مجرد واسطة فهو ليس مأمورا هو مبلغ للامر. اذا فالثاني مأمور شرعا ولا اشكال. فالامر بالامر بالشيء امر به شرعا. ماذا ستقول في حديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع؟ المعنى هذا ان الاولاد في سن السابعة مأمورون شرعا بالصلاة على القاعدة ستقول نعم لان الاباء هنا ليسوا الا مبلغين في نقل هذا الامر المفترض ان يكون كذلك لكنه قام مانع. وهو ان الصبيان باجماع وبالنصوص ليسوا اهل للتكليف. فعندئذ امتنع كون الثاني مأمورا لانه ليس محل امر. امتنع تكليفه لانه خارج دائرة فلا اشكال ولن يؤثر علينا في صياغة القاعدة. يقول المصنف رحمه الله عطفا على قوله والاصح وان الامر بالامر شيء ليس امرا به. هذا صحيح لغة. هذا صحيح لغة. لكن شرعا فيما تقرر في القواعد. فتحقول وان الامر بالشريعة مستند الى اصل وهو ان المكلف اذا توجه له خطاب ان يأمر غيره بفعل كان الاول مبلغا والثاني مأمور من من؟ من الشرع مأمور من الشرع هذا لا اشكال فيه وعرفت الامثلة. اذا هذا الموجب بارز ثاني مأمورا هذا الاصل الشرعي. لا ان الامر بالامر يكون امرا للثاني. يعني ليس ذات الامر هو الذي اوجب يعني لغة هذا لا يستلزم لكنه مستند الى اصل شرعا. الى اصل شرعي وهو ان المأمور الاول مبلغ. وواجب البلاغ ايصال الامر فيكون الثاني مأمورا بالشريعة والاول مبلغ وناقل لا غير. هذا المعنى رجحه عدد من اهل العلم كالقرافي. الحافظ ابن حجر ايضا ما جاء لمثل هذا افاض فيه القول ويقول ان الذي اشكل على الاصوليين هو حديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع. لكن يخرج هذا عن الاشكال بان الصبيان ليسوا اهلا للتكليف فلماذا اجعل قاعدة الامر بالامر بالشيء ليس امرا به؟ بلى شرعا الامر بالامر بالشيء امر لان المأمور الاول مبلغ عن الشارع. والثاني واجب عليه الامتثال. وهذا امر من الشارع له مباشرة. والاول وسيط وناقل لا غير. والامثلة قد مرت بك في اكثر من سورة ولها شواهد. احيانا لا يأتي بصيغة مره ومرها ومرو. ارسل عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن ثم ماذا قال له؟ فاذا اتيتم فاعلمهم فاعلمهم فادعهم الى ان يشهدوا. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر معاذا ان يأمرهم. قال فاذا اتيتم فادعهم الى ان يشهدوا. ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم. كل هذه اوامر. اوامر لمعاذ ان يأمر القوم. فاذا هو امر منه عليه الصلاة والسلام لاولئك القوم ومعاذ رضي الله عنه مبلغ وناقل لهذا الامر الشرعي وامثال هذا كثير. نعم وان الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه. ايضا والاصح ان الامر بلفظ تناوله داخل فيه. فاذا قال لعبده اكرم من احسن اليك او خذ هذا المال ثم اكرم او اعطي كل من احسن اليك او قال اعط كل من دخل الدار درهما او اعطي كل من عبر من هذا طريق درهما واعطاه صرة مال. فكان هذا السيد الامر يتناوله الامر. عبر من هذا الطريق او دخل هذه الدار هل يتناوله الامر فيعطيه العبد او يعطيه الصبي او يعطيه المأمور درهما لانه داخل في امره يقول رحمه الله والاصح ان الامر بلفظ يتناوله ها داخل فيه. هذا التصحيح الذي رجحه المصنف ها هنا يخالف ما نجحوا في العام وسيأتيك قريبا قال بلفظ هناك وايضا والاصح هناك ان المخاطب داخل في عموم خطابه ان كان خبرا لا امرا. فاستثنى هناك ان المخاطب لا يدخل في امره اذا تناوله امره وهنا يقول ان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. اورث هذا اشكالا. اعتذر عنه السبكي رحمه الله المصنف في منع الموانع بجواب ما ارتضاه الشراح ورأوا فيه تكلفا. قال المقصود ها هنا الانشاء يعني الامر والمقصود هناك ما هو اعم الانشاء والخبر. طيب ويتقاطع في الصورتين موضع الانشاء. رجحت في الانشاء هنا ما لم ترجحه هناك فبقي الاشكال قائما لكن الذي ذكره في مبحث العام وهو ان المخاطب يدخل في عموم خطابه ان كان خبرا لا هو الذي عليه الاكثر فما رجحه هنا وصححه ليس هو الصحيح عند الاصوليين وان المخاطب لا يدخل في خطابه اذا تناوله فالنبي عليه الصلاة والسلام اذا امر الامة بامر ولفظه عام مثل ان الله يأمركم او يا والذين امنوا اذا جاءت في النصوص الشرعية فانه يدخل فيه. لكنه اذا وجه صلى الله عليه وسلم الخطاب لامته بلفظ يتناوله فانه لا يدخل فيه لكنه يتناوله عليه الصلاة والسلام بطريقة اخرى. هذا تطبيق ليس له ثمرة كبيرة عملية في مسائل النصوص الشرعية لان التكليف في حقه عليه الصلاة والسلام ليس هو من عمل المكلفين ليس شيء يعنينا واتفقنا على ان اي مسألة في الاصول لن يترتب عليها فقه يتعلق بالمكلف فخارج عن دائرة الاهتمام الاصولي. فاذا كانت المسألة ستتعلق بالمخاطب والمخاطب وفي النصوص الشرعية من هو؟ هو الله جل جلاله او نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهل ستقول ان المخاطب داخل او غير داخل؟ ما ثمرة هذا فقهيا للمكلفين لا شيء. فاذا قلت لا ربما يكون له من الثمرات في كلام الناس لو تكلم المتكلم بامر ساقول هذا ليس من الفقه فان دخل في مسألة الاقرار والبينات والدعاوى هناك فتلك مسألة اخرى ليس بالضرورة ان انزل عليها تقيدا شرعيا يتعلق بدلالات الالفاظ وان النيابة تدخل تدخل المأمور الا لمانع. وان النيابة تدخل المأمور الا لمانع. ايضا هذه ليست من مسائل الاصول هل المأمورات المخاطب بها المكلفون يجوز دخول النيابة فيها؟ هذا ليس تأصيلا هذا فقه ولهذا قال بعض الشراح هذه المسألة مبسوطة في كتب الفروع في الاجارة والصوم وكالة ونحوها لبيان حكمها الشرعي. ماذا حصل؟ قال ذكرها الاميدي في الاحكام لبيان الجواز العقلي. لبيان الجواز والامكان العقلي فذكرها المصنف هنا تبعا لهم. والا فليست تأصيلا فقهيا بمعنى ان تقول ان العبادات الامر بالعبادة هل يجوز ان يدخله النيابة؟ ستقول ماذا؟ هنا يقول اصح ان النيابة تدخل المأمورة. فاي عبادة امر بها المكلف جاز ان يدخله نائب ينوب عنه فيه. طيب والصلاة؟ هل ينوب احد عن احد؟ لا. قال الا لمانع. يريد ان يخرج مثل هذه اذا ليس تأصيلا فاذا جاءت صورة لا تدخلها النيابة قال هذا مما منعه مانع اذا ليس تأصيلا اذا وكلام فقهي مجرد فلانفقه ستخون هذه الصورة الزكاة وهي عبادة مالية. هل تدخلها النيابة؟ ستقول نعم بمعنى انه يعطي ما له لغيره فيذهب به فيدفعه الى الفقير او يوصله الى المستحق. فبعضهم يقول العبادة ان كانت مالية دخلتها النيابة وان كانت بدنية محضة كالصلاة لا تدخلها النيابة وان كانت مركبة منهما كالحج جازت النيابة. المعتزلة يمنعون حتى العبادات البدنية. يقول الاصل فيها تذليل البدن وقهر النفس. فاذا دخلتها النيابة ما تحقق في هذا المعنى. فتمتنع النيابة. فاذا قيل طيب والحج وبالنص الصحيح تدخله النيابة؟ قالوا لضرورة. فصار التقرير كله فقهي لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. فلا داعي لتقريره تأصيلا اراد الامدي فقط اثبات الجواز العقلي. ونحن نتكلم عن حكم شرعي وبالتالي فليست المسألة ايضا. وقد فهمت المراد بها ليست مما يترتب عليها فقه خلافي. نعم. مسألة قال الشيخ والقاضي الامر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي. وعن القاضي يتضمنه. وعليه عبدالجبار وابو الحسين والامام والامدي. وقال امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه. وقيل امر الوجوب يتضمن فقط. طيب ركز معي. هذه المسألة المشهورة عند طلاب لا بالعلم هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ يعطيك صورة المسألة حتى يتسنى لك فهمها ومعرفة مواقع الاقوال فيها. اذا امر الله وعز وجل عباده بالايمان. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. اذا قال الله عز وجل اقيموا الصلاة الامر باقامة الصلاة اذا امر الله جل وعلا بالاحسان الى الوالدين وبالوالدين احسانا. وقولوا للناس حسنا وامثال هذا كثير. هل الامر بالشيء نهي عن هل الامر بالايمان نهي عن الشرك؟ لا تقل مباشرة نعم لانه تقرر عندك ان الله امر بالايمان ونهى عن الشرك لا انا اقول هل يصح اصوليا ان تقول ان الشرك حرام نهى الله عنه والدليل قوله تعالى امين بالله ورسوله يصح هذا الاستدلال؟ تقول ان الله نهى عن الشرك والدليل امنوا بالله. هل هذا الاستخدام صحيح؟ الكلام هنا. هل الامر بالشيء نهي عن ضده هذه مسألة يقررونها في هذا المقام في مسائل الامر ولها فوائد ولطائف انه ان تستنبط تحريم شيء بدليل يوجب ضده. فتأتي بدليل فيه الامر تستنبط منه تحريم الضد من اين؟ من القاعدة. الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني مثلا لما يقول الفقهاء بتحريم حلق اللحى غالب النصوص ان لم يكن كلها ما فيها نهي. فكيف تقول حرام والتحريم لابد ان يستفاد من صيغة نهي الوارد في شأن اللحى اوامر اعفو اللحى اكرموا اللحى ارخوا اللحى. هذه اوامر فكيف تقول حرام لامر لا دليل عندك فيه على النهي فستقول الامر بالشيء نهي عن ضده. وكما يقولون ان كان امر ايجاب فالنهي ضد المستفاد نهي تحريم. وان كان امر فالنهي المستفاد نهي كراهة وهكذا. فهي قاعدة عمليا لها اتجاه وصول منهجي. هل يصح ان تستدل بالادلة التي فيها اوامر على مسائل فيها تحريم من قاعدة الامر بالشيء النهي عن ضده فيه خلاف افهم اولا انه لا خلاف عندهم في المعنى. الخلاف الان في الصيغة هل اللفظ يدل عليه؟ هل الامر لفظ امر هو نهي في اللغة هذا ايضا لا خلاف فيه. ان الامر يتطلب ايجاد والنهي يتطلب ترك. لا خلاف في هذا ان اللغة فرقت بينما اسمه امر وما اسمه نهي. ماشي هذا لا خلاف فيه. الخلاف اين هو؟ الخلاف ان الامر هل يفهم منه النهي عن ضده اثار هذا الخلاف ها هنا واشار اليه. سانبه الى نقطتين مهمتين بازاء هذه المسألة اولها محل الخلاف هنا المقصود به وان فائدته في الاستدلال هو ما اشرت اليه امكانية استعمال الادلة التي بأوامر في استنباط احكام بمعاني النهي والتحريم من خلال الامر بالشيء نهي عن ضده. والعكس كذلك وسيأتي في نهاية المسألة هل النهي عن الشيء امر بظده؟ الله يقول ولا تشركوا به شيئا. هل اقول امر الله عز وجل عباده وافراده والدليل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا ممكن هذا؟ هذه ان تأتيك بالقاعدة. هل تقول ان الله عز وجل حث عباده على النكاح وامرهم بالاعفاف. والدليل ولا تقربوا الزنا تقول يأمر ثم تستدل بنهي هذا هو المقصود الاساس من المسألة وكيف انه يمكن للفقيه ان يبحث عن دلالات من خلال الاضداد في الامر والنهي. اذا هو لون عظيم من الاستدلال وتوسعة لدائرة استنباط الاحكام من النصوص الشرعية انك مهما فهمت من دلالات الامر والوجوب والامر بعد الحظر والامر بعد السؤال توسع دائرة الاستدلال للانطلاق. الى عكس الاوامر بالاستخراج باحكامها ما يضادها المسألة التي سيأتيك الخلاف فيها بعد قليل ومذاهب القائلين. الامر الثاني الذي ارد الاشارة اليه ما عبر به المصنف هنا في صدره المسألة لما قال الامر النفسي بشيء معين. هذا التعبير هو تقرير تكرر في اكثر من موضع بما يتعلق بمسألة عقدية في صفة الكلام لله جل وعلا وتقرير مذهب الاشاعرة ان الكلام المثبت لله سبحانه وتعالى في صفاته هو الكلام النفسي. وبالتالي دخلوا في اشكالات متعددة مبناها اصل عقدي طردوه في المسائل ومنها الاوامر ومر بك في درس سابق خلافهم في انه هل للامر صيغة تدل عليه او ليس كذلك؟ من آآ من فغلا في القضية فانكر ذلك او توقف بناء على ان الامر حيث يقولون امر هو كلام والكلام نفسي ولنفسي لا صيغة له الامر لا صيغة له هذا غلو في المسائل. ومكابرة حتى لما يتقرر لغة وعرفا وما يعرفه الناس باستعمال الكلام لما جاء هنا قرر القضية ذاتها. هل اوامر الشريعة واوامر الشريعة خطاب الله وخطاب الله كلامه وكلامه نفسه فقال الامر النفسي فقرره ابتداء. والحقيقة مثل هذا نحن في غنى عنه. ولو قال الامر الشرعي لكنه اراد حقيقة موطن طيب سؤال المعتزلة يثبتون الكلام النفسي. والكلام النفسي ليس مسموعا وكما فهمت في تقريرهم ان العبارات الخطة عفوا ان الشرعية هي عبارة عن كلام الله. اما كلام الله فمعنى قائم بالنفس. فالامر والنهي ليس هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله المعتزلة ايضا ينفون الكلام لا النفسي ولا اللساني لا الحروف ولا الاصوات ولا الصفة النفسية فمن ثم نشأ الخلاف المعتزلة ينفون صفة الكلام مطلقة والاشاعرة يقولون كلام الله نفسي فالمحصلة ماذا؟ انه لا صيغة للامر والنهي. فقالت الاشاعرة هنا الامر شيء الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده او هو عين النهي عن ضده قولان متقابلا للاشاعرة والمعتزلة. والمأخذ عندهما واحد في عدم اثبات صفة الكلام لله الذي هو عبارات واصوات ولغة تدل بعبارات على معاني مقصودة. اورد ها هنا ونحن بين طرفين ووسط فمن قال الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده بناء على ان الكلام نفسي وبالتالي فما دل على الامر هو ذاته يدل على النهي هذا غلو. قابله غلو اخر ان الامر لا علاقة قتله بالنهي اطلاقا ولا يدل عليه لا لغة ولا معنى. القول الوسط هو الصحيح والصواب والمستقر هكذا ماذا اقول؟ بديهة من غير دراسة مذاهب عقدية اللغة تدل على انه من امرك بشيء فان امتثالك للامر يستلزم ماذا؟ يستلزم مجانبتك للضد فلن يستحق لن لن يتم تلك تحقيق الايمان بالله وتوحيده الا اذا تباعدت عن الشرك ولا يمكن ان يحصل امتثال فستقول الامر بالشيء نهي عن ضده ليس لفظا ولكن معنى هذا القول الوسط اورد هنا شيئا من طرف الخلاف سنمر عليه بما يحقق ايضاح المعنى. قال الشيخ من يقصد ابو الحسن الاشعري والقاضي المقصود به الباقلاني. الامر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي الامر بالشيء نهي عن ضده الوجودي والمقصود هو عين النهي عن ضده لانه الكلام نفسي عندهم وبالتالي فهو نهي عنه. ماذا يقصد بظده الوجودي؟ يعني الضد الذي يكون في صورة شيء موجود. فالامر بالايمان نهي عن الشرك الامر بالصوم نهي عن الافطار. يقصد النهي ضد الوجود حتى يخرج الضد العدمي الذي هو ترك الامر فاذا قال لك امن بالله فترك الايمان من غير ان يتلبس بالشرك لكنه ترك لا يقصدون هذا الضد لانه بداهة كل مأمور يستلزم يستلزم عدم الكف عنه عدم الكف هو ترك للمأمور لكنه ضد عدمي هو ما يريد لهذا الضد العدمي هذا باتفاق ولا خلاف فيه. الكلام على ضد اخر ضد الايمان هو الشرك وليس ترك الايمان. ضد الصلاة آآ ضد الصوم الافطار وليس هو ترك الصيام بمعنى عدم الامتثال. فهو يقصد بالظد الوجودي هذا المعنى. قال وعن القاظي هذا القول الثاني وعن القاضي الباقي اللاني قول اخر يتضمنه يعني الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يتضمنه المحصلة واحدة انني استفيد النهي من الامر لكن بالقول الاول بعينه هو القول الثاني بتظمنه اذا عن القاضي ان الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. وعليه عبدالجبار وابو الحسين وكلاهما معتزليان والامام يعني الرازي والامدي. القول الثالث قال امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه الامر لا علاقة له بالنهي. الامر من حيث هو امر. والنهي دلالة مستقلة. فليس هو عينه ولا تضمنوا بل هو مستقل والنهي يتوقف على دليل يخصه ولا تستدلوا بالنهي من خلال دليل امر هذا يضرب ترجيح ابن الحاجب مع امام الحرمين والغزالي. القول الرابع وقيل امر الوجوب يتضمن فقط. امر الوجوب اما امر الاستحباب فلا يتضمن النهي. فمثل ما اوردت لكم من مثال قوله مثلا في اوامر الاستحباب واشهدوا اذا تبايعتم هل يستدل به على مثلا على كراهة ترك الاشهاد عند البيع؟ لو قال فقيه من باع ولم يشهد ففعله هذا مكروه قيل له ما دليل الكراهة؟ قال قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم ستقول عفوا هذا امر والامر لا يدل على كراهة. قال الامر بالشيء نهي عن ضده. فاذا كان امر استحباب فانه يدل على الكراهة في في الضد. فهذا القول الاخير يقول لا. قاعدتنا في ان الامر بالشيء نهي عن ضده في اوامر الايجاب فقط. واما اوامر استحباب فلا يدخلوها. هذه اربعة اقوال اشار اليها وانا اوجزت لك مأخذ الخلاف وصورته والصواب في ذلك ان الامر بالشيء نهي عن جميع اضضاده من حيث المعنى. ما معنى من حيث المعنى؟ يعني ليس من حيث اللغة. سواء قلت بالتظمن او بالالتزام المقصود ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن جميع اضضاده. قد يكون للامر ضد واحد مثل الايمان ليس له ضد الا الشرك وقد يكون له عدة اضداد. فان الامر بالشيء يستلزم النهي عن جميع اضضاده. فمن امرك بالقيام؟ قال قم اذا هو ينهاك عن ماذا؟ عن الجلوس وعن الاضطجاع فجميع الابداد ها هنا منتفية ويتحقق فيها النهي لان امرك بضده. هذه قاعدة تجد لها تطبيقات لطيفة. لكن فيها تنبيهات على بعض التطبيقات. يعني مثلا هل يصح ان تقول ان النكاح واجب. بينما يقول الفقهاء قد يكون واجبا في حالات وقد يكون مستحبا. لكن هل يستقيم ان تقول ان النكاح واجب لان الله حرم الزنا فهل النهي عن الزنا امر بالنكاح؟ لان ماذا نقول؟ الامر بالشيء نهي عن جميع اظداده. طيب والنهي عن الشيء ايظا امر بظده فماذا لو كان له اضداد؟ قاعدة ان النهي عن الشيء امر لاحد اضاده. وهذا لغة انا لما اقول لك لا تجلس فانهاك عن الجلوس. فحتى يتحقق لك امتثال هذا النهي عليك ان تتلبس باحد اضداده فان وقفت فانت غير جالس وان اضطجعت فانت غير جالس. اذا الامر بالشيء لا يتحقق به الامتثال الا بمفارقة جميع الاضداد. لكن النهي عن الشيء يصدق فيه الامتثال بالتلبس باحد اضداده ويكفي فمن ثم ناقش الطوفي مر بكم في درسه انا هناك لما قرر بعض الفقهاء وجوب النكاح اخذا من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. قال هذا نهي فلما حرم الزنا دل على وجوب النكاح لانه ضد الزنا قال لا يستقيم لانه ليس ليس ضد ليس ضد الزنا منحصرا في صورة واحدة هي النكاح. قد يكون بالتسري قد يكون بالتعفف. يعني بالصبر عن النكاح والمجاهدة حتى يأذن الله له بنكاح. فاذا تحقق للزنا اكثر من ضد وهو الزواج او التسري او التعفف لا يستقيم تقول ان النهي عن الزنا امر بالنكاح له امر بواحد من هذا. فقد يكون النكاح فقد يكون التسري وقد يكون التعفف فهذه قاعدة لطيفة وتطبيقاتها ايضا فيها شيء من التنبيهات ها هنا وقد مرت بك بعض امثلته نعم نعد مسألة قال الشيخ مسألة قال الشيخ والقاضي الامر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي القاضي يتضمنه وعليه عبدالجبار وابو الحسين والامام والامدي. وقال امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه وقيل امر الوجوب يتضمن فقط. اما اللفظي فليس عين النهي قطعا ولا يتضمنه على الاصح. واما يعني اما الامر اللفظي كانه فرغ الامن الامر النفسي. وهو يقصد بالدرجة الاولى الامر النفسي اوامر الشريعة كتابا. النصوص الكتاب قال واما اللفظي فليس عين النهي قطعا. وهذا باتفاق ان صيغة اللفظ في الامر ليست هي صيغة النهي قال اما اللفظي فليس عين النهي قطعا. لكنه قال ولا يتضمنه على الاصح. فرجح ان حتى لفظ وان كان ليس هو عين النهي لكنه لا يتضمنه وهو ترجيح منه وقد فهمت ان منهم من يرى ان النهي يأتي متضمنا في صيغة الامر. نعم واما النهي فقيل امر بالضد. وقيل على الخلاف. وايضا اشرت اليك ان بعضهم ينزل الخلاف تماما في مسألة الامر بالشيء. في النهي عن ضده ينزله تماما ايضا في النهي عن الشيء والامر بظده قال هنا واما النهي فقيل امر بالظد وقيل على قوله وقيل يعني ينزل على الخلاف السابق يعني هل هو ضد لفظا ومعنى او ليس لفظا ليس ضدا لا لفظا ولا معنى او بالتظمن فقط قال ينزل على الخلاف السابق. واورد قولا اول هو امر بالضد. وفرقت لك الضد الواحد ومجموعة الاضداد بين الامر والنهي. وسبب التفريق بين مسائل الامر والنهي في بعض المناطق مثل هذا. اختلاف دلالة الامر عن النهي ومقتضاه وسيأتينا مزيد هذا في تفصيل اذا شرعنا في الدرس القادم ان شاء الله في مسائل النهي وتعريفه النهي اقوى ودلالته اشد ومقتضى الامتثال فيه الزم بمعنى ان الامر يصدق فيه الامتثال ولو بمرة لكن النهي يعني مثلا لا تقربوا الزنا والنهي عن شرب الخمر لا يصدق على العبد انه امتثل تماما الا بالمداومة على ترك المنهي عنه. فلو تركه احيانا وفعل احيانا لا يصدق عليه الامتثال ولن يكون ممتثل الا بالترك الكامل كالمتتابع. فدلالة النهي اكد واشد وادوم بخلاف الامر فمن ثم نشأ الخلاف بين الصورتين وقد فهمت ان الصحيح في التطبيق الفقهي افادة امكان افادة معنى النهي من ضد الامر وعكسه كما تقدم بالامثلة نعم بقيت مسألة اخيرة نختم بها في دلالات الامر مسألة الامران غير متعاقبين او او بغير متماثلين غير ان. والمتعاقبان بمتماثلين ولا مانع من التكرار والثاني غير معطوف قيل معمول بهما. وقيل تأكيد وقيل بالوقف وفي المعطوف التأسيس ارجح. وقيل التأكيد فان رجح التأكيد بعدي قدم والا فالوقف. هذه مسألة هي اخر ما اورده المصنف رحمه الله هنا في دلالة الامر وهو تكرار الامر تكرار الامر بمعنى انه يأتي اللفظ في النص الشرعي بصيغة الامر مكررا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان اكثر من يتصدق النساء قوله في صحيح البخاري لما استسقى عليه الصلاة والسلام اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا فكرر ثلاثا هذه وامثالها هي محل المسألة. الامر المتكرر وله صور ثلاثة الصورة الاولى لا خلاف فيها. التي صدر بها المصنف. ماذا قال؟ الامران غير متعاقبين او بغير تماثلين الامران اذا كانا غير متعاقبين. ايش يعني غير متعاقبين يعني جاء في موضعين متفرقين ومناسبتين مختلفتين. فلما يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صلوا او تصدقوا جاء في حديث اخر في مناسبة اخرى في موطن اخر قال تصدقوا هل هناك خلاف ان الامر الثاني غير الاول؟ لا خلاف. اذا هذان غيران. ايش يعني غيران مختلفان ما الحكم؟ يعمل بهما معا ويعتبر الثاني مؤكدا للاول؟ لا مؤسسا لامر اذا يحمل الامر الثاني على التأسيس او على التأكيد على التأسيس. متى هذا؟ اذا كان الامراني لا غير متعاقبين اذا كان الامران غير متعاقبين يعني جاء الامر هذا في موضع في مناسبة في موقف وجاء الامر الثاني في موضع اخر في مناسبة اخرى. سواء كان امران متفقين او مختلفين مثل امر بالصلاة وامر اخر بالصلاة او امر بالصلاة وامر اخر بالصدقة وبالزكاة ونحوها. قال رحمه الله الله. الامران غير متعاقبين او بغير متماثلين قال صلوا واذكروا قال فاذا رأيتم شيئا من ذلك يقصد خسوف فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره هذا شيء واحد؟ لا هذه اشياء اذا متى كان الامران غير متعاقبين او متعاقبان لكن غير متماثلين فما الحكم قال غيران ايش يعني غيران؟ هذا غير هذا والثاني مؤسس لامر جديد غير الاول. اذا هذه صورة لا خلاف فيها قال رحمه الله الامران غير متعاقبين او بغير متماثلين ها ما الخبر؟ غيران. ما معنى غير ان هذا غير هذا ويعمل بهما معا بلا خلاف ويكون الثاني مؤسسا لامر جديد غير امر او انتهت السورة الاولى التي لا خلاف فيها. الصورة الثانية ما هي؟ قال والمتعاقبان بمتماثلين ولا من التكرار والثاني غير معطوف كل هذه قيود مرة اخرى المتعاقبان متماثلين مثل تصدقوا تصدقوا تصدقوا في صحيح مسلم ماذا تلاحظ تكرار بمتعاقبين ها متماثلين هذا القيد الاول ولا مانع من التكرار يعني هل يمتنع عقلا او لغة او عن ان يتصدق مرة وثانية وثالثة لا مانع من التكرار. والقيد الثالث والثاني غير معطوف يعني ما في حرف عطف لانه لو جاء حرف عطف هي الصورة الثالثة الاتية بعد قليل اذا ركز معي محل الخلاف في مسألة تكرار الامر التي فيها الخلاف العملي هو هذا وجود امرين متعاقبين ها متماثلين ها بغير عطف مثل ما قلت لك اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا تصدقوا تصدقوا تصدقوا. ما حكم هذا؟ قال رحمه الله قيل معمول بهما يعني تأسيس وهذا عليه عدد كبير من الاصوليين تطبيقا لقاعدة تقول التأسيس اولى من التأكيد لم؟ قال لافادة معنى جديد واي لفظ يمكن افادته معنا جديدا اولى من حمله على معنى تكرار سابق لاحظ المصنف ما رجح قال قيل معمول بهما فاشار الى قول وقيل اه تأكيد. اذا هذا القول الثاني ان الامر الثاني والثالث يكون مؤكدا للاول. اذا تصدقوا تصدقوا تصدقوا كم امر هذا امر واحد وعلى القول الاول يكون ثلاثة اوامر هذا الفرق يقول وقيل تأكيد وقيل بالوقف هذا القول الثالث يقول لما استوى احتمال ان يكون اللفظ مؤسسا وان يكون اللفظ مؤكدا والاحتمال متساو توقف يعني لا ترجيح لاحد القولين على الاخر. وبالتالي فسيكون المقصود عدم الدلالة ويحتاج الى بيان. يعني يؤكد ان المعنى المطلوب واحد واما الزيادة فيحتاج الى بيان. بالتالي انا افهم ان قوله تصدقوا تصدقوا تصدقوا يفيد على قول من للتأسيس انه يأمر بالصدقة مرارا صلوات الله وسلامه عليه. كما لو امر في اكثر من موضع فاحمل النصوص على افادة المعنى الجديد ومن يقول للتأكيد؟ يقول المطلوب صدقة واحدة او امر واحد بالصدقة. كذلك اللهم اسقنا. اللهم اسقنا اللهم اسقنا. هل كان منه عليه الصلاة والسلام طلب لكثرة السقيا بتكرار الامر بالدعاء او هو الالحاح والتأكيد والمطلوب في السقيا يوما واحدا من يقول للتأسيس يقول بل كان قصده صلوات الله وسلامه عليه ان يرزق من ماء المطر كثيرا. ولهذا قال اجاب الله دعوته فمطروا سبتا اسبوعا كامل وهم يمطرون ما يتوقف المطر. فكان هذا افادة لان معنى التأسيس هو كان مقصود وليس معنى التأكيد. المسألة متأرجحة بين هذا وذاك اشار المصنف الى ثلاثة اقوال. قال رحمه الله قيل معمول بهما وقيل تأكيد وقيل بالوقف. بقيت الصورة الثالثة والاخيرة ما هي ان يأتي امران متعاقبان بينهما عطف. قال وفي المعطوف التأسيس ارجح. اذا جاء حرف فان التأسيس ارجح كان العطف فاصل. يفصل الامر الاول يعني الثاني هذا العطف يجعل الجملة الثانية اذا كان يعني لو قال تصدقوا وتصدقوا. فانت ايضا تشعر ان حرف العطف هذا عيدوا معنا التأكيد. قال وفي وفي المعطوف التأسيس ارجح. ثم اشار الى الاخر بصيغة التضعيف وقيل التأكيد ركز معي السبكي في الصورة الاخيرة هذه اظهر قولا راجحا واشار الى قول مرجوح في حين ان بعض الاصوليين لا يورد خلافا في هذه المسألة وفي ايراده السبكي الخلاف فيه هنا فيه نظر فان مثلا الصفي الهندي للاصوليين ما اورد خلافا وجعل المسألة هذه انه مما يفيد التأكيد مما يفيد التأسيس والمعنى الامري الجديد. كذلك ابن الحاجب لما اورد المسألة ما اورد خلافا وبالتالي فعلى طريقة ابن الحاجب وعلى طريقة الصفي الهندي وغيرهم من الاصوليين في الامر المتكرر ان صورة واحدة يدخلها الخلاف وصورتان لا خلاف فيها. ما الصورة الاولى التي اتفقوا على انه لا خلاف فيها؟ في الامرين غير المتعاقبين او بغير والصورة الثانية في الامرين في الامرين المتعاقبين بمتماثلين لا التي لا خلاف وبينها عطف تبقى صورة واحدة محل الخلاف في الامرين المتعاقبين بمتماثلين ليس بينهما عطف التي فيها المصنف ثلاثة اقوال ولعل هذا ارجح وان الصورة الثالثة ايضا مما يرتفع فيها الخلاف والمصنف اشار الى ضعف من يقول فيها بمعنى التأكيد ختم فقال فان رجح التأكيد بعدي قدم والا فالوقف ان رجح التأكيد يعني اذا غلب عندنا معنى التأكيد بمرجح عادي يعني بما اصبح اعتياديا وظرب لذلك امثلة كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا سلم سلم ثلاثة وكان اذا تكلم عاد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. اعادة الكلام هنا ليس تأسيسا لاوامر جديدة. فهنا ترجح التأكيد قال فان ترجح التأكيد والا فالوقف هذه المسألة عمليا في بعض النصوص وانت فهمتها. فقها ينزل الفقهاء هذه القاعدة اذا رجح الاصولي فيها مذهبا في مسألة تكرار الامر او اللفظ المتماثل المتعاقب بغير عطف هل تعتبره جملة واحدة مؤكدة او تعتبره جملا متعاقبة يرتبون عليه في الفاظ الطلاق. لو قال لزوجته هي طالق هي يا طالق هي طالق كررها مرتين او ثلاثا. فهي واحدة ويعتبر الثاني والثالث تأكيدا او هو تأسيس وتعتبر طلقة اثنتين كانا مرتين وثلاثا ان كانت ثلاثا. هذا جزء مما ينزل على الخلاف في المسألة به ختم المصنف رحمه الله تعالى مسائل امري لنشرع في درسنا القادم باذنه سبحانه وتعالى وتوفيقه مسائل النهي ابتداء من تعريفه ومرورا بمسائله قبل ان ندخل في باب اخر من الدلالات وهو العام اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه