حديث بلال الذي استدلوا به هل يدل على ان الاذان بعد نصف الليل لا بل يدل على ان الاذان قريب من الفجر قريب من الفجر وجهه انه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وقال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وهذا دليل على انه لم يكن بينهما الا بين اذان بلال والفجر الا مدة وجيزة بمقدار ما يتسحر الصائم كأن نصف الليل من هذا الحديث فكلام المؤلف اذا فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان ان ان ظاهر كلامه يجزئ الاذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر وان لم يوجد مؤذن بعد الوقت والحديث لا يدل على هذا ليش لان فيه ابن معصوم يؤذن بعد الفجر ثانيا ان المؤلف ذكر ان هذا جائز من نصف الليل والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك بل الحديث يدل على ان الاذان الذي يؤذنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتى قال لهم الرسول لا لا تمسك حتى يؤذن ابن المكتوب وهذا يدل على ان اذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر والقول الثاني في المسألة في في هذه المسألة انه لا يصح الاذان قبل الفجر الا اذا وجد من يؤذن بعد الفجر وهؤلاء لهم حظ من حديث من الحديث اللي سمعناه حديث بلال وجهه ان ابن ام مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر والقول الثالث انه لا يصح لصلاة الفجر ولو كان فيه من يؤذن بعد الفجر وان الاذان الذي يكون في اخر الليل ليس للفجر ولكنهم لايقاظ النوم من اجل ان يقوموا من اجل ان يقوموا ويتأهب لصلاة الفجر ويختم صلاة الليل بالوتر وهذا القول الثالث هو الاصح ودليلهما سبق اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وهذا عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث النبي لا ليؤذن بليل لان قلنا اذان بلال بلال ليس لصلاة الفجر اذا ممكن ان ننظر شروط الاذان الاذان له شروط تتعلق بالاذان نفسه وتتعلق بوقته وتتعلق بالمؤذن تعلقوا به وبوقته وبالمؤذن طيب الذي تتعلق به يشترط فيها ان يكون مرتبا وان يكون متواليا وان يكون بعد الوقت والا يكونا فيه لحن يحيل المعنى نعم سواء عاد هذا اللحن الى علم النحو او او علم التصنيف طيب المؤذن نعم ما قيل وان يكون على العدد الذي جاءت به السنة فلو نقص شيئا لم يصح يعني لو قال الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله يجزئ؟ لا اما في المؤذن المتوالي ذكرناه ها لا لابد ان يكون مسلما عاقلة ذكرا واحدا ها؟ عدلا خمس شهور طيب نعم ما حاجة مميزا لا نقول مميزا ستة شروط اي نعم اه اما الوقت فقد ذكرنا في شروط الاذان ان يكون بعد الوقت فلا يجزئ قبله مطلقا على قول الراجح ويستثنى الفجر على كلام المؤلف قال ويسن جلوسه بعد اذان مغرب يسيرا قوم يسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا هنا امران يسن جلوسه ويسيرا ففيه سنتان السنة الاولى ان يجلس بحيث يفصل بين الاذان والصلاة والثاني ان يكون الجلوس يسيرا وانما قال المؤلف ذلك لان من العلماء من يرى ان السنة في صلاة المغرب ان تقرن بالاذان يعني من يوم يأذن يقيم تبين المؤلف ان الافضل ان يجلس يسيرا والدليل لذلك الدليل لذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء وهذا يدل على انه لابد من فصل بين الاذان ها والاقامة وثبت في الصحيحين وغيرهما ان الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم كانوا اذا اذن المغرب قاموا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم وهذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة فثبتت في السنة القولية والسنة الاطارية والفعلية ايضا انصح الحديث بها وعليه يلزم من الامن بهذه السنة واقرارها ان يكون هناك فصل بين الاذان والاقامة وقول المؤلف يسيرا يعني لا لا يطيل لان صلاة المغرب يسن تعجيلها وكل صلاة يسن تعجيلها فالافضل الا يطيل فيها لكن مع ذلك ينبغي ان يراعي بين كل اذان صلاة الوعي هذا ولهذا قال العلماء ينبغي في هذا اليسير ينبغي ان يفسر بمقدار وضوء وصلات نافلة خفيفة والذي يسن تاجره من الصلوات ها كل الصلوات الا العشاء والا الظهر عند اشتداد الحر ولكن الحقيقة ان الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي للانسان ان يراعي حال الناس بهذا بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الاذان ومن ثلاث هذه الراتبة ثم قال ومن جمع او قضى فوائد اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة هذا ثاني مسألتان المسألة الاولى جمع والمسألة الثانية قضى فوائت اما الاولى الجمع ويتصور الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وسيأتي بيانه بيان سبب الجمع وانه المشقة فكلما كان يشق على الانسان ان يصلي كل صلاة في وقتها فان له ان يجمع سواء كان في الحضر ام في السفر فاذا جمع الانسان افزن الاولى واقام لكل فريضة هذا ان لم يكن في البلد اما اذا كان في البلد فان اذان البلد يكفي وحينئذ يقيم لكل فريظة طيب دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة اجزم ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصل العصر وكذلك في مزدلفة اقام فصلى المغرب ثم اذن واقامت الصلاة المغرب ثم اقام فصلى العشاء واما التعليل فظاهر اكتفي باذان واحد لان وقت المجموعتين صار وقتا واحدا ولم يكتف باقامة واحدة لان لكل صلاة اقامة فصار الجامع يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة كذلك من قضى فوائت من قضى فوائت فانه يصلي يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة ولكن الاذان هنا واجب او سنة المشهور كما سبق انه سنة وقيل انه واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل هذه المسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس امر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين ركعتي الفجر ثم اقام فصلى الفجر هذي مقظية لكنها صلاة واحدة انما اذن لها واقام اما اذا كانت فوائد متعددة فانه يؤذن كالمجموعات يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة فان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن واقام في غزوة الاحزاب الدليل بالنص وان لم يثبت فان الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلاة الصلاة وقوله او قضى فوائت ما هو المقضي تقول علماء لدينا اداء وقضى واعادة ثلاثة اشياء كلها توصف بالصلاة فالاداء ما فعل في وقته لاول مرة نسميه اداة والارادة ما فعل في وقته مرة ثانية والقضاء ما فعل بعد وقته كيف تكون الاعادة الاعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فانها لك ما نافذة هذي نسميها ايش اعادة لانها فعلت ثانية في الوقت اما القضاء فالقضاء اذا فعل بعد الوقت وهذا بناء على المشهور عند اكثر اهل العلم ان ما فعل بعد الوقت فهو قضاء ولكن هناك قولا ثانيا هو الاصح ان ان ما فعل بعد الوقت فان كان لغير عذر لم يصح اطلاقا وان كان لعذر فهو اداء وليس بقضاء فهو اداء وليس بقضاء دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها نعم اذا ذكر وجعل وقتها عند ذكرها عند ذكرها وكذلك في النوم عند الاستيقاظ فيقول هؤلاء ان كلمة القضاء والاداء لا يحتاج الى الى فرق بينهما فنقول ان فعلتها بعد الوقت لعذر فهي ادع ولغير عذر لا تصلح الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ لان الكل يتفق يتفقون على انه يشرع الاذان والاقامة حتى فيما فعل بعد الوقت حتى فيما فعل بعد الوقت ولكن لا ادري هل الذين يقولون انها اداء يجعلون الاذان في هذه الحال فرظا كما هو القول الثاني في المسألة او يجعلونه سنة. انما المسألة فيها قول بان المقضية يجب لها الاذان والاقامة كالمؤدات في الوقت نعم نعم يعني جالسين كالتمييز القول الصحيح كما سبق قلنا ان المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولو دون السبيل